بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 135 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ب. ا. ف. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/11 استئناف التماس إعادة نظر تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .
حيث إن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 24 لسنة 2024 التماس إعادة نظر تجارى بطلب الحكم بقبول الالتماس وبطلان وإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر فى الدعوى رقم 916 لسنة 2016 تجارى المؤيد بالاستئناف رقم 286 لسنة 2017 والتمييز رقم 1036 لسنة 2017 تجارى ؛ تأسيساً على أن البنك المطعون ضده استصدر حكماً بإلزامها وآخر بأن يؤديا إلى المطعون ضده مبلغ 57,011606 درهماً دون تمثيلها فى الدعوى تمثيلاً صحيحاً لحضور محامٍ عنها غير موّكلٍ منها . حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الالتماس للتقرير به بعد الميعاد . استأنفت الطاعنة برقم 11 لسنة 2024 التماس إعادة نظر تجارى وقضت المحكمة برفضه . فطعنت فيه بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن .
ولما كان من المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن مفاد المادة 170 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 - القانون الساري وقت صدور الحكم الملتمس فيه - أن ميعاد الالتماس ب إعادة النظر ثلاثون يومًا ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 169 منه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، ومفاد نص المادة 171 من ذات القانون أن يُرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ومن ثم يجب على طالب التماس إعادة النظر أن يودع طلبه بمكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه ، وذلك بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ، وأن تاريخ هذا الإيداع هو المعتبر في احتساب مدة الثلاثين يومًا المشار إليها . وتقدير توافر احدى حالات الالتماس من عدمه ، وفهم واقع الدعوى ، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقبٍ عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن وكيل الطاعنة الأستاذ / أحمد سالم سلطان الساعدى المحامى وكيلاً عن الأستاذ / سعيد سالمين المنهالى المحامى بموجب توكيل مصدق عليه برقم 1309171 تقدم بتاريخ 13/1/2018 إلى قاضى التنفيذ فى المنازعة رقم 12 لسنة 2018 تجارى التى أقامها البنك المطعون ضده لتنفيذ الحكم الملتمس فيه بطلب التصريح بإبراز سند وكالتها للأستاذين / سعيد سالمين المنهالى وعزالدين عبد الشكور عبد الرحمن - المحامييّن ( وكيلا الطاعنة فى الطعن الراهن ) ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى الطعن بالتماس إعادة النظر ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت اتصال علمها بالدعوى الملتمس فى حكمها وبالحكم الصادر فيها حضورياً وثبوت إعلانها به بتاريخ 25/1/2018 بطريق النشر بجريدة الخليج العدد رقم 14130 وأنها لم تطعن على هذا الإعلان بثمة مطعن وأقامت الطعن بطريق التماس إعادة النظر فى 20/5/2024 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً ، و كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه ، و من ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق