الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 61 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 61 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بيت المطابخ ( ذ.م.م )
مطعون ضده:
بي أي سي للمقاولات ( ذ.م.م ) حاليا - الحبتور للمشاريع الهندسية ( ذ.م.م ) سابقا
رياض توفيق محمود الصادق
اس ايه ال دي للاستثمار ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1967 استئناف تجاري
بتاريخ 24-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت علي المطعون ضدهم الدعوي رقم 42 لسنة 2022 إجراءات افلاس بطلب الحكم بقبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد المستأنف ضدهم والشركات المملوكة لهم وتصفية أموالهم وسداد ديونها ومنها الدين المستحق للمستأنفة، وتعيين مكتب ميثاق لتدقيق الحسابات كأمين التفليسة لمباشرة المأمورية التي ستسنده إليه المحكمة، وتوقيع الحجز التحفظي على أموال الشركة المستأنف ضدها الأولى وغل يد المديرين عن التصرف فيها وتعيين خبير من طرفها لإدارة أصول وأموال تلك الشركات، وتوقيع الحجز التحفظي على جميع أموال الشركاء النقدية والعينية والشركات، ووضع الأختام على مقرها وجميع فروعها العاملة داخل الدولة، وبإشعار إفلاس الشركاء والملاك ومنعهم من مزاولة التجارة، وذلك على سند من أنه نتيجة تعامل تجاري بينها والمستأنف ضدها الأولى ترصد لصالحها مبلغ ولم توف به ثم تمت التسوية بينهما على أن يتم سداد المترصد في ذمتها وفق بنودها إلا أنها أخلت فتقدمت المستأنفة بطلب لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم فصدر الحكم بإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 10,738,543.38 درهم والفائدة ثم قامت بفتح ملف تنفيذ بمبلغ 16,358,641.04 درهم ولم تتمكن من الحصول على أموالها فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها بافتتاح إجراءات الإفلاس قبل المدعي عليها الاولي ورفض الدعوي قبل المدعي عليهما الثاني والثالثة حكمت برفض الدعوي. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1967 لسنة 2022 تجاري وأبدت النيابة العامة رأيها في الدعوي قضت المحكمة بتاريخ 24/11/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 9/1/2023 بطلب نقضة وقدم كلاً من المطعون ضدها الاولي والثاني مذكرة شارحة بالرد التمسا في ختام كل مذكرة الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الطلب متخذاً من تقرير الاستشاري المعد بمعرفة المطعون ضدها الاولي عماداً لقضاؤه الذي انتهي الي ان الطاعنة دائنة للغير بمبالغ تزيد عن المبالغ المدينة بها وهو دليل مصطنع من قبل المطعون ضدها لاثبات عدم اضطرابها المادي علاوه عن عدم ذكر الطاعنة والدين الخاص بها بكشوف الشركات الدائنة للمطعون ضدها لاسيما وان قانون الإفلاس رقم 9 لسنة 2016 قد نص علي ان يكون الخبير المنتدب في مثل هذه الحالات من الخبراء المقيدين بالجدول فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه لرأي النيابة الذي انتهت فيه الي إعادة المأمورية الي الخبير السابق ندبه كما لم يشر الحكم الي مضمون رأيها بمدوناته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسببا تسبيبا كافيا إذ أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة إليها ، لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها ، ولا عليها إن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضف إليها. ومن المقرر ايضاً أن النص في المادة رقم 68 فقرة 1 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016بشأن الإفلاس أنه على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات وفقا لأحكام هذا الباب إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن 30 يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة والنص في المادة 73 من ذات المرسوم 1- يقدم الطلب من المدين مبينا فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الأتية:- أ-مذكرة تتضمن وصفا موجزا لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العالمين لديه. ب- صوره مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الأمارة. ج- صورة من الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. د-تقرير يتضمن الاتي 1-توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهرا التالية لتقديم الطلب. 2-بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة ان وجدت. 3-بيانا تفصيليا بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب وبيان اية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها. هـ-تسمية امين يرشحه المدين لتولى الإجراءات وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. و-إذا كان مقدم الطلب شركة يجب ان يرفق مع الطلب صوره من قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب تقديم طلب افتتاح الإجراءات وصوره من مستندات تأسيس الشركة واي تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة. ز-أيه مستندات أخرى تدعم الطلب. ح-تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة. 2-إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقا لأحكام البند "1" من هذه المادة فعليه ان يذكر أسباب ذلك في طلبه. 3-إذا وجدت المحكمة ان الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب فلها منح مقدمه اجلا لتزويدها بأي بيانات أو مستندات إضافية تأييدا لطلبه. والنص في المادة 79 من ذات المرسوم وتقضى المحكمة بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 73، 74 من هذا المرسوم بقانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ وذلك ما لم تقرر المحكمة قبول الطلب وفق الشروط التي تراها مناسبة مراعاة لمصلحة الدائنين- ومؤدى ما تقدم أنه يجوز للمدين الذي توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 30 يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أن يتقدم بطلب لافتتاح إجراءات اشهار إفلاسه مبينا به كافة الأسباب المؤدية لطلبه ومرفقا به كافة الوثائق الدالة على طلبه والمحددة بنص المادة 73 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس ويحق للمحكمة التي تنظر طلب الإفلاس إذا استبان لها ان المستندات والوثائق المقدمة رفق الطلب المذكور لا تكفي للبت فيه أن تمنح المدين أجلا لاستيفاء طلبه وإذا تبين أن المدين لم يقدم البيانات والوثائق سالفة البيان أو قدمت ناقصة و دون مسوغ قانوني أن تقضى بعدم قبول الطلب وفقا لما تراه صالحا ومناسبا لمصلحة الدائنين. ومن المقرر هدياً بنص المادة الاولي من قانون الإفلاس التي عرفت ديون المدين بأنها: الديون المُستحقّة على المدين عند تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمة المدين قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، وعرفت "أموال المدين" بأنها: العناصر التي تدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية للمدين بتاريخ قرار الافتتاح أو خلال أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وعرفت " التوقف عن الدفع" بأنه: عجز المدين عن الوفاء بأيّ دين مستحق الأداء عليه، وعرّفت حالة " الذمة المالية المدينة" بأنها: الحالة التي يتبيّن فيها بأنّ أموال المدين لن تغطي في أيّ وقت من الأوقات التزاماته مُستحقّة الدفع ومؤدى ذلك، أن للدائن أن يطلب افتتاح إجراءات إفلاس مدينه إذا كان مقدار دينه يساوي أو يزيد على مئة ألف درهم، وتوقف المدين عن سداده _بعد استحقاقه_ لسبب اضطراب مركزه المالي، أو أنه في حالة ذمّة ماليّة مدينة، حسبما بين ذلك المرسوم بقانون، على أن يعذر الدائن المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق، ويستمر المدين عاجزاً عن الوفاء بالدين لمدة (30) يوم عمل متتالية. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض طلب افتتاح إجراءات الإفلاس وهو ما يتساوي في النتيجة مع القضاء بعدم قبوله علي ما أورده بمدوناته (وكانت المدعية قد تقدمت بطلبها الماثل لافتتاح إجراءات افلاس المدعى عليهم، ، ولما كان الثابت من تقرير الخبرة الذي تطمئن له المحكمة أن المدعى عليها الأولى لا تملك مقر تمارس به أعمالها وأنها توقفت عن مزاولة نشاطها ، وأذ أنها لا يمكنها التحكم بأموالها كونها مجمدة من قبل المصرف المركزي ، ولم يتمكن الخبير من الوقف على مركزها المالي نظراً لتجميد أموالها ، وترى المحكمة أن المدعى عليه الثاني هو شريك بالمدعى عليها الأولى وينطبق عليه ما ينطبق عليها، كما بينت الخبرة أنها لم تتحصل على ما يثبت علاقة المدعى عليها الثالثة بأطراف الدعوى أو بموضوعها ، الأمر الذي لا يمكن معه السير في إجراءات الإفلاس لعدم ثبوت وجود أية أموال للمدعى عليها الأولى من ناحية ولعدم إمكان سداد تكلفة الإجراءات من ناحية أخرى. ، ولا يمنع ذلك _ كما لا يتعارض مع_ أن تتخذ المدعية إجراءاتها الفردية على ما قد يظهر للمدعى عليها الأولى من أموال مستقبلاً، أو أن يوجه مطالباته للشركاء والمديرين لإثبات مسئوليتهم الشخصية عن دينها وفقاً لأحكام قانون الشركات . لما كان ذلك فإن المحكمة تقضي برفض طلب المدعية) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (ولما كان الثابت أن المستأنفة لم تأت أمام هذه المحكمة بجديد عما سبق أن كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة التي ألمّت بوقائع الدعوى وواجهت عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وجاء حكمها محمولاً على أسبابه فيما طعن بشأنه، وتضيف هذه المحكمة بناءً على أسراه المشرع في المادة الأولى من قانون الإفلاس أن التوقف عن الدفع أنها عرفت حالة الذمة المالية المدينة بأنها الحالة التي يتبيّن فيها بأنّ أموال المدين لن تغطي في أيّ وقت من الأوقات التزاماته مُستحقّة الدفع، وكان الثابت من مطالعة مستندات المستأنف ضدها الأولى أنها دائنة بمبالغ لدى الغير بما يزيد عن الدين الذي أسست عليه المستأنفة هذا الطلب ولم تثبت ما يخالفها بل وإن الثابت أن من بينها قد صدر بشأنها أحكام قضائية نهائية تغطي هذه المديونية بما لازمه ثبوت عدم توافر الشرط السالف بيانه من عدم وجود أموال تغطي في أي وقت التزاماتها، ومن ثم تكون الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف وما أضافته هذه المحكمة حرية بثبوت عدم تحقق شرائط قبول طلب المستأنفة بافتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهتها مما يتعين معه رفض الاستئناف وبالنتيجة رفض المناعي المتعلقة بباقي المستأنف ضدهم للأساس ذاته فضلاً عن عدم ثبوت وجود مديونية مباشرة لها في ذمة كل منهما وفق ما أورده الخبير المنتدب من محكمة أول درجة) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق ويتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك قول الطاعنة ان الحكم المطعون فيه استند في قضاؤه علي تقرير الخبير الاستشاري ذلك ان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي انهما عولا في قضائهما علي تقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة وليس تقرير الاستشاري كما لا ينال من قضاء الحكم المطعون فيه عدم الاخذ برأي النيابة العامة او الإشارة اليه بمدوناته ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الرأي الذي تبديه النيابة العامة في الدعوي لا يقيد المحكمة عند اصدار حكمها في موضوع الدعوي فضلاً عن ان القانون لم يستلزم ذكر رأي النيابة بمدونات الحكم طالما ان الواقع في الدعوي يشير الي انها ممثله فيها امام محكمة الموضوع وقدمت مذكرة برأيها بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولي والثاني مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق