الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

الطعن 1147 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1147 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
السندس للعقارات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـ مسك ـ ( ش. ذ. م. م )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1905 استئناف تجاري
بتاريخ 13-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ نبيل عمران وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 153 لسنة 2022 تجاري كلي على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 139,498,313 درهمًا والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 26 يناير 2021، واحتياطيًا إلزامها بأداء مبلغ 24,631,844 درهمًا والفائدة. وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب عشر اتفاقيات عقود لتطوير عقارات سكنية أسندت الطاعنة "رب العمل" لها تنفيذ وإنجاز وتشييد عشر بنايات سكنية على قطع أراضي مملوكة لها بمنطقة دبي الجنوب وتشييد مجلس على قطعة رقم (498 - 363) بمنطقة المنارة، وأنها كمقاول انتهت من إنجاز المجلس وست بنايات أرقامها ( RA-17 ) و( RA-20 ) و( RA-35 ) و( RB-27 ) و( RA-31 ) و( RB-56 )، وصدرت بها شهادات إنجاز من الجهات الرسمية، إلا أنه بتاريخ 26 يناير 2021 قامت الطاعنة بطردها من مقار العمل ومنعتها من إكمال الأعمال بباقي البنايات، وكان ذلك بموجب ستة إخطارات مُرسلة إليها من الطاعنة الأمر الذي ترتب عليه غل يدها عن استكمال الأعمال بعد طردها من المواقع، فأقامت الدعوى رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة عقاري دبي لتصفية الحساب بينها وبين الطاعنة، ثم كانت الدعوى للحكم لها بمستحقاتها عن الأعمال التي نفذتها. وبتاريخ 27 يوليو 2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 46/483?036?20 درهمًا والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1905 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1956 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 13 يوليو 2023 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 15 يوليو 2023 طلبت فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيسًا على أن المبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها هي مقابل محتجز الصيانة، وهو ما ثبت من واقع تقرير الخبرة الحسابية وفي أكثر من موضع منه، وأن هذه المبالغ غير مستحقة الأداء للمطعون ضدها، وإنما هي مضافة إلى أجل هو مرور فترة المسئولية عن العيوب والتي تم تعديلها بملحق العقود إلى سنتين وهي لم تنته بعد، ولهذا يجب مراعاة هذه الفترة عند تصفية الحساب، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بما قاله من عدم ثبوت أن المبالغ المطالب بها هي مقابل أعمال الصيانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأن تقيم قضاءها وفقًا للمستندات والأدلة المطروحة وأن تقوم بتمحيص كل دفاع جوهري للخصوم طالما أن من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأنه ولئن كان لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم المستأنف وتحيل على أسبابه وتتخذها أسبابًا لقضائها إلا أنه يتعين أن تكون تلك الأسباب قد واجهت دفاع الخصوم الجوهري مواجهة صحيحة وردت على دلالة المستندات التي قدمت إليها تقديمًا صحيحًا وإلا كان الحكم مشوبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من اتفاقية العقد الخاصة بفترة المسئولية عن العيوب تنص في فِقرتها (8) المعنونة "شهادة المسئولية عن العيوب" على أنه: "عند انتهاء فترة المسئولية عن العيوب، يجب معاينة المشروع بحثًا عن أي عيوب، ويتم تحديد أعمال الإصلاح المطلوبة من قِبل صاحب العمل والمهندس. ويجب على المقاول إصلاح جميع العيوب على الفور. وإذا أخفق المقاول في القيام بذلك، يتم خصم تكلفة المواد المذكورة أعلاه من الأموال المحتجزة قبل إصدار شهادة المسئولية عن العيوب من قبل المهندس. وإذا كان هذا المبلغ غير كاف للوفاء يجب إجراء خصم أو إجراء مقاصة لدفعة مستحقة لصاحب العمل، ووفقًا لأحكام هذا البند، يجب على المقاول عند الطلب أن يدفع لصاحب العمل مبلغ هذه الزيادة، ويعتبر هذا المبلغ دينًا مستحقة على المقاول لصاحب العمل، وتكون قابلة للاسترداد وفقًا لذلك. ولصاحب العمل الحق في الاستيلاء على أو مصادرة ضمان حُسن الأداء بمبلغ يُعادل المبلغ المستحق لصاحب العمل من المقاول". وكان الثابت من تقرير الخبرة التكميلي المؤرخ 12 أكتوبر 2021 المودع في النزاع رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة عقاري (ص 27) أن " قيمة المبالغ المترصدة لدَى المتنازع ضدها (الطاعنة) لصالح المتنازعة (المطعون ضدها) شاملة المبالغ المحتجزة هي مبلغ 20/365?082?19 درهمًا ". لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى رفض الدفع المبدَى من الطاعنة بغير أي تسبيب لقضائه وذلك بما قاله "وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم حلول أجل الدفعات المترصدة للمدعية (فترة المسئولية عن العيوب - سنتين) بالإضافة إلى خصم الدفعات المستحقة للسلطات ومقابل عمل الاستشاري للوقت الإضافي، فإنه غير سديد وتقضي المحكمة برفضه إيرادًا بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق."، كما أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف، على سند مما قاله من أن المحكمة تلتفت عن دفوع المستأنفة تقابلًا بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وذلك لعدم ثبوت دفاعها بأن المبالغ المطالب بها هي عبارة عن استحقاقات إدارية ملزمة للمستأنف ضدها أو أنها مقابل أعمال الصيانة، حيث إن ما قرره الخبير المنتدب بتقريره هي جملة مستحقات المستأنفة أصليًا عن الأعمال التي قامت بتنفيذها حسب الثابت بالأوراق. وهذا الذي قاله الحكم لا يواجه حقيقة دفاع الطاعنة ولا يصلح ردًا عليه في ضوء ما يظاهره من نصوص العقد وتقرير الخبرة، والتي لو أحاط بها الحكم المطعون فيه وقام بتمحيصها وناقش مضمونها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أو أن يرد عليها بما يفندها، وإذ لم يُقسط الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة حقه من البحث والتمحيص في ضوء ما سلف بيانه ويستظهر تاريخ بداية سريان مدة الصيانة وتاريخ انتهائها وفقًا لأحكام العقد المبرم بين الطرفين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمبالغ المحتجزة وشروط ردها للمقاول، وما إذا كانت قد تحققت من عدمه، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف التي أصدرته لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق