الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 145 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 145 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ت. ل. ا. ا. م. م. ف. د.

مطعون ضده:
آ. ا. ب. ل.
ب. س. س. ا. س. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2266 استئناف تجاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطع ن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - وبعد سماع المرافعة والمداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما وأخرى ( شركة آر اس جى لتجارة العقارات ش ذ م م ) الدعوى رقم 3574 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن مع الشركة المذكورة بأداء المبلغ المقضى به على تلك الشركة ؛ على سندٍ من أنها استصدرت حكماً فى الدعوى رقم 257 لسنة 2021 تجارى المعدل بالاستئناف رقم 680 لسنة 2022 تجارى والتمييز رقم 483 لسنة 2023 تجارى بإلزام ( شركة آر اس جى لتجارة العقارات ) بأداء مبلغ 11,382278.55 درهماً باقى مستحقاتها المترصدة فى ذمتها بموجب اتفاقية المقاولة المؤرخة 4/5/2016 ، وإذ لم تتمكن من تنفيذ الحكم لعدم وجود أموال للمحكوم عليها ، وتبين لها أن الأرض المقام عليها المشروع ملك الشركة المطعون ضدها الأولى المملوكة بالكامل للمطعون ضده الثانى وتنصرف إليهما آثار اتفاقية المقاولة فأقامت الدعوى . وبتاريخ 21/11/2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة برقم 2266 لسنة 2024 تجارى وبتاريخ 16/1/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز برقم 145 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 12/2/2025 طلبت فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ؛ وفى بيان ذلك تقول إن الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 257 لسنة 2021 تجارى لا يكتسب قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى الراهنة لاختلاف الخصوم والموضوع فى الدعويين إذ لم يكن المطعون ضدهما خصوماً فى الدعوى السابقة ، كما أن المسألة الأساسية التى تناضل فيها الخصوم فى الدعوى السابقة تتمثل في بيان ماهية وكميات الأعمال التي نفذتها الطاعنة (المقاول) في المشروع موضوع اتفاقية المقاولة المؤرخة 4/5/2016 وتقدير قيمتها وقيمة المترصد للطاعنة ، فى حين أن موضوع الدعوى الراهنة تتعلق بمسئولية المطعون ضدهما بالتضامن عن سداد باقى مستحقات الطاعنة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ووقضى برفض الدعوى استناداً إلى حجية الحكم السابق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة ف يها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . كما أنه من المقرر - أيضاً - أنه وفقاً لنص المادة 87 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجةً فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليلٍ ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام ، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفةٍ صريحةٍ أو ضمنيةٍ في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألةٍ أساسيةٍ استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارًا جامعًا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلةٍ قانونيةٍ أو واقعيةٍ لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدًا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرارٍ للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضًا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حقٍ أقرّه فيكون هناك حكمان متناقضان ، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً حتى لو تغيرت الطلبات بينهما ؛ إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبيعة الدعوى ، وأن المسألة تكون واحدة بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى ، وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الأمر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقبٍ متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وأنه من المقرر - كذلك - أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم . والقول بوحدة الموضوع وتقدير ما إذا كانت المسألة المقضي فيها مشتركةً في الدعويين هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى كان تقديرها لذلك سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن الطاعنة أقامت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى قِبل المطعون ضدهما وشركة ( آر اس جى لتجارة العقارات ش ذ م م ) للحكم بإلزامهما بما سبق القضاء به على هذه الشركة فى الدعوى رقم 257 لسنة 2021 تجارى ، وكان البين من مطالعة النظام الإلكترونى المعتمد لدى محاكم دبى أن الطاعنة استصدرت حكماً فى الدعوى الأخيرة معدلاً بالاستئناف رقم 680 لسنة 2022 تجارى والتمييز رقم 483 لسنة 2023 تجارى على الشركة المذكورة بإلزامها بمبلغ 11,382278.55 درهماً قيمة ما ترصد فى ذمتها لصالح الطاعنة عن أعمال المقاولة محل الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 4/5/2016 ، وكان هذا القضاء السابق قد حسم النزاع حول مسألةٍ أساسيةٍ يتوقف عليها الفصل فى موضوع الدعوي الراهنة وهى انشغال ذمة شركة ( آر اس جى لتجارة العقارات ش ذ م م ) دون غيرها بالمبلغ المطالب به الذى يمثل باقى مستحقات الطاعنة عن اتفاقية المقاولة المشار إليها ، وقد حاز القضاء فى تلك المسألة قوة الأمر المقضي فيه بما يمنع الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشتها فى الدعوى التالية حتى لو تغيرت الطلبات فى الدعويين ؛ إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه ــــ على ما سلف بيانه ــــ تكون بطبيعة الدعوى ، ولا ينال من ذلك قعود الطاعنة عن اختصام الشركة المذكورة فى الحكم المطعون فيه والطعن بالتمييز الراهن ، كما لا ينال من ذلك عدم اختصام المطعون ضدهما فى الدعوى السابقة ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى ؛ على ما استخلصه من سائر أوراقها ومستنداتها من ثبوت أن الحكم السابق قد فصل الحكم في مسألة أساسية هي التزام الشركة المشار إليها بسداد باقي مستحقات الطاعنة عن عقد المقاولة فلا يجوز للطاعنة معاودة المنازعة فى هذه المسألة مرة أخرى باستنادها إلى ذات المسألة المقضى فيها بقالة إن المطعون ضدهما هما المستفيدان من تنفيذ أعمال المقاولة ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ، فإنه يكون قد طبّق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق