بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 146 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. د. ا. ش. م. ع.
مطعون ضده:
ب. د. ا.
ج. س. م. ا. س.
م. ن. ا. ص.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1903 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 422 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا إليه مبلغ 1.606.500 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5 ? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . وقال بيانًا لذلك، إنه بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 17 مارس 2021 رغب المطعون ضده الأول عميل البنك الطاعن في شراء الفيلا المملوكة للمطعون ضده الثاني والمرهونة لصالح البنك المطعون ضده الثالث ، وذلك نظير مبلغ 1.520.617 درهمًا، وقد تحصل منه ال مطعون ضده الأول عميله على تمويل بطريق الإجارة بموجب شيك مدير بمبلغ 1.606.500 درهم لصالح البنك المطعون ضده الثالث لتسوية مديونية المطعون ضده الثاني ونقل ملكية الفيلا إلى المطعون ضده الأول، إلا أنه وبعد سداد هذه المديونية والسعي في إنهاء إجراءات نقل الملكية تبين وجود حجوزات على الفيلا حالت ونقل ملكيتها إلى المطعون ضده الأول أو رهنها لصالح البنك الطاعن ضمانًا لما منحه للأخير من تسهيلات، ومن ثم كانت الدعوى . ، ندبت المحكمة خبيرًا فيها، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ، حكمت بتاريخ 26-9-2024 بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ 1.606.500 درهم ، استأنف البنك المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 1903 لسنة 4 202 تجاري ، وبتاريخ 29-1-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على البنك المطعون ضده الثالث ورفض الدعوى بالنسبة له، وألزمت الطاعن بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي . ، طعن البنك الطاعن في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 146 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 10-2-2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدم البنك المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن البنك الطاعن أقام الطعن علي ثلاثة أسباب ينعي بها علي الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدعوي بالنسبة للبنك المطعون ضده الثالث علي سند من أنه قد قام بتنفيذ التزاماته وقام بالوفاء بما عليه وأصدر رسالة بنقل الملكية وسداد مبلغ التحويل ، وأن البنك لم يقصر فى التزاماته ، رغم أن ما أسس عليه الحكم المطعون فيه قضائه ليس محل خلاف بين الاطراف.، وقد أثبته الخبير المنتدب أمام أول درجة فى تقريريه المقدمين لمحكمة أول درجة ، ولكن سبب الدعوى هو رد غير المستحق استنادا لنص المادتين 321 ، 323 من قانون المعاملات المدنية حيث مازال العقا ر مسجلا باسم البنك المطعون ضده الثالث بالرغم من قبضه لكامل ثمن العقار، وفى نفس الوقت استلم مبلغ الدين من البنك الطاعن ، وبالتالي لم يتم استكمال الإجراءات ولم يتم شراء مديونية المطعون ضده الثاني لدى البنك المطعون ضده الثالث من قبل البنك الطاعن ، كما لم يقدم البنك المطعون ضده الثالث ما يفيد تنفيذ فك الرهن ونقل ملكية العقار ، لان العقار محجوز عليه لاطراف أخري خلاف أطراف الدعوي ، ومن ثم لم يفقد الأخير ضمانات الدين ومازال محفوظا قبل المطعون ضده الثاني وهو الان الحائز للعقار والمنتفع به ، كما أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بالرسوم والمصروفات عن درجتي التقاضي، رغم أن حكم محكمة أول درجة مازال قائمًا قبل المطعون ضده الثاني الذي يعتبر هو الخاسر للدعوى، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنــه يصــح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحــقق ســببه أو لدين زال سببه بعد ان تحقق وأن من قبض شيئاً بغير حق وجــب عليــه رده مع ما جناه من مكاسب أو منافع شخصية له وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد تفهمت حقيقة الطلبات في الدعوى ومقطع النزاع والمسألة القانونية المطروحة فيها، وأن يكون في حكمها ما يُطمئن المُطلع عليه إلى أنها قد محصت الأدلة والمستندات وتقرير الخبير المقدم إليها توصلًا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها باستقراء هذه الأدلة بما ينبئ عن بحث ودراسة، وإلا كان حكمها قاصرًا . ، وأن "مؤدى المادتين 133 / 2 ، 1 و 135 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى، وأن من خسر الدعوى من الخصوم هو الذي يتحمل مصروفاتها كاملة بما في ذلك الرسوم المستحقة عليها. ، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة المودعين فيها أن المطعون ضده الأول كان قد تقدم بطلب إلى البنك الطاعن لتمويل شرائه الفيلا موضوع النزاع من مالكها المطعون ضده الثاني بعد سداد المديونية المستحقة عليها لصالح البنك المطعون ضده الثالث ورفع الرهن الواقع عليها من الأخير، وبناء على ذلك أصدر البنك الطاعن شيك لصالح البنك المطعون ضده الثالث يمثل قيمة المديونية المستحقة له بذمة البائع، ثم أصدر البنك المطعون ضده الثالث بوصفه الدائن المرتهن كتابًا موجه إلى دائرة الأراضي والأملاك لفك رهن الفيلا محل التداعي، إلا أنه تعذر تنفيذه لكون الفيلا مؤشر عليها بالحجز من قبل محاكم دبي لصالح آخرين، بما يمنع التصرف فيها أو الغاء قيد الرهن بشأنها، وهو ما حدا بالمطعون ضده الأول إلى إقامة الدعوى رقم 596 لسنة 2022 تجارى مصارف جزئي -المرددة بين الخصوم أنفسهم- بطلب الحكم بفسخ العلاقة التي تربطه بالبنك الطاعن وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل انعقادها لاستحالة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، وقد قضت المحكمة بالطلبات الأصلية في هذه الدعوى وبرفض الدعوى المتقابلة التي وجهها البنك الطاعن إلى المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه المبلغ الذي أوفى به إلى البنك المطعون ضده الثالث، ولذا أقام الطاعن دعواه الراهنة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين بأن يؤديا إليه المبلغ الذي أوفى به بعد أن أصبح غير مستحق لزوال سببه، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزم به المطعون ضده الثاني فقط دون المطعون ضده الثالث على سند من أن الأخير قد نفذ ما عليه من التزام من خلال إصداره كتابًا إلى دائرة الأراضي والأملاك بدبي يفيد عدم ممانعته في إنهاء الرهن الواقع على الفيلا موضوع النزاع، رغم أن مجرد إصدار هذه الكتاب لا يؤدي بطريق اللزوم إلى عدم أحقية البنك الطاعن في الرجوع عليه بدعوى رد غير المستحق طالما لم يثبت البنك المطعون ضده الثالث كدائن فقده سند الدين أو فقد تأميناته قبل مدينه الحقيقي المطعون ضده الثاني، لا سيما وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص بتقريريه المودعين فيها إلى أن البنك المطعون ضده الثالث لم يقدم ما يفيد فك الرهن ونقل ملكية الفيلا، وكان من غير المتصور أن يجمع المطعون ضده الثالث بين الإبقاء على الرهن، وبين تقاضي قيمة الدين محل هذا الرهن، ومن ثم كان يتعين على الحكم المطعون فيه بحث ما آل إليه الرهن قبل أن يقضي بعدم أحقية البنك الطاعن في الرجوع على البنك المطعون ضده الثالث بدعوى رد غير المستحق، إلا أنه لم يبحثه ، فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه جزئياُ فيما قضي به من رفض الدعوي بالنسبة للبنك المطعون ضده الثالث ، وما يستتبع ذلك من نقضه جزئياً فيما قضى به بشأن مصروفات الدعو ي لدرجتي التقاضي لكون البنك الطاعن لم يخسر الدعوي والإستئناف . ولما تقدم ،
حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة صالحة للفصل فيها
وحيث إنه فى موضوع الاستئناف رقم 1903 لسنة 2024 تجاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به من رفض الدعوي بالنسبة للبنك المطعون ضده الثالث ، وفيما قضي به من إلزام البنك الطاعن بكامل مصروفات الدعوي عن درجتي التقاضي ، وبالزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة . ، وفي موضوع الاستئناف رقم 1903 لسنة 2024 تجاري برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف والزمت البنك المستأنف المصروفات ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق