الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 144 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 144 و159 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. و. ا. م. ح. ذ.

مطعون ضده:
ب. ل. ذ.
أ. ل. ا. ش. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2049 استئناف تجاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعنين (أوكسيبرو للأعمال الكهروميكانيكية ش ذ.م.م) أقامت أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقم 2832 لسنة 2024 تجاري قبل 1-(بام للتطوير ذ.م.م) المطعون ضدها الثانية في الطعن رقم 144 لسنة 2025 تجاري (الطاعنة في الطعن رقم 159 لسنة 2025 تجاري)، 2- (الإماراتية للرعاية والتنمية الصحية منطقة حرة ذ.م.م.) الطاعنة في الطعن الأول (المطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني)، 3- (شركة بيت البترجي الطبية فرع دبي) المطعون ضدها الثالثة في الطعن الأخير، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يؤدوا إليها مبلغ (3،175،942,74) درهم مع الفائدة 12% وبإلزامهم برد شيكي الضمان رقمي (002652) و (002651) المسحوبين على بنك أبوظبي التجاري، وقالت شرحاً لدعواها إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن، مبرم بين المطعون ضدها الأولى (مقاول الباطن) والطاعنة (صاحب العمل) مؤرخ في 2022/4/26، أسندت الأخيرة للمطعون ضدها الأولى تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام الهندسة الكهربائية والميكانيكية ونظام مكافحة الحرائق والبنية التحتية الطبية (مصدر طاقة معزول أن سي أس، وحدة الغاز الطبي وحدة الغاز الطبي، وحدة رأس السرير غرف العمليات) لمشروع مستشفى السعودي الألماني بمردف لقاء مبلغ (33،600،000) درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% كحد أقصى، وسددت الطاعنة للمطعون ضدها الأولى الدفعة المقدمة 10% من الاتفاقية بقيمة (3،360،000) درهم، وحررت المطعون ضدها الأولى للطاعنة شيك ضمان أداء أو ضمان بنكي للأداء بنسبة 10% من قيمة الاتفاقية كما تم الاتفاق بين الأطراف على تسوية كل فواتير سير العمل المرحلية للمطعون ضدها الأولى مناصفة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عبر المطعون ضدها الثالثة سنداً لخطاب صادر من الطاعنة وعقد الإيجار المحرر بين المطعون ضدها الثانية والمدعو/ بدر المطوع (مالك قطعة الارض موضوع اعمال المقاولة - غير مختصم)، وقد أصدر استشاري المشروع شهادات الدفع المرحلية مناصفة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية، وباشرت المطعون ضدها الأولى تنفيذ الأعمال إلى حين صدور قرار من الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بتعليق الأعمال في المشروع موضوع الدعوى، وكانت إجمالي قيمة الأعمال التي قامت المطعون ضدها الأولى بتنفيذها من إجمالي الأعمال حتى صدور قرار تعليق الأعمال وفقاً للثابت بشهادة الدفع 11 الصادرة عن استشاري المشروع هو مبلغ وقدره (20،095،356,01) درهم والمبلغ المستحق للشركة المطعون ضدها الأولى هو مبلغ وقدره (3،175،942,74) درهم، وفق الثابت من كشف الحساب الصادر من واقع سجلات ودفاتر المطعون ضدها الأولى المنتظمة، وبمطالبة المطعون ضدها الأولى الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بالمبلغ المستحق امتنعوا عن السداد دون مبرر كما امتنعوا عن رد شيكات ضمان الدفعات سالفة البيان، مما حدا بها لإقامة دعواها الراهنة، قدم وكيل الطاعنة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فيما دفع الحاضر عن المطعون ضدهما الثانية والثالثة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذي صفة، والقاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى ندب لجنة خبرة هندسية مع إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ، قضت المحكمة بتاريخ 2024/10/16 أولاً:- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ثانياً:- رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الثانية/ المطعون ضدها الثانية ثالثاً:- بإلزام المدعى عليهما الأولى (الطاعنة) والثانية (المطعون ضدها الثانية) بالتضامن بأن يؤديا للمدعية (المطعون ضدها الأولى) مبلغ (3،108،419.50) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ استحقاق المبلغ الحاصل في 2023/3/19 وحتى تاريخ السداد التام رابعاً:- بإلزام المدعى عليها الأولى/الطاعنة بأن ترد للمدعية/ المطعون ضدها الأولى شيك ضمان الدفعات المقدمة رقم (002652) والمسحوبة على بنك أبوظبي التجاري خامساً:- بإلزام المدعى عليها الثانية/ المطعون ضدها الثانية بأن ترد للمدعية/ المطعون ضدها الأولى شيك ضمان الدفعات المقدمة رقم (002651) والمسحوب على بنك أبوظبي التجاري ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2049 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2051 لسنة 2024 تجاري، و استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2086 لسنة 2024 تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين رقمي 2051 و2086 لسنة 2024 تجاري للاستئناف الأول رقم 2049 لسنة 2024 تجاري حكمت المحكمة بتاريخ 2025/1/16 في موضوع الاستئنافات الثلاث بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المطعون ضدها الثانية في هذا الحكم بالتمييز رقم 144 لسنة 2025 طعن تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/2/11 طلبت فيها نقضه، وقدمت الطاعنة مذكرة بدفاعها خلال الأجل طلبت فيها نقض الطعن، وقدم وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 159 لسنة 2025 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/2/13 طلبت فيها نقضه، قدم وكيل المطعون ضدها الثانية مذكرة طلب فيها نقض الطعن، كما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 144 لسنة 2025 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنة، حال أن عقد المقاولة من الباطن أبرم حصراً بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها الثانية بتاريخ 2022/4/26 دون أن تكون الطاعنة أو المطعون ضدها الثالثة (شركة بيت البترجي الطبية فرع دبي) طرفاً فيه، وكانت الطاعنة قد أبرمت عقد ايجار مع مالك أرض المشروع السيد/ بدر المطوع واتفقا على أن تقوم بسداد نصف قيمة البناء، مما مفاده بأن التزام الطاعنة بسداد أي مستحقات للمطعون ضدها الأولى إنما جاء بالاستناد إلى علاقة تعاقدية مع السيد/ بدر المطوع وليس إلى التزام عقدي أو خلافه مع المطعون ضدهما الأولى أو الثانية، وأن قيام الحكم المطعون فيه بخلط مفهوم العلاقات التعاقدية التي ربطت الأطراف يعدّ مخالفة قانونية لنصوص المواد 250 و 252 من قانون المعاملات المدنية التي شددت على أن العقد لا يلزم الا أطرافه ولا ينفذ إلا في حقّ عاقديه، كما جره ذلك الخلط إلى القضاء بالتضامن بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية في المبلغ المقضي به، بالرغم من خلو أوراق الدعوى من ثمة اتفاق على التضامن كما خلا من أي نص قانوني عليه، سيما وأن الطاعنة لم تقم بسداد أي مبلغ للمطعون ضدها الثانية فضلا عن أن استناد الحكم المطعون فيه الى مقررات الخبرة لم يكن موفقاً لأن الخبير ترك مسألة الفصل في موضوع الالتزامات التعاقدية والدفع بعدم الصفة للمحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة في الطعن رقم 159 لسنة 2025 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضي بالتضامن بالرغم من أن الثابت بتقرير الخبرة المودع بملف الدعوى ومن الفواتير المرفقة به عدم وجود ثمة تضامن بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية في سداد قيمة فواتير أعمال المقاولة المنجزة، وأن المطعون ضدها الثانية تقوم بتمويل المشروع بنسبة 50% وفقا لاتفاقية الايجار المبرمة بينها وبين السيد / بدر المطوع عبر المطعون ضدها الثالثة وبموافقة وإقرار المطعون ضدها الأولى، وهو ما يتضح معه أن الإلتزام بالسداد غير تضامني وكانت الفواتير تصدر بصورة منفصلة لكل من الطاعنة والمطعون ضدها الثانية، كما رفض الحكم المطعون فيه الزام المطعون ضدها الثالثة بالمبلغ المقضي به بالرغم من أن الأخيرة قد كفلت وفاء المطعون ضدها الثانية بسداد حصتها من قيمة فواتير أعمال المقاولة المعتمدة من استشاري المشروع مما يخضعها لإحكام المادة (69/2) من قانون المعاملات التجارية بشأن تضامن الكفلاء، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه عول على تقرير الخبرة المودع أوراق الدعوى الابتدائية رغم ما شابه من خطأ ومخالفة للثابت بالمستندات المقدمة في الدعوى بما في ذلك المخاطبات الصادرة من المقاول الرئيسي واستشاري المشروع للمطعون ضدها الاولى وتقرير استشاري المشروع المقدم صورها للخبرة والمرفقة ضمن مرفقات التقرير الثابت بها اخلال المطعون ضدها الاولى بالتزاماتها التعاقدية بعدم تنفيذ الاعمال وفق المواصفات وعدم انجاز الاعمال حيث بلغت نسبة الاعمال حتى تاريخ التوقف 54.64% وامتناعها عن تجديد خطاب ضمان حسن الاداء وتسليم الضمانات وأكدت الخبرة بالصفحة رقم 32 من التقرير أن المستندات المقدمة تفيد تأخر المطعون ضدها الاولى في تنفيذ الاعمال ، وما ورد بتقرير الخبرة من اعتماد استشاري المشروع شهادة الدفع رقم (11) يخالف الثابت بالكتاب الصادر من الاستشاري والمقدم صورته للخبرة من أن مستندات الدفعة رقم (11) لم يسبق اعتمادها واعتبارها لاغية وباطلة لعدم اعتمادها وفق ما جرى عليه الاتفاق بالبند (ج) من الفواتير والتصديق عليها وفق الفقرة (4) بعقد المقاولة من الباطن ، كما اخفق الحكم المطعون فيه فيما أنتهى إليه من قضاء برد شيك ضمان الدفعات المقدمة رقم (002652) المسحوب على بنك أبوظبي التجاري، رغم أن استرداد شيكي ضمان الدفعة المقدمة مشروطين باستيفاء قيمة الدفعة المقدمة المسددة للمطعون ضدها الاولى وفق الثابت من شهادات الدفع المقدمة في الدعوى ولاتزال ذمة الطاعنة مشغولة بباقي قيمة الدفعة المقدمة التي لم يتم استيفاءها حتى تاريخه لعدم إنجاز اعمال المقاولة وعدم صدور شهادة التسليم وعدم بدأ فترة المسئولية عن العيوب حتى تاريخه بالرغم من استمرار عقد المقاولة فيما بينهم، كما رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى للجنة خبراء هندسية ليس من بينهم الخبيرين السابق ندبهما لبحث الدعوى والاعتراضات، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في الطعنين رقمي 144 و159 لسنة 2025 تجاري غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 872 , 873 , 874 , 875 , 878 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد المقاولة هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويكون تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد ووفقاً لبنوده وشروطه وفي المدة المحددة أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق، أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو أن يكون في الأحوال التي ينكر الخصم صفة خصمه أو ينفي هو صفته في إقامة الدعوى عليه، ومن المقرر كذلك أن الصفة تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصله الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها في هذا الخصوص، كما من المقرر بقضاء ذات المحكمة أنه يجوز أن يتعدد أصحاب المشروع الواحد وإن تعدد وإختلاف الذمم المالية وإستقلالها عن بعضها البعض لا يحول ولا يمنع من اشتراكها في مشروع مشترك Joint Venture تسأل جميعها عن الإلتزامات الناشئة عنه وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى والظروف والملابسات، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والمفاضلة بينها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، كما لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى أو ندب خبير آخر أو استجوابه كطلب الخصم بعد أن قدم الخبير تقريره ورأت المحكمة أنه قد فصل الأمر تفصيلاً أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة التي أقامت عليها قضاءها ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه ((وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير والخطاب الصادر من المدعى عليها الأولى/ الطاعنة بالطعن 144 إلى المدعية/ المطعون ضدها الأولى المرسل نسخة منه إلى المدعى عليها الثانية/ الطاعنة بالطعن 159 ، أن المدعى عليها الثانية التزمت بسداد مستحقات المدعية مناصفة مع المدعى عليها الناشئة عن عقد المقاولة سند الدعوى، وقامت المدعى عليها الثانية بسداد حصتها من الدفعة المقدمة لصالح المدعية بمبلغ قدره 1,680,000 درهم ، و أصدرت المدعية لصالح المدعى عليها الثانية شيك ضمان الدفعة المقدمة رقم (002652) بمبلغ قدره 1,680,000 درهم والمسحوب على بنك أبوظبي التجاري استلمته المدعى عليها من المدعية، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى عليها الثانية اعترضت على ذلك الخطاب أو أنها رفضت سداد مستحقات المدعية على النحو المبين بالخطاب المذكور بل إنه نفاذاً لذلك الخطاب كانت شهادات الدفع التي يصدرها استشاري المشروع مناصفه بين المدعى عليهما الأولى والثانية بشأن قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية والمبالغ التي تستحقها المدعية نظير تلك الأعمال، وقامت المدعى عليها الثانية بسداد مبلغ وقدره 8,269,764.13 درهم للمدعية بواسطة المدعي عليها الثالثة، مما تكون معه المدعى عليها طرفا في عقد المقاولة سند الدعوى وتلتزم بأداء مستحقات المدعية مناصفة مع المدعى عليها الأولى، وهو مما تتوافر معه للمدعى عليها الثانية الصفة في الاختصام في الدعوى ... وكان الثابت من تقرير الخبير المودع بملف الدعوي، أخذاً بسائر المستندات المقدمة في الدعوي، أنه قد انتهي في أسبابٍ سائغة، إلى أن العلاقة بين المدعية والمدعي عليها الأولى والثانية هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد مقاولة من الباطن والخطاب الاصدر من المدعى عليها الأولى والتزام المدعى عليها الثانية بما ورد به بشان التزامها بسداد مستحقات المدعية مناصفة مع المدعى عليها الاولى وتم الاتفاق بموجبهما على قيام المدعية بتصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام الهندسة الكهربائية والميكانيكية ونظام مكافحة الحرائق والبنية التحتية الطبية ( مصدر طاقة معزول ، ان سي اس ، وحدة الغاز الطبي ، وحدة السرير ، غرف العمليات ) بمشروع المستشفى السعودي الألماني المكونة من ( 2 سرداب + طابق أرضي + طابق أول وسطح ) على قطعة الأرض رقم 251-4369 في منطقة مردف بدبي وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره 33,600,000 درهم بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ووفقا للأحكام والشروط الواردة في تلك الاتفاقية والمدعي عليها الثانية تقوم بتمويل المشروع بنسبة 50% وفقا لاتفاقية الايجار المبرمة بينها وبين السيد / بدر المطوع والمدعي عليها الثالثة هى من كانت تقوم بسداد المبالغ المترصدة للمدعية بموجب الشيكات البنكية الصادرة عنها ، وان إجمالي قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية بالمشروع موضوع الدعوى هي مبلغ وقدره 21,100,123.81 درهم شامل ضريبة القيمة المضافة، و إجمالي المبالغ المسددة من المدعي عليها الأولى للمدعية هو مبلغ وقدره 9,721,940.18 درهم إجمالي المبالغ المسددة من المدعي عليها الثانية للمدعية بواسطة المدعي عليها الثالثة هو مبلغ وقدره 8,269,764.13 درهم. وأن اجمالي المبالغ المترصدة للمدعية في ذمة المدعي عليها الأولى هو مبلغ وقدره 828,121.73 درهم، وأن اجمالي المبالغ المترصدة للمدعية في ذمة المدعي عليها الثانية هو مبلغ وقدره 2,280,297.77 درهم؛ وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة هذا التقرير، وتجد فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوي، لسلامة الأسباب التي استند إليها، ... وهو ما يكفي لوقوف المحكمة باستخلاصٍ سائغ على التزام المدعى عليهما الأولى والثانية بآداء المبلغ الذى انتهى اليه الخبير بتقريره لانشغال ذمتهما به للمدعية... الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغاً وقدره 3,108,419.5 درهم باعتبار أن الدين تجارى ناشئ عن عقد المقاولة والخطاب سند الدعوى التى التزمت فيه المدعى عليهاالاولى بسداد كامل لمنستحقات المدعية وترفض الزام المدعى عليها الثالثة بالتضامن معهما باعتبار إنها ليست طرفا في عقد المقاولة سند الدعوى - ولا ينال من ذلك سدادها للمبالغ المستحقة على المدعى عليها الثانية امتثالا لطلب الأخيرة - كون أن علاقتها بالمدعي عليها الثانية منبتة الصلة عن علاقة المدعية بالمدعى عليهما الاولى والثانية الملتزمتان وحدهما بالتضامن فيما بينهما بالمديونية المترصدة في ذمتهما والناشئ عن دين تجارى للمدعية ، وهو ما تقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليهما الأولى والثاني بالتضامن بان يؤديا للمدعية مبلغ وقدره مبلغاً وقدره 3,108,419.5 درهم ... كما كان الثابت من تقرير الخبير ... أن المدعية قد قامت بتنفيذ التزاماتها بموجب عقد المقاولة سند الدعوى بتنفيذ الاعمال التي حرر بموجبها شيكي الضمان محل المطالبة وأحقية المدعية في استرداد شيكات ضمان الدفعات المقدمة أرقام 002652 المسلم للمدعي عليها الأولى والصادر عن بنك أبوظبي التجاري، 002651 المسلم للمدعي عليها الثانية والصادر عن بنك أبوظبي التجاري وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة هذا التقرير، وتجد فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوي، ... ومن ثم تكون المدعية بوصفها الساحب للشيكين المحررين على سبيل الضمان لم تخل بالتزاماتها بما حاصله عدم أحقية المدعي عليهما بوصفهما المستفيدين من الشيكين في الاحتفاظ بهما لديها أو صرف قيمته، الأمر الذي تقضي معه المحكمة لصالح المدعية بإلزام المدعي عليهما الأولى والثانية بأن يردا للمدعية أصل شيكي الضمان المنوه عنهما بالمنطوق)) كما أضاف الحكم المطعون فيه ما أورده بأسبابه من أنه ((كان الثابت من مطالعة ملف الدعوى وما به من مذكرات ومستندات وتقارير خبرة الثابت أن العلاقة بين المستأنفة/ الطاعنة بالطعن 144 والمستأنف ضدها الثانية/ الطاعنة بالطعن 159 من جهة والمستأنف ضدها الأولى/ المطعون ضدها الأولى في الطعنين من جهة أخري علاقة تعاقدية يحكمها عقد مقاولة من الباطن والتزام المستأنفة بسداد مستحقات المستأنف ضدها الأولى مناصفة مع المستأنف ضدها الثانية، وكان الثابت أن المستأنف ضدها الأولى قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية ونفذت الأعمال المتفق عليها بالمشروع مثار النزاع بما جملته 21,100,123.81 درهم وثبت من تقرير الخبرة أنه قد ترصد من ذلك المبلغ مبلغ وقدره 2,280,297.77 درهم في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها الأولى ومبلغ وقدره 828,121.73 درهم في ذمة المستأنف ضدها الثانية ، ومن ثم يضحى قضاء محكمة أول درجة بإلزام المستأنفة بالتضامن مع المستأنف ضدها الثانية بأداء ما جملته مبلغ وقدره 3,108,419.50 درهم للمستأنف ضدها الأولى صائباً وسديداً ويضحى دفع المستأنفة بانتفاء الصفة وطلبها برفض الدعوى بلا سند من الواقع والقانون... ولا نرى جدوى ولا موجباً لندب خبير كطلب المستأنفة وقد وجدت المحكمة في ملفات الدعوى والاستئناف ما يكفي يمكن ويعين على الفصل فيما طُرح في هذا الاستئناف . .. وعن ما تتمسك به المستأنفة من أن الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون لرفضه طلبها بإلزام المدعى عليها الثالثة بالتضامن مع المدعى عليهما الأولى والثانية، فأن ما خلصت إليه محكمة الموضوع كان سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لما تتمسك به المستأنفة من أسباب ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في حدود سلطة محكمة الموضوع الموضوعية سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة في كل طعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف في الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 144 و159 لسنة 2025 تجاري وبإلزام الطاعنة في كل طعن بمصروفاته، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق