بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 123 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ه. ك. ع. ع.
الخصم المدخل:
ش. ع. ج. ف. ح. ش.
م. ل. ل. ا.
ن. ه. ل.
م. ا. ل. ا. م. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/963 استئناف عقاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الاولي (نيدكس هولدينج ليمتد ) أقامت على الطاعنة (هناء كمال عوض علي) والمطعون ضدهما الثانية والثالثة ( ماج أي للتطوير العقاري ? منطقة حرة ،مودرن ليفنج للوسطاء العقاريين) وادخل بها المطعون ضده الرابع (شجاعت علي جعفري فقير حسن شاه) الدعوى رقم 126 لسنة 2024 عقاري - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم بعد ضم ملف النزاع رقم 700/2023 تعيين خبرة ، وملف العرض والايداع رقم 25/2023 عقاري ، اولاً : صحة ونفاذ عقد البيع المبرم فيما بين المدعية والمدعي عليها الأولى (عقد البيع الموحد نموذج F رقم CF202306018110 بتاريخ 10/6/2023 بشأن الفيلا رقم 7 بمشروع MAG Arabic 7-07 بمشروع MAG EYE Phase1 ، ومخاطبة دائرة الاراضي والاملاك بدبي لتسجيل الفيلا باسم المدعية في السجل العقاري واصدار شهادة ملكية باسمها ، ثانياً : إلزام المدعي عليها الثانية بعدم اعطاء المدعي عليها الأولى شهادة عدم ممانعة للتصرف في الفيلا موضوع الدعوى لحين الفصل في الدعوى الماثلة ، ثالثاً : إلزام المدعي عليها الثالثة برد شيك العربون المودع لديها بقيمة 420.000 درهم المؤرخ 18/5/2023 والصادر لاسم المدعي عليها الأولى ? وذلك على سند من انها بتاريخ 10/6/2023 اشترت وحدة التداعي من المدعى عليها الاولي لقاء ثمن إجمالي قدره 4،200،000 درهم بوساطة المدعى عليها الثالثة ، واودعت لدي الأخيرة شيك بمبلغ 420،000 درهم لصالح المدعى عليها الاولي حتى تمام العقد في 31/7/2023 وطلبت من البائعة شهادة عدم الممانعة فطلبت منها ضرورة سداد مبلغ قدره 1799633 درهم للمالكة الاصلية التي اشترت منها المدعى عليها الاولي الوحدة محل التعاقد والمتبقي في ذمتها للمدعى عليها الثانية فسددت المدعية ذلك المبلغ للمدعى عليها الثانية بالإضافة لمبلغ 337 درهم رسوم اصدار شهادة عدم الممانعة ، وتم الاتفاق فيما بينها وبين المدعي عليها الأولى على أنه عقب إصدار المدعي عليها الثانية شهادة عدم الممانعة بتسجيل الفيلا باسم المدعية سيتم إتمام البيع لدى دائرة الأراضي والاملاك بتاريخ 5 يونيو 2023 وسداد المبلغ المتبقي ورسوم التسجيل وعمولة الوسيط المتفق عليها ، إلا ان المدعى عليها الأولى لم تلتزم بذلك ولم تستصدر شهادة عدم الممانعة ولم تمثل في الموعد المحدد لإتمام البيع مما حدا بالمدعية إلى إقامة نزاع تعيين الخبرة رقم 700 لسنة 2023 عقاري لندب خبير ، وقد انتهى في تقريره الي ان البائعة عدلت عن البيع لمطالبتها بمبالغ اكثر من الثمن المتفق عليه ، وبعد ايداع التقرير ، تقدمت المدعية بطلب عرض وايداع المترصد من باقي ثمن الفيلا لصالح المدعي عليها الأولى وقدره 2,400.000 درهم وذلك بموجب العرض والايداع رقم 25/2023 عقاري ، وطلبت وقف الصرف لحين الحكم في الدعوى الماثلة مما تكون معه قد أوفت المدعية بكافة التزاماتها التعاقدية - ومن ثم كانت الدعوى - دفعت المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها علي غير ذي صفة ، وجهت المدعى عليها الأولى دعوى متقابلة قبل المدعية بطلب فسخ العقد المبرم بتاريخ 1/6/2023 بينها وبين المدعى عليها تقابلاً ، وإلزام المدعى عليها تقابلاً والمدعى عليها الثالثة بالتضامن والتضامم بأن يسددا لها مبلغ 420,000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، طلبت المدعى عليها الأولى ادخال (شجاعت على جعفري فقير حسين شاه) وطلبت الإحالة للتحقيق ،وبجلسة 5/9/2024 مثل الخصم المدخل شجاعت على جعفري فقير حسين شاه بشخصه و قرر انه موظف لدى شركة مودرن وكانت هناك اتفاقية بيع بين (المدعى عليها الاولي ? البائع) بمبلغ 4،200،000 درهم وتم سداد 1،800،000 درهم للمطور وكان يفترض سداد باقي المبلغ يوم التسجيل الا ان المدعى عليها الاولي لم تحضر في ذلك اليوم ، وتم الاتفاق على ايام اخرى للإنهاء ولم تحضر وعند الاتصال لم ترد عليه وطلبت زيادة على المبلغ المحدد مسبقا وان ما تقرر به المدعى عليه الاولى بوجود شروط اضافية هو غير حقيقي ولم يتم اضافة شروط عقد الاتفاقية ، وبجلسة 24/10/2024 حكمت المحكمة حضورياً : أولاً : في الدعوى الاصلية : (1) بإثبات انتهاء التعاقد المؤرخ في 1/6/2023 المبرم بين المدعية والمدعي عليها الأولى - عقد البيع الموحد نموذج F رقم CF202306018110 بشأن الفيلا رقم 7 بمشروع MAG Arabic 7-07 بمشروع MAG EYE Phase1 - وبإلزام المدعى عليها الأولى (هناء كمال عوض على) بان تؤدي للشركة المدعية مبلغ 420،000 درهم قيمة العربون المقرر بالتعاقد محل التداعي ، وبإلزامها بان ترد للمدعية مبلغ 1،800،000 درهم قيمة ما تم سداده نيابة عن المدعى عليها الأولى للمطور (المدعى عليها الثانية) ، (2) الزام المدعى عليها الثالثة (مودرن ليفينج للوسطاء العقاريين) ان ترد للمدعية شيك العربون محل التداعي المحرر بقيمة 420.000 درهم المؤرخ 18/5/2023 والصادر لاسم المدعي عليها الأولى ، ثانياً : في الدعوى المتقابلة : (1) بقبولها شكلاً ، وبقبول اختصام (شجاعت علي جعفري فقير حسين شاه) خصما بالدعوى شكلاً ، (2) وفي موضوع الدعوى المتقابلة : برفضه ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات - استأنفت (المدعى عليها الاولي اصلياً ? المدعية تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 963 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 27/2/2025 : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بإلزام المدعى عليها الأولى (هناء كمال عوض على) بان تؤدي للشركة المدعية مبلغ 420،000 درهم قيمة العربون المقرر بالتعاقد محل التداعي ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ? طعنت (المدعى عليها الاولي اصلياً ? المدعية تقابلاً) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 17/3/2025 بطلب نقضه، قدم كل من المطعون ضدهما الاولي والثانية مذكرتي رد في الميعاد طلبا في كل منها رفض الطعن ، لم يقدم باقي المطعون ضدهم مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولي مبلغ 1،800،000 درهم المسدد من الاخيرة للمطور نيابة عن الطاعنة مسايراً ما انتهي اليه خبير الدعوي القاصر الذي استند فقط علي اقوال مرسلة من المطعون ضده الرابع دون التحقق من صحة المبلغ المترصد لصالح المطور ، وهو ما تمسكت معه بأن المبلغ الحقيقي المترصد لصالح للمطور لا يتجاوز 1,285,000 درهم وفق الثابت بكشف حساب المطور ذاته ، وليس كما هو مدون بعقد البيع الموحد بأنه مبلغ 1,799,663 درهم ، إذ أنها سددت للمطور من الثمن مبلغ إجمالي قدره 2،107،675،06 درهم وليس 1،508،440 درهم ، كما خلت الأوراق مما يقطع بسداد المطعون ضدها الاولي هذا المبلغ للمطور نيابة عنها ، كما أن الثابت بعقد البيع المبدئي رقم (18105/2021 ) المبرم فيما الطاعنة والمطور(المطعون ضده الثاني) وتقرير الخبرة ان ثمن الفيلا الاجمالي هو 3,200,000 درهم وكان يتعين على الخبرة أن تتقيد بالعقد وكشف الحساب الصادر من المطور بأن المترصد على الفيلا هو مبلغ 1,285,000 درهم فقط ، كما أنها لم تفوض المطعون ضدها الاولي في سداد هذا المبلغ للمطور ، الا ان المحكمة عولت علي تقرير الخبرة ملتفتة عن اعتراضاته ودون أن تتحقق من صحة المبلغ المسدد من عدمه ، وقد تمسكت في دفاعها بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات دفاعها ، باعتبار أن حقيقة الواقع هي ان (المطعون ضده الرابع) هو من قام بتحرير وكتابة العقد منفرداً بعد طباعته من موقع دائرة الاراضي والاملاك ، وهو من انجز الصفقة من البداية دون ان يكون مرخص له بإعمال الوساطة العقارية - كونه آنذاك لم يكن موظفاً لدى شركة موردن لإعمال الوساطة العقارية - وتواطؤ مع موظفي المطور (المطعون ضدها الثانية) وتعمده تدوين أرقام خطأ بعقد البيع الموحد نموذج ( F ) كما تعمد كتابة شروط إضافية باللغة الإنجليزية لم يتم الاتفاق عليها ، وقد ادخلته بالدعوي ليس لسماع شهادته بل لأثبات ما قام به من غش وتضليل لحملها على التوقيع على عقد البيع الموحد دون رغبتها او موافقتها على الشروط الاضافية وعلى قيمة المبالغ المسددة والمترصدة للمطعون ضدها الثانية ، كما أنها لم تمانع في الحصول على شهادة عدم الممانعة من المطور وتقديمها للجهة المعنية عند التسجيل ونقل الملكية عند التزام المطعون ضدها الاولى بسداد الثمن وتنفيذ الشروط الاخرى المتفق عليها بالعقد ، وهو ما لم تلتزم به المطعون ضدها الاولي وتقاعست عن الحضور امام دائرة الأراضي والاملاك لإنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية وتسليم شيك العربون وشيك مدير بباقي الثمن وفق الثابت من المحادثات والمراسلات الالكترونية المتبادلة فيما بين وكيل الطاعنة مع المطعون ضده الرابع ، وكذا الشكوى الادارية التي تقدمت بها الطاعنة ضد المطعون ضدها الاولى ووكيلها الوسيط العقاري (المطعون ضدها الثالثة) لدائرة الاراضي والاملاك ، كما انها قامت بعد انتهاء مدة عقد البيع بتاريخ 10/6/2023 ، بتوجيه انذار عدلي الى كلا من المطعون ضدها الأولى ، ووكيلها الوسيط العقاري( المطعون ضده الثالثة بتاريخ 12/6/2023 للتنبيه عليهما بإتمام وتنفيذ عملية البيع والحضور لدى دائرة الاراضي والاملاك في غضون (5) لاتخاذ اجراءات نقل الملكية والتسجيل ولتسليم شيك العربون بمبلغ 420000 درهم وتسليم شيك مدير بباقي الثمن وانها على اتم الاستعداد بإحضار شهادة عدم الممانعة وباقي الاوراق والمستندات الاخرى لإنهاء عملية التسجيل الا انهما لم يحركا ساكناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها المتقابلة رغم ثبوت اخلال المطعون ضدها الاولي بالتزاماتها التعاقدية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته - ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن تحديد الطرف المقصر في العقد الملزم للطرفين أو نفي التقصير عنه من امور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى كان استخلاصها سائغًا، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومـن المقرر ايضاً - أن طلب إجراء التحقيق بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتعين على محكمة الموضوع إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص المخولة لها، فلها أن تجيب الخصوم إليه إن رأت ضرورة لذلك كما يحق لها عدم الاستجابة إليه إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء - لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه " بشأن النعي المطروح " قد اقام قضائه علي ما أورده بأسبابه من أن [[ وحيث انه عن موضوع الدعوى فإن ما استقر في وجدان المحكمة من واقعات الدعوى اخذا من سنداتها ومذكرات الخصوم وتقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة لسلامة ابحاثه واقوال الخصم المدخل فتخلص المحكمة الي ان حقيقة الواقعة ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها الاولى على شراء الوحدة العقارية الفيلا لقاء ثمن أربعة مليون ومائتين الف درهم وتم الاتفاق على تحرير شيك ضمان وعربون بمبلغ 420000 درهم وتم استلامه من شركة الوساطة المدعى عليها الثالثة وتم النص في عقد البيع الموحد بالشروط الاضافية على ان تسدد المدعية مبلغ 1799663 درهم للمطور وهذا العقد وما ثبت به لم تطعن عليه المدعى عليها الأولى (هناء كمال) باي مطعن ينال منه ، ولا يقدح في ذلك ما قررته من وقائع أحاطت بالتعاقد فقد كان بإمكانها ان لا توقع على العقد إن رأت فيه ما يخالف الحقيقة الي جانب ان من قامت المدعى عليها الأولى باختصامه بالدعوى المدعو (شجاعت على) قد مثل بالجلسة واكد على قيام المدعية بسداد مبلغ مليون وثمانمائة درهم للمطور تنفيذا للاتفاق وعليه فشاهدك قاتلك وقد افاد بعكس ما سعت اليه المدعى عليها الأولى وعليه يكون قد ثبت الاتفاق بالعقد وثبت السداد بالمستندات الصادرة من المدعى عليها الثانية وما قرره الخصم المدخل وشركة الوساطة امام الخبير واكده الخبير في تقريره ، ولا يقدح فيه ما نازعت المدعى عليها به في قيمة ما تم سداده وانه مبلغ اقل فهي لم تقدم الدليل على ذلك الذي تطمئن اليه المحكمة ، وان المدعى عليها الأولى كانت مكلفة بتقديم شهادة الممانعة وهي تسبق باليقين التسجيل ووجودها يعجل بتحرير شيك المدير بباقي الثمن وقد ثبت ان المدعى عليها الأولى لم تطلب من المدعى عليها الثانية وهذا يؤكد انها لم تسع لإتمام البيع المتفق عليه رغم قيام المدعية بأداء ما التزمت به من أداء شيك العربون وتسليمه للوسيط ثم سداد مبلغ مليون وثمانمائة الف درهم للمطور المدعى عليها الثانية واتبع ذلك بالعرض والايداع لمبلغ مليونين وأربعمائة الف درهم والاصل في الإجراءات الصحة وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يثبت ومن ثم فتطمئن المحكمة ان المدعية قد اوفت بالتزاماتها والمدعى عليها الأولى هناء كمال هي من عدلت عن البيع بإرادتها والمحكمة تقضي في الدعويين الاصلية والمتقابلة على ضوء ما استقر في وجدانها ]] وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب " بشأن النعي المطروح " قوله [[ ... ، وحيث انه عن باقي أسباب الاستئناف ، ... ، وكانت أسباب الاستئناف عدا ما تقدم قد جاءت ترديدا لدفاع المستأنفة امام الخبير المعين في الدعوى وامام محكمة اول درجة بل ان الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن اليه هذه المحكمة ان الخبير قد ناقش مع المستأنفة جل أسباب الاستئناف وقام بالرد عليها بأسباب واقعية وحسابية وقانونية سليمه تشاطره فيها هذه المحكمة وتأخذ به عمادا لقضائها هذا محمولا على أسبابه ، كما تناولها الحكم المستأنف ايرادا وردا وانتهي الى قضائه المتقدم بأسباب سائغة كافية لحمل قضائه ]] وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث أنه ? ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مناصفة للمطعون ضدهما الاولي والثانية ، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق