بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1155 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
نور العرب للمقاولات الكهروميكانيكيه ش ذ م م
كانان رافي كانان
كانان رافي كانان
مطعون ضده:
بنك الاستثمار ش م ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1599 استئناف تجاري
بتاريخ 21-06-2023
بتاريخ 21-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان ( نور العرب للمقاولات الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م. وكانان رافي كانان) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 13 لسنة 2022م تجارى مصرفي جزئي ضد المطعون ضده ( بنك الاستثمار ش.م.ع) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لهما مبلغ (12,250,000) درهم لإخلاله بتنفيذ التزامه الوارد فى البند( 2- 1/7) من التفافييه والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الاتفاقية ومبلغ( 53,000,000)درهم لإخلاله بتسوية القرض رقم 19889 والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ومبلغ (25,000,000) درهم على سبيل التعويض والمصروفات ، على سند من أنه بتاريخ 25-6-2015م منح المدعى عليه المدعي الثاني تسهيل مصرفي قرض عقاري مبلغ(17.500.000.00) درهم لمساعدته في شراء معسكر عمال مشيد على قطعة الأرض رقم 723-597 مجمع دبي للاستثمار، وبتاريخ 1-11-2020م منحه مبلغ(5.250.000.00) درهم قرض تجاري لآجل إعادة جدولة المترصد عن القرض الاول، وبتاريخ 7-5-2018م أبرمت المدعية الأولى ممثلة بالمدعي الثاني مع المدعى عليه اتفاقية باعت له بموجبها العقار المستأجر كسكن للعمال المشيد على قطعة الأرض رقم 884-598 بمجمع دبي للاستثمار مقابل مبلغ (138.000.000) درهم، وأن المدعية الأولى قد نفذت التزاماتها بتحويل شهادة حق المنفعة لقطعة الأرض المذكورة إلى المدعى عليه على أن يقوم بالإفراج عن شهادة حق المنفعة لقطعة الأرض وتسوية مبلغ (12.250.000) درهم المستحق من قيمة القرض إلا أنه أخفق فى تنفيذ التزامه بفك رهن قطعة الأرض رقم 723-597 واحتفاظه بعقد إيجار المبني مما حال بينهما وبيع قطعة الارض مما تسبب فى خسارتهما ثمن البيع ومقداره مبلغ (25.000.000) درهم واصابتهما بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية فى الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 15-6-2022م برفض الدعوى.
استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1599 لسنة 2022م تجارى حيث أعادت المحكمة الدعوى الى لجنة الخبر المنتدبة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بجلسة 21-6-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعيان ( نور العرب للمقاولات الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م. وكانان رافي كانان) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15 - 7 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى معتنقاً أسبابه أخذاً بتقريري لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى دون بحث مطاعنهما الجوهرية عليهما لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بتقريرها أن المطعون ضده قد نفذ التزاماته التعاقدية بتسليم الطاعنة الاولى مبلغ (85,000,000) درهم المتفق عليه فى البند رقم 7-1-1 حسب اقرار الطاعنين بالخطاب المؤرخ 4-7-2018م رغم مطاعنهما على هذا الاقرار بموجب مذكرتهما التعقيبيه على التقرير المقدمة أمام محكمة أول درجه ، ولتقريرها بإخلال المطعون ضده في اصدار شيك باسم الطاعنة الاولى بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه ثم تقريرها دون سند بأن هذا الاخلال لم يرتب أي ضرر على الطاعنين دون الرد الشافي على مطاعنهما الجوهرية المتمثلة في أنه بالنسبة للشيك رقم 206800 المؤرخ 19-6-2018م بقيمة( 53,000,000) درهم المسحوب لصالح الطاعنة الأولى والذى يزعم البنك بأن قيمته خصصت لشركة سينمار والعبسي مردود عليه بأنه بمطالعة كشف الحساب رقم 639251030000 الخاص بشركة نور العرب يتضح انه بتاريخ 19-6-2018م قام المطعون ضده بإصدار شيك مصرفي رقم 207312 بقيمة ( 53,000,000 )درهم ثم قام باسترجاع قيمته ، وبتاريخ 26-6-2018م قام بتحويل مبلغ( 53,000,000) درهم للحساب رقم 602035220000 -غير عائد للطاعنين- وبذات التاريخ قام باسترداد المبلغ من الحساب. وبتاريخ 26-6-2018م قام بإصدار شيك مصرفي رقم 207321 لحساب غير معلوم وسحب المبلغ من حساب الطاعنة الاولى دون موافقتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي ولتعليمات المصرف المركزي بعدم خصم مبالغ من حساب العميل دون موافقته، ولإهمالها أن الثابت من بنود العقد المبرم بين الطرفين انشغال ذمة المطعون ضده لصالحهما بمبلغ (8,937,500.00) درهماً المتبقي من ثمن بيع قطعة الأرض رقم 597-884 . ، ولالتفاتها عن ثبوت أنه ومنذ تاريخ اتفاقية البيع المؤرخة7-5-2018م وحتى تاريخ الاتفاقية المحررة بتاريخ 1-11-2020م لم يستقطع المطعون ضده أية مبالغ للقرض مرجع 7587 على الرغم من إيداع مبالغ بالزيادة عن قيمة القرض بما كان يستوجب عليه استقطاع مبلغ( 12,250,000.00) درهم لسداد القرض على حساب رقم639271 بيد أنه تقاعس واحتفاظ برهن قطعة الأرض رقم 723-597 لفترة تجاوزت العامين دون وجه حق مما أصابهما بأضرار ماديه تمثلت فيما فاتهما من كسب مقداره (48,000,000.00) درهم من التنازل عن حق المنفعة لقطعة الأرض رقم 597-723 للغير وفق لتقارير التثمين المرفقة بالتقرير الاستشاري المقدم أمام الخبرة المنتدبة في الدعوى بالإضافة الى ما تلقياه من عروض التمويل لشراء حق المنفعة على قطعة الأرض المذكورة بما يثبت تقديمها من الأدلة والبينات ما يثبت الدعوى واستحقاقهما الحكم بالزام المطعون ضده بطلباتهما فيها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (282-292) من قانون المعاملات المدنية أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وبما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، و متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به فى نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوى. وأن من المقرر وأنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأى أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى ...الذى اطمأنت له المحكمة وأخذت به محمولا على أسبابه وكملت به أسبابها بعدما اقتنعت بكفاية أبحاثة وسلامة الاسس التي بنى عليها والذى انتهت فى نتيجته الى أن هناك علاقة مصرفية بين طرفي الدعوى تتمثل في قيام البنك المدعى عليه بمنح المدعي الثاني تسهيل ائتماني "قرض عقاري" بمبلغ( 17,500,000.00) درهم لمساعدته في شراء معسكر للعمال يقع على قطعة الأرض رقم 723-597 مجمع دبي للاستثمار وفقاً للأحكام الواردة تفصيلاً باتفاقية التسهيلات المصرفية المؤرخة 25-6-2015م وبتاريخ 1-11-2020م تم إبرام اتفاقية تسهيلات مصرفية بموجبها تم منح المدعي الثاني قرض تجاري لآجل " إعادة جدولة للمترصد عن التسهيل السابق منحه بمبلغ ( 5,250,000.00 )درهم وفقاً للأحكام الواردة تفصيلاً بتلك الاتفاقية قامت المدعية الأولى ممثلة بالمدعي الثاني بإبرام اتفاقية نقل ملكية قطعة أرض مستأجرة بدون حيازة شاغرة في مجمع دبي للاستثمار مع البنك المدعى عليه مؤرخة 7-5-2018م بموجبها اتفق الطرفان على بيع ونقل العقار المستأجر لسكن العمال المعروف بقطعة الأرض رقم 884-598 الواقعة في مجمع دبي مقابل مبلغ 138 مليون درهم وفقاً للأحكام الواردة تفصيلاً بتلك الاتفاقية وثبت وجود إخلال من جانب المدعيان بالتزاماتهما التعاقدية من حيث عدم تسوية القرض رقم 7587 من حصيلة بيع قطعة الأرض 884-598 كما انتهت اللجنة إلى وجود إخلال من جانب البنك المدعى عليه يتمثل في اصدار شيك بمبلغ( 53,000,000.00) درهم باسم المدعية الأولى بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه إلا أن هذا الإخلال لم يترتب عليه أي أضرار للمدعيان و أنه لا يوجد إخلال من جانب البنك المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية في هذا الشأن و بتصفية الحساب بين الطرفين تنتهي لجنة الخبرة إلى أنه لم يثبت وجود أية مبالغ مستحقة لصالح المدعيان في ذمة المدعى عليه تتعلق بموضوع الدعوى الماثلة ولما كانت المحكمة تطمئن لما انتهي اليه الخبير في تقريره لابتنائه علي اسس سليمة واسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه ومن ثم تأخذ به وبالنتيجة التي خلص اليها وتكون الاوراق قد خلت مما يثبت على المدعي عليه انه قد أخل بأي التزامات أو ترتب على ذلك أضرار بالمدعيين فضلاً عن أن ذمته لا يترصد فيها أيه مبالغ للمدعيان الامر الذى تكون معه الدعوى قد اقيمت على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى معه المحكمة والحال كذلك برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على اسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وإذ كانت هذه المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات وتقريري لجنة الخبراء المنتدبة أن الإخلال المنسوب للبنك المستأنف ضده لا يرق للإخلال الجسيم والخطأ المهني شأن عدم تسوية القرض من حصيلة بيع الأرض كما لم ينتج عن ذلك أية أضرار قد لحقت بالمستأنفين ولما كان الحكم المستأنف قد أحاط بالنزاع عن بصر وبصيرة ورد على المطاعن التى أثيرت أمامه بل وتكفلت أسبابه السليمة بصحيح الرد المسقط لأسباب الاستئناف المرسلة ومن ثم تقضى في موضوعه بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فضلا عما تقدم من أسباب.) وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة اليها إذا رأى أن ما أثاره الطاعنين في أسباب استئنافهما لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها ومنها تقريري لجنة الخبرة المنتدبة والخبير الاستشاري وبحث تنفيذ الخصوم الالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها واستخلاص ثبوت توافر شروط المسئولية العقدية واستخلاص توافر عناصر الضرر المادي وتقدير التعويض الجابر له من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق