الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 14 أغسطس 2025

الطعن 145 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 145 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ع. ي. ع. د.

مطعون ضده:
ا. ب. ل.
ا. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/8 استئناف عقاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق في الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر جمال محمد احمد عبدلمولي وبعد المداولة 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عبدالجليل يوسف عبدالكريم درويش )اقام علي المطعون ضدهما ( 1: اوليكسندر سيفى 2: ايست بورج للعقارات ) الدعوي رقم 946 لسنة 2024 عقاري امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم باثبات إخلال المطعون ضده الأول بإلتزامه التعاقدي بأداء باقي الثمن في الموعد المتفق عليه و احقية الطاعن في استرداد مبلغ العربون المودع لدى المطعون ضدها الثانية مع الزام المطعون ضده الأول بان يؤدي اليه مبلغ 500000 درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد واحتياطيا وإذا ما ارتأت المحكمة قيام العلاقة التعاقدية الحكم بفسخ العقد وذلك علي سند من إنه يمتلك الشقة رقم 601 بالمبنى رقم (3) في مشروع THECOVE ، و انه بموجب عقد البيع الموحد المؤرخ 1/11/2023 اتفق مع المطعون ضده الأول على شرائها بمبلغ 11800000 درهم علي ان يسدد له مبلغ 1180000 درهم كعربون بموجب شيك يتم الاحتفاظ به لدى المطعون ضدها الثانية كوسيط عقاري وسداد باقي الثمن في موعد أقصاه 10/12/2023 وفي حال عدم وفائه بالتزامه بباقي الثمن يسقط حقه في استعادة العربون ويكون مستحقاُ للطاعن وإذ انقضت تلك المدة دون سداد باقي الثمن ومن ثم اقام الدعوي. ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوي استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 2025 وبتاريخ 26/2/2025 قضت المحكمة الاستئنافية بنأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/3/2025 بطلب نقضه .قدم المطعون ضدهما مذكرتين في الميعاد طلبا فيهما رفض الطعن وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة بجلسة اليوم المعقودة بتاريخ 22/4/2025. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي برفض دعواه وبعدم احقيته في الحصول علي مبلغ العربون استنادا لشرط اضافي يلغي عقد البيع المبدئي بين الطرفين دون غرامات وجزاءات مالية رغم وجود هذا الشرط في هامش الاتفاق وليس من البنود الواضحة في الشروط والاحكام ومكتوب باللغة الانجليزية وان المادة 24 من العقد نصت علي انه في حالة تعارض بنوده يعتد بالبند المكتوب باللغة العربية وأن المادة 22 منه نصت علي الاعتماد علي بنودالعقد لحل أي نزاع بين طرفيه فأن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد خالف في تفسيره بنود ذلك العقد والتي تعطي للطاعن احقية الحصول علي مبلغ العربون عند تراجع المطعون ضده الأول عن إتمام عملية الشراء وعدم سداد كامل قيمة العقارخلال المدة المحددة بالعقد 10/12/2023 دون عذر مقبول اعمالا للبندين 6/ا و11 من عقد التداعي الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البيع بالعربون يختلف في أركانه وشروطه عن البيع البات أو البيع مع تقسيط الثمن ، إذ أن البيع بالعربون يعتبر معلقاً على شرط فاسخ أو شرط واقف وأن الالتزام الناشئ عنه هو التزام بدلى يخول المدين ـــ بائعاً أو مشترياً ـــ أن يدفع العربون بدلاً من التزامه الأصلي الناشيء عن العقد ، بينما البيع البات أو البيع الذي دفع فيه المشترى جزء من الثمن ـــ وإن سمياه الطرفان عربوناً ـــ هو البيع النافذ المفعول بمجرد انعقاده دون أن يكون لأحد المتعاقدين الحق في استعمال خيار العدول عن العقد المبرم بين الطرفين خلال أجل معين ، كما لا يجوز لأحد منهما نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون ، كما تسرى عليه القواعد العامة من حيث جواز المطالبة بالتنفيذ العيني للعقد أو الفسخ أو التعويض إن كان له مقتضى- وكما ان المقرر انه لما كان قانون المعاملات المدنية قد نص في المادة 246 منه علي " 1. يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2. ولا يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف كما إن نص المادة 257 من ذات القانون أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد، وفي المادة 265 من القانون المار ذكره 1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، مما مفاده انه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية وانه لا يقتصر على الزام المتعاقد على ما ورد به على وجه التخصيص بل يلزمه كذلك بما تقتضيه طبيعته وفقاً لأحكام القانون والعرف، وان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وإنه إن كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين والتعرف على ما قصده العاقدان في العقد دون الوقوف عند المعنى الحرفي في الألفاظ والا يعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات بل ينبغي الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها ، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لجكم اول درجة بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتفسير العقود والاشتراطات والتعرف علي النية المشتركة للمتعلقدين معتدا في ذلك بكافة بنود وعبارات العقد دون الوقوف عند المعني الحرفي للالفاظ قد خلص الي ان عقد البيع سند الدعوي لايعد بيعا بالعربون مصحوبا بخيار العدول لكل من طرفيه ولايحق للطاعن المطالبة بقيمة العربون لعدول المطعون ضده الأول عن إتمام البيع بفرض وقوع ذلك علي سند من أن الثابت من نسخة العقد المترجمة المقدمة من المطعون ضدها الثانية أن الطرفين قد وافقا على حق إلغاء العقد لكلا الطرفين بدون أي جزاءات لكل منهما، كما ارتضيا في البند المتعلق بالمعلومات المالية للعقار على أنه نوع الغرامة (لا)،وبذلك يكون الطاعن قد قبل إلغاء العقد دون أي جزاءات وعدم توقيع أي غرامات على النحو السالف بيانه وهو ما اكدته المطعون ضدها الثانية كوسيط عقاري - المودع لديها المبلغ محل المطالبة - ، وما يعزز هذا النظر ما ورد بعرض الشراء المقدم منه عند رفع الدعوى من أنه يمكن للطاعن إلغاء الاتفاقية في أي وقت لأي سبب كان دون أي جزاءات أو غرامة وهومن الحكم استخلاص سائغ له اصله الثابت من الأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها فان النعي عليه في هذا الشأن لايعدو ان يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتفسير العقود والاشتراطات المختلف عليها لاتجوز اثارته امام محكمة التمييزويضحي النعي برمته غيرمقبول . 
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني من سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والقصورفي التسبيب اذ قضي برفض طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به والتي تتمثل فيما لحقه من خسارة ومافاته من كسب نتيجة اخلال المطعون ضده الأول بالتزامه بسداد باقي الثمن مما تسبب في تأخر عملية البيع وفوات فرصة بيع الوحدة لمشترين آخرين او تأجيرها الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر فضاء هذه المحكمة أن الضرر ركن جوهري في المسئولية المدنية تقصيرية كانت أم عقدية وثبوته شرط لازم لقيام هذه المسئولية والحكم بالتعويض نتيجة لذلك، ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات الضرر،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض طلب التعويض تأسيسا علي ان الطاعن لم يقدم ثمة دليل عن الاضرار التي يدعيها أوان التزامه بالعقد سند الدعوى طوال فترة سريانه تسبب في تأخروفوات فرصة بيع الوحدة محل التداعي لمشترين آخرين أو تأجيرها الامرالذي تنتفي معه اركان المسئولية الموجبة للحكم بالتعويض وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه فان النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس . 
و حيث انه -ولما تقدم -يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي دينار مقابل اتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق