الجريدة الرسمية - العدد 52 (مكرر) - السنة الحادية والستون
22 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2018م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 602 لسنة 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 2018 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف؛
قرر:
(المادة الأولى)
تُشكل لجنة مركزية تسمى "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" برئاسة السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية كل من السادة:
ممثل عن هيئة عمليات القوات المسلحة.
ممثل عن المخابرات الحربية.
ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ممثل عن الأمن الوطنى.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من السادة الوزراء أو ممثليهم وممثلى الجهات المعنية وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصلة.
(المادة الثانية)
تتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية وضع الاستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل معا لأحداث الطائفية حال وقوعها.
(المادة الثالثة)
تعد اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على السيد رئيس الجمهورية.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1440هـ
(الموافق 29 ديسمبر سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق