جلسة 5 مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (110)
القضية رقم 177 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى سلطات الدولة - أثره: اعتبار الخصومة منتهية في دعوى لاحقة بالطعن على النصوص ذاتها لانتفاء المصلحة في معاودة طرح تلك النصوص على المحكمة مرة أخرى بعد أن حسمت الخصومة حولها بحكم سابق.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 15520 لسنة 115 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (82) والمادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وما يرتبط بهما من نصوص أخرى في ذلك القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأولى كانت قد تقدمت بالطلب رقم 103 لسنة 1998 إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، لتقدير أتعابها بمبلغ مائة ألف جنيه عما بذلته من جهد في بيع الشقة المبينة بالطلب والتي قام المدعي بشرائها. وبتاريخ 8/ 12/ 1998 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابها بمبلغ خمسين ألف جنيه، وإذ لم يرتض المدعي هذا القرار، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 15520 لسنة 115 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 5/ 5/ 1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وما يرتبط بهما من نصوص أخرى في ذلك القانون؛ لما تراءى لها من مخالفتها للدستور.
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قصرت مناعيها على نص المادتين 84 و85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، إذ رأت أن أولهما يؤثر المحامي بالحق في اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل في أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التي باشرها عن موكله، كما حبا ثانيهما دين المحامي الصادر له أمر تقدير بميزة دون سائر الديون بالمخالفة لأحكام المواد 40 و68 و69 و165 و166 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 5/ 6/ 1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 1999، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها في الدعوى السابقة؛ وكان مقتضى المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
- قضت المحكمة في الجلسة ذاتها بالمبدأ عينه في القضيتين الآتيتين:
1 - القضية رقم 178 لسنة 21 قضائية "دستورية"
2 - القضية رقم 228 لسنة 21 قضائية "دستورية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق