الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

الطعن 70 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

 باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 70 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ستيفن كارل مورغينسترن
مطعون ضده:
ارش إم إي ساستاينابل اركيتكتشر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1909 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة/ المطعون ضده ا أقامت على الطاعن الدعوى رقم 524 لسنة 2022 تجاري جزئ ي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 2,598239 درهماً والفائدة القانونية عنه من تاريخ الاستحقاق حتي تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أن الطاعن في 24 فبراير 2020 اسند إليها أعمال التصميم والإنشاء -التسليم الكامل والجاهز- للفيلا خاصته رقم (D-109) بفروند دي نخلة الجميرا دبي ، وبتاريخ 18 يونيو 2020 تم تعديل العقد بإضافة أعمال جديدة ، وقد اسندت بعض الأعمال المتعاقد عليها الى مقاول باطن إلا أن الطاعن اعترض على أعمالها وأسند ذات الأعمال لمقاول باطن آخر ولم تطالبه بالمقابل عنها ، وقد انجزت كافة الأعمال المسندة إليها وفق المواصفات المتفق عليها في العقد وملحقه واستحصلت بذلك على "شهادة إتمام تعديلات" صادرة عن دائرة التخطيط والتطوير بحكومة دبي ، واستحق لها المبلغ المطالب به إلا أن الطاعن امتنع عن سداده ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، و بتاريخ 27/7/2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ مقداره 2,431499 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى 14/3/2021 وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1909 لسنة 2022 تجاري ، و بتاريخ 15/11/ 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10/1/2023 طلبت فيها نقضه .
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي من إلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2,431499 درهماً وذلك تأسيساً علي أن الخبير قد انتهي في تقريره (إلي وفاء المطعون ضدها بكافة التزاماتها التعاقدية تجاه الطاعن بتسليمه الفيلا منجزة كاملة في الميعاد المحدد ومن تقديمها -للخبرة- المستندات الدالة على استحقاقها المبلغ المطالب به من الطاعن الذي لا يجادل في استحقاقها له إلا من خلال زعمه في التأخير والإخلال بالمواصفات التي فشل في إثباتها) ، في حين أنه قد وقع لبس من محكمة الموضوع في تحصيل مدونات التقرير ذلك أن الخبير المنتدب كان يستعرض أقوال خصوم كما وردت بمذكراتهما التى قُدمت إليه ويدونها فى تقريره كما هى ثم يعقب على كل فقرة منها تحت عنوان (تعقيب الخبير) ، وكانت العبارات التي أوردتها محكمة الموضوع في مدونات حكمها واستندت إليها كرأي للخبرة المنتدبة قد دونها الخبير بتقريره ببندي (تعقيب الأطراف والرد) و(الخلاصة) حينما عرض لأقوال المطعون ضدها الواردة بمذكرتها المقدمة له ثم أورد تعقيبه رداً علي تلك الأقوال بقوله صراحة ((أن طرفي النزاع لم يقدما المستندات الكافية للمشروع ، فإن الخبير لم يتمكن من تصفية الحساب)) وأورد أيضاً ( (الخبير لن يعقب على هذه الجزئية بسبب توصل الاطراف الى تسوية بينهما)) فيكون الحكم قد أخذ من تقرير الخبرة عبارات أوردها الخبير من مذكرة المطعون ضدها المقدمة إليه حال تعقيبه عليها ظناً من الحكم أنها رأي الخبرة فيما توصلت إليه ، كما أنه قد تمسك بدفاعه من عدم تنفيذ المطعون ضدها كامل الاعمال وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها وبوجود عيوب بالاعمال المنفذة ودلل على ذلك بما قدمه أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/9/2022 من الرسالة المؤرخة 6/5/2021 الصادرة عن المطعون ضدها والتى تقر فيها بوجود عيوب فى الاعمال المنفذة وهو ما لم تقف الخبرة عنه ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على كل أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصم بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى ، فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع مع ما قد يكون له من أثر -إن صح- في تغيير وجه الرأي في الدعوى وما قدمه الخصم من مستندات قد يكون لها دلالة في الإثبات في الدعوى دون أن تسعى إلى استبيان الحق فيها ومدى ثبوت أو نفى ما تمسك به الخصم من طلبات وعول في قضائه على عبارات عامة لا تؤدى بمجردها على ما خلص إليه الحكم _ ولا تصلح ردا عليها _ فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وأن مناط اعتماد محكمة الموضوع في قضائها على تقرير خبرة مقدم في دعوى أخرى والأخذ به محمولاً على أسبابه أن تكون تلك الدعوي كانت مرددة بين ذات الخصوم وأن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي ومن عدم تنفيذ المطعون ضدها كامل الاعمال وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها وبوجود عيوب بالاعمال المنفذة ومن عدم تمكن الخبير من تصفية الحساب بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه بإلزامه بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته من أنه (( وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته..... الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 40 لسنة 2022 تعين خبرة والمقامة من المدعى عليه -الطاعن- والذى تأخذ به المحكمة محمولاً على اسبابه بعدما اقتنعت بكفاية ابحاثة وسلامة الاسس التى بُنى عليها والذى انتهى فى نتيجته الى أن المتنازع ضدها (المدعية فى الدعوى الماثلة) -المطعون ضدها- قد أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية تجاه المتنازع (المدعى عليه فى الدعوى الماثلة) ، حيث قامت بتسليمه الفيلا موضوع العقد منجزة إنجازاً كاملاً في الميعاد المحدد ووفق أرقى المعايير العالمية المتعارف عليها، وحيث أن المتنازع ضدها قد قدمت للخبرة الموقرة المستندات الدالة على استحقاقها مبلغ (مليونان واربعمائة وواحد وثلاثون الفاً وتسعمائة وستة وتسعون درهما وستون فلساً) على ذمة المتنازع وحيث أن المتنازع لا يجادل في استحقاق المتنازع ضدها المبلغ المشار إليه إلا من خلال مزاعم التأخير والإخلال بالمواصفات والتي فشل في إثباتها الأمر الذى انتهت إليه الخبرة بعدم استحقاق المتنازع لأي مبالغ على ذمة المتنازع ضدها ، وإنشغال ذمة المتنازع بمبلغ مقداره 2,431,499.60 درهماً (مليونان واربعمائة وواحد وثلاثون الفاً وتسعمائة وستة وتسعون درهما وستون فلساً) ولما كانت الاوراق قد خلت مما يفيد قيام المدعى عليه بسداده لتلك المبالغ أو لجزء منها المترصدة فى ذمته الأمر الذى تكون معه الدعوى قد اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة والحال كذلك بإجابة المدعية الى طلبها وتقضى بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية المبالغ المترصدة فى ذمتها والثابت بتقرير الخبير فى الدعوى رقم 40 لسنة 2022 تعيين خبرة مبلغ مقداره 2,431,499.60 درهماً.....) ) ، وهي أسباب لا تواجه دفاع الطاعن الجوهري الوارد بوجه النعي -أيا كان وجه الرأي فيها- وهو دفاع لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق