بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 120 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ش. د. ل. ذ.
مطعون ضده:
د. ه. ش.
ش. د. ا. د. م. خ.
ش. د. ا. ش.
ش. د. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ح. س. ع. ا. ع. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/469 استئناف عقاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول " حسين سالم عبد القادر عبد الرب الكثيري " أقام الدعوى رقم 52 لسنة 2024 عقاري على الطاعنة " شركة داماك للتطوير ذ.م.م " ، وباقي المطعون ضدهن " شـركـة دامـاك لـلـتـطـويـر الـعـقـاري (ش ذ م م) ، شـركـة دامـاك الـعـقـاريـة (ش.ذ.م.م) ، دامـاك هـومـز (ش.ذ.م.م) ، شـركـة دامـاك العـقـاريـة دبـي مـساهـمة خاصـة " بطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع موضوع الوحدة العقارية ( CLSA/ 6/645 ) بمشروع " سيلستيا " ( CELESTIA ) ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد بإلزامهن بالتضامن فيما بينهن بأن تدفعن له مبلغ 705,908.86 درهم ، وإلزامهن بالتضامن فيما بينهن بأن تدفعن له مبلغ 200,000 درهم كتعويض ، والفائدة القانونية بواقع 5% عن المبلغين من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وقال بياناً لذلك إن هذه الشركات تمثل كياناً اقتصادياً واحداً ، و بتاريخ 18/4/2014 اشترى من الطاعنة الوحدة فندقية رقم ( CLSA/ 6/645 ) في مشروع " سيلستيا " ( CELESTIA ) وذلك لقاء ثمن إجمالي مقداره 639,350.00 درهم، سدده كاملاً مضافا إليه مبلغ 36,479.23 كرسوم ، على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع في ديسمبر 2016 ، وبالرغم من الوفاء بكافة التزاماته التعاقدية، إلا أن هذه الشركات تـخلّفن عـن تـنـفـيـذ الـتـزامـاتـهـن وتأخرن في إنجاز الوحدة عن الموعد المتفق عليه ، ولم تستصدرن التراخيص والموافقات اللازمة للتشغيل الفندقي للمشروع مما ألحق به الضرر ، ومن ثم أقام الدعوى ، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، ودفعت المطعون ضدها الأخيرة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها لرفعها على غير ذي صفة ، حكمت المحكمة بفسخ اتفاقية البيع موضوع الوحدة العقارية ( CLSA/ 6/645) بمشروع "سيلستيا" ( CELESTIA )والمحررة بتاريخ 18/4/2014 ، والزام الطاعنة والمطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة بالتضامن فيما بينهن أن تردن للمطعون ضده الأول مبلغ 639.350.00 درهم قيمة ما سدده من ثمن ، وفائدته القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وإلزامهن بالتضامن فيما بينهن أن تؤدين له مبلغ 150.000 درهم كتعويض والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ، وانتهت في أسباب الحكم إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضدها الأخيرة لرفعها على غير ذي صفة، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم ـــ عدا ما تعلق بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضدها الأخيرة ــ بالاستئناف رقم 469 لسنة 2024 عقاري ، ندبت المحكمة لجنة خبراء ، وبعد إيداع التقرير قضت بتاريخ 13/2/2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 120 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 12/3/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول الطعن أن يكون للمطعون ضده صفة في الطعن بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها، وكان البين من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضدها الأخيرة "شـركـة دامـاك العـقـاريـة دبـي مـساهـمة خاصـة" لرفعها على غير ذي صفة، ولم يستأنف هذا القضاء، ومن ثم فإن اختصام سالفة الذكر في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن ــ فيما عدا ما تقدم ــ استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على سند من اختصام أطراف آخرين في الدعوى بالرغم من انتفاء صفة وعلاقة تلك الأطراف بالعلاقة التعاقدية موضوع الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه من الجائز ــ في مجال الاستثمار العقاري ــ تعدد أصحاب المشروع الواحد رغم تعدد واختلاف الذمم المالية لكل منهم إذ لا يمنع ذلك من اشتراكهم في مشروع مشترك بما يرتب المسئولية لهم جميعاً عن الالتزامات الناشئة عنه ، ومن المقرر أن الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لا يلزم إلا أطرافه وبالتالي لا يسرى على غيرهم، فإذا تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم دون الباقين هم من وافقوا على شرط التحكيم الوارد في العقد موضوع النزاع المبرم مع المدعى، وكانت المطالبة في الدعوى تتعلق بهذا العقد، فإن حسن سير العدالة يقتضى عدم تجزئة النزاع ويتعين نظره أمام جهة واحدة هي المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل وأن مجال تطبيق هذه القاعدة أن يكون المدعى عليه الغير طرف في اتفاقية التحكيم خصماً حقيقياً ، كما من المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن ان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق ومستندات الدعوى إلى أن المطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة كان لهن دور في قبض وتوريد ثمن وحدة النزاع ، ومن ثم اشتراكهن مع الطاعنة في المشروع الكائن به الوحدة ، وأنهن غير ملزمين بشرط التحكيم إذ لم يكن طرفاً فيه ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك رفضه الدفع المبدى من الطاعنة بخصوص شرط التحكيم ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ، ويتفق مع صحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ن والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الاوراق وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت امام محكمة الموضوع بأن الثابت في الأوراق تمام إنجاز وحدة النزاع عام 2019 ، وقيام المطعون ضده الأول بتسجيل الوحدة باسمه في السجل العقاري بتاريخ 22/8/2019 ، وسداده بعد إنجاز الوحدة مبلغ 67,420.63 درهم ، واستلامه اشعار استلام الوحدة المرسل له من قبلها على بريده الإلكتروني بتاريخ 5/11/2020 ، مما يثبت استلامه حكمياً لوحدة النزاع لمدة تزيد عن خمس سنوات قبل رفع الدعوى ، ومن ثم وإذ سكت طوال تلك الفترة عن رفع دعواه فإنه يكون قد قبل ضمنياً بمواصفات وحالة الوحدة المنجزة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ، وقضى بالفسخ والرد والتعويض رغم عدم ثبوت الضرر ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي ــ في أساسه سديد ــ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد ، ويتم التسليم إما بالفعل أو حكماً ، ويتحقق التسليم الفعلي بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ، ويتحقق التسليم الحكمي بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الأذن بقبضه وعدم وجود مانع قانوني أو مادي يحول دون حيازته إلا إذا كان هذا المانع ناشئاً عن فعل المشتري أو تقصيره ، أو إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري مستلماً للمبيع في حاله معينة ، أو إذا أوجب القانون اعتبار بعض الحالات تسليماً أو بتسجيل المبيع باسم المشتري إذا تطلب التسجيل لنقل الملكية أو إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري ، أو إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسليم المبيع خلال مدة معلومة وإلا أعتبر مسلماً فلم يفعل ، ومن المقرر أنه يشترط في الرضا أو القبول الضمني صدور فعل أو إجراء يكشف بجلاء عن هذا الرضا أو القبول ، كما من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع مع ما قد يكون له من أثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيه ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به الخصم من طلبات وعوّل في قضائه على عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم - ولا تصلح رداً عليها - فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بالدفاع المبين بوجه النعي ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ العقد ورد الثمن والتعويض على سند من إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدي بتنفيذ وحدة النزاع كشقة فندقية ، وأطرح الدفاع سالف البيان ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وهو دفاع جوهري ان صح وثبت قبول المطعون ضده الأول ضمنياً بحالة ومواصفات الوحدة المنجزة لتغير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه فيما قضى به من فسخ العقد وإلزام الطاعنة برد الثمن والتعويض ، وهو ما يستتبع لزوماً ــ عملاً بالمادة 157 /1 إجراءات مدنية ــ نقضه فيما قضى به من إلزام المطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة بالتضامن برد الثمن والتعويض ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع رد التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق