الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 150 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 150 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ل. ل. ش.

مطعون ضده:
ع. ا. ب. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2090 استئناف تجاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 3248 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بإعادة مبلغ 1,300,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ التحويل الحاصل في 6-12-2023 وحتى تمام السداد، وإلزامها بسداد مبلغ 100,000 درهم كتعويض عن الضرر المعنوي، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة حكم التعويض نهائيا. وقالت بيانا لذلك إنها خلال عام 2023 اتفقت مع الطاعنة على شراء سيارة من نوع لامبورجيني أوروس بمبلغ 1,300,000 درهم، وتم تحويل المبلغ المذكور إليها بموجب صور من أرصدة التحويلات البنكية مثبت فيها رقم شاسيه السيارة المبيعة، إلا أنها أخلت بالتزامها بتسليم السيارة سالفة البيان مما ترصد في ذمتها لصالحها المبلغ المطالب به، وقد أصابها أضرار من جراء ذلك، فكانت الدعوى.ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 16-10-2024 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 1.300.000 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وضمن حكمها قضاء برفض طلب التعويض.استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2090 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 16-1-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ12-2-2025بطلب نقضه ولم تستعمل المطعون ضدها حقها في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن اقيم على أربعة تنعَى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه رفض دفاعها بطلب إثبات واقعة عدول مدير المطعون ضدها عن شراء السيارة محل النزاع والتي سدد ثمنها، ورفض طلبها سماع الشهود لإثبات عدم تنفيذ عقد بيع السيارة، ولإثبات قيام تعاقد جديد طلب فيه مدير المطعون ضدها تحويل الثمن لشراء سيارة أُخرى على سند من عدم جواز الإثبات بالشهود لكون الواقعة المراد إثباتها تفوق نصاب ما يجوز إثباته بالشهادة، على الرغم من كونها واقعة مادية، وأن شروط عقد البيع المتفق عليها أمام الشهود كان على شرط التجربة وفق طلب مدير المطعون ضدها، وأنها شركة تجارية وفق رخصتها المرفقة بالدعوى، وتعمل في تجارة وبيع السيارات الفاخرة وهو ما يعني أنها تاجر وأن العلاقة بينهما هي علاقة تجارية تخرج عن نطاق قواعد الإثبات فيما يتعلق بمبدأ الثبوت بالكتابة، ولها أن تثبت علاقتها بالعقد وعدم تنفيذه بالشهود وأن تثبت العدول عنه وقيام عقد جديد، وأن الشراء كان بشرط التجربة لا سيما أن العقد غير مكتوب، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها ورفض طلبها إثبات الوقائع المادية وإثبات عدم تنفيذ العقد والعدول عنه وشروط التعاقد المعدلة، كما رفض الحكم دفاعها بإثبات أن المبلغ المسدد من المطعون ضدها كان لصالح مديرها وأن الأخير خصص جزءا منه بقيمة 300,000 درهم لشراء سيارة مرسيدس بعقد مؤرخ 12-6-2024، وهو ما لم تنفيه المطعون ضدها كما لم تنف نقل ملكية تلك السيارة لمديرها، واقتصر دفاعها على عدم علاقة هذا العقد بالمبلغ سند المطالبة وعقد بيع السيارة محل التداعي بزعم أن العقد المذكور مُحرر لشراء مديرها السيارة المرسيدس المذكورة، وأنها تمسكت بصحة بيع السيارة وعدم قبض الثمن عنها وأن الثمن قد تم خصمه من مبلغ المطالبة وهو ما يؤكد صحة سند القبض المحرر من الطاعنة بذات التاريخ 12-6-2024 ويدل على صحة روايتها بعدم نفاذ عقد بيع السيارة محل التداعي وإكماله من مدير المطعون ضدها الذي قام بشراء سيارة أُخرى منها ولم يسدد الثمن والذي تم خصمه من المبلغ سند المطالبة، ولم يفطن الحكم لمرمى هذا الدفاع كما أنه لم يعتد بالمستندين المقدمين منها وهما عقد بيع السيارة المرسيدس وسند القبض المؤرخين 12-6-2024 لجحدهما من المطعون ضدها، على الرغم من عدم نفيها توقيع مديرها عليهما، وانصب دفاعها على نفي علاقة عقد بيع السيارة المرسيدس بالدعوى، ونفي علاقتها بمستند القبض، وخالف الحكم القواعد الحاكمة بوجوب تمكينها بالجلسة التالية للجحد بإيداع أصل المستندين محل الجحد وفقا للقانون لا سيما أن بيدها أصولهما، ولم تستطع تقديمهما إلى المحكمة لعدم تكليف الأخيرة لها بتقديم الأصول هذا فضلاً على أن التعامل لم يتم على السيارة محل الدعوى لأنه تم العدول عن العقد سند الدعوى، وحرر مدير المطعون ضدها سند بذلك موقع منه والذي أوضح أن المبلغ المسدد خصم منه مبلغ 300 ألف درهم نتيجة العدول وشراء سيارة مرسيدس وقبض المبلغ المتبقي نقدا، وأن المبلغ المطالب المسدد من المطعون ضدها كان بغرض شراء سيارة خاصة للمذكور، وهو ما طلبت تمكينها من إثباته لكونها واقعة مادية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لكافة دفاعها المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي مردود- ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه وفقا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها، كما أن لها تقدير تقارير الخبرة والأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير محمولا على أسبابه، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه، ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما أنها رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصم ما دام أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه في دفاعه، ولا تلتزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حُجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحُجج والطلبات.وأن من المقرر أيضاً أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغا ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها، ولقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى فلها أن تأخذ بأحد هذه التقارير وتطرح الأُخرى أو أن تأخذ ببعض ما ورد فيها وتطرح البعض الآخر، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغا مستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبما يكفي لحمل قضائه، ولا تثريب عليها إن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى كانت وقائعها قد أيدت ذلك عندها وأكدته.وأن من المقرر كذلك أنه وفقا لما تقضي به المادة 246 من قانون المعاملات المدنية، أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن التزام المتعاقد ليس مقصورا على ما ورد في العقد، ولكنه يشمل أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، بما مؤداه أنه يجب على طرفي العقد الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد على أن يقوم كل طرف بما التزم به وأن تنفيذ الالتزام يتم بأداء محله والوفاء به وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. ومن المقرر أيضا أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير أسباب فسخ العقد والتحقق من شروطه ومبرراته أو نفي ذلك هو من الأمور التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر كذلك أن المشتري يلتزم بدفع الثمن المتفق عليه طبقا للشروط التي يقررها العقد. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناء على أسبابها التي أوردتها فيه الرد الكافي والمسقط لما عداها، كما أن لها كامل السلطة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به محمولا على أسبابه متى كان الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق دون أن تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم للتقرير متى كان الخبير قد تناولها بالرد أو كانت اعتراضات غير جوهرية لا تستأهل ردا خاصا ودون أن تلتزم أيضا بإجابة طلب ندب خبير آخر ما دامت قد اقتنعت بالتقرير الذي اطمأنت إليه.كما من المقرر أيضاً أن طلب المشتري الحكم له باسترداد ما عجله من الثمن بسبب عدم تنفيذ البائع لالتزاماته الجوهرية الناشئة عن العقد يتضمن حتما وبطريق اللزوم طلب فسخ العقد وأنه إذا أخل أحد المتعاقدين بما فرضه عليه العقد من التزامات جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد، ويترتب على فسخ العقد إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. وأن من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله. وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها أو التنازل عنها ضمنا بعدم التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وأنه على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عُد سكوته تنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم محكمة أول درجة قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها وأخذ به محمولا على أسبابه والذي بعد أن واجه اعتراضات الخصوم خلص إلى وجود تعامل بين الطاعنة والمطعون ضدها، حيث سددت الأخيرة مبلغ 1,300,000 درهم لحساب الطاعنة لشراء سيارة لامبورجيني أوروس محل النزاع ولم تقدم الأخيرة ما يثبت تسلم المطعون ضدها للسيارة، أو ما يفيد نقل ملكية السيارة المرسيدس المقال إنها تم بيعها إليها، كما لم تقدم أصل سند القبض المجحود، فضلا عن أنه وبفرض تقديم أصل سند القبض فإن ما تضمنه من عبارة بالإضافة إلى مليون درهم كتسوية عن السيارة لامبورجيني اوروس تحمل الشاسيه رقم ( ZPBEA1ZL9MLZ11565 ) ، لا تدل على رد مبلغ مليون درهم خاصة أن صورة سند القبض المجحود معنون "سند قبض" وليس سند استلام، واستخلص الحكم إخلال الطاعنة بالتزامها بنقل ملكية السيارة أو برد الثمن إلى المطعون ضدها، كما أن المطعون ضدها جحدت توقيعها على سند التسوية ولم تقدم الطاعنة الأصل، فضلا عن إقرارها أمام محكمة أول درجة بانعقاد العقد بينها وبين المطعون ضدها وسداد الثمن، ولم تقدم الطاعنة أي دليل على ادعائها أن التعاقد تم مع المدير بصفته الشخصية وأنه عدل عن الشراء وأن البيع كان مشروطا بالتجربة، لا سيما أن التحويلات المالية كانت من حساب الشركة المطعون ضدها، وأن طلب الأخيرة إلزام الطاعنة برد المبلغ المطالب به والفائدة القانونية مع التعويض المطالب به يتضمن طلبا ضمنيا بفسخ عقد بيع السيارة محل النزاع (لامبورجيني أوروس) ويترتب على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وكانت المطعون ضدها قد تمسكت بعدم جواز سماع الشهود لكون الواقعة المراد إثباتها تفوق نصاب ما يجوز إثباته بالشهادة، ومن ثم لا محل لطلب الطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدول مدير المطعون ضدها عن شراء السيارة محل الدعوى، بعد أن تسلمها واستخدامها للتجربة، وطلبه تحويل المبلغ المسدد لشراء سيارة أُخرى من نوع مرسيدس بقيمة 300 ألف درهم والمحرر عنها عقد بتاريخ 12-6-2024 وتم سداد مبلغ مليون درهم عن تسوية لباقي المستحق بسند القبض بذات التاريخ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة وتفصح بجلاء عن بحث المحكمة للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لادلتها وأخذه بما اطمأن اليه منها وطرحه ما عداه ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق