الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 13 أغسطس 2025

الطعن 121 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 12 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 121 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ب. ا. ا. ش. م. ب. م. ت.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ش. س. و. ا. ا. ل. ا. ش. م. ع.
ب. ا. د. ا. ش.
ج. ب. ج. م. م.
ج. ب. ش. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/49 استئناف تنفيذ عقاري بتاريخ 18-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " بنك الخليج الدولي ش م ب مكتب تمثيل " أقام المنازعة رقم 31 لسنة 2023 منازعة موضوعية التنفيذ العقاري على المطعون ضدهم " بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)، جي بي جي مينا م.د.م.س ، جلف بتروكم ش م ح ، الشركة الخليجية للاستشارات العامة ( ش. م .ع) سابقاً، وحالياً الشركة الخليجية للاستثمارات العامة ش م ع " بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 28/9/2021 بالتصريح بوضع الصيغة التنفيذية على عقد الرهن، وكذلك التصريح بتوقيع الحجز التنفيذي على عدد (28) وحدة عقارية موصوفة بعقود الرهن وشهادة الملكية والطلب تمهيداً لبيع حقوق المنفعة لتلك العقارات بالمزاد العلني، وفاءً لمبلغ الدين والتصريح بالبيع حال استيفاء الإجراءات السابقة ، وإبطال القرار السابق والتراجع عنه مع وقف البيع بموجب الملف الماثل وقال بياناً لذلك إنه دائن للمطعون ضدهما الثانية ، والثالثة بمبلغ 25,239,873,15 دولار امريكي بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 3297 لسنة 2022 تجاري كلي ، وقد قام بتوقيع الحجز التحفظي رقم 404 لسنة 2022 حجز تحفظي تجاري على العقارات العائدة لسالفي الذكر الكائنة في مبنى اكسيس ريسيدنس 8 التي تقع على قطعة الأرض رقم 585 وعددها الإجمالي 28 وحدة تبدأ من الرقم 601 وحتى الرقم 614 ، وثم من الرقم 701 وحتى الرقم 714 فضلاً عن الوحدة العقارية رقم 813 ، ثم تقدم في التنفيذ رقم 3279 لسنة 2022 تنفيذ تجاري ـــ الذي ضٌم إليه ملف الحجز التحفظي سالف البيان وتحول إلى حجز تنفيذي ـــ بطلب لبيع هذه العقارات ، وقد نما إلى علمه أن المطعون ضده الأول يقوم بصفته دائناً مرتهناً للمطعون ضدها الثانية بكفالة تضامنية مع المطعون ضدها الثالثة التي أصدرت 28عقد رهن تأميني لحق منفعة تلك العقارات المملوكة للمطعون ضدها الرابعة ــ يقوم ــ في ملف بيع المال المرهون رقم 206 لسنة 2021 ببيع العقارات سالفة البيان بالرغم من أن دينه ومن ثم الرهن المنفذ بموجبه قد سقط وزال بتنازله عن الدين المضمون بالرهن والمستحق في ذمة المطعون ضدهما الثانية والثالثة لصالح شركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " ومن ثم فقدان المطعون ضده الأول لصفته كدائن صاحب حق رهن تأميني ، ومن ثم أقام الدعوى ، دفعت المطعون ضدهما الثانية ، والثالثة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة ، حكمت المحكمة ـــ في منازعة تنفيذ موضوعية ـــ برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 2024 استئناف تنفيذ عقاري ، وبتاريخ 24/9/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 538 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 13/1/2025 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة المنازعة (الدعوى) إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وذلك للأسباب الواردة بذلك الحكم، وعقب الإحالة وبتاريخ 18/2/2025 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 121 لسنة 2025 عقار بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 14/3/2025 طلب فيها نقض الحكم، ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم خلال الميعاد المقرر. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
 وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثمانية مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، والتناقض ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من اتفاقية التنازل وتجديد الدين المؤرخة 11/8/2021 المبرمة بين البنك المطعون ضده الأول ، وشركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " ، واتفاقية الأمين المؤرخة 30/9/2021 ، وشهادة إلى من يهمه الأمر الصادرة من البنك المطعون ضده المؤرخة 23،2/2023 ــ الثابت ــ قيام البنك المطعون ضده باستيفاء كامل دينه المضمون بالرهن موضوع الدعوى بموجب التسوية البالغة 27000000 درهم ، وتنازل عن الدين وملحقاته لتلك الشركة ، وأصبح البنك المطعون ضده مجرد وكيل تامين ، ومن ثم فقد صفته كدائن مرتهن بانقضاء الدين وحلت محله تلك الشركة وأصبحت الدائن الجديد ، مما يترتب عليه انقضاء الرهن بانقضاء الدين ، وعدم قابلية الرهن للانتقال للشركة المتنازل لها لافتقارها الشروط المتطلبة في القانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني، لكونها شركة أجنبية لا مقر لها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً في تلك الاتفاقية وليس له صفة للمطالبة بتنفيذها وإعمال مقتضاها ، وعلى سند من خلو أوراق الدعوى من قيام البنك المطعون ضده بتسجيل تنازله عن الرهن إلى شركة أس أس إنفستمنت أس بي لدى دائرة الأراضي والأملاك، وأن هذه الشركة لم تطلب إعمال هذا التنازل، وعلى مجرد تخمين ظني بأن شركة جي بي جي مينا م.د.م.س. ليست المدين الراهن ، في حين أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص يخالف حجية الحكم الناقض الذي كلفه فقط ببحث مسألة انقضاء الدين المضمون بالرهن بالتنازل عنه وقبض مقابله ، ويخالف حجية حكم أول درجة الذي انتهى ضمناً إلى رفض دفع البنك المطعون ضده بعدم قبول دعوى الطاعن لرفعها من غير ذي صفة ، وبالرغم من توافر مصلحة وصفة الطاعن في دعواه لأن زوال الرهن التأميني سيلغي مرتبة بين الدائنين لها الأولوية على دين الطاعن ، وبالرغم من تمسكه بصحة ونفاذ الاتفاقية سالفة البيان وتقديمه ما يثبت تنفيذ ها بين طرفيها ، وبالرغم من أن القانون وإن أوجب تسجيل التنازل عن الرهن التاميني فإنه لم يوجب تسجيل التنازل عن الدين المضمون بالرهن ، إذ أن عدم تسجيل التنازل عن الرهن لا ينفي التنازل عن الدين باستيفاء الدائن مديونيته ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق المادة 15 / 1 من القانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي أن للمرتهن رهناً تأمينياً أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين وتسجيل سند التنازل لدى دائرة الأراضي والأملاك ، ومن المقرر أنه لا ينقضي عقد الرهن التأميني إلا بانقضاء الدين المضمون كله أو بهلاك محله أو بتنازل الدائن المرتهن عنه بوجه رسمي ، كما من المقرر أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، فإنه لا يعيبه ما قد يكون شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة التمييز استكمال هذا القصور ، وتصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه القانوني السليم ، لما كان ذلك وكانت الثابت من الأوراق خلوها مما يفيد تسجيل أي تنازل من البنك المطعون ضده ( الدائن المرتهن ) عن الرهن موضوع المنازعة لشركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " بدائرة الأراضي والأملاك ، كما خلت مما يفيد تسجيل عقد التنازل والتجديد المؤرخ 11/8/2021 المبرم بين البنك المطعون ضده ، وبين الشركة سالفة الذكر ، والشركة المطعون ضدها الثانية ، والذي يرتكن إليه الطاعن فيما يتمسك به من تنازل البنك المطعون ضده ( الدائن المرتهن ) عن الرهن موضوع المنازعة لتلك الشركة ، كما وأن ما ورد بعقد التنازل والتجديد سالف البيان من أن عبارة" التامين المحتجز" تعني التأمين المدرج في الملحق (1) الذي يحتفظ به البنك المطعون ضده خارج التعاقد كتأمين بشأن الالتزامات الأخرى المستحقة على المقترض ( الشركة المطعون ضدها الثانية ) ، وما ورد به من أن كلمة " التأمين" تعني التأمين المتعلق بالعقد ويشمل العقد المتعلق برهن أرباح الأسهم من الشركة المطعون ضدها الثانية ، والعقد المتعلق برهن 58% من رأس مال الأسهم من الشركة المطعون ضدها سالفة البيان ، ولا يشمل التأمين المحتجز ، وما ورد بالملحق (1) من بيان بأن التأمين المحتجز يشمل عدد 28 وحد ة عقارية مبينة بالملحق ( الوحدات المرهونة ) ، وكذلك ما تضمنه عقد "وكالة أمين" المؤرخ 30/9/2021 المبرم بين البنك المطعون ضده ، والشركة المطعون ضدها الثانية وشركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " من أن عبارة " مستند التأمين " الواردة به يقصد بها المستند المتعلق برهن أرباح الأسهم ، وعقد رهن 58% من رأسمال الأسهم في " جي بي جلوبال" ، وما تضمنه كتاب إلى من يهمه الأمر الصادر من البنك المطعون ضده من تنازل البنك المطعون ضده لشركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " عن رهن الأرباح والأسهم سالفة البيان واعتباره وكيل تأمين عن تلك الشركة في رهن الأسهم ــ كل ما تقدم ــ لا يدل على أن مبلغ التسوية الوارد بعقد التنازل والتجديد متعلق بدين البنك المطعون ضده المشمول بالرهن الموقع على تلك الوحدات ( وحدات النزاع المرهونة ) ، خاصة مع خلو أوراق المنازعة قاطبة مما يقطع بأن مبلغ التسوية التي تمت بين البنك المطعون ضده وشركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " متعلق بالمديونية التي تخص الرهن الموقع على وحدات النزاع ، لا سيما وأن الطاعن لم يختصم في المنازعة الماثلة شركة " أس أس إنفيستمنت أس بي " كي تقول كلمتها بشأن العقود المبرمة بينها وبين البنك المطعون ضده ، ومن ثم ومما تقدم بيانه لا يمكن الجزم والقطع بالقول بأن دين البنك المطعون ضده المشمول برهن وحدات النزاع موضوع المنازعة الماثلة قد انقضى وفقاً للتسوية سالفة البيان ، ومن ثم ينهار أساس ما يرتكن إليه الطاعن في منازعته الراهنة من تنازل البنك الدائن عن الرهن موضوع المنازعة ، أو انقضاء الرهن بانقضاء الدين المشمول بالرهن ، ومن ثم تكون منازعته جديرة بالرفض ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض المنازعة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون ولا يؤثر فيها ما شاب أسبابه من قصور أو خطأ إذ لهذه المحكمة تصويب الخطأ واستكمال القصور على نحو ما تقدم بيانه ، ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ــ دون الرسوم ــ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق