الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 143 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 143 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ي. م. . ر. ز.
ي. ل. ذ.

مطعون ضده:
م. ا. ع. . ق.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/707 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 28-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما علي المطعون ضده الدعوي رقم 319 لسنة 2024 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم- أولا: و بصفة مستعجلة وقف اجراءات التنفيذ رقم 18902 لسنة 2023 تنفيذ شيكات لحين الفصل في المنازعة الماثلة بحكم نهائي. ثانيا: وفي الموضوع أصليا: إلغاء قرار التنفيذ محل المنازعة ورفض التنفيذ لمخالفة الشيك الشروط الواجب توافرها بالشيك كسند تنفيذي. واحتياطيا: ندب خبير لبحث المامورية الموضحة بالصحيفة. وذلك تأسيسا علي أنه بموجب عقد بيع حصص مؤرخ 1-11-2022 تعاقد الطاعن الثاني بصفته الممثل القانوني للشركة الطاعنة الأولي مع المطعون ضده بصفته وكيلا عن الممثل القانوني لشركة التوفيق للضيافة علي شراء حصص في هذه الشركة لقاء ثمن مقداره 9,250,000 درهم سدد منه مبلغ وقدره 610,000 درهم علي أن يُسدد باقي المبلغ وقدره 8,640,000 درهم على ستة وثلاثين دفعه وضمانا لذلك حرر الطاعن الثاني عدد 3 شيكات ضمان بإجمالي قيمة المبلغ المتبقي قيمة كل شيك مبلغ 2,880,000 درهم من حساب الطاعنة الأولي لدي بنك الإمارات الإسلامي وبتاريخ 10-4-2023 تم العدول عن العقد سالف البيان وقام المطعون ضده برد عدد 2 شيك من شيكات الضمان المسلمة اليه والمشار إليها سلفا واستصدر قرارا من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك الثالث رغم أنه شيك ضمان غير مستحق السداد ومن ثم فقد أقاما الدعوي للحكم لهما بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 4-12-2025 برفض المنازعة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 707 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 28-1-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 5-2- 2025 طلبا فيها نقضه، وقدم المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في مواجهة الطاعن الثاني بمقولة أنه قد أصدر الشيك موضوع الدعوى ووقع عليه من حساب الطاعنة الأولي ولم يكن لذلك الشيك من وقت صدوره و حتى الآن رصيد مقابل فيكون طلب إلزامه بسداد قيمة الشيك على سند صحيح من القانون حيث إن التزامه على أساس الالتزام الصرفي وليس على أساس العلاقة الأصلية التي صدر بشأنها الشيك مما يُثبت صحته كسند تنفيذي مما يجعله متضامناً في الدين محل التنفيذ في حين أن الثابت من أوراق الدعوى أن التعاقد تم بين المطعون ضده وشركة يونيكورن الطاعنة الأولى وأن الطاعن الثاني قام بالتوقيع علي الشيك محل التداعي الصادر من حسابها بصفته مديرا لها وأن سبب تحرير الشيك والدعوي هو العلاقة الاصلية بين الطاعنة الأولي والمطعون ضده وليس الالتزام الصرفي وبذلك لا يسأل الطاعن الثاني بشخصه عن التزامات الطاعنة الأولى هذا فضلا عن أن الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن سبب استحقاق الشيك هو مقابل الانتفاع بالمحل والايجار عن الفترة من تاريخ العقد حتى تاريخ فسخ الاتفاقية والغرامات المطبقة نتيجة عدم الالتزام ببنود العقد وسداد الدفعات في مواعيدها ولم يقدم المطعون ضده دليلا علي استلام الطاعنة للمطاعم أو الانتفاع بها أو قيمة الايجار المستحق أو ما يفيد وجود غرامات مستحقة عليها وقيمتها كما وأن ما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب من أن للمطعون ضده الحق في صرف الشيك محل التداعي وقيمته (2,880,000) درهم لانشغال ذمة الطاعنين بقيمته مقابل التخارج من عقد بيع الحصص يعد تعرضا من الخبير لمسألة قانونية تتعلق بتكييف العلاقة بين الأطراف وتفسير العقد وهو ما لا يصح للخبير التصدي لها هذا فضلا عن مخالفة هذا التفسير لعبارات العقد التي تضمنت أن سبب بقاء الشيك مع المطعون ضده هو مقابل الانتفاع وإيجار المطاعم والغرامات وليس التخارج كما خلت الأوراق مما يفيد إخلال الطاعنة الأولي بالتزاماتها التعاقدية وهو ما يترتب عليه عدم أحقية المطعون ضده في الحصول علي قيمة الشيك كما وأن الخبير لم يثبت سبب استحقاق الشيك من الناحية الواقعية أو سبب فسخ الاتفاقية أو استلام الطاعنين للمحلات وقيمة الإيجارات المستحقة او الغرامات وماهيتها وقيمتها وهو ما يتعين عدم التعويل عليه بشان أحقية المطعون ضده في قيمة الشيك وإذ تمسكا بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف وطلبا إعادة الأوراق الى خبير آخر لبحثه وبإحالة الدعوى الى التحقيق للاستماع الى شهودهما وقدما لمحكمة الاستئناف عدد 2 شهادة مكتوبة تؤيد دفاعهما إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبها إلي ذلك والتفت عن دفاعهما سالف البيان وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لحامل الشيك أو المستفيد منه الرجوع على ساحبه أو مظهره إما بدعوى الالتزام الصرفي وهي الدعوى الناشئة عن تحرير الساحب للشيك وهي دعوى مستمده من قانون الصرف بوصفه مستفيدا منه باعتباره ورقة تجارية - وإما بدعوى العلاقة الأصلية التي حرر الشيك من أجلها، وأن مجال إعمال المادة 630 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 بخصوص مسئولية الساحب للشيك لحساب غيره مسئولية شخصية في أمواله لا يكون إلا في حالة ما إذا كانت دعوى المستفيد أو الحامل للشيك مرفوعة استنادا إلى الالتزام الصرفي ولا يكون مسئولا مسئولية شخصية إذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة بأصل الدين الذي حرر من أجله الشيك، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها كما أن لها تكييف الطلبات في الدعوى وفقا لحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني لها وأن تتقصى الحكم المنطبق عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضاءه، ومن المقرر أيضا من المقرر أن الشيك يعتبر أصلًا أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه - إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله - ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة بإقامة الدليل بإثبات السبب الحقيقي لإصدار الشيك، ومن المقرر كذلك أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاءه موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى له، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر الصفة فيها وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداها، بما فيها عمل الخبير المنتدب في الدعوى بإعتبار أن تقريره عنصراً من عناصر الدعوى ودليلاً من أدلتها فلها أن تأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بصحته وبسلامة الأسس التي بنى عليها ويعتبر تقريره مكملاً لأسباب الحكم ومتمماً له . وحسب الخبير أن يستخلص الحقيقة من كافة ما هو مطروح عليه من أوراق ومستندات ولا إلزام عليه بأداء عمله على وجه معين طالما قام بأداء المهمة الموكلة إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه والتزم بحدود المأمورية المسندة إليه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة، وهي غير ملزمة بإجابة الخصم إلي طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق أو إعادة ندب خبير فيها أو بالرد على كل ما يقدمه من مستندات، ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل منها لأن في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن (( وكان المتنازعين اقاما المنازعة الماثلة بطلب الحكم بالغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك سند التنفيذ تأسيسا على انه تحرر على سبيل الضمان وعدم استحقاقه، وحيث ان تقرير الخبرة - الذي تأخذ به المحكمة محمولا على اسبابه لأطمئنانها الي النتيجة التي انتهي اليها والطريقة التي باشر بها الخبير اعماله . قد انتهى الى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين فان المتنازعين يترصد بذمتها للمتنازعة ضده مبلغ قيمة الشيك محل ملف التنفيذ موضوع المنازعة. الامر الذى تكون معه المنازعة عدم استحقاق قيمة الشيك يعد نعيا على غير سند من القانون مما تنتهى معه المحكمة الى رفض المنازعة)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((وحيث انه عن الدفع المبدى من المستأنف الثاني بعدم قبول التنفيذ في مواجهته لرفعها على غير ذي صفة على سند من انه الشيك محل المنازعة صادر من حساب الشركة المستأنفة الأولى باعتبارها الطرف الأصيل في التعاقد وان توقيع المستأنف الثاني حال كونه مديرها، ومن ثم فلا يسأل بشخصه عن التزاماتها او تعاقداتها , فهو مردود عليه , فانه لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز و طبقاً لنص المادة 630 / 2 ،3 من قانون المعاملات التجارية أن ساحب الشيك من حساب غيره مسئول في أمواله الخاصة بالإضافة إلى مسئولية الأصيل صاحب الحساب ما لم يثبت الساحب أن الشيك كان له رصيد قائم وقت إصداره، و كان الثابت بالأوراق أن المستأنف قد أصدر الشيك موضوع الدعوى ووقع عليه من حساب الشركة و لم يكن لذلك الشيك من وقت صدوره و حتى الآن رصيد مقابل، و من ثم يكون طلب إلزامه بسداد قيمة الشيك على سند صحيح من القانون ، لا يؤثر في ذلك أنه غير مدين شخصياً بقيمة الشيك، حيث إن التزامه إنما هو طبقاً وعلى أساس الالتزام الصرفي وليس على أساس العلاقة الأصلية التي صدرت بشأنها الشيك , لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأنف الثاني و هو المُخوَّل بالتوقيع عن الشركة المستأنفة الاولى و هو من قام بالتوقيع على الشيك، مما يُثبت صحته كسندٍ تنفيذي ، و يُثبت أيضاً تضامن ذمة المستأنف مع الشركة ، مما يجعله متضامناً في الدين محل التنفيذ و عليه يكون الدفع في غير محله ترفضه المحكمة .... وحيث إنه عن موضوع الاستئناف .... و لما كان البين أن المستأنف لم يأت أمام هذه المحكمة بجديد ينال مما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة التي ألمّت بوقائع الدعوى وواجهت عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وجاء حكمها محمولاً على أسبابه فيما طعن بشأنه ، ولا ترى المحكمة ما يستلزم الرد عليه بأكثر من ذلك , و عن طلب إعادة المامورية الى الخبير و إحالة الاستئناف للتحقيق فترفضه المحكمة كونها وجدت في أوراق الدعوى و في التقرير المودع امام محكمة اول درجة - الذي تأخذ به المحكمة محمولا على اسبابه - لاطمئنانها الي النتيجة التي انتهي اليها والطريقة التي باشر بها الخبير اعماله ما يكفي لتكون عقيدتها , و متى كان ذلك ، و من ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه)) وهي أسباب سائغة لها أص ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتكفي لحمل قضاء الحكم، وكان لا يجدي الطاعنان قولهما بعدم أحقية المطعون ضده لقيمة الشيك لخلو الأوراق مما يفيد استلامهما المحل والانتفاع به وقيمة الغرامات طالما أن ملحق اتفاقية قد تضمن اتفاقهما علي استحقاقه له مقابل الانتفاع بالمحل وسداد الإيجار والغرامات عن الفترة من تحرير الاتفاقية وحتي تاريخ فسخها، كما وأن بيان الخبير في تقريره للاتفاقية المذكورة وملحقها وما ورد بها بشأن حقوق والتزامات الطرفين لا يعد فصلا منه في مسألة قانونية، ومن ثم يضحي النعي علي الحكم بما سلف علي غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق