الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 140 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 140 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ر. ب. س. ر.

مطعون ضده:
م. ي. ب. س. ي.
و. ا. ش. ذ. م. م.
ا. ر. ب. س. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2256 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
وحث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن اميت راجبوت بيشان سينغ راجبوت أقام على المطعون ضدهم 1- مانجو ياداف بالبير سينغ ياداف2- وودلوفت انتيريورز (ش ذ م م3 - أخيل راجبوت بيشان سينغ راجبوت الدعوى رقم 1247 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بحل وتصفية الشركة المطعون ضدها الثانية صاحبة الترخيص رقم 817683 دائرة دبي الاقتصادية والموضحة تفصيلاً بعقد تأسيس الشركة، وبتعيين المصفي صاحب الدور من جدول المحكمة للقيام بالتصفية، وقال بياناً لذلك، إنه بتاريخ 11-9-2018 تأسست الشركة المطعون ضدها الثانية ذات المسئولية المحدودة برأسمال قيمته 300.000 درهم، بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثالث وشريكة أخرى، ثم بموجب عقد تعديل حصص تنازلت الأخيرة لسالفي الذكر عن حصصها بحيث أصبحت حصة المطعون ضدها الأولى 34% وكل من الطاعن والمطعون ضده الثالث 33%، ولما كانت الشركة قد مرت بأزمات مالية ورفض المطعون ضدهما الأولى والثالث المساعدة في سداد التزاماتها أو ضخ أموال فيها لزيادة رأس مالها أو شراء حصة الطاعن الذي تحمل مصروفات الشركة وحده، كما تدهور المركز المالي لها وصارت غير قادرة على مزاولة أنشطتها وأصبح العائد الاستثماري فيها غير ذي جدوى، ولذا فقد اقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7-11-2024 بحل وتصفية الشركة وبتعيين المصفي صاحب الدور مصفياً لها وتعيين الخبير صاحب الدور بالجدول مصفياً قضائياً لها وتكليفه بالمأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2256 ل سنة 2024 تجاري، وبتاريخ 29-1-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى - طعن الطاعن (المدعي) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 5-2-2025 بطلب نقضه، ولم يستعمل المطعون ضدهم حق الرد - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه هو من المسائل التي تتعلق بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم . وأنه وفقاً لنص المادة (175) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية " أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ..."، وأنه وفقاً لنص المادة (51/6) من ذات القانون أنه "تقدر الدعوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصفي لها على أساس قيمة رأس مال الشركة الثابت في عقد تأسيسها "ونصت المادة (159-2) من ذات القانون على أن " تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم - لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بحل وتصفية الشركة المطعون ضدها الثانية، وكان الثابت من عقد تأسيسها المؤرخ 11-9-2018 ومن تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى أن قيمة عقد الشركة ورأس مالها مبلغ ثلاثمائة ألف درهم، أي أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، ومن ثم فلا يجوز الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه لقلة النصاب ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز وهو ما يتعين القضاء به. فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق