بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 114، 119 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
م. ي. ن. ج. ع.
مطعون ضده:
ع. ن. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/925 استئناف عقاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول "محمد ياسين نوري جابر على" أقام الدعوى رقم 686 لسنة 2024 عقاري ضد المطعون ضده في ذات الطعن " عادل نورى جابر" بطلب الحكم أولًا: - بصورية تسجيل العقار محل النزاع باسم المطعون ضده واثبات ملكيته لهذا العقار. ثانيًا:- بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر فيما بينهما وقيد التصرف في السجل العقاري النهائي لإمارة دبي، وبيانًا لذلك قال إنه في عام 2010 اشترى العقار محل النزاع المقام على قطعة الأرض رقم 745-684/890 الكائن بمنطقة جميرا الثانية وسدد ثمنه من ماله وأقام به مع أسرته، وبالاتفاق مع عمه المطعون ضده تم تسجيله صوريًا باسمه ومنحه الأخير في عام 2016 وكالة عامة تبيح له حق البيع للنفس والغير، وفي عام 2018 اشتري العقار من المطعون ضده الذي قام في عام 2023 بإلغاء الوكالة الممنوحة له ورفض نقل الملكية إليه ومن ثم كانت الدعوى، ندب القاضي المشرف بمكتب إدارة الدعوى خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، وجه المطعون ضده طلبًا عارضًا للحكم- وفق طلباته الختامية - بكف يد الطاعن عن عقار التداعي وإخلاءه منه وإلزامه بتسليمه خاليًا من الشواغل وسداد جميع الفواتير المستحة لهيئة كهرباء ومياه دبي ورسوم الخدمات الخاصة للمطور وغيرها من المصاريف والرسوم المُستحقة لأي جهة حكومية وغير حكومية، وإلزام الطاعن بسداد مبلغ 3.220.000 درهم على سبيل التعويض المؤقت والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الغصب في 19 أبريل 2010 ، وبتاريخ 15 أكتوبر 2024 حكمت المحكمة أولًا:- برفض الدعوى الأصلية. ثانيًا: - وفي الطلب العارض? الدعوى المتقابلة - بكف يد الطاعن عن العقار محل النزاع -الفيلا - رقم (890) الكائنة بالبرشاء جنوب الخامسة وإخلاءه منه وإلزامه بتسليمه للمطعون ضده خالية من الشواغل وسداد جميع الفواتير المستحقة لهيئة كهرباء ومياه دبي وغيرها من المصاريف والرسوم المُستحقة لأي جهة حكومية وغير حكومية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 925 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 940 لسنة 2024 عقاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 13 فبراير 2025 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 114لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 7 مارس 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 119لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 13 مارس 2025 طلب فيها نقض الحكم فيما قضي به من رفض طلب التعويض، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة فأمرت بضم الطعن الثاني للأول، وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
أولًا:- الطعن رقم 114 لسنة 2025 عقاري.
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والتناقض ، إذ ايد قضاء الحكم الابتدائي برفض دعواه الأصلية وفي الطلب العارض بكف يده عن العقار محل النزاع وإلزامه بتسليمه خاليًا للمطعون ضده تأسيسًا على لا يجوز اثبات ماورد بالسجل العقاري إلا بالغش أو التزوير ، في حين أنه تمسكه بصورية تسجيل العقار باسم عمه المطعون ضده في السجل العقاري الذي تم بطريق بالغش والخداع لتواجده خارج الدولة و تعذر اثبات عقد البيع المحرر بينهما بسبب عدم وجود الهوية للمطعون ضده الذي اشترى العقار لصالح الطاعن ومن ماله الخاص الموجود تحت يده لإدارته ولكنه قام بتسجيله باسمه وخدعه بقاله أن العقار بمثابة المسجل في اسمه ودلل على ذلك من إصدار المطعون ضده وكالة تجيز له التنازل عن العقار لنفسه أو للغير ومن إقامته في العقار طوال الفترة من تاريخ الشراء حتي الآن و في حيازته حيازة هادئة بموافقه وعلم المطعون ضده إلى أن ثار نزاع فيما بينهما بشان إدارة الأخير لأمواله فقام بإلغاء الوكالة وأنذره بإخلاء العقار، الأمر الذي يؤكد على صورية تسجيل العقار باسم المطعون ضده و تم بطريق الغش والخداع خلافًا لما انتهي إليه الحكم الذي رفض طلبه بصحة ونفاذ عقد البيع كما انتهي إلي أنه يحوز العقار بحسن نية ورغم ذلك قضي في الطلب العارض بكف يده عنه وألزمه بتسليمه للمطعون ضده خاليًا أخذًا بما جاء بتقرير الخبير رغم ما شابه من قصور ومخالفة للثابت بالأوراق لإغفاله القرائن والبينات الدالة على أنه هو من سدد ثمن العقار لاسيما أن المستندات المقدمة من المطعون ضده لا يستدل منها على سداده الثمن من ماله الخاص وأن الشهادة الصادرة من بنك دبى الإسلامي الذي استند إليها تقرير الخبير بشأن سداد المطعون ضده لمبلغ 1,611,000 درهم لا تدل على أنه يتعلق بثمن العقار، كما أنه أقل من الثمن الوارد بشهادة الملكية ومقداره 1,790,000 درهم وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم والتفت عن طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ملكيته للعقار و رفض وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الطلب رقم 461/2024 /13883 بإبطال إلغاء الوكالة والذي مازال قيده تحت النظر بعد احالته إلى المحكمة المختصة حال الفصل فيه يتوقف عليه الفصل في الدعوى الماثلة مما يعيبه ويستوجب نفضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد المواد 7، 9، 22، 24 من القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي أن يكون للسجل العقاري المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك حجية مطلقة في مواجهة الكافة وأنه لا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كانت نتيجة غش أو تزوير ويجب أن تسجل فيه كافة التصرفات التي من شأنها أن تنشئ حقًا عقاريًا أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات، ولا يعتد بهذه التصرفات إلا بتسجيلها في هذا السجل العقاري وتصدر دائرة الأراضي والأملاك من واقع هذا السجل العقاري سند الملكية المتعلق بالحقوق العقارية ويكون لهذا السند حجية مطلقة في إثبات الملكية وأن هذا السند أو الشهادة وما يستخرج من هذا السجل هو الوسيلة الوحيدة لإثبات ملكية العقار لأن نظام التسجيل العقاري لا يقوم على تسجيل الحجج أو الأدلة وإنما يقوم على تأمين وإثبات الملكية ذاتها لمن سُجلت باسمه وبالتالي لا يجوز في نظام التسجيل العقاري تملك شخص للعقار واحتفاظه بملكيته خارج السجل وفي ذات الوقت تسجيله في السجل باسم شخص آخر بطريقة التسخير لأن ذلك يتعارض مع مبدأ تأمين وتأكيد الملكية المسجلة ومع مبدأ مصداقية السجل العقاري وأنه مرآة معبرة عن الحقيقة والواقع وحينما تتم أي تصرفات يجب أن تسجل فيه إذ العبرة بما هو مدون فيه ما لم يثبت أن ما دون فيه كان عن طريق الغش أو التزوير. وأن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه. ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الغش وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها، وهي غير مُلزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إذا وجدت أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع، ولا عليها من بعد بتتبع الخصم في شتى مناحي أقواله وحُججه وطلباته والرد عليها وعلى المستندات المقدمة منه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليهـا دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات، والأقوال والحُجج والطلبات. كما من المقرر أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعا ًفي أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض ما دام قصد المحكمة ظاهرًا ورأيها واضحًا فيه. وأن الوقف التعليقي للدعوى طبقًا لنص المادة 104 من قانون الإجراءات المدنية أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جديد المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة التمييز، فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الأصلية وفي الطلب العارض بكف يده عن العقار محل النزاع وإخلائه منه وتسليمه للمطعون ضده وإلزامه بسداد جميع الفواتير والمصاريف المستحقة، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عقار النزاع مملوك للمطعون ضده حسبما الثابت من شهادة الملكية الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بما يكون لهذا السند و البيانات الواردة فيه حجية مطلقة في إثبات الملكية في مواجهة الكافة ولا يجوز الطعن عليها بالصورية و إنما السبيل الوحيد لذلك أن تكون نتيجة غش أو تزوير وهو ما عجز عن اثباته الطاعن، ثم خلص الحكم إلى عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده للطاعن عقار النزاع لقاء ثمن مقداره 2,700.000 درهم قد خلا مما يفيد دفع الطاعن هذا الثمن ولم يثبت الأخير أنه قد سدده وهو ما تمسك به المطعون ضده000 وبثبوت ملكية العقار للأخير يتعين كف يد الطاعن عنه واخلائه منه وتسليمه للمطعون ضده، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ولا تناقض فيما بينها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من حُجج مخالفة وأوجه دفاعه ومستنداته في هذا الخصوص ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به للتدليل على ملكيته لعقار النزاع وصورية تسجيله في السجل العقاري باسم المطعون ضده من إصدار الأخير وكالة تجيز له التنازل عن العقار لنفسه أو للغير ومن إقامته في العقار طوال الفترة من تاريخ الشراء و في حيازته حيازة هادئة بموافقه وعلم المطعون ضده وطلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فإنه- أيا كان وجه الرأي- لا جدوي منه ، بحسبان أنه لا يجوز إثبات ملكية العقار على خلاف ما هو ثابت بالسجل العقاري باعتبار أن التسجيل بهذا السجل يعتبر حجة قاطعة فيما اشتمل عليه في مواجهة الكافة وأنه مرآه معبرة عن الحقيقة والواقع ، ما لم يثبت أن ما دون فيه كان عن طريق الغش أو التزوير، وهو ما عجز الطاعن عن اثباته الذي لا يجديه أيضًا ما يثيره بأن التسجيل تم بطريق الغش لتواجده خارج الدولة إذ لا يُعد ذلك من قبيل الغش الذي من شأنه أن ينال من حجية ما ورد من بيانات في السجل بشأن ملكية العقار، وكان الحكم المطعون فيه في حدود الرخصة المخولة له أرتأه رفض طلب وقف الاستئناف على سند من أن الفصل فيه لا علاقة له بمدي صحة أو عدم صحة إلغاء التوكيل فلا يجوز النعي عليه بعدم استعماله لتلك الرخصة، وإذ لم يعول الحكم في قضائه على ما انتهي إليه تقرير الخبير فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يصادف محلًا من قضاءه ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة. ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
ثانيًا: - الطعن رقم 119 لسنة 2025 عقاري.
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ رفض طلبه بالتعويض رغم أن الوكالة التي أصدرها للمطعون ضده لا تبيح له استغلال العقار أو تأجيره لنفسه وأعمال التصرف والإدارة وإن كانت لمصلحة الوكيل المطعون ضده فإن ذلك لا يحول دون احقيته كمالك في إلزامه بالتعويض عن غصبه للعقار لاسيما و أن القصد من إدارة المطعون ضده للعقار واستغلاله يكون لمصلحة الموكل ، وأنه بمسايرة الحكم فيما ذهب إليه من أن المطعون ضده يضع يده على العقار بحسن نية طوال فترة الوكالة، فإنه بإلغائها بتاريخ 3 مارس 2023 أصبح غاصب للعقار ولا يحق له الاستمرار في استغلاله ومازال فعل الغصب مستمر فلا يسري التقادم بشأنه إلا من تاريخ انتهاء وقوعه خلافًا لما انتهي إليه الحكم بما يستحق تعويض قدره الخبير بأجرة المثل بواقع 230.000 سنويا اعتبارًا من تاريخ إلغاء الوكالة وحتى تاريخ التسليم الفعلي فضلًا عن استحقاقه تعويض لإخلال الوكيل المطعون ضده بالتزاماته لاستغلاله العقار لمصلحته الشخصية دون أن يسدد له أي إيرادات عنه ، كل ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرُّفات قانونية خوَّل الموكل للوكيل إجراءاها يكون مرده عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والظروف والملابسات التي صدر فيها هذا التوكيل، هو مما تستقل به محكمة الموضوع مُستعينة بعبارة التوكيل وبظروف الدعوى وملابساتها ، كما لها تقدير وقوع الغصب ونفيه بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم مادام في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المُسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن المطعون ضده يقيم بعقار التداعي بعلم وموافقة الطاعن الذي حرر للمطعون ضده بتاريخ 29 مايو 2016 وكالة عامة تبيح له التصرف في العقار- الفيلا- بجميع أنواع التصرفات والبيع لنفسه وللغير واستغلال الفيلا والانتفاع بها بكافة الصور بما تكون حيازة المطعون ضده للعقار بحسن نية وله أن ينتفع به، وانتهي الحكم مما تقدم إلى رفض طلب الطاعن بالتعويض المؤسس على غصب المطعون ضده لعقار النزاع ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص ، وهو منه استخلاص سائغ وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من حجج وأوجه دفاع مخالفة، ويضحي ما يثيره من أن التقادم لا يسري إلا من تاريخ انتهاء الغصب بالمخالفة لما ذهب إليه الحكم -أيا كان وجه الرأي فيه-غير منتج ، كما لا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده أصبح غاصب للعقار منذ تاريخ إلغاء الوكالة الممنوحة له، لخلو الأوراق من إلغائها بحضور الطرفين وفقًا لما تم الاتفاق عليه بعقد الوكالة وإنما قام الطاعن منفردًا بإنذار المطعون ضده بإلغائها، وكان غير صحيح ما يقوله الطاعن أن الوكالة لمصلحته كموكل، لما تضمنته من أحقية الوكيل المطعون ضده بالبيع للنفس والغير واستغلال العقار والانتفاع به بكافة الصور، وكان الطاعن لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بالمطالبة بالتعويض جراء إخلال الوكيل المطعون ضده كوكيل بالتزاماته لاستغلاله العقار لمصلحته الشخصية دون أن يسدد له أي إيرادات عنه ، فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة، فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 114، 119 لسنة 2025 عقاري وألزمت الطاعن في كل طعن المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده في الطعن الأول مع مصادرة التأمين في كل طعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق