بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 130 ، 138 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ب. م. خ. ح.
إ. ح.
مطعون ضده:
ا. ل. ش.
ا. ا. ل.
م. ي.
س. ر. س. ا. ا. ب. ا. ا. ل. ا. ل. ش.
ا. ا. م. ح. ذ.
م. م. ي.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/851 استئناف عقاري بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنتين في الطعن 130 لسنة 2025 عقاري " بشرى محمد خير حماديه ، إيناس حماديه" أقامتا الدعوى رقم 676 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدهم في الطعن 130 لسنة 2025 عقاري " المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م، الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) ، المكتب الوطني للهندسة ، محمد يحيى ، ميناز محمد يحيى" وعلى كل من " كيزن لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك ، شركة ابوظبي الوطنية للتكافل (فرع دبي )" بطلب الحكم بفسخ عقديّ البيع المتواترين على وحدة النزاع ، العقد الأول المحرر بين (المزايا العقارية منطقة حرة ) ، والمطعون ضدهما الرابع ، والخامسة ، والعقد الثاني هو عقد البيع المؤرخ 27/3/2016 المحرر بينهما وبين المطعون ضدهما الرابع والخامسة ، وإلزامهم بالتضامن والتضامم برد الثمن المدفوع منها مبلغ 460.000 درهم ، ومبلغ 160000درهم كتعويض ، ورد مبلغ التسجيل العقاري مبلغ18.000 درهم، ومبلغ الصيانة السنوية من تاريخ البيع بواقع 28.000 درهم، مع الفائدة القانونية لإجمالي مبلغ المطالبة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وقالتا بياناً لذلك إنهما بتاريخ 27/3/2016 اشترتا من المطعون ضدهما الرابع والخامسة الشقة السكنية رقم 405 الكائنة في المشروع المسمى مبنى رقم 1 ـ مزايا 4 ? منطقة وادي الصفا 2ـ رقم الأرض 1337? إمارة دبي? والسابق شرائهما لها من الشركة المطعون ضدها الأولى ( المزايا) مالكة المشروع الكائن به الوحدة والمنفذ بمعرفة المقاول ـ الشركة المطعون ضدها الثانية ( الصرح )ـ بإشراف المطعون ضده الثالث كمكتب استشاري ( المكتب الوطني للهندسة ) ، والمؤمن عليه لدى " شركة ابو ظبي الوطنية للتكافل ( فرع دبي)" ، وقد أوفت بالتزاماتها وقامت بسداد كامل الثمن مبلغ 460.000 درهم بالإضافة إلى مبلغ التسجيل والمقدر بـ 4% من الثمن والبالغ18,000 درهم ، وتم صدور شهادة ملكية العقار باسميها من دائرة الأراضي والأملاك ، إلا أنه ومنذ بداية عام 2021 فوجئت وجميع ملاك وقاطني العقار الكائن به الوحدة ، بسقوط وتهدم بعض شرفات الوحدات السكنية، وظهور تشققات وعيوب هندسية جوهرية في المباني ومواقف السيارات وأساسات العقار، الأمر الذي حدا بها وجميع ملاك الوحدات بالعقار لمخاطبة شركة " كيزن لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك" التي تتولى إدارة شؤون الملاك للوحدات الكائنة بالمشروع ، والتي بدورها بتاريخ 11/11/2021 خاطبت مالكة ومطور المشروع (المزايا) لبيان أسباب الضرر المحدق بالعقار، وتم ندب خبراء من سلطة دبي للتطوير لفحص الموضوع وبتاريخ 9/6/2022 خاطبت شركة" كيزن" ملاك الوحدات بالعقار وأرفقت لهم ملخص من التقرير، والذي جاء في خلاصته النهائية أن "جميع المباني تعاني بصفة أساسية من مشكلة في متانة الهيكل مما تسبب في خفض مدة قابلية المبنى للاستخدام نظراً لتآكل التسليح وفي الأماكن التي كان التآكل فيها نشطاً بشدة، كما في مبنى مزايا 3، 4 في صبات الطوابق الأرضية فقد التسليح قوته فحدث انحراف شديد وشقوق وانبعاج ... إلخ" وبذات التاريخ 9/6/2022 وبناء على توجيهات وتكليف مالك المشروع قامت شركة "كيزن " بإرسال إخطار وإنذار إلى ملاك الوحدات والمستأجرين بخطورة وضع المباني انشائياً وضرورة إخلاء المبنى ، مما يؤكد استحالة استدامة المشروع بسبب هذه العيوب الناتجة عن الإهمال والغش في تنفيذ المبنى الكائن به الوحدة من قبل المطعون ضدهم الأولى ، والثانية ، والثالث ، الأمر الذي ألحق بهما الضرر ، ومن ثم أقامتا الدعوى ، أدخلت الطاعنتين المطعون ضده السادس في الطعن 130 لسنة 2025 عقاري " سالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفي القضائي لشركة الصرح للمقاولات ( ش. ذ. م. م. ). " خصماً في الدعوى ، ووجهت المطعون ضدها الأولى ( المزايا ) دعوى ضمان فرعية اختصمت فيها كل من " المطعون ضدهم الثانية ( الصرح ) ، والثالث ( المكتب الوطني للهندسة ) ، والسادس (سالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفى القضائي لشركة الصرح ، وكل من " أحمد عبد الله سيف بن درويش الشحي ــــ بصفته الشخصية وبصفته مدير وشريك بشركة الصرح للمقاولات ، طارق احمد عبد الله بن درويش الشحي ــــ بصفته الشخصية وبصفته شريك بشركة الصرح للمقاولات ـ ، عبدالله عبيد عبدالله طحوارة ، جميل يوسف محمد جادالله ، ديباك باتكار ، وورثة الياس جريس دانيال وهم " أمال دانيال ، باتريك دانيال ، ميلاني دانيال" بشخوصهم وبصفتهم شركاء في المكتب الوطني للهندسة " ، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن ، والتضامم بما قد يقضى به عليها بالدعوى الأصلية ، ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد إيداع التقرير حكمت في الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع المؤرخ 27/3/2016 ، وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامسة برد الثمن المدفوع 460.000 درهم ومبلغ التسجيل العقاري وقدره 18.400 درهم إلى الطاعنتين ، والفائدة القانونية على مجموع المبلغين بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وبإلزام المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالث بالتضامم فيما بينهم أن يؤدوا للطاعنتين مبلغ 100.000درهم كتعويض والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، وفي موضوع دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضدها الثانية ( الصرح ) بما عسى أن ينفذ به من مبالغ في الدعوى الأصلية على المطعون ضدها الأولى ( المزايا)، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها الأولى ( المزايا) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 848 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفته الطاعنتين بالاستئناف رقم 851 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفه المطعون ضدهما الرابع ، والخامسة " محمد يحيى ، ميناز محمد يحيى" بالاستئناف رقم 879 لسنة 2024 عقاري ، ضمت محكمة الاستئناف هذه الاستئنافات للارتباط ، وبتاريخ 19/2/2025 قضت برفض الاستئنافين رقمي 851 ، 879 لسنة 2024 عقاري ، وفي موضوع الاستئناف رقم 848 لسنة 2024 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي الاصلية من إلزام (المزايا العقارية منطقة حرة -ذ.م.م،2-الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م)، 3-المكتب الوطني للهندسة) بالتضامم فيما بينهم أن يؤدوا للطاعنتين مبلغ 100.000درهم كتعويض والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وفي موضوع دعوي الضمان الفرعية بإلزام (الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) بما عسى أن ينفذ به من مبالغ في الدعوى الأصلية ، والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض قبل المستأنف ضدهم ،وبعدم قبول دعوي الضمان الفرعية ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت " بشرى محمد خير حماديه ، إيناس حماديه " على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 130 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 17/3/2025 طلبتا فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهم الأولى ، الرابع ، الخامسة مذكرتين بدفاعهم ـ في الميعاد ـ طلبوا فيهما رفض الطعن ، كما طعن " محمد يحيى خ غلام محمد باجال ، ميناز محمد يحيى محمد يحيى كونديل عبدالقادر كوياما " على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 138 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 21/3/2925 طلبا فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما التاسع ، والأخيرة مذكرتين بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبا فيهما رفض الطعن وإذ عٌرض الطعنان على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت ضمهما للارتباط ، وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه عن شكل الطعن رقم 138 لسنة 2025 عقاري ،
ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن على الأحكام ــ ومن ضمنها الطعن بطريق التمييز ــ وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن أو عدم جوازه هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم أمامها بحيث لا يصار النظر في أسباب الطعن إلا إذا كان جائزاً ومقبولاً، ومن المقرر وفقاً للمادة 179 من قانون الإجراءات المدنية أنه "1ـ يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى ......4ـ يجب أن تشتمل صحيفة الطعن علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن. 5ـ إذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله ." ، كما من المقرر أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصماً له أمام محكمة الموضوع إذ لا يكفي أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما قد يكون وجهة إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإذا لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى ، بأن لم تكن لأحدهما أيه طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض عليه بشيء للخصم الآخر ،فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن ـــ وعلى نحو ما سلف بيانه في سرد الوقائع ــ أن الحكم المط عون فيه قد قضى في الدعوى المقامة من ( بشرى محمد خير حماديه ، إيناس حماديه ) على الطاعنين في الطعن الماثل ( محمد يحيى ، ميناز محمد يحيى) ، وآخرين ، بفسخ عقد بيع وحدة النزاع المبرم بين سالفتي الذكر ، والطاعنين في الطعن الماثل ، وبإلزام الطاعنين برد المبلغ المقضي به لصالح المدعيتين ( بشرى محمد خير حماديه ، إيناس حماديه ) ، ومن ثم فإن الخصومة حول ما قضى به الحكم سلفاً تكون مرددة وقائمة بين الطاعنين في الطعن الماثل ، والمحكوم لهما سالفتي الذكر لا سيما وأن الطاعنين لم يوجها إلى باقي المدعى عليهم في الدعوى أية طلبات ولم يقض لهؤلاء أو عليهم بشيء متعلق بالطاعنين ، ومن ثم وإذ اختصم الطاعنان في صحيفة الطعن الماثل كل من ( المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م ، الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) ، المكتب الوطني للهندسة ، سالم راشد سالم الخضر الشامسي بصفته المصفي القضائي لشركة/ الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) ، طارق احمد عبد الله بن درويش الشحي ــــ بصفته الشخصية وبصفته شريك بشركة/ الصرح للمقاولات (ش.ذ.م.م) ، عبد الله عبيد عبد الله طحوارة بشخصه وبصفته شريك في المكتب الوطني للهندسة ، جميل يوسف محمد جادالله بشخصه وبصفته شريك في المكتب الوطني للهندسة ، آمال دنيال - بصفتها زوجة المتوفي - الياس جريس دانيال " وكان هولاء الخصوم لم يُقض لهم أو عليهم بشئ يخص الطاعنين ــ في الطعن الماثل ــ ، ولم تكن بينهم وبين الطاعنين خصومة قائمة أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن الماثل يكون غير مقبول ، ومتى استقام ما تقدم ، وإذ لم يختصم الطاعنان بصحيفة الطعن سوى سالفي الذكر المقضي بعدم قبول اختصامهم في الطعن ، ولم يختصما في صحيفة الطعن أي من خصميهما في الدعوى المرددة أمام محكمة الموضوع والمقضي لصالحهما ــ على نحو ما تقدم بيانه ــ قبل الطاعنين ، وهما " بشرى محمد خير حماديه ، إيناس حماديه " ، فمن ثم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك ورود اسم سالفتي الذكر " بشرى ، وايناس " في ثنايا أسباب الطعن لكون ذلك لا يُعد اختصاماً لهما في الطعن بالمعني القانوني المتعارف عليه.
و حيث إن الطعن 130 لسنة 2025 عقاري قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنتان ــ في الطعن 130 لسنة 2025 عقاري ــ على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقولان إنهما قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من الأوراق ، وتقرير الخبرة المنتدبة ، بوجود عيب قديم خفي مؤثر على سلامة المبنى الكائن به وحدة النزاع ،ومسئول عنه المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالث ( المالك ، المقاول ، المهندس الاستشاري ) ، وطلبا فسخ عقدي بيع الوحدة الأول المؤرخ 17/4/2007 المبرم بين المطعون ضدها الأولى ( مالكة المشروع كبائعة ) ، والمطعون ضدهما الرابع والخامسة ( كمشتريين) ، والثاني المؤرخ 27/3/2016 المبرم بينهما ( كمشتريتين ) ، والمطعون ضدهما الرابع ، والخامسة ( كبائعين ) ، وبرد الثمن المدفوع منهما والتعويض على سند من أحكام ضمان العيب الخفي ، والخلف الخاص ، وحوالة الحق ، على اعتبار أنهما خلفاً خاصاً للبائع لهما ، وانتقلت لهما جميع حقوقه بتسجيل الوحدة باسمهما في السجل العقاري ، ومن ثم يحق لهما الرجوع بدعوى سلفهما ( البائع لهما ) على من باع له الوحدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبرغم قضاءه بفسخ عقد بيع الوحدة الثاني ، رفض طلبهما بفسخ عقد بيع الوحدة الأول المؤرخ 17/4/2007 ، ورفض طلبهما إلزام المطعون ضدهما الرابع والخامسة التعويض ، كما رفض طلبهما إلزام المطعون ضدها الأولى برد الثمن ورسوم التسجيل والتعويض ، وطلبهما إلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث ( المقاول ، الاستشاري ) بالتعويض ، وذلك استناداً من الحكم إلى نسبية أثر العقد ، وأنهما لم تكونا طرفاً في العقد الأول ، وأن عقدهما قد فٌسخ ومن ثم زوال علاقتهما التعاقدية كمشتري للوحدة ، وذلك استنادا للمبدأ الصادر في الطعن بالتمييز رقم 556لسنة 2024 عقاري المقام من استشاري المشروع في دعوى أخرى ، والمخالف لقواعد وأحكام القانون المتعلقة بالخلف الخاص في العقود ، في حين أن عقد البيع الثاني المفسوخ كان سارياً وقت قيد الدعوى الذي تتحدد به مراكز الخصوم ، وبالرغم من أحقيتهما في مطالبة البائع لهما والمطور في حدود ما قبضه من المشتري الأول برد ثمن المبيع والرسوم ، ومطالبة جميع خصوم الدعوى بالتضامن بالتعويض عما لحق بهما من ضرر ، وبالرغم من ثبوت مسئولية المطعون ضدهما الرابع والخامسة ( البائعين لهما ) عن التعويض كونهما مسئولين كبائعين للوحدة عن سلامة الوحدة من العيوب الخفية ، وبالرغم من أحقيتها في الرجوع على المطعون ضدها الأولى ( المالك المطور للمشروع )كخلف للمشتري منها وحدة النزاع لا سيما مع ثبوت غشها وعدم تنفيذ التعاقد بحسن نية وبيعها الوحدات وهي عالمة بالعيوب التي في المبنى الكائن به ، وثبوت مسئولية المقاول والمهندس الاستشاري عن الضرر اللاحق بهما ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد آثاره نسبية لا تتعدى أطرافه والخلف العام والخلف الخاص لكل منهما والدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلى طرفيه إلا أن يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير، ومن المقرر أنه ولئن كان الخلف الخاص هو من يكتسب من سلفه حقاً عينياً على المبيع كالمشتري الثاني، فإذا أبرم المشتري الأول عقداً يتعلق بهذا المبيع بعد تسجيله في السجل العقاري انتقل ما يرتبه هذا العقد من حقوق والتزامات إلى خلفه الخاص المشتري الثاني الذي له أن يرجع بدعوى سلفه المشتري الأول على البائع للأخير لأن هذه الدعوى نشأت عن البيع الاول وانتقلت بعقد البيع الثاني من المشترى الأول إلى خلفه الخاص المشترى الثاني، إلا أن شرط ذلك أن يظل العقد الأخير سارياً دون زواله لأي سبب ، ومن المقرر أن مفاد نص المادة 274 من قانون المعاملات المدنية أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويُعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل ، كما من المقررأن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية ولا يقضى بالتعويض، وأن ثبوت أو نفى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع المستندات والأدلة المطروحة عليها في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية طالما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه بعد أن أجاب الطاعنتين إلى طلبها بفسخ عقد بيع الوحدة المبرم بينهما( كمشتري) ، والمطعون ضدهما الرابع ، والخامسة ( كبائع ) ، وإلزام المطعون ضدهما سالفي الذكر بالرد تأسيساً على وجود عيوب خفية انشائية بالمبنى الكائن به الوحدة ـــ وهو قضاء ليس محل طعن في الطعن الماثل ، كما انتهت المحكمة ـــ على نحو ما سلف بيانه ــ إلى عدم قبول الطعن رقم 138 لسنة 2025 عقاري المقام من بائعي الوحدة إلى الطاعنتين ــ قد انتهى ــ الحكم المطعون فيه ــ إلى رفض طلبات الطاعنتين المتمثلة في إلزام المطعون ضدهما الرابع ، والخامسة بالتعويض ، وفسخ عقد البيع الأول للوحدة المبرم بين المطعون ضدهما الرابع ، والخامسة ( كمشتري) ، والمطعون ضدها الأولى ( المزايا ــ كبائع ) ، وإلزام المطعون ضدها الأولى بالرد والتعويض ، وإلزام المطعون ضدهما الثانية ، والثالث ( الصرح ، المكتب الوطني )بالتعويض ــــ انتهى الحكم إلى رفض هذه الطلبات ــــ على سند مما خلص إليه من انتفاء مسئولية المطعون ضدهما الرابع ، والخامسة عن هذه العيوب الانشائية ، ومن ثم انتفاء الخطأ الموجب للتعويض في جانبهما ، وأن المطعون ضدها الأولى قد صارت غير ملزمة بالرد والتعويض الناتج عن فسخ العقد ، وأن المطعون ضدهما الثانية ، والثالث غير ملزمين بتعويض الطاعنتين ، وذلك لكون آثار العقد ــ المفسوخ ــ المبرم بين الطاعنتين ، والمطعون ضدهما الرابع ، والخامسة قاصرة على أطرافه ، وأنه بعد فسخ ذلك العقد وزوال أثره ، زالت وانتفت صفة الطاعنتين كخلف للبائعين لهما ( المشتري من شركة المزايا) ، ومن ثم فلا يحق لهما ( الطاعنتين) الرجوع على المطعون ضدها الأولى كخلف لمشتري الوحدة من المطعون ضدها الأولى ، ولا يحق لهما طلب فسخ عقد البيع الأول للوحدة ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ، وفي ضوء نطاق الطعن ، ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنتان بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، ــ لا سيما وانه لا يقبل منهما ابتداءً ما تثيرانه بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم 556 لسنة 2024 عقاري ، والصادر في دعوى أخرى ، ذلك أن سبب الطعن لا بد أن يكون موجه للحكم المطعون فيه ، وليس إلى حكم غيره صادر في دعوى أخرى ـــ ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن رقم 138 لسنة 2025 عقاري ، وبرفض الطعن رقم 130 لسنة 2025 عقاري ، وألزمت كل طاعن مصاريف طعنه ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين في الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق