الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 85 لسنة 22 ق جلسة 5 / 5 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 111 ص 936

جلسة 5 مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (111)
القضية رقم 85 لسنة 22 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "إجراءاتها وميعادها: من النظام العام".
الأوضاع الإجرائية أمام هذه المحكمة سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تعتبر من النظام العام - ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتمياً.
2 - دعوى دستورية "ميعاد: مهلة جديدة: اتصالها".
معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو إطراحها هو اتصالها بالمدة الأصلية أو انفصالها عنها - تأجيل محكمة الموضوع نظر الدعوى لمنح المدعي مهلة جديدة لإقامة دعواه الدستورية، يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن أُعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية كأن لم يكن بفوات الميعاد المحدد ابتداءً للطعن بعدم الدستورية.

----------------
1 - رسم المشرع طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتباره من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها.
2 - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصوم الذي أثار المسألة الدستورية، مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به، ومجرداً قانوناً من كل أثر، ولا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 11/ 3/ 2000 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/ 5/ 2000 لذات السبب، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النص المشار إليه كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لإقامتها، دون أن تكون الدعوى قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، ابتغاء الحكم بعدم دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 12064 لسنة 1994 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما السادس والسابع طلباً للحكم ببراءة ذمته من الدين المبين بصحيفة تلك الدعوى وعدم الاعتداد بالحجز الموقع عليه في 9/ 6/ 1994، وبجلسة 28/ 2/ 1995 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ محكمة الموسكي، فقُضى برفض الدعوى، فأستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظره دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1979، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 12/ 1/ 2000، وفيها قررت المحكمة إعادتها للمرافعة لجلسة 11/ 3/ 2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
أ - ......
ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتباره من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به، مجرداً قانوناً من كل أثر.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع المبدى قد قررت بجلسة 12/ 1/ 2000 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 11/ 3/ 2000 لإقامة الدعوى الدستورية، بيد أن المدعي لم يرفع دعواه الماثلة إلا في 27/ 4/ 2000، فإن هذه الدعوى تكون قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها ولا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرير بجلسة 11/ 3/ 2000 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/ 5/ 2000 لذات السبب، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النص المشار إليه كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لإقامتها، دون أن تكون الدعوى قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق