الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 129 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 129 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. و. ل. ش.

مطعون ضده:
م. ت. ش.
م. ع. ا. ك.
م. ك. ل. ق. ا. ش. ذ. م. م.
ا. ا. ل. و. ا. ا.
ا. ع. ا. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/794 استئناف تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضده الأول المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) اقام على 1- الطاعنة وباقي المطعون ضدهم 2- الياس عبد الوهاب ابراهيم كلدارى3- مصطفى عبد الوهاب ابراهيم كلدارى4- مركز كلداري لتعليم قيادة السيارات (ش. ذ. م. م) 5- مترو تاكسي (ش.ذ.م.م) الدعوى رقم 137 لسنة 2022 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا إليه مبلغ 49/210.498.731 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام . وقال بياناً لذلك إنه منح الطاعنة تسهيلات ائتمانية بضمان وكفالة المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة، ولعدم التزام الطاعنة بسداد الأقساط المستحقة عليها فقد ترصد في ذمتهم المبلغ المطالب به حتى تاريخ 20-9-2022، وقد طالبهم بالسداد فامتنعوا، ولذا فقد أقام الدعوى ،ندبت المحكمة خبيرا مصرفياً، وبعد أن أودع تقريره، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً ضد المصرف المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 30.000.000 درهم على سبيل التعويض عما لحقها من أضرار مادية وأدبية من جراء حَظرِه بيع وحدات مشروع برج الوادي على الرغم من اتفاقهما بموجب اتفاقية التسهيلات المؤرخة 15-9-2020 على أن يتم سداد الأقساط من عائد بيع وحدات ذلك المشروع، ومما فوت عليها عائداً استثمارياً يقدر بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 30-4-2024 حكمت المحكمة في الطلب العارض بعدم قبوله، وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني حتى الخامسة بالتضامن بأن يؤدوا إلى المصرف المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 25-10-2022 وحتى تمام السداد، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات استأنف المصرف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 791 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 794 لسنة 2024 تجاري، وندبت المحكمة خبيراً مصرفياً آخر وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 15-1-2025 برفض استئناف الطاعنة، وفي استئناف المصرف المطعون ضده الأول بتعديل الفائدة المقضي بها إلى 6.5% سنوياً، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت سكاي ون للعقارات (ش.ذ.م.) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة إلكترونيا بتاريخ 3-2-2025 بطلب نقضه، ولم يستعمل المطعون ضدهم حق الرد. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ، إذ ألزمها بكامل مديونية القرض بمبلغ 49/210.498.731 درهماً دون خصم مبلغ 1.425.000 درهم، وكذلك مبلغ 87/ 3.516.708 درهماً من تلك المديونية، والذي أثبت الخبير المنتدب من محكمة أول درجة سدادهما في الحساب الجاري الخاص بالقرض، كما ألزمها بكامل تلك المديونية رغم أنها لم يحل أجلها بعد، ورغم أن كل المبلغ المستحق للمصرف المطعون ضده الأول هو مبلغ 64/5.645.012 درهماً فقط قيمة الجزء غير المسدد من القسط الأول الذي حل أجله، وفي حين أن اتفاقية التسهيلات سند الدعوى لم ترتب أي التزام عليها بالوفاء بكامل أقساط المديونية في حالة التخلف عن سداد قسط واحد، ودون أن يعن ببحث دفاعها من أن اتفاقية التسهيلات محل النزاع لم تحدد قيمة القسط المستحق عليها ولم تنص على أن السداد الجزئي لقيمة قسط يعد إخلالاً منها بالتزاماتها، بل تضمنت أن القسط الواحد يتم سداده خلال مدة ستة أشهر وليس دفعة واحدة ويكون تحصيله من ناتج وعائد بيع وحدات برج الوادي فقط وحسبما يكون هذا العائد، كما التفت عن دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن المصرف المطعون ضده الأول أقام دعواه بتاريخ 25-10-2022 أي خلال سريان ميعاد سداد القسط الأول الذي يبدأ من تاريخ 1-8-2022 وينتهي في 31-1-2023، وعلى الرغم من وجود تحويلات نقدية إلى الحساب الجاري بعد تاريخ آخر اتفاقية تسهيلات في 15-9-2020 وبعد التاريخ المحدد لبدء سداد أول قسط في 1-8-2022 وبعد تاريخ رفع الدعوى الماثلة سواء إيداعات نقدية أو إيداعات شيكات أو عائد إيجاري أو عائد بيع وحدات عن الأشهر 8، 9، 10، 11، 12 لسنة 2022 والأشهر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 لسنة 2023، فضلاً عن أنه لم يتبين وجود أي إخلال منها خلال فترة التعامل من عام 2017 تاريخ أول اتفاقية تسهيلات وحتى تاريخ 15-9-2020 آخر اتفاقية تسهيلات إذ استمر المصرف المطعون ضده الأول في تجديد وزيادة سقف التسهيلات حتى نهاية شهر 12 سنة 2022، فضلاً على أن الثابت بالأوراق وجود إخلال تعاقدي من جانب الأخير تمثل في قيامه بحظر بيع الوحدات المشار إليها لدى دائرة الأراضي و الأملاك بدبي عام 2021 أي قبل تاريخ بدء السداد ومما أدى إلى توقف حركة البيع وهروب العديد من المشترين ورغبة العديد من مشتري الوحدات فسخ التعاقد وإرجاع المبالغ المسددة للمصرف المطعون ضده الأول، كما تمسكت بأن الأخير حظر بيع وحدات برج الوادي في تاريخ سابق على ميعاد القسط الأول مما حال بينها وبين الوفاء به مع أن الاتفاق بينهما كان على أن يتم سداد الأقساط من عائد تلك الوحدات، كما أنها اعترضت على تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة لأنه لم ينتقل إلى مقر دائرة الأراضي والأملاك بدبي لإثبات حظر المصرف المطعون ضده الأول بيع تلك الوحدات، ووجود مبالغ تسلمها من حساب الضمان لدى دائرة الأراضي والأملاك وصلت إلى 20.000.000 درهم حتى تاريخه، ووجود مبالغ أُخرى بالحساب امتنع عن تسلمها بإرادته، ومبالغ أُخرى في حسابها رقم (991000306942) احتجزها لحسابه، وأنها قدمت لمحكمة الاستئناف المستندات المؤيدة لكل هذا الدفاع ومنها رسائل وجهتها للمصرف المطعون ضده الأول تطالبه فيها برفع الحظر عن وحدات برج الوادي حتى يتمكن المشترين من شرائها لتحصيل الأقساط، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها المتقدم وعول في قضائه على تقرير الخبير سالف البيان رغم أن محكمة الاستئناف قضت بندب خبير آخر غيره بعد أن رأت أن أوراق الدعوى غير كافية بحالتها مع وجود ذلك التقرير وأنه غير صالح لتأسيس حكمها عليه، وفي حين أن ذلك التقرير بدوره لم يواجه دفاعها بما يصلح رداً عليه، ولم ينتقل الخبير إلى دائرة الأراضي والأملاك لتحقيقه، ولم ينتقل أيضاً إلى مقر المصرف المطعون ضده الأول للاطلاع على ما لديه من مستندات ومراسلات ورقية والكترونية وسجلات ودفاتر متعلقة بالدعوى، هذا الي ان الحكم رفض دعواها المتقابلة على سند من أنها هي التي أخلت بالتزاماتها الناشئة عن عقد التسهيلات سند الدعوى، في حين أن الثابت بالأوراق أن المصرف المطعون ضده الأول هو الذي أخل بالتزاماته وحظر بيع وحدات مشروع برج الوادي لدى دائرة الأراضي والأملاك، المتفق بينهما بموجب اتفاقية التسهيلات المؤرخة 15-9-2020 على سداد أقساط مديونية التسهيلات من عائد بيعها، وأنه بسبب هذا الحظر لم يتمكن المشترون من شراء الوحدات التي هي أساس سداد الأقساط، كما عدلت إحدى الشركات عن شراء عدد من الوحدات بقيمة 200.000.000 درهم مما فوت عليها عائداً استثمارياً يقدر بمبلغ 30.000.000 درهم، كما رفض طلبها إعادة الدعوى للخبير لبحث دفاعها وبيان ما إذا كان المصرف المطعون ضده الأول قد حظر بيع وحدات المشروع من عدمه وصلة ذلك بالتسهيلات سند الدعوى وما إذا كان قد لحقها أضرار من جراء ذلك وماهية تلك الاضرار وقيمة التعويض الجابر عنها وإذ اعرض الحكم الطعين عن بحث وتدقيق ذلك الدفاع ولم يورده ايرادا او ردا رغم جوهريته والذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي لو عرضت له المحكمة، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي في محله ، ذلك انه من المقررفي قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود والمحررات وسائر الاتفاقات مسألة قانونية الفصل فيها من اختصاص محكمة الموضوع ويجب أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولا يجوز الأخذ برأي الخبير فيها وأن مخالفة ذلك مخالفة للقانون ، ومن المقرر أيضا أن مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المُعين في الدعوى والأخذ به محمولاً على أسبابه أن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقاط الخلاف بين الطرفين ورد عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن المقرر أيضا انه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه من الأدلة المقدمة في الدعوى وتطرح ما عداها باعتبارها صاحبة الحق في تقدير ما يُقدم إليها في الدعوى من أدلة وفي فهم الواقع فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاص ما تقتنع به سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الصدد من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، فاذا ما اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة على تقرير الخبير المقدم في الدعوى دون بيان وجه ما استدل به الحكم على الحقيقة التي خلص إليها، ودون أن تتفحص المحكمة أو ترد على الدفاع الجوهري الذي يطرحه الخصم عليها بما يُفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة، دون أن تكشف عن وجهة نظرها فيما أبُدى أمامها من دفاع فإن حكمها يكون قاصراً، ومن المقرر كذلك أن كل طلب او دفع أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فانه يجب على تلك المحكمة أن تبحثه وترد عليه في أسباب حكمها وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب، ومن المقرر أيضا انه يجب علي محكمة الموضوع ان يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه إلى انها قد محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولا إلى ما ترى انه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها ، أما إذا قصرت في التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة واوجه الطعن عليها في الدعوى مع تمسك الخصم بدلالتها أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري والدفوع التي طرحها عليها بما يفيد انها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأوردت تسبيبا لقضائها عبارات عامة مقتضبة لا تكشف عن انها محصت تلك المستندات وذلك الدفاع فانه يكون قاصر البيان لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بما أثبته الخبير المنتدب امام محكمة أول درجة من سدادها مبلغ بحساب القرض مقداره 87/ 3.516.708 درهماً بما كان يتعين خصمه من المبلغ المقضي به، وبوجود تحويلات نقدية إلى حساب القرض لاحقة على اتفاقية التسهيلات المؤرخة 15-9-2020 وبعد تاريخ رفع الدعوى الماثلة سواء إيداعات نقدية أو إيداعات بشيكات أو عائد إيجاري أو عائد بيع وحدات عن الأشهر 8، 9، 10، 11، 12 لسنة 2022 والأشهر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 لسنة 2023، وبوجود مبالغ تسلمها البنك من حساب الضمان لدى دائرة الأراضي والأملاك وصلت إلى 20.000.000 درهم حتى تاريخه، ووجود مبالغ أُخرى بالحساب امتنع عن تسلمها بإرادته، ومبالغ أُخرى في الحساب رقم (991000306942) الخاص بالطاعنة احتجزها المصرف المطعون ضده الأول لحسابه، كما تمسكت في دعواها المتقابلة بطلب التعويض بأن المصرف المطعون ضده الأول هو الذي أخل بالتزاماته وحظر بيع وحدات مشروع برج الوادي لدى دائرة الأراضي والأملاك، المتفق بينهما بموجب اتفاقية التسهيلات المؤرخة 15-9-2020 على سداد أقساط مديونية التسهيلات من عائد بيعها أو تأجيرها، وأنه بسبب هذا الحظر أصابتها أضرار، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن كل هذا الدفاع ولم يقل كلمته فيه سلباً أو إيجاباً رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به -إن صح- وجه الرأي في الدعوى، كما تخلى عن سلطته في تفسير شروط اتفاقية التسهيلات محل النزاع، مكتفياً بإيراد عبارة مجملة بأنه "وكان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة أن المصرف المستأنف ضده قد أوفى بالتزاماته تجاه المستأنفة و هو ما ينفي عنه أي خطأ فضلاً عن خلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت أي خطأ في جانبه مما تكون معه المطالبة في الطلب العارض قائمة على غير أساس سليم واقعاً وقانوناً، ومن ثم تؤيد المحكمة الحكم المستأنف فيما قضى به بشأنها وترفض الاستئناف المقابل موضوعاً"، وكان ما خلص اليه لا يواجه دفاعها ولم يعن ببحث وتمحيص أوجه دفاعها الواردة بالنعي والوقوف على مدى ثبوت أو نفى ما تذرعت به وأثره على عقيده المحكمة بشأن موضوع الاستئناف رغم أنه دفاع جوهري- ان صح - قد يتغير به وجه الرأي في موضوع الدعوى وهو مما يصمه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وهوما يعيب الحكم ويوجب نقضه، على ان يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق