المؤلفة برئاسة القاضى / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد و سامح حامد وهشام رسمي نبيل مسلم
نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير
إمبابي.
وأمين السر السيد / أحمد علاء
.
-------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 5916 لسنة ۲۰۰۷
جنايات قسم المنشية . (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 416 شرق الإسكندرية).
بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في غضون الفترة من عام 1997 حتى عام ۲۰۰۰
بدائرة قسم المنشية – محافظة الإسكندرية :
1 بصفته موظفاً عاماً " خبير استشاري مكلف من محكمة الإسكندرية
الابتدائية بأداء المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 12 / 6 / 1997
في الدعوى رقم ۱۳۱۳ لسنه ۱۹۹۷ مدني كلي الإسكندرية " ارتكب تزويراً في محرر
رسمي هو تقرير الخبرة المحرر بمعرفته والمودع في الدعوى سالفة الذكر وكان ذلك ،
بجعلة واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة مع علمة بتزويرها حال تحريرها المختص
بوظيفته بأن أثبت على خلاف الحقيقة بمحضر أعمال 9 / 2 / 1999 المودع في تقرير
الخبرة سالف البيان انتقاله لجهاز حماية أملاك الدولة ومناقشته لكل من أحمد عطا
الله محمد مدير المكتب الفني وفؤاد عبد الجواد مدير الشئون القانونية للجهاز
وإقرارهما له بمحضر المناقشة بأن أرض النزاع ليست من أملاك الدولة وأثبت على خلاف
الحقيقة انطباق أرض التداعي هندسياً وحدوداً مع الأرض محل العقدين المسجلين رقمي
563 لسنه 35687 لسنة 1905 مختلط الإسكندرية على النحو المبين بالأوراق .
2 استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجلة مع علمه
بتزويره بأن أودعه في الدعوى رقم ۱۳۱۳ لسنه ۱۹۹۷ مدني كلي الإسكندرية للاحتجاج
بصحة ما ورد به أمام محكمة الموضوع ولإعمال آثاره في إثبات ملكية المتهمين الثالث
والخامسة والسادسة لأرض التداعي على النحو المبين بالأوراق .
3 بصفته الوظيفية سالفة الذكر حصل للمتهمين الثالث والخامسة والسادسة
بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أرتكب الجنايتين موضوع التهمتين
السابقتين مما ظفرهم بمنفعة تمثلت في احتجاجهم بما ورد بالتقرير على النحو المبين
بالأوراق .
ثانياَ : المتهمون جميعاً :
1 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات
عرفية هي عقود البيع الابتدائية المؤرخة 11 / 10 / 1903 ، 23 / 7 / 1990 ، 13 / 11
/ 1962 ، 24 / 7 / 1971 ، 26 / 1 / 1972 وكان ذلك ، بطريقي الاصطناع وبجعل واقعه
مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها
وساعدوه في ذلك ، بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فاصطنع المجهول العقود سالفة البيان
على غرار الصحيح منها وأثبت بها على خلاف الحقيقة ملكية المتهمين الثالث والخامسة
والسادسة لعين التدعي وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً لأطرافها فوقعت الجريمة بناء
على ذلك ، الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
2 استعملوا المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق فيما زوره من أجلة مع
علمهم بتزويرها بأن احتجوا بها في الدعوى رقم ۱۳۱۳ لسنه ۱۹۹۷ مدني كلي الإسكندرية
ولإعمال آثارها في إثبات ملكية المتهمين الثالث والخامسة والسادسة لأرض التداعي
على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 13 / 9 / 2009 بعد أن عدلت
القيد والوصف ودانته عملاً بالمادتين ۱۹۷ ،۲۹۹ من قانون العقوبات . مع إعمال
المادتين 55 / 1 ، 56 / 1 من ذات القانون . بمعاقبه ...... سلامة بالحبس مع الشغل
لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وبمصادرة تقرير الخبرة المزور وألزمته المصاريف
الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من
اليوم .
فطعن السيد الأستاذ / المستشار / ....... المحامي العام لنيابات شرق
الإسكندرية في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من نوفمبر سنة 2009 .
وفي التاريخ ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من السيد
المستشار / ..... المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة
المطعون ضده بجريمة تغيير الحقيقة في تقرير خبرة كلفته به المحكمة في دعوى مدنية ،
قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك ، بأنه لم يبلغ الوصف
القانوني الصحيح للواقعة إذ دانه بجنحة شهادة الزور بمقتضى المادتين 297 ، 299 من
قانون العقوبات رغم أن الجرائم المسندة إليه هي الشروع في تسهيل الاستيلاء على
المال عام ومحاولة تربيح الغير بالإضافة إلى الجريمة التي دانه بها ولم يطبق عليه
الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 / 1 من قانون العقوبات ، كما أن أقوال شهود
الإثبات التي استند إليها قد جاءت على أنه ارتكب الجرائم آنفة البيان ولا ترشح
لارتكابه الجريمة التي دين بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إنه لما كانت المادة 297 من قانون العقوبات نصت على أنه "
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين " كما نصت
المادة 299 منذ ذات القانون على أنه " يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور
كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو
جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت " . لما كان ذلك ، ، ولئن كان الأصل
أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل
المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها
وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد
بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة
بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفضت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من
الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا
تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أن الإحالة دون تضيف إليها شيئاً ،
وكانت الجريمة التي دين المطعون ضده بها وهي تغيير الحقيقة في عمل خبرة كلفته به
المحكمة في دعوى مدنية ، وكان البين من استقراء النصين سالفي البيان أن الشارع
أفصح في المادة 299 من قانون العقوبات عن مقصودة بالشخص المكلف بعمل الخبرة في
دعوى مدنية – كالمطعون ضده – خبير استشاري – وهو من غير الموظفين العموميين ومن في
حكمهم ولم يرد في مواد القانون التي عابت النيابة العامة الطاعنة على الحكم عدم
إعمال نصوصها ، أنها تطال غير الموظف العام المكلف بعمل خبرة في دعوى مدنية من قبل
سلطة قضائية ، ومن ثم فإن فعل المطعون ضده يدخل في نطاق التأثيم الوارد في صريح نص
المادة 299 من قانون العقوبات – وهي الواقعة المستوجبة للعقوبة في الدعوى – وقد
رصد لها المشرع بمقتضى المادة آنفة البيان عقوبة جنحة شهادة الزور في دعوى مدنية
وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضى عن الجريمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت
بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم ،
فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة ويكون النعي عليه في هذا
الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على
أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك ، مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وإذ كان الحكم
المطعون فيه أورد في أسبابه على نحو ما سبق بيانه الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما استقرت في يقين المحكمة وكانت الأسباب التي عول عليها في هذا الخصوص لها
أصلها الثابت في الأوراق وبما لا تنازع فيه الطاعنة ثم رتب على تلك الصورة الجريمة
التي خلص إلى أن المطعون ضده قد ارتكبها في استدلال سائغ يقوم على استنتاج عقلي
مقبول فإن، ما تثيره الطاعنة من أن الحكم أقام قضاءه على أقوال الشهود التي لا
ترشح لقيام الجريمة التي دين بها المطعون ضده لا يعدو في حقيقتها، يكون جدلاً
موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في
الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز
مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن، الطعن برمته يكون على غير
أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق