بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 127 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
أ. ل. ش.
مطعون ضده:
ش. ا. ل. ذ.
و. غ. ع. و. ع. و.
و. م. ع. و. ع. و. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/69 استئناف تنفيذ عقاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني ( وكيل غلام عباس وحيد علي وكيل ، وكيل محمد علي وحيد علي وحيد علي) قاما بفتح ملف التنفيذ رقم 97 لسنة 2018 عقاري لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهما ضد (شركة الجوي للاستثمار " ذ م م " ? المطعون ضدها الثالثة) في الدعوى رقم 1111 لسنة 2013 عقاري ، و أصدر قاضى التنفيذ بتاريخ 4/11/2024 قراره : " بعد الاطلاع على الحكم الصادر في الطعنين رقمي 832 ، 855 لسنة 2022 عقاري ، لذلك قررنا العدول عن الشرط الوارد بالقرار رقم 146 الصادر بتاريخ 19/12/2023 بالحجز على الوحدات في حدود المبلغ المسدد من المشتري من ثمن الوحدات ، والتقرير مجدداً بالحجز على الوحدات دون قيد أو شرط وإعلان المنفذ ضدها والحائز بمحضر الحجز " ? استأنفت (أملاك للتمويل "ش م ع ") ذلك القرار بالاستئناف رقم 69 لسنة 2024 تنفيذ عقاري ، بطلب إلغائه والقضاء مجدداً بفك الحجز عن الوحدات العقارية أرقام (203 ، 205 ، 206 ، 301 ، 302 ، 303 ، 304 ، 304 ، 305 ، 306 ، 401 ، 402 ، 403 ، 404 ، 405 ، 406 ، 501 ، 502 ، 503 ، 504 ، 505 ) الكائنة ببرج ايكون - المقام على قطعة الأرض رقم 18 رقم البلدية (253 - 383) مبني رقم (2) بمنطقة الثنية الأولى بإمارة دبي ? باعتبار انها المالكة لها وفق شهادات الملكية الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك ، دفع (المستأنف ضدهما الأول والثاني) بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالطعنين رقمي 832 ، 855 لسنة 2022 عقاري وطلبا رفضه ، وبجلسة 5/2/2025 قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار المستأنف ? طعنت المستأنفة (أملاك للتمويل " ش م ع ") في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 7/3/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة رد في الميعاد دفعا فيها بعدم قبول الطعن عملاً بنص المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية لوروده على إجراء من إجراءات التنفيذ ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث انه عن شكل الطعن - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن إجراءات الطعن في الاحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالتمييز هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها وأنه لا يُصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولاً ومستوفياً شرائطه القانونية ،
وحيث ان مفاد نص المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 (الساري علي واقعات الطعن) ، والمادة 32 من قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان القانون أوجب علي الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوي او خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوي لدي المحكمة المختصة سداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون ، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسم والتأمين أو بمرور ثلاثة ايام عمل علي اخطار الطاعن بالسداد دون إيداعها علي النحو المتقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن ولو لم يتمسك بذلك احد من الخصوم - لما كان ذلك - وكان الثابت من الاطلاع علي ملف الطعن الكترونياً بموقع محاكم دبي - ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/2/2025 واودعت الطاعنة صحيفة الطعن بالتمييز الكترونياً بتاريخ 7/3/2025 في الميعاد دون سداد الرسوم والتأمينات المستحقة ، وقد اشعرها مكتب إدارة الدعوي في يوم الجمعة الموافق 14/3/2025 بسداد الرسوم المقررة ، فتبدأ مدة الثلاثة أيام عمل المقررة قانوناً اعتباراً من يوم السبت الموافق 15/3/2025 وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 19/3/2025 بعد استبعاد يومي السبت والاحد الموافقين 15 ، 16/3/2025 وهما يومي عطلة رسمية بالدولة - وإذ قامت الطاعنة بسداد الرسوم والتأمينات بتاريخ 18/3/2025 فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً .
وحيث إنه دفع المطعون ضدهما الأول والثاني بعدم قبول الطعن عملاً بنص المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية ? وكان مؤدي نص المادة 175/3 من قانون الإجراءات المدنية أن الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ التي تكون فيها المنازعة منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ البحتة هي التي لا تقبل الطعن بالتمييز، أما غير ذلك من الأحكام التي لا يصدق عليها هذا الوصف والتي تتصل بالفصل في خصومة متعلقة بالموضوع ويحسم النزاع فيها أصل الحق في التنفيذ، وكان اساس منازعة الطاعنة هو ملكيتها لوحدات التداعي محل قرار الحجز الصادر من قاضي التنفيذ ، وهي علي هذا النحو لا تعد من الطاعنة في اجراء من إجراءات التنفيذ ، فإن الحكم الاستئنافي يكون قابلاً للطعن فيه بالتمييز ، ويكون الدفع علي غير أساس.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن حاصل نعي الطاعنة بسبب الطعن ? علي الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ? ذلك انها هي المالكة الفعلية لوحدات التداعي ارقام (203، 205، 206، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 501، 502، 503، 504، 505) الكائنة ببرج ايكون المقام على قطعة الأرض رقم 18 رقم البلدية 253-383 ? رقم المبنى 2 بمنطقة الثنية الأولى - دبي - وفق شهادات الملكية الصادرة عن دائرة الأراضي والاملاك ، وقدم المطعون ضدهما الأول والثاني عدة طلبات في التنفيذ رقم 97 لسنة 2018 عقاري بصفتهما طالبي التنفيذ في مواجهة الشركة (المطعون ضدها الثالثة - المنفذ ضدها) للحجز على تلك الوحدات المملوكة للطاعنة بزعم ان الطاعنة حائز فقط لتلك الوحدات ، وصدرت قرارات قاضي التنفيذ بالحجز على تلك الوحدات رغم ملكية الطاعنة لها كما انها لم تكن ماثلة في التنفيذ ، ولم تكن طرفاً في الحكم موضوع السند التنفيذي الصادر في مواجهة المطعون ضدها الثالثة فقط ، وهو ما طعنت معه الطاعنة على قرار قاضي التنفيذ بالاستئناف عملاً بنص المادة 209 فقرة 2/ ب من قانون الإجراءات المدنية باعتبارها مالكة لوحدات التداعي ، الا أن المحكمة قضت برفض الاستئناف وبتأييد قرار قاضي التنفيذ علي قالة زوال ملكيتها للوحدات المحجوز عليها بموجب حكم عدم نفاذ التصرف الصادر في الدعوي رقم 69 لسنة 2021 عقاري كلي بما يخالف مفهوم واثار دعوي نفاذ التصرف ، كونه في حقيقته حكم موضوعي جديد بنقل ملكية وحدات التداعي الي المطعون ضدها الثالثة بما يخرج عن نطاق اختصاص محكمة الاستئناف ويعد ضمنياً حكم بعدم جواز الاستئناف ، وهو ما يحق معه للطاعنة الطعن عليه لإلغاء القرار المستأنف لتعلقه بالحجز على وحدات مملوكة للغير ? الطاعنة ? وليست مملوكة للمطعون ضدها الثالثة (المنفذ ضدها) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي برفض استئنافها وبتأييد القرار المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ? ذلك أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون علي الدعوي في حدود نطاق الطعن ? وكان من المقرر ? بنص الفقرة الثانية من المادة 209 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 - أنها حددت حصراً قرارات قاضي التنفيذ التي يجوز استئنافها بالنص على أنه " يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أي من الأحوال الآتية: (أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.، (ب) الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها.، (ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.، (د) رفض حبس المدين أو حبسه، على أن يقدم المدين المستأنف في الحالة الأخيرة ... ، (هـ) القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به، والاستمرار في تنفيذه من عدمه " - مما مؤداه أن قرارات قاضي التنفيذ غير قابلة للطعن بالاستئناف اصلاً إلا في الحالات المنصوص عليها على وجه الحصر في هذه المادة ، فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ويكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقاً لهذه المادة أمراً مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى فيه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، والنظر في مسألة جواز الاستئناف من عدمه يقدم على النظر في قبوله شكلاً ، ومن المقرر ايضاً - أن تكييف ما إذا كان قرار قاضي التنفيذ مما يدخل ضمن تلك الحالات هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز ، ومن المقرر كذلك - بنص المادة 242 من قانون الإجراءات المدنية الواردة بالفصل الأول من الباب الثاني (الحجوز) أنه : مع عدم الاخلال بأي نص ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز الحجز علي ما يأتي : (1) الأموال العامة للدولة أو لأحدي الإمارات فيها وأموال الوقف.، (2) الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته إلا إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة وكان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجزه للوفاء بالدين.، (3) ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة (6) ستة أشهر.، (4) ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.، (5) الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدي الحياة ، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة.، (6) الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.، (7) ما يلزم المكتب من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.، (7) المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.، (9) الأجور والرواتب لدي جهة العمل ولو حولت إلي حساب مصرفي إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.، (10) أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل." - لما كان ذلك ? وكان الثابت من مطالعة الأوراق الكترونياً بموقع محاكم دبي أن القرار الذي أصدره قاضي التنفيذ بتاريخ 4/11/2024 لا يندرج ضمن الحالات الحصرية الواردة بالمادة 209/2 فقرة (ب) من قانون الإجراءات المدنية والتي يجوز فيها استئناف قراراته مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة ، بحسبان أن الطاعنة استندت في أسباب استئنافها الي ان الأموال المحجوز عليها لا يجوز حجزها أو بيعها كونها مملوكة لها بالمخالفة لفقرات نص المادة 242 إجراءات مدنية التي حددت حصراً ما لا يجوز الحجز عليه ، وليس من بينها الحالة المطروحة ? ومن ثم فلا يحق للطاعنة الطعن بالاستئناف علي قرار قاضي التنفيذ المؤرخ 4/11/2024 ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض استئناف الطاعنة وبتأييد القرار المستأنف وهو يستوي في نتيجته مع القضاء بعدم جواز الاستئناف، فإن النعي يكون علي غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، والزمت الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثاني ، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق