الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 130 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 130 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
م. ح. خ. ح. ا.
م. ل. ا. و. ذ.
ا. ا. ك. ا. ل. ا.
م. ن. ا. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/960 استئناف تجاري بتاريخ 13-11-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما على المطعون ضدهما الثالثة والرابع الدعوى (4671/2023 تجاري) بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ وقدره 115,015 درهم (مائة وخمس عشر ألف وخمسة عشر درهم) قيمة الفواتير المترصدة ومتضامين والفائدة القانونية بواقع 13% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وذلك على سند من القول حاصله أن الشركة المطعون ضدها الثالثة هي مؤسسة فردية مديرها ومالكها المطعون ضده الرابع، وأنه تم عقد الاتفاق المبرم بينهما والمطعون ضدهما الثالثة والرابع بتاريخ 18-9-2022 بشأن توريد الخضار والفاكهة يوميا حسب الكميات المطلوبة وإذ ترصد في ذمتهما المبلغ المطالب به ومن ثم كانت دعواهما ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضدهما الأولى والثاني ذلك القضاء بالاستئناف رقم 960/2024 تجاري وطلبا توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الرابع عن نفسه وبصفته ممثلاً للمطعون ضدها الثالثة بالصيغة المبينة بمذكرته ،وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الرابع عن نفسه وبصفته ممثلاً للمطعون ضدها الثالثة ليؤديها بالصيغة الاتية: أقسم بالله العظيم أنه لا توجد معاملات تجارية أو معاملات من أي نوع بيني وبين المطعون ضدهما الأولى والثاني وأن ذمتي والمطعون ضدها الثالثة غير مشغولين لصالح المطعون ضدهما الأولى والثاني بمبلغ 115,015 درهم (مائة وخمسة عشر ألف درهم) محل المطالبة والله على ما أقول شهيد"واعلن المطعون ضده الرابع بالجلسة المحددة لأداء اليمين بالبريد الإليكتروني بتاريخ 11-10-2024 فضلاً عن اعلانه بتاريخ 8-10-2024 برسالة نصية على هاتفه المحمول إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة وحضر المطعون ضدهما الأولى والثاني-المستأنفان- وبتاريخ 13/11/2024 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن النائب العام بصفته في هذا القضاء لمصلحة القانون بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ6/2/2025 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى المطعون ضدهما الثانية والثالث "المدعيين" لعجزهما عن إثبات دعواهما بانشغال ذمة المطعون ضدهما الثالثة والرابع بالمبلغ المطالب به رغم طلبهما أمام محكمة الاستئناف توجيه اليمن الحاسمة للمطعون ضده الرابع بصفته مديراً للمطعون ضدها الثالثة واجابتهما المحكمة لذلك وتم اعلان المطعون ضده الرابع بالجلسة المحددة لأداء اليمين للحلف الانه لم يحضر ومن ثم فأن ذلك يعدو نكولاً منه عن أداء اليمين مما كان يتعين على المحكمة إعمال أثر المترتب عن النكول عن أداء اليمين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة في ضوء المادة 176 من قانون الاجراءات المدنية ان للنائب العام ان يطعن بطريق النقض ( التمييز ) من تلقاء نفسه او بناء على طلب خطى من وزير العدل في الاحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي اصدرتها اذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله وذلك في الاحوال التي بينتها ومنها تلك التي لا يجوز للخصوم الطعن فيها بهذا الطريق على الحكم لأى سبب من الاسباب ومنها قلة نصاب الطعن وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان الخطأ في تطبيق القانون فيما يخص الطعن على الحكم بهذا الطريق يعنى تطبيق الحكم لقاعده قانونيه على واقعه لا تنطبق عليها او تطبيقها على نحو يؤدى الى نتائج قانونيه مخالفه لتلك التي استهدفتها هذه القاعدة لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لأي من الخصمين في أية حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولو خالفت دليلا كتابيا صادرا من الخصم الذي طلب توجيهها متى كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين منتجه في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن تنصب على ما صدر من هذا الأخير من فعل أو ادعاء سلبا أو إيجابا وألا يكون طالبها متعسفاً في استعمالها، مما مؤداه أن اليمين الحاسمة انما شرعت للخصم لتكون ملاذا له عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى، فتنصب على الواقعة محل الحلف أما بالقبول أو بالرفض بحيث يكون ثبوتها أو نفيها حاسما في النزاع. ومن المقررأيضاً أنه يشترط فيمن توجه إليه اليمين الحاسمة أن يكون طرفا في الخصومة التي يطلب فيها توجيهها فهي لا توجه إلا إلى الخصم الآخر في الدعوى، فإن كان شخصاً معنوياً فلا توجه اليمين إلا لمن بمثله قانونا، ويلزم في جميع الأحوال أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية ومنتجه في الدعوى وحاسمه في النزاع وألا يكون طالبها متعسفاً في استعماله. ومن المقرر كذلك أنه متى أقرت المحكمة صيغة اليمين الموجهة إلى الخصم فإنه يتعين عليه الحضور في الجلسة المحددة لحلفها إذا كان شخصاً طبيعياً أو حضور الممثل القانوني له إذا كان شخصياً معنوياً دون غيره، فإذا تحلف عن الحضور بغير عذر مقبول أعتبر ناكلا، مما مفاده أنه يتعين على الخصم الموجه إليه اليمين أن يحضر بنفسه أو ممثله القانوني إذا كان شخصا معنويا إلى المحكمة لكي يؤديها أمامها، وإنه إذا تحلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة عن حلفها بغير عذر اعتبر ناكلا عن أدائها، ويترتب على أثر النكول خسران الدعوى فمتى نكل من وجهت إليه اليمين دون أن يردها على خصمه اعتبر ذلك اقرارا بحق خصمه وتعين على القاضي أن يحكم لصالح الأخير ويكون حكمه هذا حاسما للنزاع بين الطرفين أو في المسألة محل الحلف. ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته مديراً للمطعون ضدها الأولى قد مثل أمام محكمة الاستئناف ووجه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الرابع عن نفسه وبصفته مديراً للمطعون ضدها الثالثة بالصيغة المبينة بمذكرته المقدمة أمام المحكمة فقضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للأخير على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدي وأعلن بالبريد الإلكتروني بتاريخ 11/10/2024وعلى هاتفه المحمول رقم 0523711108 بتاريخ 8/10/2024 الا أنه لم يحضر أمام المحكمة رغم إعلانه قانونا ومن ثم فإنه يكون ناكلاُ عن أداء اليمين مما كان يتعين على المحكمة إعمال الأثر المترتب على هذا النكول ويكون النزاع قد انحسم بشأن انشغال ذمة المطعون ضدهما الثالثة والرابع بالمبلغ المطالب به ومن ثم فإن ما قضى به الحكم في ضوء ما حصله من واقع لا يتفق مع صحيح القانون فإن حكمه يكون معيبا بمحالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه -ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفين المبلغ المطالب به على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدهم المصروفات، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 960 لسنة 2024 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفين مبلغ وقدره 115,015 درهم (مائة وخمس عشر ألف وخمسة عشر درهم) وألزمتها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق