الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 132 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 132، 153، 169 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ز. ك. ل. ا.

مطعون ضده:
ع. أ. ر.
س. إ. د.
ف. ج. م.
ش. أ. د. ك. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1105 استئناف تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده الأول -سهيل الياس داغر- في الطعن الأول رقم 132 لسنة 2025 تجاري، أقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم في ذات الطعن - شركة زد كورتيك ليمتد وفرنسوا جورج معوض وعبده أنطون روفايل وشركة إس دي كونسبت - الدعوى رقم 2375 لسنة 2023 تجاري دبي، بطلب الحكم -وفقًا لطلباته الختامية- (1) - بعزل المطعون ضدهما والثاني والثالث من إدارة الشركة المطعون ضدها الرابعة. (2) - وتعيين مدير جديد لها وإخطار سلطة المنطقة الحرة بجبل علي بذلك مع إلزامهما بتسليم المدير الجديد (الذي سيتم تعيينه) كافة مستندات الشركة وحساباتها وأختامها وكل ما يتعلق بها وكافة أصول الشركة وموجوداتها ووقفهما ومنعهما من توقيع الشيكات أو التعامل على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الرابعة أينما وجدت من تاريخ الحكم بعزلهما وإخطار كافة البنوك العاملة بالدولة بذلك. (3) - وبإلزامهما بالتضامن برد وسداد مبلغ 50.654.145 درهمًا للمطعون ضدها الأخيرة. (4) - وبإلزام الأخيرة بأن ترد إليه مبلغ وقدره 2.000.000 درهم. (5) - وإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا إليه مبلغ 81.474 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقت السداد. (6) - وبإلزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ 10.000.000 درهم إماراتي تعويضًا ماديًا وأدبيًا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء ما ارتكباه من مخالفات، وقال بياناً لذلك: إنه بتاريخ 19/9/2006 تم إبرام اتفاقية شراكة بينه والمطعون ضدهما الثاني والثالث على تأسيس الشركة المطعون ضدها الرابعة بالمنطقة الحرة لجبل علي دبي الإمارات العربية المتحدة كشركة منطقة حرة برأسمال قدره 500.000 درهم مقسم على خمس حصص يمتلك منها حصتين ويمتلك المطعون ضده الثاني حصتين، ويمتلك المطعون ضده الثالث حصة واحدة، قيمة الحصة الواحدة 100.000 درهم، وبتاريخ 4-2-2007 تم تحرير وتوقيع وتصديق عقد التأسيس المطعون ضدها الرابعة لدى سلطة المنطقة الحرة لجبل علي دائرة الشؤون الإدارية وتم تحرير وتوقيع النظام الأساسي للشركة من الشركاء الثلاثة المذكورين، وبتاريخ 2-7-2018 تم إجراء تعديل على عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الرابعة حيث أصبحت الشركة الطاعنة شريكًا رابعًا بالشركة، وتم تعديل عدد أسهم الشركاء وزيادة رأسمال الشركة وصارت على النحو التالي : تم زيادة رأسمال الشركة إلى مبلغ 2.000.000 درهم مقسمًا إلى عدد 20 حصة، قيمة الحصة الواحدة 100.000 درهم، وتحددت الأغراض التجارية للشركة المطعون ضدها الرابعة والتي أنشئت الشركة من أجلها في الآتي : صناعة الأبواب المقاومة للحريق والأبواب والنوافذ الخشبية وتصنيع منتجات الديكور الخشبية والأثاث المنزلي والأثاث المكتبي وتصنيع خزائن المطابخ وتركيبها. وبتاريخ 6-1-2014 قرر مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الرابعة تفويض المطعون ضدهما الثاني والثالث في إدارتها ومنحهما الصلاحيات الكاملة للإدارة، وبتاريخ 24-4-2017 وبموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الرابعة تم تفويض ذات المطعون ضدهما الثاني والثالث في إدارة أعمال الشركة وممارسة كامل الصلاحيات الضرورية واللازمة لممارسة الشركة لأعمالها، وبتاريخ 17-5-2021 وبحضور جميع الشركاء بالشركة المطعون ضدها الرابعة صدر قرار جديد بتفويضهما في إدارة أعمال الشركة بذات الصلاحيات السابقة، وكانت الشركة المطعون ضدها الرابعة قد ساءت أحوالها المالية منذ عام 2017 تحت إدارتهما حيث بدأت الديون تتراكم وفقدت الكثير من العملاء ومن قيمة اسمها التجاري، وأسس المطعون ضده الثاني مؤسسة فردية باسم مشابه لاسم المطعون ضدها الرابعة وبذات نشاطها مما ألحق بالغ الضرر بالأخيرة وبالمطعون ضده الأول نظرًا لتطابق الاسم التجاري والنشاط مع الاسم التجاري والنشاط للمطعون ضدها الرابعة بالمخالفة للمادة (86) من قانون الشركات التجارية الاتحادي، فكانت الدعوى . قدمت الطاعنة مذكرة ضمنتها طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضدهم بأن يسددوا إليها مبلغ 18,750,000 درهم قيمة المبلغ المسدد من قبلها كثمن حصصها بالشركة المطعون ضدها الرابعة والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ سدادها في 8-8-2010 ومبلغ 10,000,000 درهم تعويضًا عن الربح الفائت ومبلغ 10,000,000 درهم تعويضًا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد الفعلي، كما قدم المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة مذكرة تضمنت طلبًا عارضًا وأدخلوا السيد/ يوسف زهرة في الدعوى وطلبوا إلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ 400,000,000 درهم عن الربح الفائت والعطل والضرر نتيجة إهماله وتقاعسه عن استقطاب مشاريع سنوية، وإلزام الطاعنة بسداد مبلغ 1,658,214.95 درهمًا بالإضافة إلى 12% فوائد قانونية وإلزام المطعون ضده الأول -سهيل إلياس داغر- بسداد مبلغ 30,000,000 درهم عن الربح الفائت والعطل والضرر نتيجة إهماله وتقاعسه عن استقطاب مشاريع سنوية بالإضافة إلى إهماله في أداء مهامه بصفته مدير مجلس إدارة وإفشاء أسرار الشركة وإلزامه بسداد قرض البنك والتسهيلات المصرفية لبنك الاستثمار والتي تجاوزت قيمتها مبلغ 50,000,000 درهم. وإلزام الطاعنة والمطعون ضده الأول بالتكافل والتضامن سداد مبلغ 20,000,000 درهم لهما نتيجة الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما جراء الضغط النفسي وتقاعسهم عن تنفيذ التزاماتهما، ندبت المحكمة لجنة من خبيرين وبعد أن أودعا تقريرهما، حكمت بتاريخ 29-5-2024 في الدعوى الأصلية بقبول طلب الإدخال شكلًا وبرفضه موضوعًا وبعزل المطعون ضدهما الثاني والثالث (فرنسوا معوض، عبده روفايل) أصليًا من إدارة الشركة المطعون ضدها الرابعة، وبإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدها الرابعة مبلغ 50.654.145 درهمًا على أن تكون مسؤولية المطعون ضده الثاني تجاه الشركة المطعون ضدها الرابعة بمبلغ 7,846,433 درهمًا عن تلك المخالفات ومسؤولية المطعون ضده الثالث تتحدد تجاه الشركة المطعون ضدها الرابعة بمبلغ 5,593,772 درهمًا، بالإضافة إلى مسؤوليتهما المشتركة عن مبالغ مخالفات مشتركة إجماليها 37,213,940 درهمًا. وبإلزام المطعون ضدها الرابعة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 2,000,000 درهم، وفي الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنة -زد كورتيك ليمتد إنك- برفضها، وفى الدعوى المتقابلة المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث برفضها، استأنف المطعون ضده الأول في الطعن الأول -سهيل داغر- هذا الحكم بالاستئناف رقم 976 لسنة 2024 تجارى، كما استأنفه المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة -في ذات الطعن بالاستئناف رقم 1032 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1105 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني والثالث إلى الأول ندبت لجنة خبراء ثلاثية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 15-1-2025 (أولًا) في موضوع الاستئنافين رقمي 976 و1105 لسنة 2024 برفضهما. وفي موضوع الاستئناف رقم 1032 لسنة 2024 (1) بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بعزل المدعى المطعون ضدهما الثاني والثالث من إدارة المطعون ضدها الرابعة. (2) تعديل الحكم المستأنف في شقه المتعلق بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يؤديا للمطعون ضدها الرابعة مبلغ 50.654.145 درهم ليصبح بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضدها الرابعة مبلغ 4.254.504 درهمًا عن بدل الانتفاع من العقارات المملوكة والمقيدة في سجلات الشركة كملكية لها ورفضت ما عدا ذلك من مطالبات، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الشركة المدعى عليها الثالثة (زيد كورتيك ليمتد انك) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 132 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 3 فبراير 2025 بطلب نقضه، ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه ، وطعن المدعى عليهم الأول والثاني والرابعة (فرنسوا جورج معوض وعبده انطون روافيل واس دي كونسبت ش.م.ح) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 153 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 13 فبراير 2025 بطلب نقضه، وأودع محامي المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما طعن المدعي المحكوم له ببعض طلباته (سهيل إلياس داغر) في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 169 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 12 فبراير 2025 بطلب نقضه، ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه، وإذ عُرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهم، وبهذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعون للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد. 

أولا: الطعن رقم 132 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى فيها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما مسئولين عن إدارة المطعون ضدها الرابعة أقرضا مؤسسة معوض أبوظبي المملوكة للمطعون ضده الثاني مبلغ 1,319,054 درهمًا، وذلك بعلم وموافقة المطعون ضده الأول، كما كفلوا شركة روتيكا التي يمتلك المطعون ضدهما الثاني والثالث حصصها بمبلغ 11944212 درهم بنهاية سنة 2021، فضلا عن الديون المكفولة من قبل الشركة المطعون ضدها الرابعة لشركة روتيكا مبلغ 4,663,499 درهم بنهاية السنة المالية 2020 الأمر الذي أضر بالمطعون ضدها الرابعة، ومن ثم يكون قد أضر بها بصفتها شريكًا في تلك الشركة، بما يوجب إلزامهم بتعويضها عن كامل قيمة الاستثمار المقدم منها مبلغ 18,750,000 درهم، وهو قيمة الضرر الثابت الذي لحق بها من جراء أعمال المطعون ضدهم مجتمعين، بالإضافة الى الأرباح الفائتة التي كان يتوجب أن تحصل عليها من أعمال الشركة المطعون ضدها الرابعة، والمقدرة بما لا يقل عن 10,000,000 درهم خلال فترة عشر سنوات أي من تاريخ دخولها كشريك بالشركة، وإن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على تقرير الخبرة رغم قصوره فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعنة في مبلغ 18,750,000 درهم بذمة المطعون ضدهم وهو المبلغ الذي سددته مقابل حصتها في الشركة المطعون ضدها الرابعة، على الرغم مما أثبتته الخبرة من أن المطعون ضدهما الأول والثاني قد ارتكبا أفعالًا مخالفة للقانون أضرت بالشركة المطعون ضدها الرابعة وبأموالها، لا سيما وأنه يحق للشريك المطالبة بالخسائر التي تكبدها بسبب أفعال المديرين ومن أموالهم الشخصية، كما يحق للشريك مطالبة أي طرف بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب أفعاله الضارة، وهي مسألة قانونية من شأن محكمة الموضوع وحدها البت فيها، لكن في ضوء ما ثبت من أن المطعون ضدهم مجتمعين تصرفوا بأصول وأموال الشركة المطعون ضدها الرابعة ومن ضمنها أموال الطاعنة المسلمة لهم فتقوم مسؤوليتهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم تجاه الطاعنة كشريك عن تعويضها برد كامل المبلغ المستثمر منها والبالغ 18,750,000 درهم، غير أن الخبرة أحلت نفسها محل محكمة الموضوع وسايرها الحكم في ذلك بأن اعتمد نتيجة تقريرها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ومن ضمنها تقرير الخبير باعتباره دليلا ً من الأدلة المطروحة أمامها، كما أنها لا تكون ملزمة ـ من بعد ـ بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، كما من المقرر أن المسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة سببية تربط بينهما، وأن ثبوت أو نفي أركان المسؤولية من مسائل الواقع التي يتم تقديرها من واقع الأدلة المطروحة؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى المتقابلة من الطاعنة -بطلب إلزام المطعون ضدهم بقيمة المبلغ المسدد منها كثمن حصصها بالشركة المطعون ضدها الرابعة والتعويض- أخذًا بما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة في الاستئناف، فيما خلصت إليه في تقريرها من أن مديونيات الشركة المطعون ضدها الرابعة هي عبارة عن أرصدة محاسبية جارية مدينة، وترى أن إيرادات الشركة قد هبطت بشكل مضطرد بداية من عام 2020 نتيجة لجائحة كوفيد وتبين تعافي هامش الربح للشركة في عام 2023، وأنه رغم تلك الخسائر التي تحققت حتى عام 2020 إلا أن جميع الشركاء أعادوا تفويض المطعون ضدهما الثاني والثالث لإدارة أعمال الشركة وممارسة كافة الصلاحيات التي تعود إلى مجلس الإدارة، وأنه تبين للخبرة أن الخسائر الأكبر للشركة في عام 2021 هي خسائر لا تتعلق بالعمليات بل نتيجة لعمل مخصصات متعلقة بأرصدة شركات ذات علاقة، كما تبين من المراسلات المقدمة من المطعون ضده الثالث أنه كان يطلع الشركاء -ومن بينهم الطاعنة- على البيانات المالية للشركة المطعون ضدها الرابعة، وكذا وجود دعوات لحضور جمعيات عمومية حتى عام 2019، وأنه تبين أن مؤسسة معوض في أبوظبي التي تغير اسمها إلى "أي دي كونسبت" مملوكة للمطعون ضده الثاني وقد تأسست عام 1982 قبل تأسيس الشركة المطعون ضدها الرابعة، وأنه ولم يُثبت تكبد الشركة الأخيرة لخسائر نتيجة لعمل تلك المؤسسة، وأن المبالغ المستحقة على تلك المؤسسة لصالح الشركة المطعون ضدها الرابعة مثبتة دفتريًا في سجلات الأخيرة، وأن إجمالي التزامات الشركة المطعون ضدها للبنوك قد دخلت في الدورة المستندية للمدفوعات الخاصة بالشركة، وأن المطعون ضدهما الثاني والثالث يمتلكان حصصًا في شركة "روتيكا لتجارة الأخشاب" وأن باقي الحصص مملوكة لأخرين غير مختصمين في الدعوى، وأن المطعون ضده الأول ليس شريكًا فيها، وأنه يتعين تسوية المبالغ المستحقة على شركة "روتيكا" باعتبار أن ذمتها المالية مستقلة عن الشركة المطعون ضدها الرابعة بما لا يصح معه قيام المطعون ضدهما الثاني والثالث بعمل مخصص بالديون المستحقة على تلك الشركة مبلغ 12,971,231 درهمًا، وأنه بشأن القروض المستحقة على شركة "روتيكا" فقد تبين للخبرة قيام المطعون ضدهما الثاني والثالث بعمل مخصص للقرض الممنوح لتلك الشركة بقيمة 4,663,499 درهمًا ورأي اللجنة أن يتم مطالبة تلك الشركة بقيمة ذلك القرض، ليكون إجمالي المبلغ المترصد بذمة شركة "روتيكا" لصالح المطعون ضدها الرابعة هو مبلغ 17,634,730 درهمًا، وأنه تبين بموجب شهادة تملك الحصص أن الطاعنة تمتلك عدد 3 حصص في الشركة المطعون ضدها الرابعة منذ 8-8-2010 بقيمة 300,000 درهم، وأن ما قدمته الطاعنة لإثبات دفعها مبلغ 18,750,000 درهم للمطعون ضدها الرابعة تبين أنها مبالغ محولة في 29-6-2008 ? منذ أكثر من 16 عامًا- إلى المطعون ضدها الرابعة من شركتي "زيدكيلم للاستثمارات" و "الفجيرة الوطنية للمقاولات" وليس من الطاعنة خاصة وأن حصتها برأس المال المطعون ضدها الرابعة مبلغ 300,000 درهم، كما لم يتبين للخبرة وفقًا لآخر بيانات مالية مدققة للمطعون ضدها الرابعة عن عام 2020 ترصد ذلك المبلغ أو جزء منه بذمة المطعون ضدها الرابعة، وأنه تبين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث كانا يرسلان إلى الطاعنة دعوات لحضور الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الرابعة، ولم يتبين إبداء الطاعنة لملاحظات على أداء الشركة، وهو تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة المقدمة فيها ومؤدياً إلى ما انتهى إليه قضائه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ، وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ثانياً: الطعن رقم 153 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى فيهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون: إن الطاعنة الثالثة طلبت إلزام المطعون ضده الأول بالتعويض بمبلغ 30 مليون درهم نظراً لمخالفته لالتزامه في البند 16 من عقد الشراكة المؤرخ 13-2-1994 بإخلاله بمبدأ عدم المنافسة وإفشائه لأسرارها لدى بنك الاستثمار ولدى المنافسين بعمله لدى مصنع الإمارات للأثاث، إلا أن تقرير لجنة الخبراء قد انتهي إلى أنها لم تقدم الدليل على منافسته لها وأن تعاقده مع هذا المصنع سالف الذكر كان بتاريخ 7-2-2004 وهو سابق على تاريخ شراكته في الشركة الطاعنة الثالثة في 9-9-2006، على الرغم من أن حقيقة الأمر أن اتفاقية الشراكة تمت بين الطرفين عند تأسيس الشركة في 13-2-1994 أي في وقت سابق على توقيع المطعون ضده الأول لاتفاقية مصنع الإمارات بأكثر من عشر سنوات، بما يشكل انتهاكًا واضحًا لصلاحيات المطعون ضده الأول سواء كعضو مجلس إدارة للطاعنة الثالثة أو للعقد الموقع فيما بينه وبين الطاعن الأول وهو ما ألحق الضرر بالطاعنين وذلك لاطلاعه على كافة عمليات الشركة الطاعنة الثالثة وتحويل كافة المشاريع منها إلى مصنع الإمارات بهدف الاثراء غير المشروع، كما أن الطاعنين قد اعترضوا على ما جاء بتقريرالخبرة الثلاثية من عدم استحقاق الطاعنة الثالثة لمبلغ التعويض من الخصم المدخل المطعون ضده الثالث، وأوضحوا للخبرة عدم وجود خلط بين السيد/ يوسف زهرة وشركة زيد كورتيك وأنه يمتلك لنسبة 70% من أسهمها ذلك أنه وقع بصفته الشخصية على عقد الشراكة المؤرخ 16-6-2008 وجاءت التزاماته في التعاقد بصفته الشخصية لا سيما التزامه بإنشاء أعمال إضافية وتأمين تسهيلات مصرفية للشركة بقيمة 200 مليون درهم إماراتي سنويًا هو ما كان سببًا في موافقة الشركاء على بيع تلك الحصص إليه، إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزاماته ولم يستقطب أي مشاريع، فضلًا عن أنه لم يسدد للطاعنة الثالثة مبلغ 1,600,000 درهم المستحقة على شركة الفجيرة الوطنية التي يمتلك المطعون ضده الثالث حصصها، وكذا استغلال الأخير للطاعنة الثالثة التي قامت بتشطيب الفيلات الخاصة به وبأقربائه بما يستحق عنه مبلغ 4,076,055 إلا أنه لم يسدد لها، مما أضر بوضع الشركة المالي، إذ إن عدم تنفيذه لالتزاماته التعاقدية يعد خطأ تسبب في وجود ضرر مما يستوجب التعويض، ومن ناحية أخرى، فقد تقاعست المطعون ضدها الثانية -شركة زد كورتيك- بدورها عن تنفيذ التزاماتها المالية ورفضت اعتماد أي تسهيلات مصرفية، كما أن الطاعنين اعترضوا على ما جاء بتقرير الخبرة بشأن وجود استحقاقات للطاعنة الثالثة لدى مؤسسة معوض المملوكة للطاعن الأول بمبلغ 1,297,426 درهمًا، لمخالفة ذلك للثابت بالإيصالات التي تفيد قيام تلك المؤسسة بسداد هذا المبلغ محل المطالبة للطاعنة الثالثة، بما لا محل معه لإلزام الطاعن الأول به مرة اخرى، غير أن الخبرة أو المحكمة لم تأخذ بهذه الاعتراضات المؤيدة بالمستندات، كما اعترض الطاعنون أيضاً على تقرير الخبرة بشأن ما انتهى إليه بشأن احتساب ايجار البدل بنسبة الانتفاع من العقارات الخاصة بالطاعنة الثالثة، مستندين في اعتراضهم إلى أن هذه العقارات تم تسجيلها على اسم الشركة الطاعنة الثالثة، وأن هذين العقارين كانا في حالة الهيكل (بدون تشطيبات) في وقت نقل ملكيتهما إلى الطاعنة الثالثة، كما أن هذه العقود محررة بين الشركة والعمال تتضمن التزامها بتوفير سكن للعمال في العقود المبرمة بين العمال والطاعنة الثالثة، وتوجد افادة من المدير المالي للطاعنة الثالثة بأن الشقتين رقم 111 ورقم 114 في البناية P_03 فرانس كلستر المدينة العالمية، دبي، قد تم استخدامها من أجل سكن الموظفين فقط منذ شراء تلك الوحدات ولم يتم تأجيرها مطلق، وهو ما يتضح منه أن شراء تلك العقارات كان لضمان حسن سير العمل بالإضافة إلى أنه استثمار لصالح الشركة وأن الطاعنين الأول والثاني لم يحققا لنفسهما أي منفعة جراء شراء تلك العقارات فلا يلتزما برد أو سداد أي مبالغ في هذا الشأن إلى شركة إس دي كونسبت، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية الى النتيجة التي توصل إليها الخبير، وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير مما لا يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة الثالثة في هذا الطعن بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 2,000,000 درهم، وبرفض دعوى الطاعنين المتقابلة بطلب إلزام المطعون ضده الثالث-يوسف زهرة- بأن يؤدي إليهم تعويضًا، وإلزام المطعون ضدها الثانية-زيد كوتيك- بسداد مبلغ 1,658,214.95 درهمًا، وإلزام المطعون ضده الأول بسداد مبلغ 30,000,000 درهم عن الربح الفائت والعطل والضرر نتيجة إهماله وتقاعسه عن استقطاب مشاريع سنوية بالإضافة إلى إهماله في أداء مهامه بصفته مدير مجلس إدارة وإفشاء أسرار الشركة وإلزامه بسداد قرض البنك والتسهيلات المصرفية لبنك الاستثمار والتي تجاوزت قيمتها مبلغ 50,000,000 درهم. وإلزامه والمطعون ضدها الثانية بالتضامن سداد مبلغ 20,000,000 درهم لهم نتيجة الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم جراء الضغط النفسي وتقاعسهم عن تنفيذ التزاماتهما، أخذًا بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المودع أمام محكمة الاستئناف، الثابت به أنه قد انتهى إلى عدم أحقيتهم في طلباتهم في دعواهم المتقابلة بإلزام المطعون ضده الأول بالتعويض مبلغ 30 مليون درهم تأسيسًا على أن الطاعنين الأول والثاني لم يقدما ما يُثبت وقوع أضرار بالشركة الطاعنة الثالثة نتيجة قيام مؤسسة داغر بإدارة مصنع الإمارات للأثاث، كما انتهى إلى عدم أحقيتهم في طلب إلزام المطعون ضده الثالث بالتعويض تأسيسًا على أن اتفاق المطعون ضده الأول والطاعنين الأول والثاني معه خلا من ذكر الشركة المطعون ضدها الثانية -زيد كورتيك-، وأن التعهد الذي جاء به كان لتأمين تسهيلات مصرفية للشركة من أجل القيام بمشروعات وليس لجلب أعمال بشكل مباشر بالقيمة سالفة الذكر، فضلًا عن أن الاتفاقية قد خلت من أية شروط جزائية في حال عدم توفير المتفق عليه، كما جاء في ذلك التقرير في موضع الرد على اعتراضات الطاعنين أنه بالاطلاع على الكشوف المقدمة من سالفي الذكر أنه لم يتبين منها استحقاق الطاعنان الأول والثاني للمبلغ محل المطالبة من المطعون ضدها الثانية في ذات الطعن -شركة زيد كورتيك- وأنها تتعلق بمشروعات فلل تمت خارج الدولة ولم يتبين علاقة شركة الفجيرة للمقاولات بتلك المشروعات المبينة بالكشوف المقدمة، ومن جهة أخرى فإنه لا يحق مطالبة شريك في شركة الفجيرة -المطعون ضده الثالث- بما قد يكون مستحق بذمة الشركة الأخيرة، وانتهى إلى رفض طلب الطاعنين إلزام المطعون ضدها الثانية في ذات الطعن على ذات الأساس، كما رفض دفاعهم في الدعوى الأصلية المرفوعة عليهم من المطعون ضده الأول في هذا الطعن أخذًا بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المودع أمام محكمة الاستئناف، من أنه تبين من مطالعة البيانات المالية للشركة الطاعنة الثالثة عن عام 2021 ترصد مبلغ 1,297,426 درهما من مؤسسة معوض (أبوظبي) المملوكة بالكامل للطاعن الأول لصالح الشركة وأن هذا المبلغ مثبت دفتريًا في سجلات الشركة وأن لجنة الخبراء انتهت إلى استحقاق هذا المبلغ من مؤسسة معوض (أبوظبي)، كما جاء بذات التقرير في معرض الرد على اعتراضات الطاعنين، أن الثابت من البيانات المالية للشركة الطاعنة الثالثة أنها تمتلك أصولًا عقارية تتكون من مباني المصنع والمستودعات وشقتين سكنيتين ومكتبين، وأن أحد المكتبين -وهو المكتب رقم 803 في أبراج انتاريو- مقيد ملكيته باسم الطاعنين الأول والثاني وليس باسم الشركة بمبلغ 2,218,788 درهمًا، وأنهما تقدما بإقرار منهما بتاريخ 9-5-2016 أقرا بموجبه بملكية الشركة لذلك المكتب، وأوردت اللجنة في تقريرها أن الطاعنين الأول والثاني لما يقدما ما يُثبت أن المكاتب غير مقطعة وعلى الأعمدة، وأن الشقتين يتم إشغالهما من قبل موظفي الشركة، خاصة في ظل شراء المكتبين منذ عامي 2012 و 2016 ومن غير الممكن أن يكونا طول هذه المدة على الأعمدة، وانتهت الخبرة إلى صحة ما توصل إليه تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة بشأن احتساب إيجار البدل بنسبة انتفاع تقديرية سنويًا وحتى تاريخه، ولكن بنسبة 8% كما احتسبه الخبرة السابقة، حيث أنه ببحث الخبرة على النسبة العادلة لنسبة استرداد العقار بدبي وفقًا للنشرات المتخصصة يبلغ سنويًا 5,27% بإجمالي مبلغ 4,254,504 دراهم حتى ديسمبر 2024، كما جاء بذات التقرير بشأن الرد على الاعتراض الخامس من تعقيب الطاعنين والمستندات التي قدموها -المشار إليها في سبب النعي- أنه بالاطلاع على المستندات الجديدة المقدمة من الطاعنين تبين أن الخطاب الصادر من شركة ASAS)) للتسويق العقاري والمُعد حديثًا بتاريخ 12-12-2024 بشأن العقارين رقمي (802)، (803) لا يكفي لإثبات نقل ملكية، وأن صور عقود عمل العمال لا تمثل دليلًا على استخدام الشقتين لهذا الغرض، وأن الإفادة المقدمة من المدير المالي للشركة الطاعنة الثالثة بشأن استخدام الشقتين فهي صادرة بتاريخ حديث في 11-12-2024 ولا ترى الخبرة أنها شكل دليلًا على صحة استخدام الشقتين كسكن لعمال الشركة، وانتهى من ذلك إلى رفض تلك الاعتراضات وأن الطاعنين الأول والثاني ملتزمين بذلك المبلغ، وهو تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه بشأن تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة الثالثة في هذا الطعن بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول فيه -سهيل إلياس (المدعي أصليًا) ? مبلغ 2,000,000 درهم، وبرفض دعوى الطاعنين في هذا الطعن المتقابلة ورفض دفاعهم في الدعوى الأصلية وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في سببي هذا الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويكون الطعن على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ثالثاً: الطعن رقم 169 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنه التفت عن اعتراضاته على تقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف الذي استند إليه في قضائه لعدم انتقالها إلى مقر الشركة المطعون ضدها الثالثة للاطلاع على دفاترها رغم أن لجنة الخبرة السابقة كانت قد انتقلت إليها وناقشت المطعون ضده الثاني بشأن موضوع الدعوى، وأنه رغم تعديله لطلباته في الدعوى إلى إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا للمطعون ضدها الثالثة في هذا الطعن مبلغ 145?654?50 درهمًا، وهو ما لم يفطن إليه التقرير بما يقطع بعدم دقته وإحاطته بالمستندات والأوراق بالدعوى، وجاءت نتائج أبحاث اللجنة التي عول عليها الحكم، مغايرة لما ثبت لدى لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة من أن آخر بيان مالي مدقق كان حتى نهاية 2020 وليس 2021، وثبوت خطأ المطعون ضدهما الأول والثاني بعدم إدراجهما لحسابات فرع الشركة بالقوائم المالية لها، وأن قيامهما بعمل مخصص تحت مسمى "مخصص انهيار القيمة" عن الأموال المترصدة طرف فرع الشركة أدى إلى تخفيض أرباح الشركة، وأنهما قاما بمنح قروضًا لشركتهما التابعة (روتيكا لتجارة الأخشاب ش ذ م م) بدون علم أو موافقة باقي الشركاء، وتحصلا لنفسيهما على مبالغ تحت مسمى "رواتب" بإجمالي 8,866,380 درهم خلال الأعوام 2016-2021 بواقع 4,120,800 درهم للمطعون ضده الأول ومبلغ 4,745,580 درهم للمطعون ضده الثاني، كم تحصل المطعون ضده الثاني أعلى مبالغ إجماليها 241,980 تحت مسمى "أتعاب إدارية" بواقع 5% من صافي الربح. ودون وجود أي اتفاقية أو موافقة كتابية من الشريكين غير المديرين، وكذا قيامهما بشراء عقارات تملك حر عن شقتين ومكتبين، وتوجد ملحوظة بالقوائم المالية أن تلك العقارات مسجلة بالأسماء الشخصية لهما، وخلت القوائم المالية للشركة من أي عوائد لإيجارات تلك العقارات، وكذا امتلاك وادارة المطعون ضده الأول لمنشأة أخري باسم / إس دي كونسبت للتصميم الداخلي (مؤسسة فردية) ولم يثبت للخبرة قيام الأخير بالإفصاح للشركاء في المطعون ضدها الرابعة عن علاقته بتلك المؤسسة،وانتهى الخبيران إلى مسئولية المطعون ضدهما الاول والثاني عن تلك الفوائد التي تحملتها الشركة بدون سبب يخص النشاط، كما لم يثبت قيامهما بالدعوة إلى جمعية عمومية سنوية سواء لاختيار أو تعيين المدقق وتحديد أتعابه أو لمناقشة الميزانيات وتقارير مدقق الحسابات، أو لمناقشة التقرير السنوي الواجب على المطعون ضدهما الأول والثاني اعداده عن نشاط الشركة، بما يشكل مخالفة لإحكام قانون الشركات التجاري وكل ذلك يتعارض مع ما ورد بتقرير لجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضائه، دون أن يتناول تلك الاعتراضات ودون تفسير بما يبرر ذلك الاختلاف بين التقريرين، وأن الخسائر التي لحقت بالشركة، ليست فقط في عام 2021 كما ذكر التقرير، بل إن الخسائر كانت في آخر خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى، وكانت بسبب تبديد المطعون ضدهما سالفي الذكر لأموال الشركة واختلاسها لحسابهما شخصيًا، بسبب مستحقات على شركات يمتلك حصصها سالفي الذكر، كما خالف تقرير لجنة الخبراء ما أثبتته اللجنة المنتدبة أمام محكمة أول درجة من أنه لم يتم إعداد بيانات مالية مدققة للشركة حتى نهاية 2021 وأنه لا توجد اجتماعات أو دعوات لاجتماعات جمعية عمومية في الأعوام من 2017 إلى 2020 وأن الميزانيات و التقارير الخاصة بمدقق الحسابات ليست موقعة منه ولا تحمل غير توقيع كلا المديرين فقط بما مفاده عدم عرض تلك الميزانيات والتقارير عليه، كما انتهت اللجنة إلى أن سبب الهبوط الحاد في الإيرادات بدءًا من عام 2020 كان بسبب ظهور (كوفيد 19)، في حين أن التقرير المقدم من لجنة الخبرة الأولى أمام محكمة أول درجة، كان قد أرجع سبب الخسائر والهبوط في الإيرادات إلى اعتبارات أخرى أوردها ترجع إليهما، و أن وجه اعتراضه على امتلاك المطعون ضده الأول (فرنسوا معوض) لمؤسسة إس دي كونسبت بأبو ظبي هو أن الأخير قام بتغيير اسم مؤسسته دون علم وموافقة الشركاء من مؤسسة معوض" إلى "SD CONCEPT INTERIOR DESIGN والتشابه بين ذلك الاسم واسم الشركة المطعون ضدها الثالثة له دلالات كثيرة ولم تشر الخبرة إليها، كما تنقاض تقرير اللجنة بأن انتهى إلى أنه لا يوجد ما يثبت تكبد الشركة المطعون ضدها الثالثة لخسائر بسبب المؤسسة الفردية سالفة الذكر ثم عاد أورد أن تلك المؤسسة مدينة للشركة بمبلغ 1,297,426 درهمًا، وأن القوائم المالية للشركة التي عولت عليها اللجنة فيما انتهت إليه من أن مبالغ التسهيلات المصرفية التي حصل عليها المطعون ضدهما الأول والثاني قد دخلت في الدورة المستندية للمدفوعات الخاصة بالشركة المطعون ضدها الثالثة، كما قاما سالفي الذكر بإخفاء الخسائر المُحققة من خلال تحميلها مباشرة على الحسابات الجارية للشركاء، فضلًا أن بنك الاستثمار أقام الدعوى رقم 503 لسنة 2024 تجاري مصارف قبل الشركة وصدر فيها حكمًا ابتدائيًا بتاريخ 23-1-2025 بإلزامها وجميع الشركاء فيها بالتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ وقدرة 47/40,392,249 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5%، كما اعترض على ما انتهت اليه اللجنة من أن الشركة تحقق أرباحًا، إذ لو كان الأمر صحيحاً لكان الطاعن قد حصل على نصيبه من الأرباح وما كان أقرض الشركة المطعون ضدها الثالثة (2,000,000) درهم، كما أغفل التقرير بحث أسباب عزل المطعون ضدهما الأول والثاني، كما اعترض على شراء المطعون ضدهما الأول والثاني عقارات بأموال الشركة المطعون ضدها الثالثة، وقاما بتسجيل ملكيتها باسمائهما الشخصية، بما أضاع على الشركة ثمنها وعائداتها، ونفى تقرير اللجنة عنهما أي خطأ في هذا الخصوص، وأخذت اللجنة توحي إلى الشريكين (المديرين) بضرورة تسجيل العقارات باسم الشركة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه الذي عول على ذلك التقرير المعيب ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يرفع دعوى فردية باسمه على مدير الشركة للمطالبة بالتعويض له أو للشركة في حال صدور تصرفات خاطئة منه في إدارة الشركة ألحقت أضرارا به أو بالشركة إذا تقاعست الشركة عن ذلك، ومن ثم فإن للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حق المحافظة على حقوق الشركة والمستمدة من صفته كشريك ? باعتباره يستوفي الأرباح حال وجودها ويتحمل الخسائر حال تحققها ? وممارسة جميع الحقوق المرتبطة بهذه الصفة ومنها المطالبة بحقوق الشركة وطالما أن الدعوى مرفوعة لحساب الشركة وهذه الأخيرة ممثلة فيها، إذ أن هذه الدعوى هي دعوى استثنائية واحتياطية يمارسها الشريك لفائدة الشركة في المطالبة بحقوقها حال ثبوت تقاعس ممثلها عن ذلك حتى أن بعض الفقه أسبغ عليها صفة امتياز الشريك في مباشرة دعوى الشركة، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وأن لها السلطة في تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به أو الالتفات عما ورد بتقارير الخبرة الأخرى، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بعزل المطعون ضدهما الأول والثاني من إدارة المطعون ضدها الثالثة، تأسيسًا على أنه لا توجد أسباب جدية لعزلهما، وقضى بتعديل الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بإلزام المطعون ضدهما سالفي الذكر بأن يؤديا للمطعون ضدها الثالثة مبلغ 4.254.504 درهمًا عن بدل الانتفاع من العقارات المملوكة والمقيدة في سجلات الشركة كملكية لها ورفضت ما عدا ذلك من مطالبات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بشأن رفض القضاء للطاعن بالتعويض، أخذًا بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الاستئناف الذي تناول الرد على اعتراضات الطاعن المبينة بسبب النعي بأن المطعون ضدهما الأول والثاني قدما للجنة إفادة بشأن وضع الشركة المطعون ضدها الثالثة تثبت توقف الشركة عن النشاط منذ عام 2023، وأن اللجنة فحصت السجلات والبيانات والمستندات المحاسبية المقدمة من كافة الأطراف، وأنه تبين للجنة استحقاق المطعون ضدهما الأول والثاني للرواتب المتحصل عليها حيث ثبت إقرار تلك الرواتب الشهرية من قبل مجلس الإدارة متضمنًا موافقة الطاعن على ذلك، وكذا صحة استحقاق المطعون ضده الثاني في هذا الطعن نسبة 5% من صافي أرباح الشركة المطعون ضدها الثالثة في ذات الطعن حيث تبين إقرار مجلس الإدارة بذلك متضمنًا موافقة الطاعن، وأن العنصر الأساسي لتحقيق خسائر كبيرة في عام 2021 والذي تسبب في تلك الخسائر هو عمل مخصصات بمبلغ 6,839,863 درهمًا مقابل ذمم مالية مدينة، ومبلغ 14,997,343 درهمًا مقابل مستحقات من شركات ذات علاقة، ومبلغ 4,663,499 درهمًا مقابل قرض ممنوح لشركة ذات علاقة، بإجمالي مبلغ 26,500,705 دراهم، وأن تلك الخسائر التي حققتها الشركة ليست خسائر تشغيل، وأنها لم تذكر أن البيانات الخاصة بعام 2021 هي بيانات مدققة بل إنها مسودة للبيانات المالية، وأنه تبين من المراسلات المقدمة أن المطعون ضده الثاني كان يُطلع الشركاء على البيانات المالية للشركة، كما تبين وجود دعوات لحضور جمعيات عمومية وذلك حتى عام 2019، وبأن اللجنة رأت صحة ما أورده المطعون ضدهما الأول والثاني في دفوعهما بشأن تأثر أعمال الشركة نتيجة جائحة كوفيد 19 التي ضربت كافة القطاعات بدءًا من عام 2020 وحتى 2021 واستدلت على صحة ذلك بأن وضع الشركة المالي قد تعافى وارتفع هامش ربحها في عام 2023 بعد أن كان قد وصل إلى حده الأدنى في الأعوام من 2020 حتى 2022، وأن الطاعن لم يقدم المستندات التي تُثبت تكبد الشركة المطعون ضدها الثالثة خسائر نتيجة ترخيص المطعون ضده الأول لشركة "اس دي كونسبت" بأبوظبي والثابت أنها كانت تحمل اسم مؤسسة معوض منذ تأسيسها في 6-3-1982، وأن البيانات المالية الداخلية للشركة تبين منها أن إجمالي التزامات الشركة للبنوك مبلغ 38,423,249 درهمًا، وأن هذه المبالغ المُقترضة قد دخلت في الدور المستندية للمدفوعات الخاصة بالشركة وأنه في مقابل تلك الأرصدة الدائنة يوجد حسابات مدينة متأثرة نتيجة القيود المحاسبية المزدوجة، وأن هناك فرق بين النتائج التشغيلية وبين توفير السيولة وأن الشركة قد تحقق أرباحًا ولا يوجد لديها سيولة والعكس صحيح محاسبيًا، وأن المبالغ التي ضخها الطاعن في الشركة سداده لحصة المطعون ضدهما الأول والثاني، ومن ثم فإن ما دفعه باسم سالفي الذكر هو دين شخصي على كل منهما وقد حصل في مقابل ذلك على رهن أسهم عقارين في لبنان مملوكين للمطعون ضده الأول، وأنه لم يقدم ما يُثبت فك ذلك الرهن العقاري، ولا يوجد جدول زمني لردهما لمبلغ المديونية، وأن اللجنة انتهت إلى صحة ما جاء بتقرير الخبرة أمام محكمة أول درجة بشأن تملك المطعون ضدهما الأول والثاني للمكتب 803 بأبراج انتاريو، إلا أنها رأت أن يتنازل عنه سالفي الذكر للشركة طالما كان ذلك المكتب مقيد في السجلات المحاسبية أنه من ضمن أصول الشركة وأنه قد أقر بذلك، وانتهت الخبرة إلى صحة ما توصل إليه تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة بشأن احتساب إيجار البدل بنسبة انتفاع تقديرية سنويًا وحتى تاريخه، ولكن بنسبة 8% كما احتسبه الخبرة السابقة، حيث أنه ببحث الخبرة على النسبة العادلة لنسبة استرداد العقار بدبي وفقًا للنشرات المتخصصة يبلغ سنويًا 5,27% بإجمالي مبلغ 4,254,504 دراهم حتى ديسمبر 2024 وهو المبلغ الذي قضى الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بسداده للشركة المطعون ضدها الثالثة صاحبة الحق فيه وليس الطاعن، وهو تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، وهو غير ملزمة من بعد أن يرد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به أو الالتفات عما ورد بتقارير الخبرة الأخرى، لأن في أخذه بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم ير في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، خاصة وأن الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع الحكم الذي أشار إليه في سبب النعي كما أنه مطعون عليه بالاستئناف، فإن ما يثيره الطاعن في سبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى الطعن برمته على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعون أرقام 132، 153، 169 لسنة 2025 تجاري برفضها وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه، مع إلزام الطاعنين في الطعن الثاني بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في كل من الطعون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق