بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 133 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
أ. ه. ل.
مطعون ضده:
ش. ل. ش. ذ. م. م.
م. ا. ع. ش.
ش. 5. ل. ا. ذ. م. م.
ح. ا. ع. م. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1052 استئناف عقاري بتاريخ 24-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذى أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة أوسويل هولينجز ليمتد أقامت الدعوى رقم 1535 لسنة 2023 عقاري أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهم (1) شيفيلد للعقارات ش. ذ. م. م. (2) مهاجبين ابو على شروف. (3) حسين ابو على مالك شروف (4) شعاع للوساطة التجارية ذ. م. م. (4) بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بتسليمها الوحدة العقارية رقم 407 الكائنة ببناية شقق كلاسيك بمنطقة ورسان الأولى قطع ة الأرض رقم 473 بالقرية العالمية بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد وخالية من كافة الشواغل، وتسجيل عقد البيع والوحدة موضوع الدعوى لدى الجهات الرسمية في إمارة دبى، أو رد قيمة تلك الوحدة وكافة المصروفات التي تكبدتها، ومقدارها مبلغ 900,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5%من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت مع المدعي عليها الأولي علي شراء الوحدة العقارية المملوكة للأخيرة والمبينة بصحيفة الدعوى لقاء مبلغ 869,760 درهم ، تم سداده بالكامل ، و التي كانت تتولي تأجير الوحدة وتحويل مبالغ الإيجار لمالكها ? المدعية - إلاً أنها فوجئت بقيام المدعى عليها الأولى بتسجيل الوحدة باسم المدعى عليها الثانية، والتي قامت ببيعها بواسطة وكيلها المدعى عليه الثالث إلى المدعى عليها الرابعة وأن الأخيرة قامت بدورها ببيع الوحدة للغير وتسجيلها باسمه، الأمر الذي تكون معه المدعى عليها الأولي قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية معها، و إذ حاق بها من جراء ذلك أضرارُ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، دفعت المدعى عليها الأولي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، و بعدم قبولها قبلها لانعدام الصفة والمصلحة في الدعوى، كما دفع كل من المدعي عليهما الثانية والثالث بعدم قبول الدعوى قبل كل منهما لرفعها على غير ذي صفة، ودفعت المدعى عليها الرابعة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدًم تقريره، حكمت بتاريخ 21-11-2024 أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث. ثانياً: برفض الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1052 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 24/2/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20 /3 /2025 بطلب نقضه، و لم يقدم المطعون ضدهم أية مذكرات بدفاعهم ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، معولاً في قضائه على الإقرار الصادر من مالك الطاعنة السيد كاران سينغ جولاتي، باعتباره تنازلاً نهائيًاً عن الوحدة العقارية محل التداعى، دون أن يلتفت إلى أن هذا الإقرار كان مشـروطًا بتحقيق التقييم العادل للوحدات المتبادلة، و أن تقرير الخبير أورى عدم أحقيتها في طلبها بتسلمها الوحدة العقارية موضوع الدعوى أو رد قيمتها، في حين أن الثابت بالأوراق أن هناك فارقاً مالياً مقداره 985,000 درهم لم يتم تسويته، و إذ لم يفطن الحكم إلى أن المطعون ضدها الأولى قامت بتأجير الوحدة للطاعنة بعد البيع، واستمرت في تحويل قيمة الإيجار لها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? أن لمحكمة الموضوع سلطة إعطاء الدعوي وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وأن تنزل صحيح القانون المنطبق عليها مادامت مقيده بسببها وما أبداه الخصوم من طلبات، ذلك أن العبرة في تكييف الدعوي هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تستند إليه فلا تتقيد بتكييف الخصوم للدعوي تكييفًا خاطئًا لا ينطبق على الواقعة. ومن المقرر أن دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار هـي دعــوى استحـــقاق مــآلا للقـــدر المبيـــع يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكيه العقار المبيع الى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وبالتالي فهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية. ومن المقرر أن دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار هي دعوى استحقاق مآلا للقدر المبيع يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجليه مقام تسجيل العقد في نقل الملكية مما مقتضاه أن يفصل القاضى في أمر صحة العقد وإمكان تنفيذه، وبالتالي فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد، أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه. وأن المشتري لا يجاب إلى طلبه صحة ونفاذ البيع إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له ممكنين. ومن المقرر أيضاً أن التقايل هو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد، فيترتب عليه انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي انشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو إذا بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضاً دون أن يتم تنفيذها، وأن هذه الإقالة تعتبر في حق المتعاقدين فسخاً. و من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولًا علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها، وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المدعو كاران سينغ جولاتي المالك للشركة للمدعية ? الطاعنة - هو القائم بالتعاقد على شراء وحدة التداعي من المدعى عليها الأولي ? المطعون ضدها الرابعة - وأنه القائم بسداد كامل ثمن تلك الوحدة وذلك خلال الفترة من تاريخ استحقاق القسط الأول في 16/9/2007 وحتي تاريخ الانتهاء من سداد كامل الثمن في تاريخ 15/6/2010 وفقا لشهادة إتمام الدفع الصادرة من البائع المدعى عليها الاولي وذلك قبل تأسيس المدعية في تاريخ 15/5/2014 وأن المشتري المذكور سلفا - المالك للمدعية - بوصفه المالك لشركة هوب جروب ليمتد المالكة للمدعية - قد حرر بتاريخ 22/6/2022 إقرارا ضمنه أنه لا يوجد أي التزام على المدعى عليهما الأولي والثانية وآخر فيما يتعلق بعدد 12 وحدة عقارية من ضمنهم الوحدة العقارية رقم (407) موضوع الدعوى، وذلك مقابل قيام المدعية عليها الأولى بتسجيل ونقل ملكية عدد 10 وحدات عقارية أخرى باسمه أو باسم شركته مع التقييمات المتكافئة، وأن المدعى عليها الأولى بناء علي ذلك قامت فعليا بتسجيل ونقل ملكية عدد 10 وحدات عقارية أخرى باسم المدعية وذلك بدلالة شهادات الملكية الخاصة بالوحدات الأخيرة المقدمة بالأوراق، وبما مفاده أن البيع المتعلق بالوحدة العقارية موضوع الدعوى قد تم التقايل عنه ومؤدي ذلك أن عقد البيع الغير مؤرخ المحرر عن تلك الوحدة سند الدعوى قد أضحي لا وجود له حاليا في ظل ذلك التقايل ومن ثم فلا يجوز للمدعية طلب القضاء بصحته ونفاذه، سيما وأن الثابت أيضا أن وحدة التداعي مسجلة حاليا باسم آخر لدي دائرة الأراضي والاملاك وبما لازمه رفض ذلك الطلب وكذلك بالتبعية طلب استلام الوحدة المبني عليهK و أنه عن طلب المدعية الاحتياطي رد قيمة الوحدة موضوع الدعوى وكافة المصروفات التي تكبدتها بمبلغ وقدره 900,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5%من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، فإنه لما كان هذا الطلب ينطوي ضمنيا على طلب فسخ عقد البيع سند الدعوى وكانت المحكمة قد انتهت في أسباب قضائها الخاصة بالطلب الأصلي الى أن التصرف بالبيع المتعلق بوحدة التداعي قد تم التقايل عنه وأن عقد البيع سند الدعوى قد أصبح غير موجود حاليا، وكان المدعو كاران سينغ جولاتي المتعاقد على شراء وحدة التداعي والمالك لها قد ضمن الإقرار الصادر منه بتاريخ 22/6/2022 والمتعلق بعملية التقايل عن الوحدات العائدة له السالف بيانها اقراره بعدم المطالبة بأي قيمة مالية أو عقارية بمجرد إتمام عملية التقايل وتسجيل الوحدات المتفق عليها - عدد 10 وحدات - باسمه أو اسم شركته وأن هذا التسجيل قد تم فعليا باسم الشركة المدعية العائدة له خلال الفترة من 18/7/2022 وحتي 22/7/2022، ومن ثم فلا يحق للمدعية المطالبة برد أية مبالغ مالية تتعلق بوحدة التداعي ولازم ذلك رفض طلبها المطروح برمته. وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة من حجج مخالفة - وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ? ومن ثم يضحى على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق