الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 63 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 63 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عطا الله نصيف
سبع الصحراء للنقل بالشاحنات الثقيلة ذ.م.م
مطعون ضده:
أسامـــــــة علي محمد حسين أبو الحاج  وبصفته من ورثة المتوفي /علي محمد حسين ابوالحاج
رياض علي محمد حسين أبو الحاج  وبصفته من ورثة المتوفي /علي محمد حسين ابوالحاج
أحلام علي محمد حسين ابو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/علي محمد حسين ابو الحاج
سمر علي محمد حسين ابو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/علي محمد حسين ابو الحاج
سحر علي محمد حسين ابو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/علي محمد حسين ابو الحاج
هبه علي محمد حسين أبو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/علي محمد حسين ابو الحاج
غدير علي محمد حسين ابو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/على محمد حسين ابو الحاج
نوال نعيم محمد الخطيب بصفتها من ورثة المتوفي/على محمد حسين ابو الحاج
منى على محمد حسين ابو الحاج بصفتها من ورثة المتوفي/على محمد حسين ابو الحاج
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/665 استئناف أمر أداء
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان القاضي المختص بمحكمة دبي قد أصدر أمره بتاريخ 1 / 9 / 2021 في العريضة رقم 3805 لسنة 2021 أمر أداء بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين المدعين ( ورثة المتوفى على محمد حسين أبوالحاج ) والمدعى عليهما وبإلزام المدعى عليهما الأولى والثاني بالتضامن أن يؤديا إلى المدعين مبلغ 096 , 316 , 72 درهماً قيمة مديونية والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد . استأنف المحكوم عليهما ذلك الامر بالاستئناف رقم 665 لسنة 2022 امر أداء ودفع ببطلان اعلانهما بالامر المستأنف. وبتاريخ 16/11/2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 10/1/2023 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهم عدا الرابعة والخامسة مذكرة شارحة بالرد التمسوا في ختامها الحكم 1 - عدم قبول الطعن لمخالفة القانون. 2 - رفض الطعن. والذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهم لعدم قبول الطعن لعدم تضمن صحيفة الطعن عنوان الطاعنين كما ان الوكالة الصادرة من الطاعن الأول (عطا الله نصيف) لا تخول الطعن علي الاحكام بكافة درجات التقاضي فهو مردود ذلك ان كل ما يتطلبه القانون في صحيفة الطعن على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ان تشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه اذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن ومن المقرر انه إذا تحققت الغاية من البيان الذي اغفل الطاعن إيراده بصحيفة الطعن فإن الإجراء يظل صحيحاً ولا يترتب على هذا الإغفال بطلان الطعن. ومن المقرر كذلك انه لما كان النص في المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية على أنه ( 1 ـ يرفع الطعن بالنقض بحصيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك . 2 ـ وعلى الطاعن أن يودع مع الصحيفة صوراً منها بقدر عدم الخصوم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن . 3 ـ ..... 4 ـ فإذا لم يحصل الطعن على النحو المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله ) يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام موكل عن الطاعن وإلا قضى بعدم قبوله. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع علي صحيفة الطعن بالتمييز الماثل المودعة الكترونياً انها تحوي علي عنوان الطاعنين فضلاً عن ان التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامي الموقع علي صحيفة الطعن بالتمييز الذي اقام الطاعن الماثل يبيح له الطعن اما محكمة التمييز بما يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً قائماً علي غير سند مو الواقع والقانون ويتعين رفضة.
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ قضي بسقوط الحق في الاستئناف رغم بطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء والحكم والسند التنفيذي لاعلانهم بهم بالنشر مباشرة دون استنفاذ الطرق العادية للإعلان او اجراء التحريات الكافية بما يترتب عليه انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف كما التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعهم الجوهري بشأن عقد الاتفاق المقدم من المطعون ضدهم المتضمن طريقة الإعلان والذي لم يلتزم به المطعون ضدهم فضلاً عن عدم توافر شروط استصدار امر الأداء وانعقاد الاختصاص للقضاء العادي وانتفاء صفة الطاعن الثاني لكون مديراً للشركة الطاعنة ولم يثبت المطعون ضدهم نسبة أي خطأ اليه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في الفقرة الثانية من المادة 66 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 المعمول به اعتباراً من 1/5/2020 الساري علي الاجراء محل النزاع انه يجوز استئناف امر الأداء التي تتجاوز قيمته النصاب الابتدائي لمحكمة اول درجة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الاحكام. ومن المقرر كذلك أن بطلان إجراءات إعلان الأوراق القضائيه للخصم مقرر لمصحلته ولا تتعلق بالنظام العام فإنه لايجوز للمحكمة أن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى صحه الأعلان أو بطلانه ما لم يتمسك صاحب الشأن ببطلانه وأن الدفع بالبطلان يجب ان يبدى في صيغه صريحه جازمه تقرع سمع المحكمه فتدل على إصرار من أبداه على التمسك به دون غيره من دفوع أو دفاع قد تختلط معه ويتعين على المستأنف إذا ما تخلف عن المثول أمام محكمه أول درجه إعمالاً لنص المادة 84 من قانون الأجراءات المدنيه أن يتمسك بالبطلان في صحيفة الأستئناف أو في المذكره الشارحه لها بأعتبارها ملحقه بها ومكمله لها بحيث يكون حق المستأنف في إبداء هذا الدفع في حاله عدم ذكرها في صحيفة الأستئناف قائما إلى تاريخ الجلسه الأولى المحددة لنظر الأستئناف دون أي جلسه تاليه لها وإلا سقط حقه فيه. وكان من المقرر ايضاً ان الإعلان بالسند التنفيذي يعتبر اعلاناً بالحكم او الامر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً علي ما أورده بمدوناته (وكان البين من الأوراق أنه قد تم إعلان السند التنفيذي إلى المستأنفين - المنفذ ضدهما ، وذلك بطريق النشر في صحيفة الوطن بتاريخ 22 / 11 / 2021 بالعدد رقم 3599 ، ولم يطعن المستأنفان على هذا الإعلان بأي مطعن ، وإنما طعنا فقط على إعلانهما بالتكليف بالوفاء وبالحكم ، وقد تم التقرير بالاستئناف بتاريخ 27 / 9 / 2022 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً - ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، مما تقضى معه المحكمة بسقوط الحق في الطعن) وإذ كان الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه لصحيح القانون ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعنين بنعيهما من أمور تتعلق ببطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء او عدم توافر شروط استصدار امر الأداء ذلك ان بحث تلك الأمور مرهون بإقامة استئنافهما في الميعاد ولا محل بعد ذلك لبحث ما ورد باسباب الطعن المتعلقة بموضوع النزاع اذ لم تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه الذي وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف فلا يعيبه عدم التعرض لموضوعه بما يضحي معه النعي برمته علي غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهم عدا الرابعة والخامسة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق