الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 13 أغسطس 2025

الطعن 115 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 5 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 115 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ع. د. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
أ. خ. ت. ا.
س. ج. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/622 استئناف عقاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما " أحمد خير تحسين القلا ، سناء جهاد محمد القاسم" أقاما الدعوى رقم 208 لسنة 2024 عقاري على الطاعنة " عزيزي ديفليوبمنتس ش ذ م م" بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ 480 ألف درهم كتعويض عن فوات المنفعة ، ومبلغ 150 ألف درهم كتعويض عن الضرر المعنوي ، والفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام ، وقالا بياناً لذلك إنهما بموجب اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 30/7/2018 اشتريا منها الوحدة العقارية رقم 907 بمشروع عزيزي ريفييرا ? ميدان ون ? المركاض ? دبي ? على أن يكون تاريخ الإنجاز والتسليم الربع الثاني من عام 2019 ، وبالرغم من سدادهما كامل ثمن الوحدة ، إلا أن الطاعنة قد تأخرت في الإنجاز وقامت بتسليمها بتاريخ 1/3/2024 مما ألحق بهما الضرر ، ومن ثم أقاما الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 150 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي ، والفائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 622 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 30/9/2024 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، طعن المطعون ضدهما على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 540 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 31/1/2025 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين ـــ خلاف مصدري الحكم المنقوض ـــ لتقضي فيها من جديد ، وذلك للأسباب الواردة بذلك الحكم ، وعقب الإحالة وبتاريخ 27/2/2025 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 115 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 10/3/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبا فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به ، وقدمت سنداً لذلك إقرار استلام وحدة النزاع متضمن مخالصة وبراءة ذمتها من جميع التعويضات ، وإذ لم يعتد الحكم بهذا االإقرار تأسيساً على أنه غير موقع من المطعون ضدهما ، بالرغم من كونه موقع من المطعون ضده الأول المالك الوحيد لوحدة النزاع بحسب الثابت من شهادة التسجيل المبدئي للوحدة ، كما أنه غير منكور من المطعون ضدها الثانية التي لم تعترض على استلام المطعون ضده الأول للوحدة ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي ــ في أساسه ــ سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب إذا أورد تسبيباً لقضائه عبارات مجملة لا تكشف عن أنه فحص دفاع الخصم المطروح عليه ، ويكون مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا استخلص واقعة من مصدر غير موجود في الأوراق أو موجود في الأوراق ولكنه مناقض لما استخلص منها ، ويكون مشوباً ب مخالفة الثابت في الأوراق بتحريفه للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتنائه على فهم مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بالدفاع المبين بوجه النعي ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه تأسيساً على أن الإقرار المقدم من الطاعنة غير ملزم للمطعون ضدهما لأنه يخلو من توقيعهما ، بالرغم من أن الثابت من الإقرار وجود توقيع عليه ــ باللغة الإنجليزية ــ باسم المطعون ضده الأول المسجل باسمه وحدة النزاع في السجل العقاري المبدئي بحسب إفادة الاستعلام العقاري الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 3/5/2024 ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ن والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق مما يوجب نقضه. 
وحيث إن الطعن للمرة الثانية ومن ثم فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملاً بالمادة 186 من قانون الإجراءات مدنية . 
وحيث إنه ولما كان المستقر في قضاء محكمة التمييز أن عقد البيع على الخارطة هو عقد خاص من العقود شكلية فهو لا ينعقد بمجرد رضاء طرفية ولا يكون ملزماً لهما فقط ، ذلك أن القانون اشترط لصحته وجوب تسجيله في السجلات الخاص بدائرة الأراضي والأملاك ووضع جزاء عدم تقديم طلب تسجيله مستوفي المستندات التي تفضي إلى تسجيله في السجلات المعدة لذلك البطلان وهو بطلان من النظام العام ، كما أن العقد بعد تسجيله في السجل الخاص به يكون له الحجية في مواجهه الكافة بكل ما به من بيانات ، ولا يجوز الطعن في هذه البيانات إلا إذا كانت نتيجة غش أو تزوير ، ومن المقرر أن ا لمحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، كما من المقرر أنه يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية العقدية أو تحديدها ما لم يرتكب المدين غشاً أو خطأ جسيماً ، كما من المقرر أيضاً أن فهم واقع الدعوى وثبوت أو نفي الإكراه المدعى به ، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وفهم فحواها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الثابت من إفادة عقد البيع الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك المؤرخة 2/3/2024 ، ومن إفادة الاستعلام العقاري الصادرة من ذات الدائرة بتاريخ 3/5/2024 ــ المقدمتين أمام محكمة أول درجة من المستأنف ضدهما ــ الثابت ــ أن وحدة النزاع مسجلة في السجل العقاري المبدئي باسم المستأنف ضده الأول فقط ، وكان الثابت من قائمة التحقق من الاستلام المؤرخة 8/2/2024 ، والمرفق بها إقرار استلام عقار ، والموقعين ــ باللغة الإنجليزية ــ من المستأنف ضده الأول ـ الثابت ـ استلام المستأنف ضده الأول ــ المسجل باسمه وحدة النزاع بالسجل العقاري المبدئي ــ وحدة النزاع في تاريخ لاحق على إنجاز المشروع الكائن به الوحدة ــ بتاريخ 30/6/2023 بحسب الاستعلام عن المشروع الصادر من الدائرة سالفة الذكر ــ وإقراره بإبراء ذمة المستأنفة من التعويضات ، ومن ثم فإنه يكون قد أعفى المستأنفة من مسئوليتها عن تعويضه عن التأخير في الإنجاز المدعى به ولو مع ثبوت هذا التأخير ، ومن ثم تضحى الدعوى جديرة بالرفض ، ولا يغير من ذلك ما يثيره المستأنف ضده الأول من كون إقرار إبراء ذمة المستأنفة غير خاص بوحدة النزاع ، وأنه وقعه تحت الإكراه ، ذلك أن ما يثيره في هذا الخصوص جاء قولاً مرسلاً لم ينهض من الأوراق أي دليل يؤازره ويعضده ، كما لا يؤثر فيه عدم توقيع المستأنف ضدها الثانية علي هذا الإقرار ذلك أن الثابت ــ حسبما سلف بيانه ـ أن الوحدة مسجلة مبدئياً باسم المستأنف ضده الأول وحده ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون متعيناً الإلغاء على نحو ما سيرد في المنطوق. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع رد التأمين ، وقضت في موضوع الاستئناف رقم 622 لسنة 2024 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدهما المصاريف عن درجتي التقاضي ، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ،مع رد التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق