الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 64 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 64 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رحمت الله باختري
مطعون ضده:
بنك أبوظبى الأول (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/997 استئناف تجاري
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن البنك المطعون ضده ( بنك أبوظبى الأول ش.م.ع.) أقام الدعوى رقم (749) لسنة 2021 تجاري مصارف جزئي بطلب الحكم بإلزام الطاعن (رحمت الله باختري) بأن يؤدي له مبلغ (8،159،726.5) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، على سند من أنه بموجب ثلاث خطابات عرض تسهيلات، الأول مؤرخ في 2015/10/30 وبموجبه حصل المدعى عليه على قرض تمويل عقاري بمبلغ (3،900،000) درهم على أن يتم سداده على أقساط شهرية على النحو المبين في الخطاب المذكور، والثاني مؤرخ 2015/11/30 حصل المدعى عليه بموجبه على قرض تمويل عقاري بمبلغ (1،413،600) درهم على أن يتم سداده على أقساط شهرية على النحو المبين في خطاب عرض التسهيلات، والثالث مؤرخ في 2015/11/30 وبموجبه حصل المدعى عليه على قرض تمويل عقاري بمبلغ (2،055،000) درهم على أن يتم سداده على أقساط شهرية على النحو المبين في خطاب عرض التسهيلات والذي تضمن شروط وأحكام القرض والمذيل بتوقيع المدعى عليه، وقد تضمنت شروط وأحكام خطابات عرض التسهيلات المذكورة في المادة (1/14) منها أنه ينبغي إنهاء أي عمليات سحب للمبالغ المتبقية من القرض العقاري ويتوجب أداء الرصيد القائم والغير مسدد بمفعول فوري إذا تخلف المقترض عن سداد أي مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية واستمر ذلك التخلف لمدة تتجاوز (30) يوماً، ولما كان المدعى عليه لم يقم بسداد الأقساط المستحقة عليه وفقاً للمواعيد المتفق عليها حيث بلغ عدد الاقساط التي توقف عن سدادها في الاتفاقية الأولى (198) قسطاً وفي الاتفاقية الثانية (189) قسطاً وفي الاتفاقية الثالثة (203) قسطاً، ونتيجة لذلك فقد سقطت الآجال وأصبحت المديونية بالكامل مستحقة الأداء فوراً، وقد بلغ إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه عن التسهيل الأول لصالح البنك المدعي مبلغ (4،355،408) درهماً بتاريخ 7/9/2021، كما بلغ إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه عن التسهيل الثاني لصالح البنك المدعي مبلغ (1،501،249.5) درهماً بتاريخ 2021/9/7، وبلغ إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه عن التسهيل الثالث لصالح البنك المدعي مبلغ (2،303،069) درهماً، وذلك على النحو الثابت بكشف حساب كل تسهيل لدى البنك المدعي، وبذلك يكون إجمالي المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه لصالح البنك المدعي عن التسهيلات الثلاثة مبلغ (8،159،726,5) درهماً، وقد قام البنك المدعي بمطالبة المدعى عليه بسداد المبالغ المالية المترصدة بذمته إلا أنه امتنع عن السداد دون مسوغ قانوني، لذا فالبنك المدعي يقيم الدعوى.
ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً مصرفياً أودع تقريره، والذي انتهى فيه إلى أن البنك المدعي قد أوفى بالتزاماته تجاه المدعي عليه والمتمثلة في تحويل قيمة القروض الثلاثة الي حساب المدعي عليه وأن الأخير قد أخل بالتزاماته تجاه البنك المدعي والمتمثلة في التأخر في سداد الأقساط المستحقة عن القروض الثلاثة الممنوحة له موضوع التداعي كما هو ثابت بكشوف الحساب المقدمة وبخطاب المدعي عليه وأنه بشأن تصفية الحساب بين طرفي التداعي فإن المبلغ المستحق علي المدعي عليه للبنك المدعي عن القروض الثلاثة حتي تاريخ 26/02/2022 هو (7،000،000) درهم في ضوء خطاب التسوية المقدم من البنك المدعي الي المدعي عليه وانه في حال عدم التزام الأخير بما هو ثابت بخطاب التسوية المذكور والمتمثل في سداده المبلغ المحدد به وقدره (7،000،000) درهم حتي تاريخ 26/02/2022 فإنه يكون المبلغ المستحق علي المدعى عليه قدره (8,159,726.5) درهم حتي تاريخ 28/09/2021 بخلاف ما يستجد من فوائد اتفاقية حتي تاريخ السداد، ثم قضت المحكمة بتاريخ 30 مارس 2022 بإلزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (8,159,726.5) ثمانية ملايين ومائة تسعة وخمسون الفاً وسبعمائة ستة وعشرون درهماً وخمسون فلساً والفائدة القانونية 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 28/10/2021 وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم (997) لسنة 2022 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف أعادت المأمورية للخبير وبعد ان أودع تقريره التكميلي قضت المحكمة بتاريخ 9 نوفمبر 2022 ي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 8 يناير 2023، كما أودع البنك المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق و الإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامه بالمبلغ المقضي به للبنك المطعون ضده استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، هذا في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتوافر القوة القاهرة في حقه وفقاً للمادة (273) من قانون المعاملات المدنية بسبب جائحة كورونا وطلب من الخبرة تحقيق هذا الدفع، ذلك أن الطاعن تعاقد مع البنك المطعون ضده على الحصول على قرض ولكنه تعذر عليه تنفيذ التزامه بدفع الأقساط في الأوقات المحددة نتيجة لتأثره بجائحة كورونا وهو ما لم يكن يتوقعه بحال من الأحوال، لا سيما وأنه وفق ما هو ثابت من كشف الحساب البنكي المرفق كان منتظماً في السداد حتى عجز عن ذلك بسبب تضرر وضعه المالي بجائحة كورونا، إلا أن الخبير لم يؤد المأمورية وفقاً للحكم التمهيدي الصادر بندبه وتقاعس عن تحقيق طلب الطاعن بشأن توافر حالة القوة القاهرة، فضلاً عن وقوعه في مغالطات فنية بعدم قيامه برصد مبلغ (207،000) درهم ضمن المبالغ المسددة من قبل الطاعن، وادعائه بأن الطاعن قد توقف عن السداد بتاريخ 25 أكتوبر 2018 على خلاف الثابت من الكشف المقدم من الأخير أمام الخبرة والذي يثبت انه ظل يقوم بسداد الأقساط حتى تاريخ 3 فبراير 2020 والذي التفتت غنه الخبرة، وكذلك اعتماد الخبرة لمبلغ (3،000،000) درهم والذي لم تبين مصدره وعلى الرغم من اعتراض الطاعن دون أن توضح الخبرة ماهية تلك المبالغ وهل تتطابق وصفاً ومقداراً مع عقد القرض أم لا، لاسيما وأن الطاعن تمسك أمام الخبرة بخطأ هذه المبالغ وعدم وجود سند لها، وهي التي عللتها الخبرة بأنها فوائد ومصروفات بنكية دون توضيح ماهية تلك المصروفات ونوعها وما إذا كانت تتطابق مع اتفاقية القرض أم لا، فضلاً عن تقاعس الخبرة عن إجابة الطاعن إلى طلبه تكليف البنك بتزويدها بجدول القرض والذي يعد مرآة تفصيلية لحركته وفق الأصول المصرفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل التزام العميل بأداء المديونية المستحقة عليه والفائدة والعمولة المتفق عليها. وأن منح البنك العميل صاحب الحساب تسهيلات مصرفية وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها لنفسه أو ايداعها لغيره وفقاً لتعليماته يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت كشوف الحساب الذي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة لـه بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل. كما أن مفاد نص المادة (273) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإعمال نظرية الحوادث الطارئة أو القوة القاهرة التي توقف أو تحدّ من تنفيذ الالتزام ألا يكون تراخي تنفيذ التزام المدين إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعًا إلى خطئه، إذ لا يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، كما وأن هذه النظرية لا تقوم أصلاً في نظر المتعاقدين أو بنصوص القانون المنظِّم لها إلا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في وصف الحادث الطارئ بمعناه العام بأن يكون حادثاً استثنائياً طارئاً وغير مألوف وليس في الوسع توقعه وقت التعاقد كما لا يمكن دفعه بعد وقوعه وأن يثبت أن التراخي في تنفيذ الالتزام كان نتيجة لتلك القوة، وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة وأن تراخي التنفيذ كان بسببها أم لا هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ مستمدةٍ من أصلٍ ثابتٍ في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاء تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي تطمئن له المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه ان المدعي عليه قد تحصلت علي تسهيلات بنكيه وهي ثلاثة قروض إلا انه لم يسدد له حيث ترصد في ذمته مبلغ المطالبة ومن ثم تقضي المحكمة بالزام المدعي عليه علي النحو المبين بالمنطوق.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من تقرير الخبير التكميلي إن إجمالي قيمة الأقساط التي قام المستأنف بسدادها عن القروض الثلاث محل التداعي والواردة بكشف الحساب الجاري للمستأنف مبلغ 1,401,185.97 درهم حتي تاريخ 25/10/2018 وبتصفية الحساب يترصد في ذمة المستأنف عن القروض الثلاثة مبلغ وقدره 8,631,262.6 درهم وذلك في تاريخ 27/07/2022 وقامت الخبرة في تقرير أول درجة بعرض التسوية موضوع اعتراض المستأنف والتي كانت بمبلغ قدره 7,000,000 درهم لما كانت بمبلغ أقل من المديونية الواردة بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبرة حتي 26/2/2022 والتي كانت مبلغ وقدره 8,159,726.50 درهم فرأت الخبرة إتاحة الفرصة للمستأنف في تنفيذها من عدمه إلا أنه لم يقم بتنفيذ تلك التسوية وقامت الخبرة في تقرير أول درجة بتصفية الحساب بين الطرفين حيث قامت بالاطلاع علي كشوف الحساب البنكية المقدمة ووجدت أنه تم خصم جميع الأقساط التي قام المستأنف بسدادها حتي 25/10/2018 تاريخ أخر قسط قام المستأنف بسداده من إجمالي المديونية المتمثلة في قيمة القروض الثلاث وما يتم احتسابه من فوائد ومصروفات بنكية وأوضحت بتقرير أول درجة أن المترصد وفقا لكشوف الحساب المقدمة حتي 26/2/2022 والتي كانت مبلغ وقدره 8,159,726.50 درهم لتكون نتيجة تصفيه الحساب بعد خصم ما سدده المستأنف من أقساط، وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب من أن المترصد وفقا لكشوف الحساب المقدمة حتي 26/2/2022 والتي كانت مبلغ وقدره 8,159,726.50 درهم لتكون نتيجة تصفيه الحساب بعد خصم ما سدده المستأنف من أقساط وبأخذ المحكمة بتقرير الخبير فإنها ترد ما ورد عليه من اعتراضات ولا تجيب المحكمة المستأنف إلى طلبه بندب خبير مصرفي لسلامة التقرير، وبالنسبة الى ما ذكره من ان سبب عدم تنفيذ التزامه مرده الى جائحة كورونا فلا تكفي جائحة كورونا بحد ذاتها الى العذر بعدم تنفيذ الالتزام إذ يجب ان يقدم مدعي ذلك البينة من ان الجائحة أثرت فعلا على تنفيذ الالتزام، ولما لم يفعل المستأنف ذلك فتلتفت المحكمة عما أثاره المستأنف، وحيث توصلت المحكمة الابتدائية الى ذات النتيجة التي توصل اليها الخبير بخصوص المبلغ المترصد بذمة المستأنف فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت اليه ويكون الاستئناف على غير سند وتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم ولأسباب الحكم الابتدائي وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق