الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 يناير 2025

الطعن 14839 لسنة 89 ق جلسة 15 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 105 ص 1106

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حمدي ياسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ومحمد طنطاوي نائبي رئيس المحكمة ومحمد مفتاح وإسلام عبد المنعم .
---------------
(105)
الطعن رقم 14839 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
استخلاص الحكم سائغاً أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطي . المجادلة في هذا الشأن . غير مقبولة .
(3) نقض " المصلحة في الطعن " .
خطأ الحكم في اسم القسم الذي وقعت في دائرته الجريمة . لا أثر له ولا مصلحة للطاعن في المنازعة بشأنه . متى لم يدع أن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب . إجراء إداري تحفظي . لا مخالفة فيه للقانون . صحة الاستشهاد بالدليل الذي يسفر عنه . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- لما كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ أن إحراز المخدر المضبوط كان بقصد التعاطي ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن المجادلة فيما انتهى إليه الحكم من ذلك .
3- لما كان الخطأ في اسم القسم الذي وقعت في دائرته الجريمة لا أثر له في الحكم ، ولا مصلحة للطاعن من المنازعة فيه ما دام لا يدعي أن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعني الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن الدفوع وأوجه الدفاع التي ينعى على الحكم إعراضه عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
أحرز بقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين ( 56 ، 152 ) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق ، وبعد تطبيق نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد التعاطي ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن أسبابه جاءت قاصرة على نحو لا يبين منه واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يدلل بما يسوغ على توافر قصد التعاطي لديه ، كما أخطأ في بيان اسم القسم الذي وقعت في دائرته الجريمة ، وعول في قضائه على شهادة شاهدي الإثبات على الرغم مما أثاره الدفاع من عدم صدق أقوالهما وتناقضها ومجافاة تصويرهما الواقعة للمنطق السليم ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه ، كما لم يناقش باقي ما أثاره من دفوع وأوجه دفاع جوهرية ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ أن إحراز المخدر المضبوط كان بقصد التعاطي ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن المجادلة فيما انتهى إليه الحكم من ذلك . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في اسم القسم الذي وقعت في دائرته الجريمة لا أثر له في الحكم ، ولا مصلحة للطاعن من المنازعة فيه ما دام لا يدعي أن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعني الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن الدفوع وأوجه الدفاع التي ينعى على الحكم إعراضه عنها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق