الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 14 أغسطس 2025

الطعن 125 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 125 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. ا. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ع. ا. ج. ا. ج. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/30 استئناف عقاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
أسباب ومنطوق الحكم الصادر في الطعن رقم 125 ج لسنة 2025 
بعد الاطلاع علي الأوراق في الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر جمال محمد احمد عبدالمولي وبعد المداولة 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده ( على ابراهيم جهام ال جهام الكوارى) أقام على الشركة الطاعنة (شركة الخط الامامي لإدارة الاستثمار ش ذ م م) الدعوي رقم 1566 لسنة 2023 عقاري امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة في 23/05/2015 المحررة بينهما مع الزامها بان ترد اليه مبلغ 1000000درهم (مليون درهم) والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، و مبلغ 500,000 درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به ، وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ 23/5/2015 أبرم مع الطاعنة اتفاقية بيع الوحدة العقارية( PCF/SD342/XG2700B ) بمشروع باسيفيسا اكويا اكسيجين لقاء ثمن اجمالي مقداره مبلغ 2,116,600.00 درهم (اثنان مليون ومائة وستة عشر الف وستمائة درهم )، وقام بسداد الاقساط المتفق عليها ومقدارها 1000000 درهم "مليون درهم " بموجب تحويلات بنكية، وعلى الرغم من أنه ملتزم بسدادالاقساط في مواعيدها إلا أنه بتاريخ 05/06/2017ولظروف الازمة الدبلوماسية بين دولتي الامارات وقطر، مما تعذر عليه الحضور لدولة الامارات لإتمام عقده، وإذ قامت الطاعنة ببيع الوحدة العقارية محل التداعي إلى مشتر آخر دون علمه أو التسوية معه، مما تسبب في حرمانه من الانتفاع بثمرة ملكه والحصول على ريعه،ومن ثم فقد اقام الدعوي . دفعت الطاعنة الدعوى بسبق إلغاء تسجيل الوحدة باسم المطعون ضده وصدور وثيقة من دائرة الأراضي والأملاك بصحة هذا الإجراء ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 11/12/2024 حضورياً: بإلزام الطاعنة بأن ترد الي المطعون ضده مبلغ 634980 درهما (ستمائة وأربعة وثلاثين الف وتسعمائة وثمانين درهما) والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استانفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 2025 عقاري وبتاريخ 12/2/2025 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 13/3/2025 بطلب نقضه .قدم المطعون ضده مذكرة بالرد تلتفت عنها المحكمة لورودها بعد الميعاد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعه بجلسة اليوم . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ انتهي في قضائه الي تخفيض نسبة الخصم إلى 10% من قيمة الوحدة المبيعة بدلاً من نسبة 40% المقررة قانوناً استناداً الي انها تقاعست عن انجاز المشروع العقاري الكائنة به الوحدة محل التداعي خلال الموعد المحدد لانجازه في أغسطس 2018 او موعد التمديد في أغسطس 2019 رغم عدم اخلالها بالتزاماتها التعاقدية واحقيتها في نسبة الخصم المقررة قانونا ،اذ ان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده هوالاسبق في الاخلال بالتزاماته التعاقدية بحسبان انه توقف عن السداد اعتبارا من القسط الخامس المستحق بتاريخ 12/06/2017، مما يعني انه توقف عن سداد الاقساط قبل موعد الانجاز المتفق عليه ولم يقدم ثمة مستندات تفيد رفض التعاملات البنكية خلال فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتي الامارات العربية المتحدة ودولة قطرلاسيما وان الثابت من وثيقة صحة الإجراءات الصادرة من دائرة الأراضي والاملاك عدم قيام المطعون ضده بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو إتمام التسوية بينه وبين الطاعنة بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له من الدائرة لتنفيذ التزاماته ومن ثم فان الحكم يكون معيبا مستوجبا نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز - أنه لما كان القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي قد صدر بتاريخ 24 نوفمبر 2020 على أن يعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر 2020، ونص على أن يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008 النص الوارد به، و إذ كانت 12العقود التي يسري عليها القانون رقم (13) لسنة 2008 تخضع من حيث آثارها لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2020 بما نص فيه على إعمال الأثر الرجعي، فينسحب تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المترتبة على العقود الخاضعة له ولو كانت سابقة على صدوره، ومن تلك الاجراءات قرارات الفسخ عدا تلك التي تم الغاؤها بحكم بات من المحاكم المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون، شريطة أن تكون الإجراءات والقرارات قد تمت وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذها حتى ولو أدرك القانون رقم (19) لسنة 2020 الدعوى أمام محكمة التمييز، إذ أن المشرع لم يستثن من نطاق تطبيقه إلا قرارات الفسخ التي صدر فيها حكم بات، فمن ثم يكون على محكمة التمييز إعمال ما نص عليه القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، مما مؤداه أنه يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 المشار اليه، والاحتفاظ بالمبالغ المسددة من ثمن البيع بما لا يزيد على النسب المبينة قبل كل نسبة انجاز، مع وجوب اتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ، وذلك إذا أخل المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن، وذلك بعد إتباع الخطوات المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر بضوابطها القانونية، ويكون لمحكمة الموضوع حينئذ - اذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشترى بالمطالبة بالنسب أو استكمالها أو بتخفيضها بحسب الأحوال، الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانوناً، باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من ان الطاعنة لجأت الى دائرة الأراضي والأملاك وحصلت على قرار منها بأحقيتها في إلغاء تسجيل الوحدة موضوع الدعوى من اسم المطعون ضده وبأحقيتها في مصادرة 40 % من ثمنها، وكانت المحكمة قد انتهت آنفاً الى صحة الإجراءات التي اتخذتها دائرة الأراضي وصحة قرارها بالفسخ والإلغاء لثبوت إخلال الأخير بسداد الأقساط المستحقة قبل حلول موعد الإنجاز ، 
وحيث إن صحة قرار دائرة الأراضي سالف الذكر لا يصادر على حق المحكمة الحالية في تقدير المبالغ التي يحق للمطور الاحتفاظ بها نتيجة مخالفة المشترى لالتزاماته، وأهمها تخلفه عن سداد الثمن، وكانت الطاعنة قدا تقاعست في الانجاز إذ لم تنجز المشروع العقاري الكائنة به الوحدة محل التداعي- بحسب الموعد التعاقدي المحدد لإنجازه في أغسطس 2018 ولا الموعد مع التمديد في أغسطس 2019، إذ الثابت أن نسبة إنجاز المشروع والوحدة بتاريخ 4/2/2021 - وهو تاريخ صدور الوثيقة الصادرة بصحة إجراءات الفسخ بالإرادة المنفردة من دائرة الأراضي والاملاك بموجب الإخطار رقم (2020/4805) قد بلغت (98.51%) فقط، و أنه قد تم الانتهاء من المشروع بنسبة 100% بتاريخ 10/2/2022 بحسب الثابت من تقرير تقدم الأعمال الإنشائية الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري والمرفق طي تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ،ومن ثم فان المحكمة تري النزول بنسبة الخصم الي 10% مع الزام الطاعنة بأن ترد ما زاد على نسبة 10% من قيمة الوحدة للمطعون ضده ، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغه ولها أصلها الثابت في الأوراق و تتفق والتطبيق السديد للقانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، وتكفى لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ، وفيها الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ودفوعها ، ، ويضحى النعى في جملته علي غير اساس 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق