بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 151 و160 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
و. ه. م. ز.
مطعون ضده:
ز. ا. ف.
ش. إ. ا. س. ذ. و. ب. ا. ا.
أ. ا. ا. ا. ش.
ط. ف.
ح. ف.
ع. ن. ا. ف.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1712 استئناف تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعنين الرقمي ومرفقاتهما وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة المقرر القاضي / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن الشركة ( ادفينشر إنترناشيونال افيشن سيرفيسيز ذ.م.م - والمرخصة بالولايات المتحدة الأمريكية) أقامت الدعوى رقم 3503 لسنة 2023 تجاري على المدعى عليهما فيها ( 1- وليد هشام موسى زعتره ، 2- أفنتشر افييشن الشرق الأوسط ش.م.ح ) بطلب الحكم بإخراج الشريك الصوري - المدعى عليه الأول - من عقد تأسيس والرخصة التجارية الشركة المدعى عليها الثانية باعتبارها المالكة الوحيدة لها بنسبة 100%، وبإلزامه برد مبلغ (1,959,500) درهم ، وبأن يؤدي إليها مبلغ (3,000.000) درهم على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والكسب الفائت التي لحقت بها من جرَّاءِ ما ارتكبه من خطأ، وحال اعتبرته المحكمة شريكاً حقيقياً ، وإلزامه بسداد مبلغ (139,955) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ (513,984) درهماً نظير حصته 20% في الخسائر التراكمية للشركة ، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك إنها الشركة الأم المالكة للشركة المدعى عليها الثانية ، وأن المدعى عليه الأول مدير لها يمتلك 20% من حصصِها بشكل صوري ، وذلك نظراً لانشغال ( زاهير الدين فاروقي ) - الشريك المؤسِّس- بأنشطة تجارية خارج البلاد فقد أقنعه المدعى عليه الأول بامتلاكهِ نفوذاً داخل الدوائر الحكومية بالدولة يستطيع بموجبهِ تحقيق التسهيلات والأرباح للشركة ، فتم منحه تلك الحصة الصورية دون سداد قيمتها من رأس مال الشركة المُسَدَد بالكامل من قِبل المؤسس أنف الذكر ، إلا أن الشركة تعرضت لخسائر ولم تحقق المرجو منها فباع الأخير كامل حصته 80% إليها، وأنه بمراجعة الحسابات المالية للشركة تبين استيلاء المدعى عليه الأول على مبلغ المطالبة دون وجه حق ، وهو ما ألحق بها أضراراً ، فكانت الدعوى ، وحيث أن المدعى عليه الأول سالف الذكر أقام الدعوى رقم 3767 لسنة 2023 تجاري على المدعى عليهم فيها بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ ( 3,368,963 ) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي قيمة الأرباح المستحقة له في الشركة المدعى عليها السادسة عن الفترة من 1-2-2012 وحتى 1-2-2022، بالإضافة إلى مستحقاته كمدير لها المتمثلة في رواتب متأخرة وبدل الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة ، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياُ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك إنه مدير وشريك بنسبة 20% في الشركة المدعى عليها السادسة ، وأن باقي المدعى عليهم استولوا على نسبتهِ من أرباحها ، فضلاً عن عزله من إدارتها دون سداد مستحقاته الوظيفية ، فكانت دعواه ، ضَمَّت المحكمةُ الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى ، وندبت خبيراً في الدعويين ، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي و التكميلي ، حكمت المحكمة في الدعوى الضامة بإخراج الشريك الصوري ? المدعى عليه الأول - من عقد تأسيس الشركة المدعى عليها الثانية ورخصتها التجارية وشطب اسمه من جميع مستنداتها الرسمية ، وبإلزامه بأن يؤدي إلى للمدعية مبلغ (1,809,500) درهماً والفائدة ، وبرفض الدعوى المُضمومه. أستأنف المدعى عليه الأول في الدعوى الضامة ( المحكوم عليه ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1712 لسنة 2024 تجاري ، كما استأنفت المدعية في الدعوى الضامة ( المحكوم لها ) الحكم أيضا بالإستئناف رقم 1723 لسنة 2024 تجاري وبجلسة 15-1-2025 ، قضت المحكمة ? بعد أن ضمت الإستئنافين ? وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى الضامة بالرقم 3503 لسنة 2023 تجاري ، وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن المدعى عليه الأول في الدعوى الضامة ( المحكوم عليه ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 151 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 7-2-2025 بطلب نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهم عدا الثانية مذكره بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم تقدم المطعون ضدها الثانية أية مذكرة بدفاعها ، كما طعنت المدعية في الدعوى الضامة ( المحكوم لها ) على الحكم أيضا بالتمييز بالطعن رقم 160 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 13-2-2023 بطلب نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الأول مذكره بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم تقدم المطعون ضدها الثانية أية مذكرة بدفاعها ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبالجلسة قررت ضمهما للإرتباط وليصدر حكما واحدا بهما.
أولا ? الطعن رقم 151 لسنة 2025 تجاري :-
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بتأييد رفض دعواه معولا على تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى رغم تمسكه ببطلانه والإعتراض عليه ، وذلك بدعوته للخصوم دون إخطاره ، فضلاً عن رفضه الانتقال إلى مقر الشركة المطعون ضدها الثانية للاطلاع على الدفاتر الحسابية بها وتجاهله للرسائل البريدية الصادرة عن الشركاء الثابت منها إقرارهم بتحقيق الشركة المطعون ضدها الثانية لأرباح سنوية ومحاولاتهم حرمان الطاعن منها ، كما خالف في نتيجته النهائية حجية الحكم الجزائي البات الصادر في القضية رقم 50459 لسنة 2019 جنح دبي الذي قضى بإدانة المطعون ضدهم لاختلاسهم الأرباح المستحقة للطاعن في الشركة المطعون ضدها الثانية تأسيساً على الشهادة المكتوبة الصادرة عن السيدة/ لارمي كارلوس المديرة الإدارية بالشركة وعلى تقرير الخبرة الاستشاري المقدم منه فيها والثابت منهما تحقيق الشركة المطعون ضدها الثانية لأرباح سنوية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرد على أوجه دفاعه الجوهرية ، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أرباح الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تستحق لهم إلا من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح على الشركاء، ذلك أن حق كل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الحصول على حصته من الأرباح لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد أن يعد مدير الشركة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي واقتراحه بشأن توزيع الأرباح وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وعرض ما يقرره بهذا الخصوص على الجمعية العمومية للشركاء في اجتماعها السنوي والذي تعقده مرة على الأقل في السنة خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية ، وبعد مناقشة الجمعية العمومية الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها وتخصيص الاحتياطي القانوني للشركة تحدد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء، وحينئذ بثبت للشريك الحق في مطالبة الشركة بنصيبه في الأرباح الموزعة ، ولا يجوز للمدير الامتناع عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد أو الامتناع عن عرضها على الجمعية العمومية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر، كما أنه لا يجوز لهذه الجمعية الامتناع عن النظر في الميزانية أو الامتناع عن التصديق على حساب الأرباح والخسائر، ولا يجوز لهؤلاء جميعاً حرمان الشريك بأي حال من الأحوال من الحصول على حصته في الأرباح متى كانت الشركة قد حققت أرباحاً باعتبار أنه حق من الحقوق الأساسية التي متى تحققت ثبت حق الشريك فيها بما لا يجوز لأى جهة المساس بها ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن لمحكمة الموضوع أن تعول على تقرير الخبير في تقديره تنفيذ الإتفاق أو العقد المبرم بين الخصوم وما نتج عنها من أرباح أو خسائر طالما كانت تقديراته سائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ، ولها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وتقارير إستشارية أو ما يبدونه من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، ومن المقرر كذلك أن الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا اذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه ، أو لفوات مواعيدها ، ومُفاد ذلك أن الحكم الجزائي الغيابي لا تكون له الحجية المُلزمة للقاضي المدني ، ومن المقرر أيضا أن الحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية لا تكون له حُجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قام قضائه برفض طلب الطاعن للأرباح بعد أن اثبت شراكته على ما وأرده في أسبابه ((....، أما الطلبات في الدعوى المضمومة التي أقامها المستأنف فتتعلق باستحقاقه في الأرباح وقد انتهى التقرير إلى أن صافي نتائج أعمال الشركة المدعى عليها الثانية خلال فترة مزاولتها لنشاطها من 01/02/2012 حتى 31/10/2017 وفقاً للثابت بقوائم المركز المدققة لها والشهادة الصادرة من مدقق حسابات الشركة المدعى عليها الثانية بتاريخ 15/12/2019 عبارة عن خسائر تراكمية بلغ إجمالي قيمتها 422,009.00 دولار ( بما يعادل 1,548,773.03 درهم )، ونصيب المدعى عليه الأول من تلك الخسائر بواقع 20% بمبلغ 309,754.61 درهم ، ومن ثم يكون هذا الطلب مرفوضا لعدم تحقيق أرباح ،... )) ، فيكون هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ، ولا يجدي الأخير ما اثاره بوجه نعيه من ولا يُجدي الطاعن ما أثاره من مخالفةِ الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 50459 لسنة 2019 جنح دبي، إذ إن البين من الحكم أنه صدر غيابياً في حق المطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير ولم يقدم الطاعن ما يفيد أنه أصبح نهائياً وباتاً، ومن ثم لا تكون له الحجية المُلزمة ولا على الحكم إن التفت عنه ، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الخامس قد عارض في هذا الحكم الغيابي وصدر الحكم ببراءته مِمَّا نسب إليه من اتهام تأسيساً على خلو الأوراق من دليل يقيني يدينه ، فضلا عن أن الطاعن هو من كان مديرا للشركة ( المطعون ضدها الثانية ) المطالب بالأرباح بها والموكل إليه قانونا إعداد الميزانيات السنوية لها في مواعيدها وحتساب الأرباح والخسائر بها ونصيب كل شريك بها منها ، ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ثانيا ? الطعن رقم 160 لسنة 2025 تجاري:-
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال في الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى ، إذا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض دعواها تأسيساً على انتفاء الصورية لثبوت الشراكة من واقع عقد تأسيس الشركة ورخصتها التجارية بعبارات وأسباب لا تصلح رداً على تمسك الطاعنة بصورية شراكة المطعون ضده الأول في الشركة المطعون ضدها الثانية ودَلَّلت على ذلك بما أورده الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أنه لم يُسدد نصيبه في رأس مال الشركة كما لم يطالبه باقي الشركاء به منذ تأسيسها وحتى تصفيتها، وأنه لم يحصل على أرباح منذ تأسيسها ولم يتحمل أي نصيب من خسائرها ، ومن ثم تنتفي في حقه شروط قيام الشراكة وفقاً لأحكام القانون المتمثلة في ضرورة سداد الشريك لنصيبه من رأس المال وكذلك تحمله لنصيبه من الخسائر أو جني الأرباح ، فضلاً عن تقديم المستندات المؤيدة لدفاعها والثابت منها أن المطعون ضده الأول تربطه علاقة عمل بالشركة بموجب تعيينه مديراً لها ، وهو ما يبين من مطالبته الشركة بمستحقاتِه العمالية ، لا سيما أن الخبير المُنتدب في الدعوى أثبت بمَتّنِ تقريره إخلاله بواجباته بصفته مديراً للشركة باستيلائه على أموالها مِمَّا ألحق بها أضراراً مادية وأدبية تستوجب التعويض عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه جميع أوجه النعي عليه ودون بحث خطأ المطعون ضده الأول الموجب للمسؤولية ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أن من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن العلاقة بين الشركاء لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة أو يجاوزه إلا بالكتابة ، وبالتالي فلا يجوز لأحد الشركاء أن يُثبت في مواجهةِ الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة من شروط إلا بالكتابة ، وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب التقيد بها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم ، وأن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي العلاقة بينهما، ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي ، واستخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ومن المقرر كذلك إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصوم من دفاع أو أن تتبعهم في كافة أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً مادام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المُسقط لأقوال وحجج ودفاع الخصوم ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا وفقاً لنص المادتين (282و292) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ، وأنه في المسؤولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ، ومن المقرر أن يشترط قانونا لإستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين وضرر الدائن ولا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو متفقا بين العاقدين على كيفية تقديره لأن هذا التقدير ليس هو السبب المباشر في استحقاق التعويض إنما ينشأ الحق في التعويض بثبوت الخطأ والضرر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلبات في دعوى الطاعنة على ما أورده في مدوناته من أنه ((.... وكان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة أن صفة طرفي النزاع بتلك العلاقة تتمثل في أن الشركة المدعية تمتلك نسبة 80% من أسهم الشركة المدعى عليها الثانية ، كما أن المدعى عليه الأول يمتلك نسبة 20% من أسهم الشركة المدعى عليها الثانية وهو القائم بإدارتها من تاريخ تأسيسها في 01/02/2012 حتى تاريخ فصله من العمل بتاريخ 01/12/2017 ، وفقاً للثابت بقرار نقل ملكية أسهم الشركة المدعى عليها الثانية المؤرخ 10/06/2016 ورخصتها التجارية ، ولم يثبت للخبرة مستندياً أن المدعى عليه الأول قام بسداد مقدار مساهمته بتكوين رأسمال الشركة المدعى عليها الثانية البالغ قدرها 100,000.00 درهم قبل أو أثناء أو بعد تاريخ تأسيسها الحاصل في 01/02/2012 ما دام المدعى عليه الأول شريك حقيقي ، فإن عدم سداده لحصته من رأس مال الشركة لا تعني أنه شريك صوري ولا تعطي الحق للشركة المدعية مطالبته بتلك الحصة ، وإنما يظل مدينا للشركة المدعى عليها الثانية بالمبلغ المترصد في ذمته وهي وحدها صاحبة الحق في مقاضاته بهذا الشأن وكذا الحال بالنسبة للمبلغ المحكوم به والبالغ 1,809,500.00 درهم باعتباره أضرارا مادية أصابت الشركة المدعى عليها الثانية ، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بما يخالف هذا النظر، فتقضي المحكمة بإلغائه على النحو الوارد بالمنطوق ، أما المطالبة بالتعويض بمبلغ مقداره 3,000,000 درهم فهو قائم ــ كما أورده الخبيرــ على قول مفاده أن الشركة المدعية قد أصابتها أضرار معنوية والأدبية تتمثل في تعرضها لانعدام الثقة والانتقاد من جانب كافة الشركات المنافسة وعملائها ودفعها لساحات التقاضي نتيجة لخيانة المدعى عليه الأول للثقة والأمانة والصلاحيات التي منحتها الشركة المدعية لها لإدارة الشركة المدعى عليها الثانية وحصوله على مبالغ بالزيادة عن راتبه من الشركة المدعى عليها الثانية الأمر الذي دفعها لتصفية الشركة المدعى عليها الثانية ، فكل ذلك ادعاء مرسل لم تقدم عليه دليلا مما لازمه الرفض وفق ما انتهى إليه الحكم المستأنف.)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، إذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات المقدمة إليها وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذي تطمئن إليه منها وتأخذ به متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه إذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها ، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 151 و160 لسنة 2025 تجاري ، وإلزام كل طاعن بمصاريف طعنه ، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمينين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق