الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024

إعلان بشأن حق الشعوب في السلم اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد أن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو المحافظة علي السلم والأمن الدوليين،

وإذ تضع في اعتبارها المبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تعرب عن رغبة جميع الشعوب وأمانيها في محو الحرب من حياة الجنس البشري، وقبل أي شئ آخر، في تفادي وقوع كارثة نووية علي النطاق العالمي،

واقتناعا منها بأن الحياة دون حرب هي بمثابة الشرط الدولي الأساسي للرفاهية المادية للبلدان ولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام لكافة الحقوق والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة،

وإذ تدرك أن إقامة سلم دائم علي الأرض، في العصر النووي، يمثل الشرط الأولي للمحافظة علي الحضارة الإنسانية وعلي بقاء الجنس البشري،

وإذ تسلم بأن ضمان حياة هادئة للشعوب هي الواجب المقدس لكل دولة،

1. تعلن رسميا أن شعوب كوكبنا لها حق مقدس في السلم.

2. تعلن رسميا أن المحافظة علي حق الشعوب في السلم وتشجيع تنفيذ هذا الحق، يشكلان التزاما أساسيا علي كل دولة.

3. تؤكد أن ضمان ممارسة حق الشعوب في السلم يتطلب من الدول أن توجه سياساتها نحو القضاء علي أخطار الحرب، وقبل أي شئ آخر الحرب النووية، ونبذ استخدام القوة في العلاقات الدولية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية علي أساس ميثاق الأمم المتحدة.

4. تناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في ضمان تنفيذ حق الشعوب في السلم عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة علي المستويين الوطني والدولي.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق