الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يناير 2025

الطعن 27 لسنة 2020 ق جلسة 6 / 6 / 2021 مكتب فني 72 تنازع اختصاص ق 46 ص 604

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأحد ( أ ) الجنائية
جلسة الأحد الموافق 6 من يونية سنة 2021
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد مقلد ومحمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد يوسف
الطلب رقم 27 لسنة 2020 القضائية

 

--------------

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ابتداء إلى محكمة جنح .... على المتهم بوصف أنه قام بتبديد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة .... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكها . فقضت المحكمة المذكورة غيابيا بجلسة .... بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بالمصاريف الجنائية ، عارض المتهم وقضي في معارضته بجلسة .... بقبول المعارضة شكلا وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة .... الإبتدائية لإرسالها إلى المحكمة الجزئية المختصة ، تأسيسا على اتفاق طرفي عقد الأمانة على ذلك . لما كان ذلك ، وكان يبين من نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه في هاتين المادتين يكون حينما يقع تنازع إيجابي أو تنازع سلبي في الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ، أو بين جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائية ، أو من محكمتين من محاكم الجنايات ، أو محكمة عادية ومحكمة استثنائية قررت كل منها نهائيا اختصاصها وهذه هي صورة التنازع الإيجابي ، أو عدم اختصاصها وتلك هي صورة التنازع السلبي ، كما أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصا على العدالة وتجنب تعطيلها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " ، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الثابت من أقوال وكيل الشركة المجني عليها ومن صورة العقد سند الدعوى ومن صورة بطاقة تحقيق شخصية المتهم أن محل إقامته .... ، ومن ثم تكون محكمة جنح .... الجزئية قد أخطأت بتخليها عن نظرها وتكون هي المختصة بنظر الدعوى ، مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح .... الجزئية للفصل في الدعوى .

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
- بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة.... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال إلا أنه اختلسها لنفسه إضرارا بالجهة المالكة.
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح.... قضت غيابيا بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة وألزمته بالمصروفات الجنائية.
فعارض المتهم، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإحالتها إلي محكمة.... الابتدائية لإرسالها إلى المحكمة الجزئية المختصة تأسيسا على أن طرفي عقد عارية الاستعمال محل تهمة التبديد قد اتفقا على اختصاص المحكمة المذكورة بنظر أي منازعة تنشأ عن تطبيقه.
فتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل في الدعوى.

--------------

المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ابتداء إلى محكمة جنح.... على المتهم بوصف أنه قام بتبديد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة.... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكها. فقضت المحكمة المذكورة غيابيا بجلسة.... بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بالمصاريف الجنائية، عارض المتهم وقضي في معارضته بجلسة.... بقبول المعارضة شكلا وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة.... الابتدائية لإرسالها إلى المحكمة الجزئية المختصة، تأسيسا على اتفاق طرفي عقد الأمانة على ذلك. لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه في هاتين المادتين يكون حينما يقع تنازع إيجابي أو تنازع سلبي في الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو بين جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائية أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو محكمة عادية ومحكمة استثنائية قررت كل منها نهائيا اختصاصها وهذه هي صورة التنازع الإيجابي أو عدم اختصاصها وتلك هي صورة التنازع السلبي، كما أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصا على العدالة وتجنب تعطيلها. لما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الثابت من أقوال وكيل الشركة المجني عليها ومن صورة العقد سند الدعوى ومن صورة بطاقة تحقيق شخصية المتهم أن محل إقامته....، ومن ثم تكون محكمة جنح.... الجزئية قد أخطأت بتخليها عن نظرها وتكون هي المختصة بنظر الدعوى، مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح.... الجزئية للفصل في الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح.... الجزئية للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق