الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 1663 لسنة 2022 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1663  لسنة 2022، 62 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سوق . كوم منطقة حرة ذ م م
مطعون ضده:
اميت انترناشونال جروب حاليا / مؤسسة عبدالله محمد ابراهيم للتجارة سابقاً
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2003 استئناف تجاري
بتاريخ 14-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير-في كل من الطعنين- الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع في الطعنين -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في ان الطاعنة (اميت انترناشونال جروب حاليا / مؤسسة عبد الله محمد ابراهيم للتجارة سابقاً) اقامت على (سوق. كوم منطقة حرة ذ م م) الدعوى رقم 1499 لسنة 2019 تجاري كلى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ثلاثة ملايين درهم وفوائده بواقع 12% من تاريخ 30/8/2018 حتى تمام السداد وإلزامها بالكف عن أعمال المنافسة غير المشروعة لمنع الضرر مستقبلا مع توقيع الغرامة التهديدية ، وذلك على سند من القول حاصله أنه بناء علي الشكوى المقدمة من المدعية ضد المدعى عليها لإدارة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد لقيامها ببيع اجهزة تحمل العلامة التجارية GARMIN والموكل إليها توزيعها وذلك بغير طريقها وبدون موافقتها وبالتفتيش علي مخازن المدعى عليها تم اكتشاف تلك المنتجات والتي تقوم بتسويقها علي موقعها الالكتروني وتحقق ثبوت المخالفة بالحكم الصادر في الدعوى 83/2019 إداري والذي تايد بالاستئناف 74/2019 ، ولما كان ذلك الفعل قد ألحق بها أضراراً بالغة تمثلت في إساءة سمعتها وفقدان الثقة فيها وعزوف العملاء عنها ومن ثم كانت دعواها ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت اولا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 450,505,38 درهم (اربعمائة وخمسين ألف وخمسمائة وخمسة درهما و38 فلسا) تعويضا عن الاضرار المادية والادبية والفائدة القانونية 5 % سنويا اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. ثانيا: بإلزام المدعى عليها بالكف عن اعمال المنافسة غير المشروعة موضوع الدعوى. ثالثا: ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المدعى عليها هذا القضاء بالاستئناف 2003/2021 كما استأنفته المدعية بالاستئناف رقم 2029/2021 تجاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن اودع تقريره التكميلي قضت بتاريخ14-11-2022 اولا: في موضوع الاستئناف رقم 2003/2021 تجاري برفضه ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2021 / 2029 استئناف تجاري بتعديل المبلغ المقضي به بجعله مبلغا مقداره 466,769 [أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وستون] درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت أميت انترناشيونال على هذا الحكم بطريق التمييز رقم 1663لسنة 2022 تجارى بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13/12/2022بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعة في الطعن تلتفت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد المقرر قانونا ًكما طعنت عليه سوق كوم منطقة حره بالتمييز رقم 62لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة اودعت ذات المكتب بتاريخ10/1/2023بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما ليصدر فيهما حكماً واحداً وحددت جلسة لنظرهما
أولا عن الطعن رقم 1663لسنة 2022

حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب انتقال لجنة الخبرة المندوبة بالانتقال الى مقر الطاعنة للاطلاع على كافة قيودها المحاسبية والالكترونية والمدققة تدقيقا وفقا للأصول والأعراف المحاسبية الصحيحة رغم تكليفها من المحكمة الا ان المحكمة لم تحقق هذا الدفاع ولم تقم بإنجاز المأمورية على الوجه المطلوب ولم يتناول تقريرها نقاط النزاع والبحث مما يفقده لشروط الاعتماد عليه ، كما التفت الحكم عن طلبها بفرض غرامه تهديديه على المطعون ضدها من الفترة من 12/10/2019حتى تاريخ الحكم رغم ثبوت استمرار المطعون ضدها بالتعدي على العلامة التجارية للطاعنة وعدم الكف عن المنافسة الغير مشروعة مما كان يتوجب القضاء بها ، وتساند الحكم في قضائه على تقرير الخبير المندوب والذى قدر قيمة التعويض على أساس ما لحق المطعون ضدها من ربح وأغفل ما لحق الطاعنة من ضرر وكذا الكسب الفائت من جراء أفعال المطعون ضدها على الرغم من تقديم الأدلة والمستندات التي تؤكد ذلك واخصها تقرير الاستشاري المحاسبي الموضح به كافة الخسائر التي لحقت بها الا ان الحكم لم يبحث هذه المستندات وساير تقرير لجنة الخبرة مما يعيب الحكم بالقصور المبطل كما ساير الحكم تقرير لجنة الخبراء رغم عدم احتسبها لمصاريف الترويج وتسويق المنتج المتعدي عليه من المطعون ضدها استنادا بيان قدمته المطعون ضدها اعترضت عليه الطاعنة لكونه غير مؤيد بالمستندات ومن ثم فلا قيمه له في الاثبات والتفت الحكم عن كافة اعتراضاتها على تقرير الخبير وخاصة الشق المحاسبي الا أن الحكم اتخذ من هذا التقرير المعيب عمادا لقضائه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
كما أن حاصل ما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 62 لسنة 2023على الحكم المطعون فيه ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به استنادا الى تقرير الخبير المندوب رغم عدم قيام الخبرة ببحث كافة اعتراضاتها على هذا التقرير والمؤيد بالمستندات المقدمة منها والتي لم تبحثها الخبرة كما أخطأت الخبرة في عدم طرح قيمة مبيعاتها كما ورد بكشف المبيعات الذى قدمته الطاعنة المنتجات لتي ثبت مصدرها المطعون ضدها ولم تقدم الأخيرة ما يفيد عكس ذلك وكان بإمكان الخبرة الانتقال الى مقر المطعون ضدها لفحص سجلاتها للتحقق من مبيعاتها للبائعين ومقارنتها بالمبيعات التي تمت من خلالهم عبر موقعهم واحتسبت الخبرة التعويض دون طرح قيمة المنتجات التي ثبت بالمستندات ان مصدرها المطعون ضدها ومن ثم تكون الأخيرة قد حصلت على أرباحها مرتين أولهما من خلال بيعها للتجار وثانيهما الأرباح التي قدرتها الخبرة لذات الأرباح وخلت الأوراق من كيفية توصل الخبرة لهذه النتيجة كما التفتت الخبرة عن كافة التقارير الفنية والمحاسبية التي تثبت عدم تعدى الطاعنة على حقوق الوكالة التجارية للمطعون ضدها وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير المعيب عماداً لقضائه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بأسباب الطعنين في غير محلهما ذلك ان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة (23) من قانون الوكالات التجارية رقم (18) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1988 - - انه يحظر استيراد بضائع او مصنوعات او منتجات اجنبية موضوع وكالة تجارية مقيدة بالوزارة عن غير طريق وكيلها في الدولة وانه اذا أثبت الوكيل التجاري أن البضائع موضوع الوكالة دخلت عن غير طريقه وجب على حائز تلك البضائع ان يثبت ان دخولها ليس بقصد الاتجار او انها مستوردة عن طريق الوكيل ذاته أو بموافقته أو بتصريح من وزارة الاقتصاد والتجارة و أن مخالفة هذا الحظر يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية مرتكبه عن تعويض الوكيل عن الضرر المترتب عليه ، و أن استخلاص ما اذا كانت البضائع أو المنتجات محل الوكالة التجارية المقيدة بالدولة قد أُدخلت إليها عن طريق غير الوكيل وكذلك استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه وتقدير الضرر الحاصل للمضرور و رابطة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل كذلك بسلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها , كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت اليه ورأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير وهى غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة ولا ان تتبع الخصم في كافه حججه واقواله والرد عليها استقلالا كما لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير مرة اخرى كطلب الخصم بعد ان أجابته الى طلبه اكثر من مرة وقدم الخبير تقريره الأصلي وتقريريه التكميليين ورأت المحكمة انه فصل الامر تفصيلا أقنعها بما رأت معه موضوع الحقيقة التي اقامت عليها قضاءها و النص في المادة 5، 7، 8، 23، 27 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة1988 بشأن تنظيم الوكالات التجارية يدل على أن المشرع - مراعاة منه لأهمية الدور الذي يقوم به الوكيل التجاري في خدمة التجارة وبصفة خاصة التجارة الخارجية التي تقوم على عمليات الاستيراد والتصدير- قد ألزم الموكل بأن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورا على الوكيل التجاري دون غيره في منطقة تجارته فلا يجوز له أن يعطى توكيلات لآخرين في ذات المنطقة أو يورد لهم ذات البضائع حتى لا يؤدى إلى منافسته في منطقه عمله ، ويستحق الوكيل عمولته ليس فقط عن الصفقات التي قام بها بل عن كافة الصفقات التي تتم في دائرة وكالته ولو لم تكن نتيجة لسعيه سواء أبرمها الموكل مباشرة أو عن طريق أشخاص آخرين ، ومؤدى ذلك ان قصر الوكالة على الوكيل من شأنه التزام الموكل بعدم التعرض لنشاطه في منطقة عمله لذلك حظر المشرع إدخال أية بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل ، ويحق للوكيل أن يلجأ إلى أن القضاء باسمه ضد من يقوم بأعمال منافسه غير مشروعه تتعلق بالبضائع موضوع عقد الوكالة سواء من جانب الموكل نفسه أو من الغير متى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه اولا: في موضوع الاستئناف رقم 2003/2021 تجاري برفضه ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2021 / 2029 استئناف تجاري بتعديل المبلغ المقضي به بجعله مبلغا مقداره 466,769 [أربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وستون درهم ] وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، على ما أورده بمدوناته (---لما كان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة أنها انتهت إلى نتيجة مفادها: تبين للجنة الخبراء أن المستأنفة (شركة سوق. كوم) تقوم بخدمات عرض البضائع على موقعها الالكتروني، حيث تبين للخبرة أن البضائع تكون مملوكة للتجار الذي ينشئون حسابًا على موقع المستأنفة (شركة سوق. كوم) الإلكتروني، كما أنها وفقًا لرخصتها التجارية (سوق. كوم منطقة حرة-ذ.م. م) والصادرة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية تحت رقم 17646 تمارس أنشطة (منصة تجارية إلكترونية، استشارات الأنترنت والوسائط المتعددة، خدمة العملاء، توفير الحلول، تقديم
خدمات الدعم )تبين للجنة الخبراء آلية عمليات البيع التي تتم من خلالها حيث أن موقع ( WWW.SOUQ.COM) يتم تحوليه تلقائيا لموقع ( https://www.amazon.ae) وهي تقوم بتزويد خدمات التجارة الإلكترونية ومالكة لمتجر إلكتروني ( https://www.amazon.ae) تستخدمه الشركات لبيع منتجاتها بشكل مباشر للمستهلكين عبر الإنترنت، فتسهل للشركات والبائعين عملية التعاقد مع المستهلكين لبيع منتجاتهم وفقا للشروط والأحكام .
كما تبين للجنة الخبراء من خلال المستندات المقدمة بعدم وجود أي علاقة تجارية سابقة بين الطرفين وأن شركة أميت إنترناشيونال لا تقوم بعرض منتجاتها من الوكالة الحصرية رقم 10440 والمقيدة لدى وزارة الاقتصاد للعلامة التجارية ( GARMIN) منذ تاريخ 17/12/2008، على المنصة الالكترونية او الموقع الالكتروني الخاص بالمستأنفة/المستأنف ضدها (سوق. كوم) سواء عن طريقها اوطريق الموزعين المعتمدين لديها .
و تبين للجنة الخبراء أن البضائع المخزنة تكون ملكًا للتجار وأن دور المستأنفة شركة (سوق. كوم منطقة حرة-ذ.م. م) يتمثل في عرض تلك المنتجات والبضائع على موقعها ومنصتها الالكتروني لصالح التجار، وكذلك قيام المستأنفة (سوق. كوم منطقة حرة-ذ.م. م) بتخزين تلك البضائع وتوزيعها والتربح منها لقاء عمولات . تبين للخبرة أن المستأنفة شركة (سوق. كوم منطقة حرة-ذ.م. م) تقوم بعرض وإدخال البضائع محل الحماية للدولة وتخزينها وتوزيعها، الأمر الذي ترى معه اللجنة بناء على حكم التمييز المذكور أعلاه [المقصود / الحكم الصادر في الطعن 367 لسنة 2021 طعن تجاري محكمة التمييز- دبي والمتعلق بالنزاع] وما ثبت لديها أن ذلك يعد أمرًا مرتبطًا بالوكالات التجارية وتعديًا على الوكالة التجارية للمستأنفة وعملًا من أعمال المنافسة غير المشروعة لم يثبت لدى اللجنة ولم تقدم المستأنفة ما يفيد من مستندات أن هناك ثمة منتجات من العلامة التجارية GARMIN من تلك التي تم بيعها من خلال الشركة المستأنفة كان مصدرها المستأنف ضدها "شركة اميت ". وانتهت لجنة الخبرة بأنه لا يمكن الجزم بأن السبب في انخفاض حجم مبيعات المستأنف ضدها يعود الى تعدي المستأنفة على وكالتها الحصرية فقط وانما هناك العديد من العوامل الأخرى التي قد تكون سبب في انخفاض حجم المبيعات ، كما وان الخبرة قامت باحتساب ما فات المستأنف ضدها من كسب بناءاً على المبيعات التي قامت بها المستأنفة للمنتج GARMIN وانتهت لجنة الخبراء الى ان التعويض المادي المستحق للمستأنف ضدها يقدر بمبلغ وقدره 366,769 درهم وهذا التعويض شامل المصاريف والرسوم التسويقية بالإضافة الى ما تقرره عدالة المحكمة الموقرة بشأن التعويض الادبي والمعنوي المطالب به من المستأنف ضدها، و قد أفادت اللجنة في معرض ردها على اعتراضات الخصوم أنها اطلعت على المستندات الخاصة بطلبات الشراء الصادرة من المستأنفة والتي تثبت بأنها تقوم بجلب المنتج محل الوكالة التجارية للمستأنف ضدها من خارج الدولة وتقوم بشحنة وإدخاله إلى الدولة، و هو ما يشكل أعمال منافسة غير مشروعة من جانب المستأنفة للمستأنف ضدها الوكيل الحصري لتلك البضاعة و لا يشترط أن تكون المستأنفة هي المالكة إذ يكفي أنها تتجر فيها و تتربح من وراء هذا العمل و من ثم تكون ملزمة بالتعويض الذي انتهى إليه تقرير اللجنة باعتباره كسبا فائتا يضاف إليه تعويض أدبي تري المحكمة تقديره بمبلغ مائة ألف درهم ليصبح مجموع التعويض المادي و الأدبي المستحق هو مبلغ 466,769 [ أربعمائة و ستة و ستين ألف و سبعمائة و تسعة و ستين] درهم و تعدل المبلغ المحكوم به لهذا المبلغ و بتأييد الحكم المستأنف. والمحكمة إذ تقضي بذلك لا ترى سببا لإعادة المأمورية لذات اللجنة أو ندب غيرها ما دامت أوراق الدعوى بحالتها كافية للفصل في موضوعها وإذ كانت هذه الأسباب التي اقام عليها الحكم قضاءه سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لما ساقته الطاعنتين بأسباب طعنهما فإن النعي عليه بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
ولما تقدم-يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين  رقمي 1663  لسنة 2022 تجاري   و62لسنة2023 تجاري وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة  للمطعون ضدها في الطعن  الثاني مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنينِ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق