بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 134 & 154 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ف. ا. ك. م. د. ا. ا.
مطعون ضده:
ا. ل. ا.
ب. ا. ب.
م. ت. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1866 استئناف تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي (فندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي) الطاعن في الطعن رقم 134 لسنة 2025 تجاري (المطعون ضده في الطعن رقم 154 لسنة 2025 تجاري) أقام الدعوى رقم (3691) لسنة 2023 تجاري بتاريخ 25 أغسطس 2023 بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزام كل من: 1- المدعى عليها (البؤرة لخدمات الافراح) المطعون ضدها الأولى قي الطعن الأول (الطاعنة الأولى في الطعن الثاني)، 2- الخصم المدخل الأول (موريت تيلو شوبرت) المطعون ضده الأول في الطعن الأول (الطاعن الثاني في الطعن الثاني)، 3- الخصم المدخل الثاني (باول اندرو بيكر) المطعون ضده الثالث في الطعن الأول (الطاعن الثالث في الطعن الثالث)، بالتضامن فيما بينهم، بأن يؤدوا للمدعي: - أولاً: مبلغ (922،955) درهماً، وتمثل قيمة المواد التي تم تبديدها بالإضافة إلى 5% كفائدة قانونية تحسب أصلياً من تاريخ استحقاق المبلغ المترصد واحتياطياً من تاريخ المطالبة القضائية. ثانياً: مبلغ (236،250) درهماً وتمثل قيمة 50% من اعمال تركيب المواد بقاعة الاحتفالات بالفندق خلال عام 2021 التي تقاضتها المدعى عليها الأولى ولم يتم تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى 5% كفائدة قانونية تحسب من تاريخ استلام المدعى عليها الأولى للمبلغ في 1/4/2021 وحتى تاريخ السداد التام. ثالثاً: مبلغ (6،818،601.06) درهم، على سبيل التعويض عن فوات الكسب خلال عامي 2022 و2023 نتيجة تبديد المدعى عليها للمنقولات والمعدات التي تم تكليفها بتصنيعها من قبل المدعي محسوباً على أساس بيان إيرادات ذات الخيمة الرمضانية خلال العام 2019، مع الفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. على سند من إنه بموجب تعاملات تجارية متمثلة في اتفاقية التوريد المؤرخة في 08/03/2019 تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها، والتي يشارك فيها الخصمان المدخلان ويملكان نسبة 100% من رأس مالها، على أن تقوم المدعى عليها بتصنيع وتوريد الديكور الرمضاني (الخيمة الرمضانية) حسب النطاق والتصميم المتفق عليه لقاعة المناسبات بالفندق المدعي لمواسم (2019) و(2020) و(2021)، مع قيام المدعى عليها بتفكيك وتعبئة جميع البضائع بعد انتهاء شهر رمضان وتخزينها في وحدة المستودعات الخاصة بها ليتم استخدامها في المواسم القادمة، وعلى ان يغطي هذا التعاقد الآتي: أ- الإنتاج والتركيب لعام 2019. ب- التخزين. ج- إعادة التركيب والتفكيك لموسم 2020. د- التخزين وإعادة التركيب والتفكيك لموسم 2021. وذلك مقابل مبلغ (1،845،910.50) دراهم إماراتية، ولما كانت المدعى عليها قد نفذت التزاماتها التعاقدية الخاصة بالموسم الأول 2019 من تصنيع وتوريد وتركيب المنتج المتفق عليها (الخيمة الرمضانية) بموجب الاتفاقية، وقام المدعي بسداد القيمة المتفق عليها الخاصة بالموسم 2019 وهي عبارة عن 40% من قيمة التعاقد تسدد عند توقيع الاتفاقية، و10% من قيمة التعاقد تسدد عند توصيل الأصناف حسب العقد، بإجمالي مبلغ (922،955) درهماً إماراتياً، إلا انه لم يتم تنفيذ المتفق عليه من تجهيز قاعة الفندق بالموسم التالي 2020 بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة بمنع الخيم الرمضانية من اجل الحد من انشار الجائحة، فقد قام الطرفان بتوقيع تعديل للاتفاقية لإزالة جميع الرسوم المتعلقة بالموسم الثاني (2020) واستبدالها بموسم إضافي (2022) بشروط الدفع نفسها، وحيث اتفق الأطراف علي أن يقوم المدعي بسداد مبلغ (236،250) درهماً من قيمة الدفعات الخاصة بموسم 2021 إلا أن ذلك كان مرهوناً بموافقة السلطات المختصة على إقامة الخيم الرمضانية في ظل الظروف والأوضاع الاحترازية التي اتخذتها الدولة حينئذ، وأن تقوم المدعى عليها بإصدار شيك ضمان إلى المدعي يتم صرفه في حال استمرار الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بالجائحة وعدم تمكن الفندق من إقامة الخيمة الرمضانية، وإذ صدرت قرارات من الجهات المختصة بمنع وإلغاء كافة الخيم الرمضانية وعليه قام المدعي بعد التأكد من عدم امكانية إقامة الخيمة الرمضانية لموسم 2021 بالتواصل مع المدعة عليها لاسترداد المبالغ الخاصة بموسم 2021 والتي تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بإرجاعها في حال تعذر قيام الخيمة لموسم 2021، بدليل قيام المدعي عليها بإصدار شيك الضمان إلى المدعي، إلا أن المدعي عليها تعنتت ورفضت إعادة المبالغ المسددة مقابل موسم 2021 واخلت بالاتفاق المبرم بين الطرفين، مما حدا بالمدعي إلى أن يقوم بصرف شيك الضمان الذي تم إصداره لهذا الغرض تحديداً وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين، ولكن تعذر صرف الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، فما كان من المدعي إلا ان قام بفتح بلاغ في حق المدعي عليها ومديرها بصفته الموقع علي الشيك لدى شرطة دبي والتي بدورها أحالت البلاغ إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة التي حكمت بتغريم مدير المدعي عليها بصفته المخول بالتوقيع على الشيكات بمبلغ (5000) درهم، ومن ثم أقام المدعي النزاع رقم (931) لسنة 2022 تعيين خبرة دبي ضد المدعى عليها، وتم ندب خبرة هندسية توصلت في تقريرها إلى أنه لا توجد بضائع أو مواد تخص الخلاف بين الطرفين في المخزن الذي تم معاينته وفق الاتفاقية المبرمة بينهما والمؤرخة في 8/3/2019 حيث تم التخلص من البضاعة عن طريق المدعى عليها ويصعب تقبل أمر التخلص منها بدون أي مقابل مادي على الاطلاق، وأن المدعى عليها استلمت مبلغ (922،955) درهماً من المدعي وتوصي الخبرة بأن قيمة البضائع التي تم التخلص منها تقدر بمبلغ (922،955) درهماً وفق الثابت من المستندات والفواتير المقدمة. ولذا فالمدعي بقيم الدعوى. والمدعى عليها قدمت مذكرة جوابية متضمنة طلب عارض (ادعاء متقابل) بإلزام المدعى عليه تقابلاً (المدعي أصلياً) بأن يؤدي للمدعية تقابلاً مبلغ (437،705.50) دارهم مقابل التخزين ومستحقات مالية بحسب الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الاستئناف رقم (1866) لسنة 2021 استئناف أمر أداء. وفي الدعوى الاصلية بإثبات فسخ العقد المبرم بسبب إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية وبالتبعية عدم صحة مطالبته. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً حسابياً، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت المحكمة بتاريخ 3 أكتوبر 2024، أولاً: في موضوع الدعوى الاصلية بإلزام المدعى عليها أصلياً والخصمين المدخلين بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية أصلياً مبلغ وقدره (556،941) درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك. ثانياً: في موضوع الدعوى المتقابلة بقبول الطلب العارض (الدعوى المتقابلة) شكلاً وفى الموضوع برفضه. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم (1866) لسنة 2024 استئناف تجاري، كما استأنفه المدعى عيها والخصمان المدخلان بالاستئناف رقم (2028) لسنة 2024 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 15 يناير 2025، أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 2028/2024، 1- بإلغاء الحكم المستأنف المتضمن إلزام الخصمين المدخلين بالتضامن مع المدعى عليها اصلياً، والقضاء مجدداً برفض الدعوى بمواجهتهما. 2- في موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها اصلياً (المستأنفة الأولى/ البؤرة لخدمات الافراح) بأن تؤدي للمدعي (المستأنف ضده/ فندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي) مبلغ (320،691) درهماً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ثالثاً: في موضوع الاستئناف رقم 1866/2024 برفضه. طعن الفندق المدعي في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (134) لسنة 2025 طعن تجاري وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 5 فبراير 2025. كما طعنت المدعى عليها والخصمان المدخلان في ذلت الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (154) لسنة 2025 طعن تجاري وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 13 فبراير 2025، وأودع الفندق المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول.
وحيث إن الطعن رقم (134) لسنة 2025 استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المحكمة تدفع بعدم قبول الطعن من الطاعنين الثاني والثالث في الطعن رقم (154) لسنة 2025، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها، وأن مفاد نص المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن المصلحة مناط لقبول الدعوى كما هي مناط الطعن على الحكم الصادر فيها وشرط لقبوله ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها، أو كان غير محقق لمقصوده أو لا يتسق مع مركزه القانوني الذي يدعيه بأن أنشأ التزاماً عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه، كما يلزم أن تكون هذه المصلحة قانونية أي يقرر لها القانون حماية مجردة ، فلا يكفي مجرد توافر مصلحة له في الحصول على منفعة مادية أو أدبية، وتنتفي مصلحة الطاعن في الطعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أية فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها قانوناً، لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساساً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعنان الثاني والثالث لم يقض عليهما بشيء للمطعون ضده، كمما أنهما لم يوجها إليه طلبات في الدعوى، فإن الطعن منهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن في الطعن رقم (134) لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى في استئناف المطعون ضدهم رقم (2028) لسنة 2024 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث (الخصمان المدخلان) بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى، وبرفض الدعوى في مواجهتهما، هذا في حين أنهما تعديا على مواد ومعدات تخصه كانت تحت يدهما بصفة أمانة وبدداها، كما امتنعا عن رد مبلغ (236،250) درهماً مسلم لهما على سبيل الأمانة من قيمة الدفعات الخاصة بموسم 2021 والذى لم يتم تنفيذه، فيكونان ملتزمين بالتضامن بأداء المبالغ المطالب بها، وأنهما شريكان مالكان لحصة مقدارها 100% من رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى، وهما القائمان بالتصرف فعلياً في كل ما يتعلق بها، كما أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي شركة أعمال مدنية، مما مُفاده أنهما مسئولان بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن العقد سند الدعوى، كما قام الحكم المطعون فيه بتخفيض المبلغ المقضي به لصالح الطاعن من محكمة أول درجة بجعله مبلغ (320،691) درهماً، بدلا من مبلغ (556،941) درهماً دون بيان السند القانوني لذلك في أسبابه، وعلى الرغم من أن تقريري الخبير المنتدب في الدعوى تضمنا أحقيته فيه، وكذلك رفض الحكم المطعون فيه استئناف الطاعن رقم (1886) لسنة 2024 تجاري استناداً إلى تقرير الخبير التكميلي الذي انتهى إلى أن قيمة الأدوات ومواد الديكور للخيمة الرمضانية مبلغ (320،691) درهماً فقط بعد خصم نسبة 20% مقابل الإهلاك عن عام 2019 وخصم مقابل تخزين الأدوات موضوع التعاقد للأعوام 2020 و2021 و2022 بواقع مبلغ (270،000) درهم، وهو ما يخالف تقدير الخبير في الدعوى رقم (931) لسنة 2022 تعيين خبرة دبي الذي قدرها بمبلغ (922،955) درهماً، وأيضاً ساير الحكم المطعون فيه تقرير الخبرة فيما انتهى إليه من خصم مقابل تخزين هذه المواد عن الأعوام من 2020 حتى 2022 بواقع مبلغ (90،000) درهم سنوياً على الرغم من عدم تقديم الدليل على ذلك، وفيما انتهى إليه من احتساب نسبة 20% مقابل إهلاك للمواد رغم أن نتيجة التقرير المبدئي الأصلي لذات الخبير كانت بنسبة 15% فقط، وبما يخالف إقرار المطعون ضدها الأولى بأن نسبة الإهلاك يجب احتسابها بنسبة 15% فقط، كما أثبت الخبير في الدعوى رقم (931) لسنة 2022 تعيين خبرة دبي عدم وجود أي بضائع في المخازن، ولم تثبت المطعون ضدها الأولى تاريخ تخلصها من البضائع، وهو ما يكون معه تقدير الحكم رسوم تخزين بمبلغ (270،000) درهم خصماً من قيمة المواد لا سند له، كما أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب الطاعن التعويض عن الأضرار التي لحقت به عن فوات الكسب خلال العامين 2022 و2023 نتيجة تبديد المنقولات والمعدات التي تم تكليف المطعون ضدها الأولى بتصنيعها محسوباً على أساس بيان إيرادات ذات الخيمة الرمضانية خلال العام 2019، بمقولة عدم تقديم الدليل على الأضرار وأنه قد ثبت أن الفترة موضوع سريان العقد سند الدعوى كانت خلال فترة تداعيات جائحة كورونا، وذلك على الرغم من ثبوت الخطأ وفقاً لما تضمنه تقرير الخبير من تخلص المطعون ضدها الأولى من المواد والأدوات الخاصة بأعمال ديكور الخيمة الرمضانية للفندق، وقد قدم الطاعن إلى الخبير بيان بإيرادات قاعة الاحتفالات الرمضانية خلال العام 2019 للاستدلال بها في تقدير التعويض عن فوات الكسب خلال عامي 2022، 2023، مما يكون معه قد قدم الدليل على الأضرار التي لحقت به والمتمثلة في فوات الكسب، وقدم أيضا الدليل على قيمتها، فضلاً عن أن الفترة المطالب عنها بالتعويض هي عامي 2022 و2023 ولم تكن ضمن فترة تداعيات كورونا، ذلك أن الجائحة كان تأثيرها بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 31/7/2021 وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021 بشأن الأزمة المالية الطارئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنون في الطعن رقم (154) لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه تأسيساً على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم مما شابه من قصور وعوار، لأنه ساير الخبرة المحاسبية المنتدبة في تقدير قيمة المنقولات التي كانت موجودة داخل المخزن دون مراعاة للتكاليف والمصاريف الفعلية للمشروع، ذلك أن الخبير قدر قيمة المنقولات التي كانت موجودة داخل المخزن بمبلغ (738،364) درهماً بواقع 40% من قيمة العقد الإجمالي بالمخالفة للواقع والقانون، وأن الفندق المطعون ضده طلب في الدعوى الابتدائية مبلغ (922،955) درهماً، وهو عبارة عن 40% من إجمالي العقد بواقع مبلغ (738،364) درهماً يسدد مقدماً، بالإضافة إلى نسبة 10% من إجمالي العقد تسدد مؤخراً عند تجهيز وتركيب الديكور داخل قاعة الفندق بواقع مبلغ (184،591) درهماً، وقد ساير الحكم المطعون فيه الخبرة الحسابية المنتدبة في احتساب نسبة 20% إهلاك عن السنة الأولى، دون الأخذ في الاعتبار المصاريف والتكاليف التي تم صرفها من أجل تنفيذ المشروع عن عامه الأول في 2019، وهي استنتاجات غير صحيحة، وذلك بسبب وجود تكاليف عديدة تدخل في المبلغ المدفوع من قِبل الفندق المطعون ضده، وهو تكلفة التصميم الهندسي، وتكلفة إشراف هندسي ومتابعة إدارية لتنفيذ الديكور، ورسوم إيجار مخزن، ورسوم إيجار نظام صوتي، ورسوم إيجار كراسي رجال الأعمال، ورواتب العمالة والفنيين من مختلف التخصصات، وتكلفة نقل الأدوات والمواد، وتكلفة المواد المستهلكة لمرة واحدة، وتكلفة إعادة تجديد الستائر والسجاد والأثاث والهياكل وإعادة الطلاء والدهان المستخدمة في العام الأول، فتكون الخبرة المحاسبية أخطأت فيما توصلت إليه في تقريريها النهائي ومن بعده والتكميلي بشأن تقدير قيمة المنقولات التي كانت موجودة داخل المخزن، وكان يتعين على الخبرة مراعاة التكاليف الفعلية للمشروع، كما ساير الحكم الخبرة المنتدبة فيما انتهت إليه من إخلال الطاعنة الأولى بالتزاماتها التعاقدية لتخلصها من المنقولات دون موافقة الفندق المطعون ضده وبدون مقابل، وفي طريقة احتساب قيمة تلك المنقولات، رغم أن الفندق المطعون ضده رفض استلام تلك المنقولات بعد مخاطبته عدة مرات مما يدل على تنازله عنها، وهو ما اضطرت معه للتخلي عنها بدون مقابل للتخلص من مسئولية الاحتفاظ بها في المخزن بدون سداد رسومه، وتقاعس الفندق المطعون ضده عن استلام تلك المنقولات، الأمر الذي تبرأ معه ذمة الطاعنة الأولى من تلك المنقولات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنين سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في الطعنين غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الشركة سواء كانت شركة مدنية أو شركة تجارية تكون لها وبمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية كما تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وأن توقيع مديرها باسمها لا ينصرف إليه بل ينصرف إليها طالما كان في حدود اختصاصه، كما تكون أموال الشركة ضماناً لدائنيها، وأن مناط التفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية هو الشكل الذي تتخذه الشركة أو النشاط الذي تباشره، ويترتب على هذه التفرقة مدى مسئولية الشركاء عن ديون الشركة قِبل الغير، وفيما عدا ذلك فإن هذه الشركة تخضع للأحكام المشتركة التي تخضع لها باقي الشركات المدنية، ومنها اكتسابها شخصية اعتبارية بمجرد تكوينها وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وطريقة إدارتها. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن المسئولية عقدية كانت أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية ولا يقضي بالتعويض. وعلى الدائن إثبات خطأ المدين والضرر الذي أصابه وطبيعته وعناصره ومداه، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية التي تربط بينهما، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقان قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن موضوع الاستئناف المقدم من المدعى عليهم رقم 2028/2024 وبحدود ما ورد فيه وعملاً بالأثر الناقل للاستئناف، لما كان الثابت من تقرير الخبير: قامت الخبرة في التقرير الأصلي ببحث بنود مهمة وفي ضوء ما تم تقديمه من مستندات من طرفي الدعوى في كلاً من الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة قامت الخبرة في التقرير الأصلي باحتساب نسبة الإهلاك على حالتين الأولى بنسبة 15% سنوياً والثانية بنسبة 25% سنوياً في ضوء ما أفادت به المدعى عليها، والأمر والذي معه ترجح الخبرة الحسابية بأن متوسط الإهلاك السنوي لمثل هذا النوع من الأدوات 20% سنوياً وهو ما يعادل مبلغ وقدره 147,673.00 درهم وفي ضوء تعديل العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمراسلات الالكترونية المتبادلة بين طرفي الدعوى بشأن طلب المدعى عليها أصلياً للمدعية أصلياً استلام الأدوات المخزنة يتبين أن آخر تلك المراسلات كان في نوفمبر 2022 و الذي معه تكون قيمة رسوم التخزين عن الأعوام 2020 و2021 و2022 مبلغ وقدره 270,000.00 درهم والعقد موضوع النزاع وتعديل العقد لم يتضمنا احتساب مبلغ مقطوع كأرباح للمدعية تقابلاً عن هذا العقد أو احتساب نسبة من قيمة العقد كأرباح تستحق للمدعية تقابلاً، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المدعية تقابلاً هي من قامت بالتخلص من الأدوات موضوع التعاقد ولم يتبين للخبرة في ضوء المستندات المقدمة طريقة التخلص من تلك الأدوات سواء كان بالبيع أو عدمه وببحث الطلبات المعدلة: الطلب الأول: الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 922،955.00 درهم الخبرة قامت ببحث طلب المدعية وتوصلت الخبرة إلى أن المستحق للمدعية اصلياً في ذمة المدعى عليها أصلياً مبلغ وقدره 320،691.00 درهم بعد خصم نسبة الإهلاك عن عام 2019 نسبة 20% سنوياً وخصم مقابل تخزين الأدوات موضوع التعاقد للأعوام 2020 و2021 و 2022. الطلب الثاني: تطالب المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 236،250.00 درهم وتمثل قيمة 50% من أعمال تركيب المواد بقاعة الاحتفالات بالفندق خلال عام 2021 التي تقاضتها المدعى عليها ولم يتم تنفيذ الأعمال و باطلاع الخبرة على تعديل اتفاقية عقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوى يتبين أنها نصت في الفقرة (4) بأنه إذا كانت هناك قيود أخرى لشهر رمضان بسبب قواعد الوباء أو القيود من السلطات المعنية في عام 2021 او عام 2022 فيتم تمديد العقد ليشمل ترتيبات التمديد لمدة ثلاث سنوات، وأيضا الفقرة (7) يتم السداد بالكامل وفقا للفاتورة من البؤرة لخدمات الأفراح بعد الانتهاء من الاعداد الكامل لقاعة حفلات الفندق. والذي معه يتبين أنه تم ربط عملية سداد الفاتورة بعد الانتهاء من الاعداد الكامل لقاعة حفلات الفندق 2021 والذي معه ترى الخبرة استحقاق المدعية أصلياً للمبلغ المسدد منها وقدره 236،250 درهم مع إلزام المدعية أصلياً برد أصل الشيك رقم (1) للمدعى عليها أصلياً والأمر متروك للمحكمة. الطلب الثالث: يطالب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 6،818،901.6 درهم على سبيل التعويض عن فوات كسب خلال الأعوام 2022 و2023 نتيجة تبديد المدعى عليها للمنقولات والمعدات التي تم تكليف المدعى عليها بتصنيعها من قبل المدعية فندق الريتز كارلتون محسوباً على أساس بيان إيرادات ذات الخيمة الرمضانية خلال العام 2019 مع الفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام قدمت المدعية بيان بإيرادات قاعة الاحتفالات الرمضانية خلال العام 2019 وأوردت أنه بلغ إجماليها 3،409،300.80 درهم بدون الشيشة. وفيما يخص طلب المدعية بحث الأضرار التي لحقت بها وما فاتها من كسب ولحقها من خسارة فإن الخبرة قامت باحتساب قيمة الأدوات موضوع التعاقد بعد خصم الإهلاك وخصم مصاريف التخزين للأعوام 2020 و2021 و2022 حيث أن الفترة موضوع النزاع كانت خلال فترة تداعيات جائحة كورونا و التي أثرت على العالم أجمع و تعد من الظروف القاهرة على مستوى العالم و الذي معه تترك الخبرة أمر طلب المدعية لعدالة المحكمة الموقرة بناءً على كل ما سبق وبعد اطلاع الخبرة على كافة الأوراق والمستندات وبعد اسقاط كافة الأقوال المرسلة فقد انتهت الخبرة إلى استحقاق المدعية مبلغ وقدره 320،691.00 درهم بعد خصم نسبة الإهلاك عن عام 2019 ما نسبته 20% سنوياً وخصم مقابل تخزين الأدوات موضوع التعاقد للعامين 2020 و2021 و 2022 وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير التكميلي امام المحكمة الابتدائية وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير التكميلي والذي انتهى فيه الخبير إلى استحقاق المدعية مبلغ وقدره 320،691.00 درهم بذمة المدعى عليها اصليا البؤرة لخدمات الافراح وذلك بعد خصم نسبة الإهلاك عن عام 2019 ما نسبته 20% سنوياً وخصم مقابل تخزين الأدوات موضوع التعاقد للعامين 2020 و2021 و 2022، وبأخذ المحكمة بتقرير الخبير التكميلي فإنها ترد ما ورد عليه من اعتراضات ولا تجيب الطلب بندب خبره جديدة او اجراء التحقيق لسلامة التقرير ولكفاية الادلة ويكون المبلغ المستحق مستحق بذمة المدعى عليها اصليا ولا علاقة للخصمين المدخلين بهذا المبلغ وحيث توصلت المحكمة الابتدائية الى خلاف ذلك فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم وفي موضوع الاستئناف: 1- بإلغاء الحكم المستأنف المتضمن الزام الخصمين المدخلين بالتضامن مع المدعى عليها اصليا والقضاء برفض الدعوى بمواجهتهما والزام المدعية بالرسوم والمصاريف. 2- في موضوع الدعويين الاصلية والمتقابلة بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليها أصلياً (المستأنفة/ البؤرة لخدمات الافراح) بأن تؤدي للمدعي (المستأنف ضده/ فندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي) مبلغ 320،691 درهم والرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ومصادرة مبلغ التأمين. وعن موضوع الاستئناف المقدم من المدعي رقم 1866/2024 وبحدود ما ورد فيه وعملا بالأثر الناقل للاستئناف فإن في رد المحكمة على الاستئناف المقدم من المدعى عليهم وما توصلت اليه من نتائج ما يكفي للرد على هذا الاستئناف فتحيل اليه المحكمة منعا للتكرار وتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم وفي موضوع الاستئناف برفضه وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين (134) و(154) لسنة 2025 برفضهما، وبإلزام الطاعن في كل طعن بمصروفاته، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة في الطعن الأخير، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق