الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 14 أغسطس 2025

الطعن 122 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 5 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 122 ، 124 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ش. د. س. ا. ش.
ش. د. ا. ش.
د. ه. ش.

مطعون ضده:
ف. ب. ع. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/78 استئناف عقاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني، وسماع التقرير الذي أعدَّه وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة، 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - كما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (فؤاد بن عبد الرحمن فرحات) في الطعن رقم 122 لسنة 2025، الطاعن في الطعن رقم 124 لسنة 2025، أقام الدعوى رقم 887 لسنة 2022 عقاري جزئي ضد 1- شركة داماك ستار العقارية (ش.ذ.م.م)، 2- شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م)، 3- داماك هومز (ش.ذ.م.م)، الطاعنات في الطعن رقم 122 لسنة 2025، المطعون ضدهن الثلاث الأول في الطعن الأول، 4- بي إتش آر منطقة حرة (ذ.م.م) غير ممثلة في الطعن الأول والمطعون ضدها الرابعة في الطعن الثاني، بطلب - حسب مذكرته الختامية - أولًا: القضاء بفسخ اتفاقية بيع وشراء الوحدة رقم DTPC/39/3901 واتفاقية عقد الإيجار الملحقة والمؤرختين في 19 يناير 2014 فيما بين المدعي والمدعى عليهما الأولى والثانية بسبب إخلالهما ببنود التعاقد. ثانيًا: إلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الرابعة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعي قيمة الوحدة المبيعة والمسددة بمبلغ إجمالي 1,833,500.03 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الإنجاز المتوقع ديسمبر 2016 وحتى السداد التام. ثالثًا: إلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الرابعة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 500 ألف درهم تعويضًا عن فوات الكسب والخسارة وما لحقه من أضرار. رابعًا: إلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الرابعة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 300 ألف درهم تعويضًا عن حبس المبالغ المسددة منه للمدعى عليهم منذ ما يقارب 8 سنوات منذ بداية التعاقد في يناير 2014 وحتى تاريخ قيد الدعوى. خامسًا: إلزام المدعى عليهم من الأولى إلى الرابعة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 120,600 درهم قيمة إيجار المثل من تاريخ الإنجاز الحاصل في 8 أكتوبر 2019 وحتى رفع الدعوى، على سند أنه بموجب اتفاقية بيع وشراء بينه والمدعى عليهما الأولى والثانية المؤرخة في 19 يناير 2014 تم بيع الوحدة. الفندقية محل التداعي مقابل سعر مقداره 1,890,500 درهم، على أن يكون تاريخ إنجاز المشروع المتوقع ديسمبر 2016. وكان تحويل المبالغ المسددة يتم على الحساب الخاص بالمدعى عليها الثالثة/ شركة داماك هومز (ذ.م.م) بناءً على رغبة المدعى عليهما الأولى والثانية. وإلحاقًا بعقد البيع والشراء، أُبرمت اتفاقية إيجار طويل الأجل للوحدة المبيعة بذات التاريخ 19 يناير 2014 بين المدعي والمدعى عليهما الأولى والثانية، على أن يتم تشغيلها عن طريق مشغل الفندق (فنادق ومنتجعات بارامونت)، شركة بي إتش آر منطقة حرة (ذ.م.م) (المدعى عليها الرابعة). والتزم المدعي بسداد قيمة الوحدة المتفق عليها، إلا أن المدعى عليهما لم تلتزما بإنجاز الوحدة في الموعد المتفق عليه، فضلًا عن عدم تزويده بكشوف الحسابات بشأن الوحدة المؤجرة، الأمر الذي أصابه بأضرار مما دعاه لإقامة دعواه الراهنة. وقدم المدعى عليهن من الأولي حتتي الثالثة مذكرة تضمنت (لائحة دعوى متقابلة) يطلبون فيها إلزام المدعى عليه بالتقابل بأن يؤدي إليهم مبلغًا مقداره 104,387 درهم عبارة عن المتبقي من ثمن الوحدة وغرامات التأخير ورسوم إدارية وقيمة الضريبة المضافة والفائدة عنها بواقع 5% سنويًا من تاريخ كشف الحساب المؤرخ 15 نوفمبر 2022 وحتى تمام السداد، وإعمال المقاصة القضائية بين المبلغ المستحق للمدعيات تقابلًا بذمة المدعى عليه تقابلًا لهن ، وما قد يُحكم به لصالح المدعى عليه تقابلًا في دعواه الأصلية. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وأعادتها إليه مرتين، قضت بجلسة 27 ديسمبر 2023 أولًا بإلزام المدعى عليهن الأولي والثانية والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ مقداره 350,000 درهم على سبيل التعويض، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيًا: في الدعوى المتقابلة، بإلزام المدعى عليه - تقابلًا - بأن يؤدي للمدعية مبلغ 102,117 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثالثًا: إعمال المقاصة بين المبلغ المستحق للمدعي أصليًا وبين المبلغ المستحق للمدعية تقابلًا. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 78 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفه المدعى عليهم الثلاثة الأول بالاستئناف رقم 108 لسنة 2024 عقاري، وبجلسة 20 مارس 2024، قضت المحكمة برفض الاستئنافين. طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز رقم 232 لسنة 2024 عقاري، كما طعن المدعى عليهن من الأولي حتي الثالثة على ذات الحكم بالتمييز رقم 234 لسنة 2024 عقاري. وبجلسة 29 يوليو 2024 قضت المحكمة في الطعنين 232 و234 لسنة 2024 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين. وبعد الإحالة، قضت محكمة الاستئناف بجلسة 13 فبراير 2025 في الاستئناف رقم 78 لسنة 2024 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا أولًا: في الدعوى الأصلية، بفسخ اتفاقية البيع وعقد إيجار طويل الأجل المؤرخين في 19 يناير 2014 سند الدعوى، وبإلزام المستأنف ضدهم الثلاثة الأول بأن يردوا للمستأنف مبلغًا مقداره 1,833,500.03 درهم والفائدة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويًا من 3 نوفمبر 2022 وحتى السداد التام، وإلزامهم بأن يؤدوا له تعويضًا مقداره 400 ألف درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيًا: برفض الدعوى المتقابلة. ثالثًا: في الاستئناف رقم 108 لسنة 2024 عقاري، برفضه. طعن المدعى عليهن من الأولي حتي الثالثة على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 122 لسنة 2025 بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 15 مارس 2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن. كما طعن المدعي على ذات الحكم بموجب الطعن رقم 124 لسنة 2025 بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 17 مارس 2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضدهن مذكرة طلب فيها رفض الطعن. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقررت ضمهما وإصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أُقيم الطعن على أربعة أسباب، تنعى الطاعنتان الثانية والثالثة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، لتأييده لحكم أول درجة القاضي بتوافر صفتهما في الدعوى على سند غير صحيح من وجود اسم الثانية في رابط السداد، وأن شعار داماك الموجود بالاتفاقية يخصها، وأن الاتفاقية سالفة الذكر طُبعت على أوراقها، وأن الطاعنة الثالثة هي الجهة المحول لها المبلغ عبر حسابها الوارد بإخطار السداد، بالرغم من أن الرابطين المبينين بكشف حساب الوحدة، والذي استند إليهما حكم أول درجة ومن بعده الحكم المطعون فيه في إقحام اسم الطاعنة الثانية والحكم عليها بالتضامن مع باقي الطاعنات بمبلغ التعويض المقضي به، ليسا رابطي دفع، بل إن كليهما ليسا لغرض السداد وإنما لإرسال الدليل على السداد، كما أن البريد الإلكتروني يخص مجموعة داماك وليس الطاعنة الثانية شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م)، فضلاً عن أنه وبفرض أن الرابط بأعلاه يخص الطاعنة الثانية، فذلك لا يعني أنها تدخلت في تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو كانت شريكًا في المشروع العقاري المتضمن للوحدة الفندقية. كما أن القول بأن الاتفاقية طُبعت على أوراق الطاعنة الثانية فهو غير صحيح، لأنه بالاطلاع على هذه الاتفاقية يتبين أنها طُبعت على أوراق مجموعة داماك، والعلامة التجارية التي تعلوها تخص مجموعة داماك، وشتان الفارق بين مجموعة داماك كمجموعة تضم تحت جناحيها عدة شركات تبدأ أسماؤها باسم داماك، وشركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م) وهي إحدى شركات المجموعة. أما الطاعنة الثالثة، فقد أقحمها حكم أول درجة في الدعوى بحجة أنها الجهة المحول لها المبلغ الوارد بإخطار السداد، بالرغم من أنه لا يكفي وجود اسمها بإخطار السداد لكي تُسأل عن التزامات طرفي العقد الأساسيين ? الطاعنة الأولى والمطعون ضده ? بل يجب وجود دليل قاطع وملموس يبرهن على استلامها لمبالغ من ثمن الوحدة فعليًا وليس مجرد ذكر اسمها في إخطار التسليم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسؤول عنه أصالة أو تبعًا أو مشتركًا في المسؤولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل تحصيل وفهم الواقع فيها، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنه من المقرر وعملاً بمفاد نص المادة (250) من قانون المعاملات المدنية - أنه ولئن كان انصراف آثار العقد قاصرًا على أطرافه عملاً بمبدأ نسبية أثر العقد، إلا أنه يجوز أن يتعدد أصحاب المشروع الواحد، وأن تعدد واختلاف الذمم المالية واستقلالها عن بعضها البعض لا يحول ولا يمنع من اشتراكها في مشروع مشترك تُسأل جميعها عن الالتزامات الناشئة عنه، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى والظروف والملابسات المحيطة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه: "لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة كشف الحساب المقدم من المستأنف ضدها الأولى أنه يحمل ذات الشعار الثابت على اتفاقيتي البيع والإيجار موضوع الدعوى، ومُدوَّن بذيل الكشف أن المستفيد هي المستأنف ضدها الثالثة - داماك هومز - كما أن الثابت من إشعار المطالبة بالسداد الموجه من المستأنف ضدها الأولى للمستأنف بتاريخ 10 ديسمبر 2019 أن المستأنف ضدها الأولى تطلب السداد في حساب المستأنف ضدها الثالثة ببنك أبوظبي التجاري فرع الكرامة، كما أن الثابت من مطالعة الإيصال المعنون بعبارة "اطلب دائماً إيصال وقت السداد" أن المستأنف ضدها الثانية استلمت من المستأنف بتاريخ 6 يناير 2020 مبلغ "55,410.03" درهم، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى أن المستأنف ضدهما الثانية والثالثة شريكان للمستأنف ضدها الأولى في المشروع الكائن به الوحدة موضوع الدعوى، وتكونان بذلك مسؤولتين جنبًا إلى جنب مع المستأنف ضدها الأولى في مواجهة المستأنف، فمن ثم فإن ما استخلصته من صفة الطاعنين الثانية والثالثة وتضامنهما في تنفيذ العقد له ما يُسانده في الأوراق وغير مخالف للقانون وذلك بأسباب سائغة ولها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون مما يدخل في سلطة المحكمة التقديرية ويكون على غير أساس. 
وحيث إنه حاصل ما تنعى به الطاعنات بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لقضائه بفسخ اتفاقية البيع وعقد الإيجار طويل الأمد المؤرخين 19 يناير 2014 على سند من تأخر الطاعنات في الإنجاز ونقص مساحة الوحدة بما تجاوز 10% عن المساحة المتفق عليها، وعدم إرسال الطاعنات لكشف بإيرادات وأرباح تشغيل الوحدة للمطعون ضده، وذلك بالرغم من توقي الطاعنات الفسخ بتمام الإنجاز وتعويض المطعون ضده عن التأخير في الإنجاز، إذ قامت الطاعنة الأولى بخصم مبلغ وقدره 26,948 درهم من مستحقاتها لدى المطعون ضده بتاريخ 3 ديسمبر 2019. كما أن نسبة النقص في مساحة الوحدة ليست من الجسامة التي تحول بين المطعون ضده وبين الانتفاع بالوحدة موضوع التداعي حسب الغرض المتفق عليه، فضلاً عن ثبوت قيام الطاعنات بتنفيذ التزاماتهن التعاقدية الناشئة عن عقد الإيجار طويل الأمد وعدم تقصيرهن في التزاماتهن وحسن تشغيلهن وإدارتهن وصيانتهن للوحدة منذ تاريخ تشغيلها وتحملهن لخسائر تشغيلية، وخلو الدعوى من ثمة مبرر لفسخ الاتفاقيتين، ذلك أن الثابت أنه تم تنفيذ عقود الإيجار وأن الاتفاق تضمن أن التأجير يخضع لتقلبات السوق، وقد تبين أن إجمالي إيرادات القيمة الإيجارية للوحدة محل التداعي عن الفترة من شهر نوفمبر 2019 (شهر بداية التأجير) وحتى شهر سبتمبر 2024 (تاريخ آخر كشف حساب مقدم من المستأنف ضدهم) وفقًا لكشوف الحساب المستخرجة من النظام المحاسبي الإلكتروني للمستأنف ضدها الأولى والتي حصلت عليها الخبرة حال الانتقال سالف الذكر وكذا حال الانتقال للوحدة محل التداعي بمبلغ مقداره (142,173 درهم)، وأنه بعد خصم إجمالي المصاريف التي تخص الوحدة عن الفترة سالفة الذكر فإنها حققت صافي خسارة بمبلغ قدره (270,689) درهم، فضلاً عن أن المطعون ضده لم يُوفِّ بجميع التزاماته المالية لتقاعسه عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الوحدة، علاوة على غرامات التأخير في سداده لأقساطها، مما استحق معه لهن عدة مبالغ من ثمن الوحدة ترصدت بذمة المطعون ضده، وهي مبلغ وقدره 50 درهمًا المتبقي من ثمن الوحدة، ومبلغ وقدره 1147 درهمًا عن غرامات التأخير في السداد، ومبلغ مقداره 18,117.50 درهمًا عبارة عن رسوم إدارية متنوعة (معاينة ? استخراج سند ملكية ? رسوم توصيل سند الملكية ? وديعة تأمين)، هذا بالإضافة لمبلغ مقداره 85,072.50 درهمًا ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الوحدة، بمجموع مبلغ مقداره 104,387 درهمًا، وبرغم ذلك قُضي برفض الدعوى المتقابلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا ما تم العقد صحيحًا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات، وأنه وفقًا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد على كل منهما، وأنه يجب عليهما تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن تنفيذ العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يشمل أيضًا كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف. ومن المقرر كذلك أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالحالة والأوصاف التي تم الاتفاق عليها، ذلك أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، ويتم التسليم إما بالفعل أو حكمًا، ويتحقق التسليم الفعلي بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به، ويتحقق التسليم الحكمي بأن يُخلي البائع بين المبيع والمشتري، مع الإذن له بالقبض، ودون وجود مانع قانوني أو مادي يحول دون حيازته، إلا إذا كان هذا المانع ناشئًا عن فعل المشتري أو تقصيره أو إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري مستلمًا للمبيع في حالة معينة، أو إذا أوجب القانون اعتبار بعض الحالات تسليمًا أو بتسجيل المبيع باسم المشتري إذا تطلب التسجيل لنقل الملكية، أو إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشتري، أو إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسليم المبيع خلال مدة معلومة وإلا اعتُبر مُسلَّمًا فلم يفعل. ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المطور يضمن للمشتري القدر الذي تعين للبيع في العقد، والعبرة في تعيين مساحة الوحدة العقارية المباعة على الخارطة هي بما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين ووفقًا للتحديد الذي تضمنه عقد البيع، والمطور يُلزم بتسجيل الوحدة بالسجل العقاري المبدئي بذات مقدار مساحتها المعينة في العقد، فإذا تبين أن قدر مساحة الوحدة التي سُجلت ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد، فإنه يحق للمشتري أن يطالب بالتعويض أو بفسخ البيع واسترداد ما أداه من الثمن طالما أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما تم العقد، وكل هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفه. ومن المقرر أيضًا أن النص في المادتين 414 و415 من قانون المعاملات المدنية يدل حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية لذات القانون على أن الحق في الحبس هو نظام قانوني يُخول للدائن الذي يكون في ذات الوقت مدينًا بتسليم شيء للمتعاقد الآخر أن يمتنع عن تسليم هذا الشيء إليه حتى يستوفي كامل حقوقه المرتبطة بهذا الشيء، وقد جعل القانون من حق الاحتباس قاعدة عامة تتسع لجميع الحالات التي يكون فيها للمدين أن يمتنع عن الوفاء بما هو مُلزم بأدائه استنادًا إلى حقه في الاحتباس ما دام أن الدائن لم يُوفِّ بالتزامه الناشئ بسبب التزام هذا المدين ومرتبط به. وحاصل ما تقدم ولازمه أن البائع يلتزم بتنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وأن يحق للمشتري حبس باقي الثمن طالما لم يتم تنفيذ العقد وفقًا لما هو متفق عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى من مؤدًى قانوني سليم إلى أن المدعى عليها الأولى قامت بانتقاص مساحة الوحدة بواقع عدد 5.41 مترًا أي بنسبة تزيد على 10%، وأن قيمة تلك المساحة المنتقصة من الوحدة محل التداعي مبلغ قدره 205,003.07 درهمًا وذلك وفق قيمة المتر الواردة بالعقد محل التداعي، وأنه كلما قلت مساحة الوحدة انخفضت القيمة الإيجارية المقررة عن الوحدة، واستخلص من ذلك أن انتقاص الطاعنين لمساحة الوحدة موضوع الدعوى بما يزيد على نسبة 10% من مساحتها والذي من شأنه انخفاض القيمة الإيجارية لها كفندق خاصة اتفاق الطرفين على أن يكون احتساب الأجرة للوحدة الفندقية حسب مساحتها مما يشكل خطأً في جانب الطاعنين مما رآه مبررًا كافيًا لإجابة طلب المطعون ضده لفسخ العقدين سند الدعوى، فإن ما خلص إليه الحكم سائغًا ومستمدًا مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافيًا لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، وبالتالي غير مقبول. ثانيًا: السبب الرابع من الطعن 122 لسنة 2025 والطعن رقم 124 لسنة 2025 حيث إن الطاعنات في الطعن 122 لسنة 2025 ينعين بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لقضائه بإلزامهن بأن يؤدين إلى المطعون ضده مبلغ 400,000 درهم على سبيل التعويض بالرغم من عدم صدور ثمة خطأ منهن يستدعي التعويض عنه بذلك المبلغ المبالغ فيه وعدم تبيان عناصر الضرر المستحق عنه ذلك التعويض الضخم، وهو ما يستوجب نقضه. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن في الطعن 124 لسنة 2025 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما قضي به من رفض احتساب الفائدة التأخيرية بنسبة 5% من تاريخ ديسمبر 2016، كما لم يقم باحتساب التعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذين النعيين مردودان، ذلك أن المقرر أن مفاد المادة 292 من قانون المعاملات المدنية أنها أوجبت أن يُقدَّر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، وأن يكون مقدار التعويض الذي تقضي به محكمة الموضوع متناسبًا مع تكلفة إصلاح الضرر أو جبر الخسارة، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالًا، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردتها الرد الكافي والمسقط لما عداها، وأن لها السلطة في تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يُقنعها لسلامة الأسس التي أُقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى، وهي غير مُلزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به، لأن في أخذها بالتقرير الذي عوَّلت عليه محمولًا على أسبابه ما يُفيد أنها لم ترَ في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير في هذا الخصوص. لما كان ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تقرير قيمة التعويض فيما قرره من ((أن المدعي أُضير بالغ الضرر من استمرار التعاقد مع المدعى عليهم على شراء وتأجير الوحدة موضوع الدعوى وذلك بالنظر إلى تاريخ التعاقد على شراء الوحدة الحاصل في 19 يناير 2014، والغرض من شرائها لاستثمارها كفندق، والتأخير في الإنجاز حتى 8 أكتوبر 2019، وما سدده المدعي من ثمنها مبلغ مقداره (1,833,500.03) درهمًا، وتجاهل المدعى وعدم إخطاره بإيرادات الوحدة من تاريخ الإنجاز الحاصل في 8 أكتوبر 2019، وعدم استفادته من الوحدة أو مما سدده من ثمنها بأية فائدة طوال تلك الفترة بالرغم من وجود الوحدة بحيازة المدعى عليهم لاستغلالها بموجب عقد الإيجار سند الدعوى بمعرفتهم))، فمن ثم فإن النعي في هذا الصدد لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلًا مما تستقل به محكمة الموضوع في تقدير الأدلة طالما أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس. لا ينال من ذلك تمسك الطاعن في الطعن رقم 124 لسنة 2025 بعدم احتساب الفائدة التأخيرية بنسبة 5% من تاريخ ديسمبر 2016، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما يتراخى المدين عن الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء - سواء كان هذا الالتزام مدنيًا أو تجاريًا - وقد استقر العرف القضائي على احتساب الفائدة التأخيرية بواقع (5%) سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي، أما إذا كان للقاضي سلطة في تقديره فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المحكوم به نهائيًا وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين وبإلزام كل طاعن بمصاريف طعنه دون الرسوم وبالمقاصة فيما بينهما في أتعاب المحاماة وبرد التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق