الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 149 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 149 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ب. أ. ا. ف.
ا. ح. م. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2427 استئناف تجاري بتاريخ 28-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول اقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 2023 / 1041 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامه بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده الاول مبلغ 583,874.01 درهم بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الأستحقاق وحتى تمام السداد، و ذلك تأسيسا على أنه منح المطعون ضده الثاني تسهيلات مصرفية إلا أن الأخير امتنع عن سداد الأقساط دون مبرر قانوني و من ثم فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 28/3/2023 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى والزمت المطعون ضده الاول بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ، استأنف المطعون ضده الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2023 / 2427 استئناف تجاري و بتاريخ 28/2/2024 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، و في الموضوع برفضه و إلزام رافعه الرسوم و المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين، طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/2/2025 طلب فيها نقضه . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى والزم المدعي (المطعون ضده الاول) بالرسوم والمصروفات كامله عن درجتي التقاضي ولم يطبق نص المادة 91/4 من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية بان يلزم المدعي فقط ب(10% ) مـن الرسـم وإعـادة البـاقى اليه اذ قضى بعدم الاختصاص الولائي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنائب العام الطعن بطريق النقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك متى كانت تلك الأحكام لا يُجير القانون للخصوم الطعن فيها ، أو فات عليهم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قُضى بعدم قبوله ، على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام ، والأحكام الانتهائية في مقصود هذه المادة هي الأحكام التي اصبحت نهائية وحازت قوة الأمر المقضي به سواء لعدم جواز الطعن فيها طبقاً للقانون من قبل الخصم في الدعوى ، أو بسبب فوات ميعاد الطعن عليها وقد استهدف المشرع بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عُليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها ومن المقرران النص في المادة 91/4 من قانون الاجراءات المدنية المعدل على ان ((4- إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي ألزمت المدعي (%10) من الرسم وإعادة الباقي إليه.)) يدل على انه اذ قضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي ألزمت المدعي بنسبة (%10) من الرسم واعادة الباقي اليه ويسري ذلك على الاستئناف عملاً بنص المادة 170 من ذات القانون . ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم إختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى والزم المطعون ضده الاول (المدعي) برسم الدعوى كاملا فانه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص . 
وحيث ان الاستئناف في حدود الشق المنقوض صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام المستانف(المدعي) برسم الدعوى كاملا والقضاء مجددا بالزامه ب(10%) من الرسم واعادة الباقي اليه. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستانف بإلزام المطعون ضده الاول برسم الدعوى كاملا ، وبإلزام المطعون ضده الاول بالمصروفات. 
وفى الاستئناف رقم 2023 / 2427 استئناف تجاري بالنسبة للشق المنقوض بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من الزام المستانف برسم الدعوى كاملا والقضاء مجددا بالزامه ب (10%) من الرسم واعادة الباقي اليه وإلزام المستأنف ب(10%) من المصاريف واعادة الباقي اليه مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق