الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 يناير 2025

الطعن 2646 لسنة 37 ق جلسة 5 / 2 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 79 ص 809

جلسة 5 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(79)

الطعن رقم 2646 لسنة 37 القضائية

مجلس الدولة - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا - دعوى بطلان أصلية ضد حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة.
المواد 104 ومن 112 إلى 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم لا يتناول إلغاء العقوبات التأديبية - أساس ذلك: أن ما يصدر عن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة ينطبق عليه وصف الأحكام القضائية ولا تعتبر قرارات إدارية بالمفهوم المقصود بالمادة (104) سالفة البيان - مؤدى ذلك: عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية المقامة عن حكم صادر من مجلس التأديب المذكور - إذا كان المشرع لم يجز الطعن في أحكام مجلس التأديب بأي طريق من طرق الطعن إلا أن ذلك لا يجعل ما يصدر عن مجلس التأديب بمنأى من الإلغاء إذا بلغ العيب المنسوب للحكم من الجسامة ما ينحدر به إلى الانعدام - يجوز في هذه الحالة الطعن عليه بالبطلان - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 5/ 1991 أودع السيد الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد المستشار/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بالبطلان قيد بجدولها تحت رقم 2646 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من مجلس التأديب بهيئة لجنة صلاحية الصادر بجلسة 28/ 6/ 1987 في الطلب رقم 2 لسنة 33 (صلاحية) والذي قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة اللوم.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن بانعدام وبطلان حكم مجلس تأديب مجلس الدولة الصادر في 28/ 6/ 1987 في القضية رقم 2 لسنة 33 صلاحية فيما تضمنه من مجازاة الطالب تأديبياً بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب الواردة فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل والقضاء بإحالته بحالته إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة للاختصاص.
وبتاريخ 30/ 5/ 1991 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما بهيئة قضايا الدولة وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 3/ 7/ 1993 وتداولت نظره على الوجه المبين بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 18/ 12/ 1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق أن السيد المستشار/ .......... تقدم في 28 من مايو 1991 بطلب إلى هذه المحكمة قيد بجدولها برقم 2646 لسنة 37 ق عليا ضد السادة رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني بصفتهما قال قيه أنه بتاريخ 28/ 2/ 1987 أصدر السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة قراراً برقم 210 لسنة 1987 بإحالة الطالب إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة للنظر في إحالته إلى المعاش للأسباب الواردة في ذلك القرار، وقدم القرار إلى مجلس التأديب بهيئة لجنة صلاحية وقيد الطلب برقم 2 لسنة 33 صلاحية وبجلسة 28/ 6/ 1987 أصدر مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة حكماً في الطلب المشار إليه انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى رفض طلب الإحالة للمعاش ومجازاة الطالب تأديبياً بعقوبة اللوم.
ومن حيث إن قوام الطعن الماثل أن حكم مجلس التأديب المشار إليه أخطأ في تأويل القانون وتفسيره خطأ جسيماً إذ تجاوز ما هو مطروح عليه إلى مؤاخذة الطالب تأديبياً بعقوبة اللوم فتردى بذلك إلى القضاء في دعوى تأديبية لم تعرض على المجلس المذكور ولم تتصل به اتصالاً قانونياً سليماً مما يذر الحكم الصادر في هذا الخصوص منعدماً لصدوره في غير خصومة قائمة معروضة على المجلس بالإجراءات المقررة قانوناً. وذلك يبين جلياً من استعراض الأحكام الواردة في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المنظمة لكل من العزل لعدم الصلاحية وتأديب أعضاء مجلس الدولة والمستخلص من تلك الأحكام أن طلب النظر في الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية (طلب الصلاحية) يقدم من السيد رئيس مجلس الدولة ويتولى النظر في هذا النظر الطلب والفصل فيه الهيئة المشكل منها مجلس التأديب مستبعداً منه السيد رئيس مجلس الدولة باعتباره هو الذي طلب عدم الصلاحية طبقاً للمبادئ الأصولية في القانون بينما تتصل الدعوى التأديبية بالمجلس بعريضة دعوى تودع سكرتارية مجلس التأديب بناء على طلب إحالة من السيد نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني وللأسباب الأخرى الواردة بتقرير الطعن وينعى الطالب على حكم مجلس التأديب المشار إليه: أولاً: انعدامه لصدوره في غير دعوى تأديبية أمام مجلس التأديب بصفته كذلك واتصلت به قانوناً ويترتب على انعدام ذلك الحكم أمران أولهما أن الطعن فيه بدعوى البطلان جائز على خلاف ما نصت عليه المادة 119/ 2 من قانون تنظيم مجلس الدولة إذ أن ما ورد بها من عدم جواز الطعن في الأحكام التأديبية شرطه أن يكون صادراً في دعوى تأديبية منعقدة ومطروحة وفقاً لصحيح حكم القانون وثانيهما أن الطعن في ذلك المنعدم جائز في أي وقت من الأوقات بغير تقيد بأي ميعاد وفقاً للمستقر عليه في الفقه والقضاء وأن حكماً يصدر في غير دعوى تأديبية قائمة أصلاً وفي غير خصومة منعقدة قانوناً ليس في واقع الأمر حكماً إنما هو والعدم سواء بسواء.
ثانياً: بطلان الحكم بمجازاة الطالب تأديبياً بطلاناً مطلقاً لعدم صحة تشكيل الهيئة التي أصدرته ولعدم صلاحية كل الأعضاء للتصدي للحكم فيها إذ أن الطالب في حقيقة الأمر لم يكن محالاً إلى المحاكمة التأديبية أمام ذلك المجلس فقد كان المعروض هو بحث طلب النظر في صلاحيته وأهليته لتولي القضاء وهو أمر مختلف ومسألة أخري غير التأديب وأن مجلس التأديب هو الذي قرر إقامة الدعوى التأديبية ضده الأمر الذي يفقد السادة أعضاء مجلس التأديب الصلاحية لتولي محاكمة الطالب عن الاتهام فصلاً بين سلطتي الاتهام والحكم كمبدأ أصولي ودستوري وتصدي السادة أعضاء المجلس للحكم على الطالب تأديبياً وقد فقدوا الصلاحية لذلك عالمين به يبطل الحكم الصادر منهم بطلاناً لإصلاح له ويعدم الحكم كيانه ويهدره.
ثالثاً: بطلان الحكم لبطلان الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وبطلان إجراءات المحاكمة وذلك لأن الإحالة جرت على أساس من تحقيق مما تطلبه القانون ومواجهته بالتهمة المسندة إليه وسماع أقواله ودفاعه بشأنها وبطلان إجراءات المحاكمة يغدو واضحاً من عدم إقامة الدعوى التأديبية بالأوضاع القانونية المقررة وعدم انعقاد الخصومة تبعاً لذلك ومن إغفال دور إدارة التفتيش الفني فيها وعدم التزام الإجراءات يذر إجراءات المحاكمة باطلة مما يبطل الحكم كأثر لها. ويبدي الطالب في ختام تقرير طعنه أنه يتقدم بهذا الطعن أو الطلب إلى مجلس التأديب للطعن على الحكم الصادر منه بهيئة لجنة صلاحية في 28/ 6/ 1987.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أنه لدى تحضير الطعن الماثل بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة طلب الحاضر عن الطاعن إحالة هذا الطعن إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة باعتباره المختص بنظره وهو ما قصد إليه الطاعن بنصه في صدور طعنه بأنه تقرير طعن بالبطلان وأبان الطاعن في محضر جلسة 16/ 3/ 1993 تحضير أنه قدم الطعن للمحكمة الإدارية العليا ليقيد بها لعدم قبول الجهات الأخرى استلام هذا الطعن مدعية أنه ليس لديها سجل خاص بمثل هذا الطلب وأنه سبق تقديم هذا الطلب إلى السيد الأستاذ رئيس مجلس الدولة بصفته رئيس مجلس التأديب وقيد بمكتبه تحت رقم 699 في 31/ 3/ 1991 ولم يتم اتخاذ أي إجراء بصدده حتى الآن.
ومن حيث إن المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم... متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" ومقتضى هذا النص أنه عقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بموضوع القرارات الإدارية التي تصدر في شأن من شئونهم الوظيفية إلا انه لا يتناول ذلك طلب إلغاء العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب تطبيقاً لأحكام المواد من 112 إلى 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 والواردة ضمن مواد الفصل السابع الخاص بتأديب أعضاء مجلس الدولة من هذا القانون والتي مفادها أن المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على أعمال مجلس التأديب وهيئته على الوجه المبين بها، وتبعاً لذلك أضفى صفة الأحكام القضائية على ما يصدر منه في هذا الشأن ومن ثم فهي لا تعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة 104 إذ هي على عمومها.
ومن حيث موضوع المنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة انعقد الاختصاص فيها للمحكمة الإدارية العليا لتعلقها بقرار إداري صادر فيها فلا يتعدى هذا الاختصاص إلى أحكام مجلس التأديب مراعاة لوصف الشارع لها ولما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم هو عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالطعن في أحكام مجلس التأديب المختص بمحاكمة أعضائه وأنه ولئن كان المشرع لم يجز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن إلا أن ذلك لا يجعل ما يصدر من مجلس التأديب بمنأى عن الإلغاء إذا بلغ العيب المنسوب للحكم من الجسامة مما ينحدر به إلى درجة الانعدام إذ يجوز في هذه الحالة الطعن عليه بالبطلان - وذلك استثناء - إذا ما شابه عيب جسيم - يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية حتى ولو كان الحكم صادراً بصفة انتهائية. والطعن بالبطلان - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفي الحالة المعروضة يقدم إلى مجلس التأديب المختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة وإذ كان الثابت أن الطالب يهدف من إقامة هذا الطعن أمام هذه المحكمة هو إحالته إلى مجلس التأديب المختص باعتباره الجهة المختصة بنظره وهو ما يتفق مع صائب حكم القانون والتكييف السليم لطلباته وباعتبار أن الطعن الماثل هو من حقيقته دعوى بطلان أصلية الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها والأمر بإحالتها إلى مجلس التأديب المختص نزولاً عند صريح نص المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى البطلان الماثلة وإحالتها بحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة وذلك للاختصاص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق