بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 142 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
أ. أ. ش. م. و. ر. ا. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ش. ف. ل. و. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/229 استئناف تجاري بتاريخ 06-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة (شركة مطعم ومقهى ريم البوادي) أقامت الدعوى رقم 3251 لسنة 2023 تجاري كلي على المطعون ضدها (شركة فالنسي للتجارة والمقاولات الهندسية) بطلب الحكم: أولاً: بإلزامها بأن تؤدي إليها مستحقاتها مبلغ 3,700,000 درهم وما يستجد من مستحقات لحين الفصل في الدعوى. ثانياً: إلزامها بأن تؤدي إليهما غرامة التأخير بواقع 12% تحسب على أساس يومي من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وفقاً للعقد. ثالثاً: احتياطيا: ندب خبير حسابي. وقالت بيانا لذلك، أنها شركة تابعة لشركة (ماركة) المقضي بإفلاسها وتصفية أموالها والشركات التابعة لها، والتي من ضمنها الشركة الطاعنة والمسجلة بدولة قطر، وأن المطعون ضدها قد تعاقدت معها بموجب اتفاقية امتياز غير الحصرية المؤرخة 11/05/2017، والتي بموجبها تم منحها حق استخدام أسمها التجاري وعلامتها التجارية في دولة قطر، مقابل سدادها مبلغ 5% شهرياً من أجمالي المبيعات التي تحققها في كافة منافذ البيع بدولة قطر، إلا أنها لم تلتزم بتلك النسبة، رغم مطالبتها وإنذارها بذلك. ومن ثم فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 229 لسنة 2024 تجاري، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 30-9-2024 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 289,894.28 درهما. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 1088 لسنة 2024 تجاري ، كما طعن الطاعنة في ذات الحكم بالتمييز رقم 1184 لسنة 2024 تجاري والمحكمة بعد أن ضمت الطعنين قضت بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة تأسيساً على اغفال الحكم بحث دفع المطعون ضدها في خصوص سقوط حق الطاعنة في المطالبة بمبلغ المطالبة بالتقادم الخمسي، وأن اسباب الحكم التي استند إليها في إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية لا تؤدي إلى ذلك، وبعد أن تداول الاستئناف مرة أخرى أمام محكمة الإحالة قضت بتاريخ 6-1-2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 3-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يلتزم بالحكم الناقض بعدم بحثه الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان وفق نص المادة 474/1 من قانون المعاملات المدنية والمادة 92 من قانون المعاملات التجارية ، سيما وأن هذا الدفع لم تبديه المطعون ضدها إلا أمام محكمة الاستئناف مما يسقط حقها في إبدائه، سيما وأنه من تاريخ افتتاح إجراءات الافلاس توقف جميع الآجال المحددة في اي قانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك ان من المقرر أنه عملاً بنص المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومن ثم لا يجوز للطاعن التمسك بسبب للطعن لا يتعلق به، ولا يقبل منه النعي على الحكم المطعون فيه اطرحه طلب أو دفاع لم يبد منه وإنما أبداه غيره من الخصوم طالما هو لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها هي من تمسكت بالدفع بعدم سماع بمرور الزمان وفق نص المادة 474/1 من قانون المعاملات المدنية والمادة 92 من قانون المعاملات التجارية، لكونه في مصلحتها ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم فيما أنتهى من عدم بحثه ذلك الدفع ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب غير مقبول.
وحيث ينعي الطاعنين بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتنق تقرير الخبير رغم عواره إذ انتهى إلى اخلال الشركة الطاعنة -محل الإفلاس- بالتزاماتها التعاقدية لانتهاء رخصتها رغم أنها مسالة قانونية تخرج عن اختصاصه، ولم يبحث مستحقاتها لدي المطعون ضدها وفق اعتراضاتها التي طرحتها أمام محكمة الاستئناف، وأن ما قدمته المطعون ضدها من مستندات ومنها شهادة شطب السجل التجاري لشركة مطعم ريم البوادي، وكذا القوائم التي قدمتها للخبير ما هو إلا وسيلة لعدم سداد مستحقاتها، إذ أنها لم تتضمن أحقيتها في استغلال الاسم والعلامة التجارية الخاصة بالطاعنة، وكما أنها لم تقدم أية مستند يفيد غلق المنفذ بمركز الطوار وفق ادعائها وكما أنها لم تسلم للخبير المستندات المطلوبة منها، وأن الخبير تجاهل المستندات التي قدمتها الطاعنة والتي منها الروابط الالكترونية التي تؤكد تشغيل واستغلال المطعون ضدها للعلامة التجارية للطاعنة فى منفذين حتي الان، وما أكده وكيل المطعون ضدها من أنه تم تشغيل المطعم فعلياً وحتى 30/03/2019 ولم يقدم ثمة مستند أو إخطار بغلق المطعم في هذا التاريخ، وأقر بوجود خمسة وعشرون شركة ومؤسسة مسجلة باسم ريم البوادي، وأن الطاعنة تتمسك بجميع أوجه دفاعها أمام محكمة أول درجة وثاني درجة وجميع المستندات المقدمة منها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه، وتقدير عمل الخبراء المنتدبين وفي الاخذ منها بما تطمئن اليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، وأنها أيضا غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. ومن المقرر أيضا -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجب ان تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن بياناً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلى رفض الدعوى على ما أورده بمدوناته "... وكان الثابت من تقرير الخبير المودع بملف الدعوي، الذي تطمئن إليه المحكمة، أخذاً بسائر المستندات المقدمة في الدعوي، أنه قد انتهي في أسبابٍ سائغة، تبين وجود علاقة تجارية بين طرفي الدعوى، سندها اتفاقية امتياز غير حصرية مبرمة بين مطعم ومقهى ريم البوادي (الشركة محل الإفلاس مانح الامتياز وبين الشركة المدعى عليها (فالنسي للتجارة والمقاولات والهندسية متلقي الامتياز، بموجبها منحت الشركة محل الإفلاس الشركة المدعى عليها حق استخدام اسمها التجاري وعلامتها التجارية بما فيها الكلمات والشعارات والتصميمات والأجهزة ومخططات الألوان والمظهر التجاري المملوك والمطور وهي مطعم ومقهى ريم البوادي في دولة قطر ويشمل ذلك (الاسم التجاري، والعلامة التجارية، وغيرها من الحقوق الأخرى، وقد تضمن الاتفاق أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ (700,000) درهم إماراتي على قسطين الأول بمبلغ (200,000) درهم إماراتي يدفع عند توقيع خطاب النوايا والثاني بمبلغ (500,000) درهم إماراتي يدفع في تاريخ توقيع الاتفاقية كما يستحق مانح الامتياز (الشركة محل الإفلاس) نسبة قدرها (5%) من إجمالي المبيعات الشهرية من كل منفذين من منافذ المدعى عليها ومدة العقد (5) سنوات تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وذلك وفقا للشروط الواردة بالاتفاقية، وبجلسة 10/10/2021 في الدعوى رقم 14 لسنة 2019 إجراءات إفلاس قد قضى بإشهار إفلاس شركة ماركة مساهمة عامة والتي من ضمن الشركات التابعة لها مطعم ومقهى ريم البوادي/ الشركة محل الإفلاس وتصفية أموالها، بما في ذلك الشركات التابعة لها، وتاريخ سابق على تاريخ انتهاء عقد منح الامتياز محل التداعي بنحو سبعة أشهر، وكان البين من تقرير الخبرة، أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ إجمالي (877,465.48) درهم إماراتي إلى الشركة محل الإفلاس عن عدد 16 شهر، الفترة المستحق عنها عمولة عقد الامتياز (5%) هي الفترة من شهر 5/2017 (شهر توقيع العقد محل التداعي) وحتى شهر 09/2021 (الشهر السابق على شهر إفلاس الشركة الحاصل في شهر 10/2021) والبالغة (53) شهر، كما تبين أن الشركة التي يمثلها المدعيان أخلت ببنود عقد الوكالة غير الحصرية المحرر مع المدعى عليها، حيث لم تقدم الشركة محل الإفلاس أياً من المستندات التي طلبتها الخبرة منها، والتي تفيد قيام الشركة محل الإفلاس بالوفاء بالتزاماتها المشار إليها بالعقد محل التداعي من قيامها بتزويد المدعى عليها بجميع الوصفات والمعلومات السرية لتشغيل المطعم وكيفية خدمة العملاء بالاسم التجاري وجميع تقنيات تشغيل وتطوير المقهى والمطعم والتصميم الداخلي والخارجي والخطط والديكور، وغيرها من الحقوق الأخرى من التزاماتها المدونة بالبند رقم (12) الاتفاقية محل الدعوى عن الفترة من تاريخ الحكم بإشهار إفلاس شركة ريم البوادي وحتى تاريخ انتهاء العقد محل التداعي، والبين أنه تم إنشاء منفذ واحد فقط بدولة قطر للمدعى عليها ولم يقدم المدعيان ما يفيد فتح منفذ ثاني للمدعى عليها وفق شروط الاتفاقية، وقد تبين من الخبرة أن المدعيان لم يقدما قائمة المدينين باسم الشركة محل الإفلاس وفقا لحصرها ولم تحدد تلك المديونية ضمن القائمة التي أعلنتها بالجريدة وفقا للإجراءات المعمول بها في قضايا الإفلاس، كذلك لم يقدم المدعيان ما يفيد تقديم طلب أمام قاضي الإفلاس المنوط به الدعوى الخاصة بالشركة التي يمثلها المدعيان لضم مديونية جديده إلى قائمة المدينين السابق حصرها ونشرها بالجريدة والتي لم يقدمها المدعيان أمام الخبرة الماثلة، وقد خلصت الخبرة أنه على ضوء ما تم تقديمه من مستندات وباحتساب نسبة العمولة المترصدة للشركة المدعية (محل الإفلاس) وفقاً للحد الأدنى من العائد بواقع مبلغ (20,000) درهم إماراتي شهرياً عن الأشهر التي لم يتم تحويل مبالغ عنها تكون إجمالي نسبة العمولة المترصدة للشركة محل الإفلاس طرف لشركة المدعي عليها مبلغ وقدره 740,000 درهم إماراتي يمثل نسبة العمولة المترصدة للشركة محل الإفلاس لدي المدعى عليها، وعدم استحقاق الشركة محل الإفلاس لثمة مبالغ طرف المدعى عليها كغرامة تأخير أو رسوم تجديد العقد محل التداعي والموضح تفصيلاً بالتقرير الأصلي والتكميلي الماثل، بشأن ما دفع به أمينا التفليسة بتطبيق نص المادة 14 من الاتفاقية سند العلاقة باحتساب غرامة بقيمة ثلاثة ملايين درهم إماراتي استناداً لنص المادة (14) كون الشركة المدعى عليها لازالت تستغل الاسم التجاري ورخصتها التي تحمل الاسم التجاري لازالت قائمة، وقالت الخبرة أن الأمر متروك للمحكمة الفصل في مدى أحقية المدعية صرف تلك المبالغ رغما من أن الشركة محل الإفلاس لم تنفذ التزاماتها وفقا لعقد الامتياز محل التداعي عن الفترة من شهر 05/2017 (تاريخ توقيع العقد محل التداعي) حتى شهر 09/2021 الشهر السابق على شهر إفلاس الشركة المدعية الحاصل في شهر 10/2021، .........، وكان البين أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ إجمالي (877,465.48) درهم إماراتي إلى الشركة محل الإفلاس عن عدد 16 شهر، الفترة المستحق عنها عمولة عقد الامتياز (5%) هي الفترة من شهر 5/2017 (شهر توقيع العقد محل التداعي) وحتى شهر 09/2021 (الشهر السابق على شهر إفلاس الشركة الحاصل في شهر 10/2021) والبالغة (53) شهر، والثابت أن الشركة محل الإفلاس التي يمثلها المدعيان أخلت ببنود عقد الوكالة غير الحصرية المحرر مع المدعى عليها حيث لم تقم بالوفاء بالتزاماتها المشار إليها بالعقد من قيامها بتزويد المدعى عليها بجميع الوصفات والمعلومات السرية لتشغيل المطعم وكيفية خدمة العملاء بالاسم التجاري وجميع تقنيات تشغيل وتطوير المقهى والمطعم والتصميم الداخلي والخارجي والخطط والديكور، وغيرها من الحقوق الأخرى من التزاماتها المدونة بالبند رقم (12) الاتفاقية محل الدعوى عن الفترة من تاريخ الحكم بإشهار إفلاس شركة ريم البوادي وحتى تاريخ انتهاء العقد محل التداعي، كما أنها لم تفتح منفذ ثاني للمدعى عليها بدولة قطر وفق ما نصت عليه العقد، والبين أن المدعيان لم يقدما قائمة المدينين باسم الشركة محل الإفلاس وفقا لحصرها ولم تحدد تلك المديونية ضمن القائمة التي أعلنتها بالجريدة وفقا للإجراءات المعمول بها في قضايا الإفلاس، وتستخلص المحكمة مما تقدم عدم استحقاق المدعيان (الشركة محل الإفلاس) لمبلغ 740,000 درهم إماراتي الذى يمثل نسبة العمولة عن الفترة من شهر 5/2017 تاريخ عقد الوكالة الغير حصرية حتى شهر 9/2021 المترصدة للشركة محل الإفلاس لدي المدعى عليها، وكذلك عدم استحقاق الشركة محل الإفلاس لثمة مبالغ طرف المدعى عليها كغرامة تأخير أو رسوم تجديد العقد محل التداعي، وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة هذا التقرير، وتجد فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوي، لسلامة الأسباب التي استند إليها، وهو ما يوقر في يقين المحكمة على إخلال (مطعم ومقهى ريم البوادي) الشركة محل الإفلاس مانح الامتياز التى يمثلها المدعيان، وبالتالي فلا يعدو ادعاءهما قبل المدعى عليها، مُجرد أقوالٍ مُرسلة لا يُساندها ثمة دليلٍ مُعتبر من الأوراق، ومن ثم فإن الدعوي الراهنة تكون قد جاءت على غير سندٍ من الواقع والقانون، مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء برفضها ...." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف ".... وكان الثابت مما أورده الخبير في تقريره أن الشركة التي يمثلها المستأنفان أخلت ببنود عقد الوكالة غير الحصرية المحرر مع الشركة المستأنف ضدها إذ لم تقدم أي من المستندات التي طلبها الخبير والتي تثبت قيامها بالوفاء بالتزاماتها المقابلة المنصوص عليها في البند 12 من الاتفاقية بما فيها بتزويد المستأنف ضدها بجميع الوصفات والمعلومات السرية لتشغيل المطعم وكيفية خدمة العملاء بالاسم التجاري وجميع تقنيات تشغيل وتطوير المقهى والمطعم والتصميم الداخلي والخارجي والخطط والديكور، وغيرها من الحقوق الأخرى الواردة في البند المذكور من الاتفاق عن الفترة من تاريخ الحكم بإشهار إفلاس شركة ريم البوادي الحاصل في شهر 10/2021 وحتى تاريخ انتهاء العقد محل التداعي،.......وبالنتيجة وحال عدم وجود أي دليل على استمرار الشركة محل الإفلاس في الوفاء بالتزاماتها العقدية الزمنية خلال الفترة المطالب عنها فإنها تكون مخلة إخلالاً جوهرياً مما يترتب عليه أحقية المستأنف ضدها في احتباس الوفاء بالتزاماتها العقدية، فتكون مطالبة المستأنفين قد جاءت على غير سند صحيح متعيناً رفضها،...." ولما كان بيان الخبير العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوي والمعاملات التي تمت بينهما لا يعد فصلاً منه في مساله قانونيه تخرج عن اختصاصه ومن ثم فإن نعي الطاعنة من أن الخبير تعرض في تقريره إلى الفصل في مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه لبيانه التزامات كل طرف وفق ما ورد بالعقد يكون على غير أساس، وإذ لم تبين الطاعنة ماهية أوجه دفاعها التي تتمسكت بها والمستندات المقدمة منها، أمام محكمة الموضوع فإن نعيها في هذا الخصوص يكون مجهلا وغير مقبول، ويكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ومن ثم يضحي النعي علي الحكم على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة قد سبق لها الطعن بالتمييز في ذات الدعوى فلا يستوفي عن هذا الطعن رسماً ولا تأميناً عملاً بالمادة 33 من القانون المحلي رقم 21 لسنة 2015 في شأن الرسوم القضائية في محاكم دبي والمادة 181/2 من قانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن، وألزمت الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق