بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 111 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. ك. ك. ك. ك. ر.
مطعون ضده:
ش. ه. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/497 استئناف عقاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذى أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن انكيت كاوشيكبهاى كيكانى كيكانى كاوشيكبهاى رامجيبهاى أقام الدعوى رقم 163 لسنة 2024 عقاري محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدها شيخ هولدينجز ليمتد بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 26-11-2013 وبإلزامها برد مبلغ 1,060,000 درهم و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك إنه اشترى من المدعى عليها الوحدة محل التداعي - الفيلاً رقم إس إف ( 91 ) سانكشويرىي فولز ، عقارات جميرا للجولف ، لقاء مبلغ 10,60,000 درهم ، على يتم سداده على أقساط وفق الجدول المحدد بالعقد، سدد منه المبلغ محل المطالبة ، على أن يكون التسليم في 28-2-2015، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها بالإنجاز والتسليم في الموعد المتفق عليه، فضلاً عن عدم تسجيلها الوحدة باسمه في السجل العقارى المبدئى، حسبما هو ثابت من الاستعلام الصادر من دائرة الأراضي والأملاك المؤرخ 20/11/2023، مما يضحى التصرف باطلاً لمخالفته أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 2008 ، ومن ثم كانت الدعوى، دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وفق البند (22.2) من العقد سند التداعي، وتمسكت بأن المشروع مكتمل وأن النزاع على وحدة عقارية منجزة ولا محل لتطبيق احكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي، و محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/5/2024 : أولا:- ببطلان عقد البيع سند الدعوى و بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1,060,000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 497 لسنة 2024 عقارى، وبتاريخ 26/9/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 571 لسنة 2024 عقارى، وبتاريخ 24/12/2024 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، تأسيساً على أن الحكم شابه القصور في التسبيب ، مما أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من الاستعلام عن حالة الوحدة محل التداعي التي تحمل رقم 2625 معيصم الأول وفق ترقيمها الوارد في افادة الدائرة أنها مسجلة في السجل العقاري النهائي، و أن ثبوت تسجيلها بالسجل العقاري لاسيما النهائي يترتب عليه انحسار تطبيق احكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي على النزاع المطروح ، إلاً أن الحكم لم يفرق بين نسبة الإنجاز الخاصة بالمشروع ككل المكون من (97) فيلاً ، وبين نسبة الإنجاز الخاصة بالوحدة محل التداعي، وبالتالي يكون شرط التحكيم نافذاً وبمنأى عن البطلان، كما لم يواجه الحكم دفاع الطاعنة، بما يصلح رداً عليه ، بالرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ونفاذاً لهذا القضاء المتقدم أُحيلت الدعوى إلى محكمة الإحالة، دفعت المستأنف ضدها ? المطعون ضدها في الطعن الماثل - بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبتاريخ 5/2/2025 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7 / 3/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، على قالة أن العين محل التداعى مسجلة تسجيلاً نهائياً فى السجل العقارى النهائي، مما لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي، بالرغم من أن الثابت من الأوراق أنها أرض فضاء مسجلة باسم البائع، وليست فيلاً مسجلة باسم المشترى، مما يسقط معه شرط التحكيم الوارد باتفاقية البيع سند الدعوى ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالعقد الباطل الذى خالف قاعدة آمرة وأعمل شرط التحكيم الوارد به رغم تعلقه بالنظام العام وبنزاع لا يجوز فيه الصلح، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأنه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي ? في جملته ? مردود، ذلك أنه من المقرر ? وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز هي أحكام حائزه لقوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن بما يمتنع معه العودة إلى إثارة المنازعة في المسألة التي بت فيها الحكم الناقض ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها ، وأنه متى قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه كله أو جزء منه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فإنه يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى عند الفصل في الموضوع من جديد أن تتقيد بالمسألة القانونية التي قررتها محكمة التمييز في حكمها الناقض. ومن المقرر أيضاً أنه إذ نقض الحكم وأُحيلت القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد فانه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار اليه الحكم الناقض. ومن المقرر أيضاً أنه و لئن كان يتعين على المحكمة التي تحال اليها الدعوى بعد نقض الحكم أن تلتزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز ـــ إلاً أن المقصود بذلك أن تكون محكمة التمييز قد أدلت برأيها في هذه النقاط عن قصد وبصر بحيث يكتسب حكمها فيها ــــ قوة الأمر المقضي بها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ـــ أما ما عدا ذلك فتعود سواء الخصومة أو الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، ومن ثم يكون لمحكمة الاحالة ان تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود و والمستندات وسائر المحررات، وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اطمأنت إليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم - ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وبما انتهى إليه الحكم الناقض رقم 571 لسنة 2024 عقارى - و بناءً على فهم جديد حصًله من جميع عناصر الدعوى - أن البين من الصورة الضوئية لشهادة استعلام من الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والأملاك عن العين محل التداعي، أنه قد تم تسجيلها في السجل العقاري النهائي و أنها ليست وحدة محل انشاءات على الخارطة ، ولم يطعن على تلك الشهادة فيها بالتزوير ، مما لا يسري عليها القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، وكان الثابت في الأوراق والملف الالكتروني للدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضدها دفعت في الجلسة الأولى بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم، ،ولما كان الثابت من البند رقم 22.2 الوارد بالاتفاقية سند الدعوى قد نص صراحة على اللجوء إلى التحكيم - وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم التجاريين لمركز دبي للتحكيم الدولي - في حالة وجود أي نزاعات او خلافات تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، في حالة فشل طرفيها في تسوية النزاع بالطرق الودية، في غضون خمسة عشر (15) يوماً، و إذ كانت أسبابه الحكم في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق و تتفق والتطبيق السديد للقانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، وتكفى لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ، وفيها الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه، ويكون النعى ? في جملته ? على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق