الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 139 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 139 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ن. س. ا. ا. ا.
ا. س. ا. ا. ا.
ا. س. ا. ا.
ع. م. ع. ب.
ه. س. ا. ا. ا.
ا. س. ا. ا. ا.
خ. س. ا. ا.
م. س. إ. ا. ا.

مطعون ضده:
ت. ل. و. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2240 استئناف تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 2644 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بصفتِهم ورثة/ سلطان إبراهيم الحساوي التميمي بأن يؤدوا إليها مبلغ 994,794 درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 11-11-2020 وحتى تمام السداد. وذلك تاسيسا على إنها أبّرَمت مع مورث الطاعنين عقد المقاولة المؤرخ 14-5-2017، اتفقا بموجبهِ على إنشاءِ وإنجاز مبنى تجاري/سكني على قطعة أرض مملوكة له بإمارة دبي نظير مبلغ إجمالي 5,800,000 درهم يخصم منها 10% لضمان حُسن التنفيذ وتٌرَد 5% منها عند التسليم الابتدائي ويحتفظ بقيمة 5% لمدة سنة للصيانة وتُرَد عند التسليم النهائي للمشروع، وأن تَتم المحاسبة بالزيادة والنقصان وفق التعديلات والتغيرات النهائية، وقد أوُفَت بالتزاماتها بتنفيذ جميع الأعمال وسلَمَّت المبنى بموجب شهادة إنجاز كلي ثابت منها الانتهاء من إنشاء المبنى طبقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة وعدم الممانعة في الإشغال صادرة عن نظام دبي لتراخيص البناء التابع لحكومة دبي بتاريخ 11-11-2020، فطالبت مورث الطاعنين بما ترصد في ذمتهِ من مستحقات لها، إلا أنه امتنع رغم إنذاره مما ألحق بها أضراراً تمثلت في حرمانها من الاستفادة من المبلغ المستحق لها وفوات الربح المستقبلي المُحقَق منه، ومن ثم فقد اقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها، وجه الطاعنون طلباً عارضاً بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليهم مبلغ 920,600 درهم والفوائد التأخيرية بواقع 5% سنوياً وحتى تمام السداد، أعادت المحكمة ندب لجنة الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها النهائي وبعد مناقشة المحكمة لها بشأنه، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية أخرى من ديوان سمو الحاكم، وبعد إيداع تقريرها، حكمت بتاريخ 12 نوفمبر 2024 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ 791,213 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 17-5-2022 وحتى تمام السداد و برفض الطلب العارض. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2240 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 22 يناير 2025، قضت المحكمة - في غرفة المشورة- بالتأييد ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 6/2/2025 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن اقيم على ستة اسباب وان حاصل ما يَنعاه الطاعنون باسباب الطعن عدا السبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك إنهم تمسكوا بالاعتراض على تقارير الخبرة المُنتدبة أمام المحكمة، إذ قامت الخبرة باحتساب مبلغ 300,861 درهماً ضريبة القيمة المضافة على كامل مبلغ المقاولة دون الأخذ في الاعتبار أن الدفعة الأولى وقيمتها 580,000 درهم تم سدادها بتاريخ 14-5-2017 أي قبل العمل بقانون القيمة المضافة والذي لا يسري العمل به بأثر رجعي على المعاملات التي تمت قبل العمل به، كما تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها -المقاول- لم تقدم ما يُفيد سدادها لتلك الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، ومن ثم يكون الحكم قد الزمهم بقيمة الضريبة مرتين وهو ما يعد إثراءً للشركة المطعون ضدها بلا سبب منها، لا سيما وأن طلبات الأخيرة في صحيفة دعواها اقتصرت على نسبتي ال5% المستحقة أولها بعد التسليم الابتدائي للمشروع، والمستحقة ثانيها بعد التسليم النهائي للمشروع، كما اعترضوا على استبعاد الخبرة تطبيق الغرامات التأخيرية عن الفترة اللاحقة على تاريخ التسليم الابتدائي للمشروع على الرغم من أن الثابت من الأوراق وما قدموه من مستندات تأخر الشركة المطعون ضدها عن التسليم الفعلي للمشروع بعد صدور شهادة الإنجاز الابتدائي من الجهات المختصة وهو ما أقرته الخبرة بتقريرها، إلا أنها اعتبرت أن تأخرهم -الملاك- عن سداد الدفعة النهائية لمدة 6 أيام مبرراً لعدم تطبيق الغرامات التأخيرية على المقاول، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري بشأن مسألة قانونية تخرج عن اختصاص الخبرة، فإنه يكون قد شابه القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن عقد المقاولة ـ وعلى ما تفيده المادة 278 من قانون المعاملات المدنية ـ عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يضع شيئا أو يؤدى عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر ومن المقرر ان تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة نؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن المقرر أن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا له ما يسانده في الاوراق ، ومن المقرر كذلك ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق طالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص في قضائِه على ضوءِ ما اطمأن إليه من تقارير الخبراء المُنتدبين في الدعوى الثابت منها أنه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 14-5-2017 تعاقد مورث الطاعنين -مالك المشروع- مع الشركة المطعون ضدها -المقاول- على إنشاء مبنى تجاري/سكني بقيمة إجمالية 5,800,000 درهم، وقد أوُفت الشركة المطعون ضدها بالجزء الأكبر من التزاماتها التعاقدية وثبت ذلك للخبرة من معاينة المشروع الذي تم إنجاز الأعمال فيه بالكامل مع وجود بعض الملاحظات، وكذلك من واقع اتفاقية "المخالصة المالية النهائية قبل الإنجاز" المؤرخة 16-7-2020 والمُوقع عليها من مورث الطاعنين واستشاري المشروع والشركة المطعون ضدها، والتي خلت من أي اتفاق بشأن توقيع غرامات تأخير إضافية، لا سيما أنه سبق تحصيل مبلغ 180,000 درهم غرامات تأخير سابقة على توقيعها، وقد استلم الاستشاري المشروع فعلياً بتاريخ 18-5-2021 بتأخير عن الميعاد المتفق عليه بالمخالصة -شهر واحد بعد صدور شهادة الإنجاز المؤرخة 11-11-2020- نظراً لوجود بعض العراقيل الإدارية والأعمال التغييرية المضافة، ولعدم التزام مورث الطاعنين بسداد مبلغ 200,000 درهم قيمة الدفعة الأولى المتفق عليها بالمخالصة في وقت استحقاقه، ولم يُشر الاستشاري إلى وجود أي غرامات تأخير يستحق خصمها من تلك الدفعة، وأنه بتصفية الحساب بين الطرفين وبعد التسليم النهائي للمشروع وانتهاء مدة الصيانة بتاريخ 16-5-2022 توصلت الخبرة إلى ترصد مبلغ 791,213 درهماً في ذمة مالك المشروع -مورث الطاعنين- لصالح الشركة المطعون ضدها، ورتب الحكم على ذلك -بما له من سلطة تقديرية في تفسير العقود واستخلاص مدى تنفيد كل طرف لالتزاماته- أن مورث الطاعنين هو من بدء في الإخلال بالتزاماته بعد اتفاقية المخالصة، وانتهى إلى إلزام الطاعنين بأن يؤدوا إلي الشركة المطعون ضدها المبلغ المقضي به بأسبابِ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. ولا محل لما أثاره الطاعنون أن الخبرة أخطأت في احتساب ضريبة القيمة المضافة على كامل مبلغ المقاولة دون الأخذ في الاعتبار بما تم سداده قبل العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، إذ أوردت الخبرة بمتن تقريرها -الخاضع لتقدير المحكمة- إنها احتسبت الضريبة على ما تم سداده عن الأعمال التي نُفِذت بعد العمل بالقانون. 
وحيث ان الطاعنون ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك إنهم تمسكوا بأنه تم اختصامهم بصحيفة الدعوى بصفتهم ورثة/ سلطان إبراهيم الحساوي وأن مورثهم هو من أبرم العقد محل التداعي مع الشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون التزامهم بأي مبلغ يقضى به عليهم بناءً على هذا العقد يكون في حدود ما آل إليهم من ميراث، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بصفتهم الشخصية بالمخالفة للقانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أن من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أنه وفق ما تقضي به المادتان 250، 252 من قانون المعاملات المدنية أن أثر العقد - كأصل - ينصرف فحسب إلى المتعاقدين والخَلف العام، وأن الخَلف العام يَحِل محل سلفه في كل ما له وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه ويلتزم بجميع التزاماته وفي حدود ما آل إليه من التركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلبِ الحكم بإلزام الطاعنين بصفتهم ورثة/ سلطان إبراهيم الحساوي التميمي -مالك المشروع محل عقد المقاولة- بأن يؤدوا إليها المبلغ المستحق لها تنفيذاً للالتزامات الناشئة عن العقد المُبرَم بينها وبين مورثهم، وكان أثر هذا العقد كأصل ينصرف إلى مورث الطاعنين، وأنه قد حَلّ الطاعنون بوفاته خلفاً عاماً لمورثهم في جميع التزاماته الناشئة عن هذا العقد، ويكون هذا الحلول في حدود ما آل إليهم من تركته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بأشخاصهم بأداء المبلغ المقضي به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً بشأن أن يكون الإلزام في حدود ما آل إلى الطاعنين من ميراث عن مورثهم. 
وحيث أن الاستئناف - وفي حدود الشق المنقوض - صالح للفصل فيه ولما تقدم فأن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الأصلية والقضاء مجددا بإلزام المستانفين بصفتهم ورثه / سلطان ابراهيم الحساوي التميمي بأن يؤدوا للمستانف ضدها مبلغ 791,213,00 درهم في حدود مال لكل منهم من التركة، والفائدة القانونية بواقع 5% إعتباراً من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 17/5/2022، وحتي تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما قضى به " من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بشان الدعوى الأصلية " وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف - وفى حدود الشق المنقوض - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الأصلية والقضاء مجددا بإلزام المستانفين بصفتهم ورثه / سلطان ابراهيم الحساوي التميمي بأن يؤدوا للمستانف ضدها مبلغ 791,213,00 درهم في حدود مال لكل منهم من التركة، والفائدة القانونية بواقع 5% إعتباراً من تاريخ الإستحقاق الحاصل في 17/5/2022، وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وإلزام المستأنفين بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق