جلسة 5 مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (109)
القضية رقم 60 لسنة 18 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى سلطات الدولة - أثره: اعتبار الخصومة منتهية في دعوى لاحقة بالطعن على النصوص ذاتها لانتفاء المصلحة في معاودة طرح تلك النصوص على المحكمة مرة أخرى بعد أن حسمت الخصومة حولها بحكم سابق.
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يوليه سنة 1996، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 684 لسنة 1995 ضرائب بور سعيد، بعد أن قضت محكمة بور سعيد الابتدائية بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن محمد السيد أبو طريه كان قد أقام أمام محكمة بور سعيد الابتدائية الدعوى رقم 684 لسنة 1995 ضرائب بور سعيد ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات بطلب الحكم أصلياً ببطلان إعلانه بالنموذج (5) حجز إداري المتضمن التنبيه بأداء مبلغ 186669.97 جنيهاً عن المدة من 1/ 10/ 1992 حتى 31/ 7/ 1994 واحتياطياً عدم أحقية المدعى عليه بصفته في هذه المطالبة. وبجلسة 20/ 4/ 1996 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لما تراءى لها من مخالفتها لحكم المادة 68 من الدستور.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في السادس من يناير سنة 2001 في القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً. وبعدم دستورية نص المادة 35 من ذلك القانون، وبسقوط المادة 36 منه. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 1/ 2001 وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق