الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 136 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 136 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ج. س. إ. ل. ذ.

مطعون ضده:
م. ل. ا. ا. ذ.
ف. ا. م.
ج. ك. ل. ذ.
ر. ا. ل. ش. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1841 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطع ن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . 
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الثالثة أقامت على الطاعنة والمطعون ضدهم الدعوى رقم 5451 لسنة 2023 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم - بحسب الطلبات الختامية ? بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والرابعة بالتضامن بأن يؤدوا إل يها مبلغ 773202.5 درهماً والفائدة القانونية %5 من 23/9/2021 حتى تمام السداد وإلزام الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بالتضامن بمبلغ مائتى ألف دهم تعويضاً عما لحقها من أضرار ؛ وتأسيساً على أنها عهدت إلى المطعون ضدها الثانية شحن ونقل بضائع بقيمة 179217.70 دولاراً أمريكياً من ميناء جبل على فى إمارة دبى إلى دولة باكستان إلا أنها أخلت بتنفيذ التزامها نتيجة امتناع الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة عن نقل البضائع وتم حجزها لدى المطعون ضدها الأولى منذ تاريخ 23/9/2021 مما ألحق بها أضراراً فأقامت الدعوى . دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 4751 لسنة 2021 تجارى جزئى ، وأقامت على المطعون ضدهم عدا الرابعة الدعوى رقم 732 لسنة 2024 تجارى بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليها مبلغ 297800 درهماً وفائدة قانونية %9 من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ؛ على سندٍ من أنها سلمت المطعون ضدها الأولى حاويةً لشحن البضائع محل التداعى وامتنعت عن ردها بعد إلغاء الشحن مما نتج عنه حرمانها من الانتفاع بها مدة 837 يوماً . ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 3/10/2024 فى الدعوى الأصلية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبرفض دعوى الطاعنة . استأنفت الطاعنة الحكم برقم 1841 لسنة 2024 تجارى ، كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة برقم 1983 لسنة 2024 تجارى ، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 30/1/2025 برفض استئناف الطاعنة وفى موضوع الاستئناف رقم 1983 لسنة 2024 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية وإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها الثالثة مبلغ 179217.70 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى وفائدة قانونية بواقع %5 من تاريخ الاستحقاق فى 23/9/2021 حتى تمام السداد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز برقم 136 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 7/2/2025 طلبت فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت كل من المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكرةً بدفاعها طلبت فى ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. وأن إجراءات الطعن في الأحكام والتحقق من الشروط اللازمة لقبول الطعن هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم في الطعن ، وأن النص في المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه " للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 500000 خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ، .." وفى الفقرة الأولى من المادة 50 منه علي أن " تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات قدمها الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.. "، وفى المادة 159/2 من ذات القانون علي أن " تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة الف درهم " ، كما أنه من المقرر - أيضاً - أن الأصل أنه إذا ضُمت دعويان أو أكثر مختلفتان سببًا وموضوعاً فإنه لا يترتب علي ذلك اندماجهما ولا تفقد كل منها ذاتيها أو استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها ، و يستثنى من ذلك أن يكون الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب في الدعوى الأخرى أو هو الوجه الآخر للطلب موضوع الدعوى الأولى أو أن تكون إحدى الدعويين لا تعدو أن تكون دفاعاً فى الدعوى الأخرى ، ففي هذه الحالة يترتب على ضم الدعويين أن تندمجا وتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها بحيث تصبحان بمثابة دعوى واحدة . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون ضدها الثالثة برقم 5451 لسنة 2023 تجارى بطلب إل زام الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والرابعة بقيمة البضائع محل التداعى والتعويض نتيجة حجزها لديهم وامتناعهم عن نقلها إلى الجهة المحددة ، بينما طلبت الطاعنة فى دعواها المضمومة رقم 732 لسنة 2024 تجارى الحكم بإلزام المطعون ضدهم عدا الرابعة بالتعويض عن حرمانها من الانتفاع بالحاوية الخاصة بها مدة 837 يوماً ، ومن ثم فإن الطلب في كلٍ من الدعويين يكون قد اختلف موضوعاً وسببًا ، وتكون كل دعوى منهما مستقلةً عن الأخرى ولا يترتب علي ضمهما اندماجهما ولا تفقد كل منها ذاتيها أو استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما ، وكانت طلبات الطاعنة فى دعواها رقم 732 لسنة 2024 تجارى هى الحكم لها بمبلغ مبلغ 297800 درهماً وفائدة قانونية %9 من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ، ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بهذا المبلغ ، وكانت قيمة هذا الطلب في بما في ذلك الفوائد المطالب بها لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم ، فإن الحكم المطعون فيه - فى خصوص الدعوى المرفوعة من الطاعنة - يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن فيه بالتمييز . 
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسبابٍ تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 4751 لسنة 2021 تجاري جزئي ، وتمسكت باتحاد الدعويين فى الخصوم والموضوع والسبب وأنه سبق القضاء برفض طلبات المطعون ضدها الثالثة بحكمٍ حسم النزاع حول المسألة الأساسية محل الدعوى الراهنة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وقضى بإلزامها بالمبلغ المقضى به بالمخالفة لحجية الحكم السابق ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيًا هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير، تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكرارًا للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضًا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقرّه فيكون هناك تناقض بين الحكمين ، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوفرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدًا حتى لو تغيرت الطلبات بينهما، وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة النظام الإلكترونى المعتمد لدى محاكم دبى أن المطعون ضدها الثالثة سبق لها إقامة الدعوى رقم 4751 لسنة 2021 تجارى جزئى على المطعون ضدها الثانية للحكم بإلزامها بقيمة البضائع موضوع النزاع الراهن لإخلالها بالتزامها بنقلها من ميناء جبل على إلى دولة باكستان ، وأدخلت المطعون ضدها الثانية كلاً من الطاعنة والمطعون ضدها الأولى للحكم بما عسى أن يُقضى به عليها ، وصدر فيها حكم بقبول الطلبات الأصلية والعارضة ، ثم قُضى بإلغائه بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافات أرقام 1617 ، 1623 ، 1661 لسنة 2022 تجارى لانتفاء خطأ المطعون ضدها الثانية لكونها مجرد مخلص جمركى ، وتأيد ذلك القضاء فى الطعن بالتمييز رقم 575 لسنة 2023 تجارى ، وكان النزاع الراهن يدور حول إخلال الطاعنة بالتزامها بشحن البضائع واحتجازها لديها دون مبرر ، ومن ثم فقد اختلف موضوع الدعويين ، ويكون الحكم السابق لم يحسم المسألة الأساسية المطروحة فى الدعوى الراهنة وإنما اقتصرت حجيته على انتفاء مسئولية المطعون ضدها الثانية دون غيرها ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى ؛ لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم ، ويضحى النعى فى غير محله . 
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملاً بالمادة 287 من القانون التجاري البحري ، وأن المطعون ضدها الثالثة رفعت دعواها فى 7/12/2023 بعد مُضى أكثر من سنة على التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه تسليم البضائع فى أكتوبر 2021 ، كما تمسكت بأنها ليست طرفاً فى عقد النقل البحري المبرم بين الأولى والثانية لشحن بضائع المطعون ضدها الثالثة من ميناء جبل علي إلى ميناء باكستان الدولي مع الناقل البحري المطعون ضدها الرابعة ، وأنهم استعانوا بالطاعنة لإمدادهم بحاويةٍ مناسبةٍ لشحن البضائع المذكورة ، وقامت المطعون ضدهما الأولى والثانية بتستيف البضائع فيها وإيداعها في الحرم الجمركي في ميناء جبل علي تمهيداً لنقلها مع الناقل البحري إلى الجهة المحددة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإلزامها بالمبلغ المقضى به استناداً إلى أنها فرع للناقل البحرى وامتنعت عن شحن البضائع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 287 من القانون الاتحادى رقم 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري - المنطبق على الدعوى - على أن " لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: أ - الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضى سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم " يدل على أن مناط قبول الدفع بعدم سماع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري لمرور الزمان أن يكون الخصم الذي تمسك بالدفع مُنكِراً الدعوى المطلوب ردها بالدفع ، أما إذا كان مقراً بالحق الذي رفعت به الدعوى صراحةً أو ضمناً فلا يقبل منه الدفع ب عدم السماع وتكون الدعوى مسموعة ولو أكتملت مدة عدم السماع ؛ إذ ي نتفى شرط إعمال هـذا الدفع بالإقرار بالدين ويصبح الإقرار ملزماً له فلا يستطيع الرجوع فيه ولا يجوز له ـــ من بعد ـــ التمسك ب عدم السماع ، ومن المقرر - أيضاً - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساسٍ قانونيٍ صحيحٍ فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصورًا مبطلًا له . وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الإخلال في تنفيذها ، كما لها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر له ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، وأنها غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالًا طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . وأن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له ، طالما أن المشرع لم يضع معايير معينة لتقديره ، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت أنها أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن - وعلى ما ورد بتقرير الخبرة ولم يكن محلاً لطعنٍ من الطاعنة - أن الموقع الإلكتروني الخاص بالناقل البحري المطعون ضدها الرابعة ورد فيه أن الطاعنة فرع للناقل البحري شركة جوبيتر كونتينر لاين ذ.م.م ، وأن كتاب موانئ دبى العالمية المؤرخ 11/4/2022 تضمن أن الحاوية المحملة ببضائع المطعون ضدها الثالثة فى حوزة الطاعنة ، وكان البين من مطالعة النظام الإلكترونى المعتمد لدى محاكم دبى أن الطاعنة والمطعون ضدها الأولى تقدمتا فى الدعوى السابقة رقم 4751 لسنة 2021 تجارى جزئى بمذكرةٍ بجلسة 19/5/2022 طلبتا فى ختامها إخراجهما من الخصومة مقابل تسليمهما حاوية البضائع محل الدعوى ، مما مفاده الإقرار بأن تلك الحاوية وما تحمله من بضائع فى حوزتهما ، ف يصبح هذا الإقرار ملزماً للطاعنة ولا تستطيع الرجوع فيه ولا يجوز لها ـــ من بعد ـــ التمسك ب عدم السماع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها الثالثة المبلغ المقضى به ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها من ثبوت أن الطاعنة فرع للناقل البحرى ( المطعون ضدها الرابعة ) وأنها احتجزت الحاوية المحملة بالبضائع محل النزاع وأخلت بالتزامها بشحنها إلى دولة باكستان لوجود خلافاتٍ سابقةٍ بين المطعون ضدها الثالثة والناقل البحرى المذكور ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته التقديرية في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبرة ، ولا يعيبه التفاته عن الرد على الدفع بعدم السماع طالما كان لا يستند إلى أساس قانوني سليم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طُرح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، وبالتالي فهو غير مقبول . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق