الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

الطعن 1156 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1156 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة ريبورتاج برايم العقارية ش ذ  م م
مطعون ضده:
الزهراء لحفر الاساسات (ش.ذ.م.م)
الشركة الوطنية العالمية القابضة ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/386 استئناف تجاري
بتاريخ 21-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان الثابت أن محامي الطاعنة بصفته وكيلاً عنها بالتوكيل المصدق عليه من محاكم دبي برقم 1-2023-103761 بتاريخ 21-2-2023 الذي يبيح سند وكالته التنازل والترك ، قدم بحسب النظام الإلكتروني لدائرة محاكم دبي بتاريخ 1-8-2023 طلباً قرر فيه بتنازله عن الطعن الماثل وترك الخصومة فيه وأرفق به إتفاقية تسويه محررة فيما بين الطرفين بتاريخ 20-7-2023 تضمنت في البند الثالث منها تنازل وترك الطاعن للخصومه الماثة ، وكان ذلك بعد فوات مواعيد الطعن.
وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون الإجراءات المدنية-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول الخصم الآخر ، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه ، ومن ثم يتعين إجابته الى طلبه بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن وبإلزامها بمصاريف الترك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق