بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 60 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خليج اسيا للسفر والسياحة
عبد الله محمد حسن الماجد المري
عبد الله محمد حسن الماجد المري
مطعون ضده:
بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2159 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده ( بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 254 لسنة 2022م تجارى مصرفي جزئي ضد الطاعنين(خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه- وعبد الله محمد حسن الماجد المري بصفته مالك المؤسسة) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها لمالكها عبد الله محمد حسن الماجد المري بأن تؤدى اليه مبلغ ( 2,025,934.34) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، على سند من أنه قد منح المدعى عليها الاولى (خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-) تسهيلات مصرفيه بكفالة المدعى عليه الثاني وترصد له بذمة المدعى عليها الاولى المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفيلها في سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفع المدعى عليه بتزوير توقيعه على عقد التسهيلات المصرفية وعقد الكفالة سند الدعوى .
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ندبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 14- 9-20222م:
أولاً: برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني عبد الله محمد حسن الماجد المري .
ثانياً: بإلزام المدعى عليها الأولى (خليج أسيا للسفر والسياحة) بأن تؤدي للمدعي مبلغ (2,019,126.77) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصرفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف البنك المدعى شق الحكم بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثاني (عبد الله محمد حسن الماجد المري) بالاستئناف رقم 2 159 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفت المدعى عليها (خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-لملكها عبد الله محمد حسن الماجد المري) الحكم بالاستئناف رقم 2226 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 14-12-2022م:
أولاً: في موضوع الاستئناف الأصلي رقم 2159 لسنة 2022 م تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به تجاه المستأنف ضده الثاني والقضاء مجددا بإلزامه بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (المؤسسة الفردية) بأن يؤدى للمستأنف المبلغ المقضي به والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وبتأييده فيما عدا ذلك.
ثانياً: برفض الاستئناف رقم 2226 لسنة 2022م تجارى.
طعن المدعي عليه (عبد الله محمد حسن الماجد المري مالك خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 11-1-2023 بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئنافه رقم 2226 لسنة 2022م تجارى وفى موضوع استئناف المطعون ضده رقم 2159 لسنة 2022م تجارى بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به تأسيساً على أن مؤسسته الفردية متحدة الذمة المالية مع ذمته قد استفادت من التسهيلات المصرفية الممنوحة لها من البنك المطعون ضده بما يجعله كمالك لها مسؤولاً عن سداد ما يترب على هذه التسهيلات من دين طالما أنه قد فوض مديرها في ادارة حسابها الجاري لدى البنك المطعون ضده دون أن يبحث دفاعه بأن هذا التفويض ليس صادراً عنه كمالك للمؤسسة بل صادر عن شركه ذات مسئوليه محدودة وهو تفويض لا يبيح لمدير المؤسسة الهارب ابرام أي اتفاقيات قروض أو تسهيلات باسمها مع البنك المطعون ضده، ولإهماله أن تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبى قد أثبت تزوير التوقيع المنسوب له على اتفاقية التسهيلات سند الدعوى المبرمة بتاريخ 25-7-2019م و على عقد الكفالة حيث أثبتت نتيجة تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبى الاتي( أن المدعى عليه الثاني- عبد الله محمد حسن الماجد المري، نرى إنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين الاسم المقروء ABDULLA MOHAMMED HASSAN AL MAJED ALMARRI ، بالصفحة رقم: 13 من "اتفاقية عقد التسهيلات البنكية"، من مطبوعات "بنك الإمارات دبي الوطني " رقم المرجع : RBG/AMC/2019 - 20272693 - 003 المؤرخة: 25-07-2019، ونرى أنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين خانة "بواسطة المُفوض بالتوقيع" بالصفحة رقم (4) من مستند "كفالة فرد " موضوع الفحص، والمنسوب صدورهما إليه.) ، ولإهماله بحث ما يجب أن يترب على ثبوت تزوير توقيعه على عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى من أثار على موضوع الدعوى، ولالتفاته عن ثبوت تواطؤ البنك المطعون ضده مع مديرها الهارب بمنح المؤسسة التسهيلات المصرفية موضوع الدعوى لمصلحته الشخصية دون تفويض منه كمالك للمؤسسة بدليل أن شيكات ضمان سداد المديونية المقدمة للمطعون ضده محرره باسمه الشخصي وليس باسم الطاعن مالك المؤسسة الفردية وبدليل أنه بتاريخ 3-8-2021م قد أرسل رسالة الى المطعون ضده يطلب فيها تحويل مبلغ التسهيلات موضوع الدعوى الى اسمه الشخصي وأنه سوف يقوم بسداده شخصياً وأنه يريد اخراج الطاعن مالك المؤسسة الفردية من هذا الموضوع بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض هذا الدفاع ويبحثه ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو المصدر القانوني للحق المدعى به ، وأنه ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز ، وأن من المقرر أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم بشأنها أو مؤسس عليها ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-ـ أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والذي يكون من شأنه ? لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ، فإذا ما اقتصرت على مجرد الاشارة المقتضبة إلى الأدلة والمستندات التي ركنوا إليها لإثبات صحة دفاعهم دون أن تعنى ببحث مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنه وأثره على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان مالك المؤسسة الفردية -المستأنفة تقابلا- أقر بأنه فوض مدير المؤسسة بموجب خطاب تفويض...مبين فيه تفويض المدعو ( (Madathil Naushad مؤرخ 22-7-1999م وهذا التفويض هو الذي خول مدير المستأنفة تقابلا على حساب المستأنفة تقابلا... وكانت المؤسسة الفردية ...مسؤولة عما ترتب ذمتها من مبالغ اذ هي استفادت من مبلغ التسهيلات ولم تقم بسداد ما ترتب عليها من دين. وحيث أن المؤسسة الفردية ليس لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة مالكها فان مالكها....مسؤول عما ترتب بذمة مؤسسته ولا يقدح في ذلك ما ثبت من تزوير على مستندات نسب اليه توقيعه عليها، طالما أنه فوض المدير لإدارة المؤسسة وحسابها الجاري لدى البنك المستأنف وطالما ثبت الدين المقضي به مترتب بذمة مؤسسته.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن البنك المطعون ضده قد أقام الدعوى ضد الطاعن على سند من أن الطاعن هو الذى أبرم معه بصفته مالك مؤسسة -خليج أسيا للسفر والسياحة -عقد التسهيلات المصرفية المؤرخ 25-7-2019م سند الدعوى وعلى سند من أنه قد كفل سداد الدين المترصد عن هذه التسهيلات، وكان الثابت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي أن الطاعن لم يحرر التوقيع الثابت قرين اسمه بالصفحة رقم (13) من "اتفاقية عقد التسهيلات البنكية المؤرخة 25-07-2019م سند الدعوى و أنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين خانة "بواسطة المُفوض بالتوقيع" بالصفحة رقم (4) من مستند "كفالة فرد " ، موضوع الفحص، والمنسوب صدورهما إليه، وكان الثابت أن الطاعن قد أثار دفاعه المبين بوجه النعي أمام المحكمة المطعون في حكمها، فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه غير مؤسس على التكييف الصحيح لوقائع الدعوى في حدود حقيقة ما يستند إليه المطعون ضده من وقائع في مواجهة الطاعن توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، ولا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن من دفاع لمناهضة الدعوى بشأن أثر ثبوت تزوير توقيعه على عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى على موضوعها المستند الى واقعة أن الطاعن شخصياً هو من أبرم عقد التسهيلات سند الدعوى ووقع عليه- وليس مدير المؤسسه- وتقدير مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به بشأنه وأثره على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى رغم أنه دفاع جوهري قد يترب على بحثه تغير وجه الرأي في الدعوى، ولا يقدح في صحة ذلك ما أثاره المطعون ضده في معرض رده على دفاع الطاعن لمناهضة الدعوى عدم انكار الاخير بأن المدعو- ماداتيل نوشاد- هو مدير مؤسسته الفردية الذى يكون قد تصرف في شأن موضوع الدعوى بهذه الصفة ، بحسبان أن ذلك يمثل واقعه مختلفة عن التي أقام عليها ادعائه في الدعوى المؤسس على أن الطاعن هو الذى أبرم بشخصه عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى ووقع عليه وليس ابرامه وتوقيعه بواسطة مدير مؤسسته الفردية بما له من تفويض بما يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما أثير بشأن التفويض الممنوح من الطاعن لمدير المؤسسة الفردية لأن الادعاء في الدعوى قائم ومؤسس على أن الطاعن شخصياً هو من أبرم عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى ووقع عليه وليس من يدير مؤسسته الفردية بما له من تفويض ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق