الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 14 أغسطس 2025

الطعن 146 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 19 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 146 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. ز.

مطعون ضده:
د. ق. و. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1061 استئناف عقاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة " مارينا زاركريان" أقامت الدعوى رقم 1368 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدها " داماك قنال ون للتطوير العقاري ذ.م.م" بطلب الحكم بفسخ التعاقد عن الوحدة رقم 5219 ببرج ايكون سيتي محل الدعوى و بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 842,818 درهم شاملًا الثمن ورسوم التسجيل والمصاريف الإدارية مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ التعاقد في 23 يونيو 2016 ، وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 350,000 درهم كتعويض ، وقالت بيانًا لذلك إنها بتاريخ 23 يونيو 2016 اشترت من المطعون ضدها عدد 22 وحدة من بينها الوحدة محل النزاع رقم 5219 ببرج ايكون سيتي لقاء ثمن مقداره 809.400 درهم على أن يتم الإنجاز في أكتوبر 2021، و أن يكون بالمبنى ستة مصاعد، إلا أن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها ، وتأخرت في إنجاز المشروع ولم تخطرها بالإنجاز إلا بتاريخ 13 أكتوبر 2023 وألغت ثلاثة مصاعد مما يؤثر على استغلال الوحدة بشكل جيد ، إذ أن ثلاثة مصاعد لا تفي بالغرض منها ، كما طلبت منها توقيع إقرار تلتزم فيه بعدم التأجير إلا بموافقتها ، فضلًا عن مطالبتها بسداد ضريبة القيمة المضافة بالرغم من عدم التزامها بذلك لسريان قانون ضريبة القيمة المضافة بعد تاريخ التعاقد، ومن ثم كانت الدعوى، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبتاريخ 25 نوفمبر 2024 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1061لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 13 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 24 مارس 2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعَى به الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الدعوى تتعلق بمسائل عقارية متصلة بالنظام العام ومرتبطة بالتسجيل في السجل العقاري المبدئي والنهائي ، ومن ثم فلا يجوز اللجوء فيها إلى التحكيم ، لا سيما وأن الوحدة محل النزاع لم يتم اعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالطابق الكائنة به إلا في عام 2018 أي بعد التعاقد عليها بأكثر من عامين مما يبطل عقد بيع الوحدة لمخالفته المادة 4 من القانون 13 لسنة 2008 التي تلزم المطور قبل البدء في المشروع أو بيع وحداته على الخارطة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالإمارة ، والمادة 10 من ذات القانون التي تحظر على المطور بيع الوحدات على الخارطة في مشاريع لم يتم الموافقة عليها ، كما تمسكت ببطلان شرط التحكيم لانعقاده لجهة لا يمكنها نظره وفق التنظيم القانوني الخاص بها ، إذ أن الشرط الوارد بالاتفاقية بأن الاختصاص بنظر المنازعات يكون من اختصاص هيئة التحكيم بمركز دبى المالي العالمي محكمة لندن للتحكيم الدولي، في حين أن قانون انشاء المركز سالف البيان نص على تطبيقه فقط على العقارات الواقعة في نطاق اختصاص مركز دبي المالي العالمي، فلا يختص المركز بأي نزاع يخص عقار خارج دائرة اختصاصه مثل عقار النزاع، لا سيما وأن المادة رقم 4 من القانون رقم 34 لسنة 2021 بإنشاء مركز دبى للتحكيم الدولي تضمنت إلغاء مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، ومن ثم أصبح لا وجود لمحكمة لندن للتحكيم الدولي، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسًا على تفسير معيب لهذا الشرط بأن مؤسسات مركز دبي للتحكيم الدولي مختصة بالتحكيم في موضوع الدعوى الماثلة وليس فقط ما يقع بالنطاق المكاني لمركز دبي المالي مما يعيبه و يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق بديل لفض المنازعات ، فهو اختيار المتنازعين طرفًا غيرهما محايدًا للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء ، ويكون التحكيم تبعًا لعقد يُذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم ، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم ، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص. ومن المقرر أيضًا جواز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم للفصل في الاخلال بتنفيذ أي عقد، واستخلاص ثبوت أو نفى انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم، وتفسير شرط التحكيم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان تحصيلها متفقًا مع الثابت في الأوراق. كما من المقرر أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة قانونًا، فإنه لا يعيبه ما قد يكون شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة التمييز استكمال هذا القصور وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه القانوني السليم. لما كان ذلك، وكان الثابت من ملف الطعن أن اتفاقية بيع وحدة النزاع سند الدعوى المؤرخة 23 يونيو 2016 المبرمة بين الطاعنة ( المشتري ) والمطعون ضدها ( البائع ) قد نص في البند رقم 19 منها على " إحالة أي نزاع ينشأ أو يتعلق بهذه الاتفاقية بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو نفاذها أو إنهائها ليتم حله عن طريق التحكيم بموجب قواعد مركز دي أي اف سي ( مركز دبي المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي )..." بما يتبين منه اتجاه إرادة طرفي الاتفاقية سالفة البيان إلى اختيار مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، وذلك للتحكيم فيما يشجر بينهما من منازعات تتعلق بالاتفاقية، وإذ كانت المادة رقم 4 من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي ?المنشور في الجريدة الرسمية لحكومة دبي -السنة 55 - العدد 531 بتاريخ 20 سبتمبر 2021 والمعمول به ــ وفقاً للمادة رقم 10 من ذات المرسوم- من تاريخ نشره- قد نصت على أنه " يُلغى بمُوجب هذا المرسوم ما يلي: 1- مركز الإمارات للتحكيم البحري، المُنشأ بمُوجب المرسوم رقم (14) لسنة 2016 المُشار إليه. 2ـ مُؤسّسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، المُنظّمة أحكامها بمُوجب القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه والتشريعات النّافِذة لدى مركز دبي المالي العالمي. ويُشار إليهما فيما بعد بِـ "مراكز التحكيم المُلغاة"، وكانت المادة رقم 5 من ذات المرسوم قد نصت على أنه " .... ?ب- يَحِل مركز دبي للتحكيم الدولي محل مراكز التحكيم المُلغاة في كُل ما لهذه المراكز من حُقوق وما عليها من التزامات." ، وكانت المادة رقم 6 من ذات المرسوم قد نصت على أنه " ?أ- تُعتبر صحيحة ونافذة كافّة الاتفاقات المُبرمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم المُلغاة، ويحل مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذه المراكز في النّظر والفصل في المُنازعات الناشِئة عن تلك الاتفاقات، ما لم يتّفِق أطرافها على غير ذلك..." وكانت الاتفاقية المبرمة بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي بخصوص تنظيم تسوية المنازعات المسجلة قبل 20 مارس 2022 قد تضمنت أنه " أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي عن توقيعهما اتفاقية تتوافق وتنسجم مع مرسوم حكومة دبي رقم (34) لسنة 2021، تقوم بموجبها محكمة لندن للتحكيم الدولي بإدارة كل قضايا المنازعات والتحكيم القائمة التي كانت تنظر بها مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، وذلك حسب قواعد التحكيم المعروفة بـ RULES DIFC-LCIA (أي القضايا التي تم تسجيلها وبدء العمل على تسويتها في مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي تحت رقم دعوى معين ومحدد في أو قبل تاريخ 20 مارس 2022). وذلك من مركزها الرئيسي في لندن. .....وبالنسبة لجميع قضايا التحكيم والوساطة والإجراءات الأخرى لتسوية المنازعات البديلة التي يشير فيها شرط التحكيم إلى قواعد مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي( DIFC-LCIA )؛ بما فيها إجراءات التحكيم الخاص التي يطلب فيها من مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي أن تكون الجهة التي تعين أعضاء هيئة التحكيم أو المشرفة على الإجراءات؛ والتي بدأت إجراءاتها في أو بعد 21 مارس 2022 تحت رقم دعوى معين (أو بدأت إجراءاتها قبل 21 مارس 2022 ولكن لم تسجل في مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي تحت رقم دعوى معين)، سيتم تسجيلها وإدارتها مباشرة من قبل مركز دبي للتحكيم الدولي عبر جهازه الإداري، وذلك وفق القواعد المعتمدة في مركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك جدول الرسوم والتكاليف المعمول به من وقت لآخر، من خلال نظم إدارة القضايا التابع لمركز دبي للتحكيم الدولي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك." ، ومن ثم -وهديًا من جماع ما تقدم بيانه- يٌعتبر شرط التحكيم الوارد في اتفاقية البيع المبرمة بين طرفي الدعوى والسارية وقت العمل بأحكام المرسوم بقانون 34 لسنة 2021 سالف البيان ، والمتضمن (أي شرط التحكيم ) قيام مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي بنظر المنازعات الناشئة عن الاتفاقية ــ يٌعتبر ــ صحيحًا قائمًا بين طرفيه ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تسجيل قضية تحكيم تحت رقم دعوى محدد بشأن النزاع الماثل وبدء العمل على تسويتها أمام مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي قبل 20 مارس 2022 ، ومن ثم يحل مركز دبي للتحكيم الدولي محل مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي ( الملغاة ) في نظر المنازعات الناشئة عن الاتفاقية ، و يكون مركز دبي للتحكيم الدولي هو المنوط به التحكيم في النزاع الراهن ، ويضحى ما تثيره الطاعنة من بطلان شرط التحكيم لانعقاده لجهة لا يمكنها نظره على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من تعلق الدعوى بأمور عقارية لا يجوز فيها الصلح وبطلان عقد بيع وحدة النزاع لقيام المطعون ضدها ( المطور ) بالبيع قبل الحصول على موافقات الجهات المختصة وعدم اعتماد مخططات الوحدة إلا بعد التعاقد بالمخالفة للمادتين 4 ، 10 من القانون 13 لسنة 2008بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، ذلك أن الثابت من ملف الطعن أن حقيقة النزاع الراهن يدور حول طلب الطاعنة فسخ عقد بيع وحدة النزاع لإخلال المطعون ضدها ( البائع ) بالتزاماتها التعاقدية ، ومن ثم يجوز اللجوء للتحكيم بشأنه ، لا سيما وأن البين من ملف الطعن والاستعلام العقاري الصادر من دائرة الأراضي والأملاك بخصوص وحدة النزاع أنها مسجلة لدى الدائرة مبدئيًا باسم الطاعنة في غضون عام 2016 وقبل رفع الدعوى الماثلة بوقت طويل ، ثم تسجيل الوحدة باسمها بالسجل العقاري ( النهائي ) في غضون عام 2023 وفي تاريخ سابق على إقامة الدعوى الماثلة ، كما وأن الثابت من الاستعلام الخاص بالمشروع الكائن به الوحدة والصادر من ذات الدائرة اعتماد المشروع بتاريخ 17 فبراير 2016 أي قبل ابرام عقد بيع وحدة النزاع ، وتمام انجاز المشروع في 30 أغسطس 2023 مما مؤداه حصول المطعون ضدها على الموافقات والتصاريح اللازمة لبدء المشروع الكائن به الوحدة وموافقة دائرة الأراضي والأملاك على عقد بيع وحدة النزاع ، ومن ثم تحقق الشروط والغاية التي ابتغاها المشرع في هذا الصدد، و يكون عقد بيع الوحدة بمنأى عن البطلان المدعى به ، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص محض محاولة منها للتملص من شرط التحكيم بغية جلب الاختصاص بنظر النزاع للقضاء ، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد انتهى على نتيجة صحيحة لا يؤثر فيها من بعد ما قد يكون قد شاب أسبابه من قصور أو خطأ إذ ان لهذه المحكمة استكمال القصور وتصويب الخطأ -على نحو ما تقدم بيانه- ومن ثم يضحى النعي غير مقبول. ولِما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق