الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 913 لسنة 3 ق جلسة 4 / 4 / 1959 إدارية عليا مكتب فني 4 ج 2 ق 95 ص 1081

جلسة 4 من أبريل سنة 1959

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني ومحيي الدين حسن وعلي إبراهيم بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف المستشارين.

---------------

(95)

القضية رقم 913 لسنة 3 القضائية

نقل 

- نقل اثنين من الموظفين من الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي ونقل آخرين من الكادر الثاني إلى أول - إلغاء نقل الأولين بقرار من اللجنة القضائية لمخالفته لأحكام القانون رقم 42 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1953 - تنفيذ هذا القرار يقتضي بمجرد اعتبار الموظفين المذكورين في الكادر الإداري، دون إلغاء نقل زميليهما إليه، ما دام قرار اللجنة لم يشر إلى وجود ارتباط بين النقلين - لا محل مع ذلك لتنفيذ القرار إذا انعدمت مصلحة من صدر لصالحهما في ذلك بإحالة أحدهما إلى المعاش ونقل الثاني إلى وزارة أخرى - تنفيذ الإدارة للقرار في هذه الحالة بغية ترقية آخرين يعد انحرافاً بالسلطة.

--------------------
إن اللجنة القضائية - إذ قررت إلغاء القرار الوزاري المؤرخ 30 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من نقل المتظلمين من الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي - لم تشر إلى وجود ارتباط بين نقل المذكورين ونقل المطعون ضدهما من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري وبالعكس؛ ولذا لم تفحص حالتهم على هذا الوجه ولم يتضمن قرارها إلغاء نقل المطعون عليهما على وجه التخصيص؛ ومن ثم فإن التنفيذ السليم لقرار اللجنة القضائية كان يجب أن يكون في حدود هذا المقتضى وبالقدر اللازم لتنفيذه، وهذا المقتضى هو أن يعتبر المتظلمان وكأنهما لم ينقلا إلى الكادر الكتابي، بل يعتبران في الكادر الإداري، ولكن هناك واقعاً جدّ بعد صدور القرار وقبل تنفيذه يجب أن يؤخذ في الاعتبار لدى هذا التنفيذ؛ ذلك أن أحد المتظلمين كان قد أحيل إلى المعاش في 22 من نوفمبر سنة 1953، وأن الثاني كان قد ندب للعمل بوزارة الإرشاد القومي في مايو سنة 1953 وذلك قبل تنفيذ قرار اللجنة القضائية المشار إليه الصادر في 28 من مارس سنة 1954، وقد استطال ندبه حتى نقل نهائياً إلى تلك الوزارة في 6 من يونيه سنة 1954؛ وبهذا زالت المصلحة لمن صدر لصالحهما هذا القرار في تنفيذه، بل إن ظروف الحال وملابساته تدل على أن تنفيذه بعد زوال مصلحة ذوي الشأن في ذلك إنما تم انحراف السلطة؛ إذ انتهزت الفرصة لتمهيد السبيل لترقية آخرين لم يكوناً طرفاً في المنازعة للدرجة الثالثة الإدارية، مع أنهما كاناً يليان المدعيين في ترتيب الأقدمية في الدرجة الرابعة الإدارية، ولو أنهما بقيا في الكادر الإداري لكان بقاؤهما يحول دون ترقيتهما؛ باعتبارهما على رأس ترتيب الأقدمية، وكفايتهما لا مطعن عليها، فضلاً عن أنهما حائزان على مؤهل عال، ولكن قصد من التنفيذ إبعادهما عن هذا الكادر بغرض فتح الطريق لترقية الموظفين المشار إليهما، فانحرف التنفيذ بذلك عن الجادة، وتنكب الطريق السوي؛ مما يعيبه بإساءة استعمال السلطة، يقطع في ذلك أنه كانت توجد درجات إدارية خالية ممن الممكن إتمام التنفيذ عليها دون المساس بالمطعون عليهما لو خلصت النية واستقام التنفيذ، ولكنه قد شابه الغرض.


إجراءات الطعن

في 11 من أغسطس سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضين طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثانية) بجلسة 19 من يونيه سنة 1957 في الدعوى رقم 8754 لسنة 8 قضائية المرفوعة من السيد/ محمد عبد الوهاب حسنين وآخر ضد وزارة الأوقاف، والذي قضى بإلغاء قرار وزارة الأوقاف الصادر في 28 من مارس سنة 1954 بنقل المدعيين إلى الكادر الكتابي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكذلك إلغاء قرار وزارة الأوقاف الصادر في 29 من أبريل سنة 1954 فيما تضمنه من ترك المدعيين في الترقية للدرجة الثالثة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الوزارة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المدعيين المصروفات. وقد أعلن الطعن إلى الحكومة في 4 سبتمبر سنة 1957، وإلى المطعون ضدهما في 12 من سبتمبر و3 من أكتوبر سنة 1957، وعينت لنظره جلسة 8 من نوفمبر سنة 1958، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من الإيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 8754 لسنة 8 قضائية على وزارة الأوقاف بعريضة أودعاها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 16 من يونيه سنة 1954 طلبا فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة الأوقاف في 28 من مارس سنة 1954 بنقلهما من الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء القرار الصادر في 29 من أبريل سنة 1954 بإجراء ترقيات من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة فيما تضمنه من تخطيهما في الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية في دورهما بحكم أقدميتهما في الدرجة الرابعة الإدارية، وإلزام الحكومة بمصروفات الدعوى مقابل أتعاب المحاماة. وقالا في بيان ذلك إن المدعي الأول محمد عبد الوهاب حسنين حصل على إجازة الليسانس في القوانين سنة 1926، والتحق بخدمة وزارة الأوقاف في أول مارس سنة 1928 في إحدى وظائف الكادر الكتابي، ورقي إلى الدرجة الرابعة الكتابية اعتباراً من أول مايو سنة 1946. وأن المدعي الثاني نجيب محفوظ حصل على الليسانس في الآداب سنة 1934، وقد التحق بخدمة الحكومة في 11 من نوفمبر سنة 1934 في وظائف السلك الكتابي، ثم نقل إلى خدمة وزارة الأوقاف في يناير سنة 1939، ورقي إلى الدرجة الرابعة الكتابية في 30 من أبريل سنة 1948. وفي 10 من مايو سنة 1953 نقل المدعي الأول من وظيفة رئيس قلم بقسم القضايا إلى وظيفة مفتش مالي بالكادر الإداري، كما نقل المدعي الثاني من وظيفة رئيس كتبة قسم الهندسة إلى وكيل مؤسسة القرض الحسن بالدرجة الرابعة الإدارية أيضاً. وفي 28 من مارس سنة 1954 صدر قرار من وكيل الوزارة بإلغاء قرار نقلهما إلى الكادر الإداري وإعادتهما إلى وظائف الكادر الكتابي. واستند هذا القرار إلى أن اثنين من موظفي الوزارة الذين كانوا قد نقلوا من وظائف الكادر الإداري إلى وظائف الكادر الكتابي تظلماً إلى اللجنة القضائية طالبين إلغاء قرار نقلهما الصادر في 10 من مايو سنة 1953 إلى الكادر الكتابي، وقد أجابتهما اللجنة إلى ما طلبا؛ مسببة قرارها بأن النقل قد تجاوز الهدف الذي رسمه المشرع من إصدار المرسوم رقم 42 لسنة 1953 والقانون رقم 87 لسنة 1953؛ مما يجعل القرار مشوباً بعيب انحراف السلطة. وقال المدعيان إنه لا شأن لهما في النزاع الذي فصلت فيه اللجنة القضائية؛ إذ لم تتعرض لحالتيهما، وأضافا أن القرار صدر في 31 من مارس سنة 1953 ومضى على صدوره أكثر من ستين يوماً دون أن يصدر حكم قضائي بإلغائه فأصبح حصيناً من الإلغاء أو السحب، وقالا إن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 منعت نقل الموظف إذا كان النقل يفوت عليه دوره في الترقية. وقد خلت بالوزارة درجات ثالثة بالكادر الإداري شغلتها بموظفين متأخرين في أقدمية الدرجة الرابعة عن المدعيين، وقد صدر القرار في 29 من أبريل سنة 1954 بترقية عبد الكريم الخطيب وعبد الفتاح الشناوي الحاصلين على دبلوم دار العلوم إلى الدرجة الثالثة مع أنهما أحدث عهداً من المدعيين، سواء في الالتحاق بالخدمة أو في أقدمية الدرجة الرابعة. وأضافا أن قرار نقلهما إلى الكادر الكتابي قد صدر من وكيل الوزارة دون عرضه على لجنة شئون الموظفين، فوقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الوزارة ردت على الدعوى بقولها إنه في 10 من مايو سنة 1953 صدر قرار وزاري بنقل بعض الموظفين بالكادر الكتابي إلى الكادر الإداري وبالعكس، وقد تضمن نقل المدعي الأول مفتشاً المالي والمدعي الثاني وكيلاً لمؤسسة القرض الحسن من الدرجة الرابعة بالكادر الإداري، إلا أن بعض الموظفين الذين تقرر نقلهم من الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي تقدموا بتظلمات إلى اللجنة القضائية التي قررت إلغاء القرار الوزاري سالف الذكر فيما تضمنه من نقل المتظلمين من الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي، وما يترتب عليه من آثار؛ لتجاوزه الهدف الذي رسمه المشرع من إصدار المرسوم رقم 42 لسنة 1953 والقانون رقم 87 لسنة 1953؛ مما يجعل القرار الوزاري مشوباً بانحراف السلطة. وقد استفتت الوزارة الشعبة الثقافية والاجتماعية في ملاءمة الطعن في قرار اللجنة القضائية من عدمه، ورأت عدم الطعن فيه فأصبح نهائياً واجب التنفيذ. وتنفيذاً لهذا القرار قامت الوزارة بإلغاء القرار الصادر في 10 من مايو سنة 1953 فيما تضمنه من نقل المدعيين إلى الكادر الإداري وإعادتهما إلى الكادر الكتابي، وكذا نقل محمد محمد صبح وسعيد مصطفى لطفي إلى الكادر الإداري، وذلك بالقرار الصادر من السيد وكيل الوزارة الدائم في 28 من مارس سنة 1954. وقالت الوزارة عن قرار ترقية عبد الكريم الخطيب وعبد الفتاح الشناوي إلى الدرجة الثالثة الإدارية في 29 من أبريل سنة 1954 إن المدعيين لم يكوناً مدرجين في كشف أقدمية موظفي الكادر الإداري وقت صدور القرار؛ لأنهما نقلا إلى الكادر الكتابي قبل ذلك بقرار 28 من مارس سنة 1954.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثانية) قضت بجلسة 19 من يونيه سنة 1957 بإلغاء قرار وزارة الأوقاف الصادر في 28 من مارس سنة 1954 بنقل المدعيين إلى الكادر الكتابي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء قرارها الصادر في 29 من أبريل سنة 1954 فيما تضمنه من ترك المدعيين في الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الوزارة المصروفات ومقابل الأتعاب. وبنت قضاءها على أن اللجنة القضائية إذ قررت إلغاء القرار الوزاري الصادر في 30 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من نقل محمد صبح ومصطفى لطفي من الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي لم تشر إلى وجود ارتباط بين نقلهما ونقل المدعيين ولم تفحص حالة الأخيرين، وأن لجنة شئون الموظفين لم توص بإجراء تبادل في الدرجات بينهم حتى يكون للوزارة حجة لنقل المدعيين بالذات من الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي؛ الأمر المخالف للقانون، وكان يتعين على الوزارة أن تدبر لمحمد صبح ومصطفى لطفي وظائف في الكادر الإداري تنفيذاً لقرار اللجنة القضائية دون المساس بالمدعيين، خصوصاً وأن النقل لم يكن إلى وظائف مخصصة في الميزانية، بل إلى درجات ووظائف غير مخصصة. وقالت عن الطلب الثاني إن أقدمية المدعيين كانت تسمح لهما بالترقية إلى الدرجة الثالثة في الكادر الإداري لو أنهما بقياً فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار الذي تضمن نقل المدعيين إلى الكادر الإداري تضمن في الوقت ذاته نقل المتظلمين إلى الكادر الكتابي وذلك بطريق التبادل بينهما، فإذا ألغي القرار الصادر بنقل بديليهما وجب إلغاء ما ترتب عليه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محضر لجنة شئون الموظفين بالوزارة بجلستها المنعقدة في 30 من مارس سنة 1953 أن اللجنة رأت - تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 1953 ومراعاة لمصلحة العمل - أن تختار من بين من يحملون مؤهلات عالية في وظائف كتابية لشغل درجات إدارية يشغلها موظفون لا يحملون مؤهلات مناسبة ممن تنقصهم الخبرة أو كانوا حديثي عهد بالعمل الإداري ونقل هؤلاء بدلاً منهم للوظائف الكتابية. وقد استقر رأي اللجنة على أن ينقل بطريق التبادل بين الدرجة الإدارية والدرجة الكتابية كل من: (1) محمد صبح وكيل قسم المخازن لوظيفة رئيس قلم بقسم الحسابات. (2) محمد مصطفى لطفي مفتش بالتفتيش المالي، ينقل إلى رئيس قلم بقسم الحسابات. (3) ومحمد عبد الوهاب حسنين رئيس قلم بالقضايا، ينقل إلى وظيفة مفتش بالتفتيش المالي. (4) ونجيب محفوظ عبد العزيز رئيس كتبة قسم الهندسة، ينقل لوظيفة وكيل مؤسسة، ولم يشمل القرار نقل أحد في الدرجة الرابعة غير هؤلاء بطريق التبادل بين الكادرين الإداري والكتابي، وإن كان القرار قد شمل نقل موظفين آخرين من الدرجتين الخامسة والسادسة بطريق التبادل بين موظفي الكادرين. وقد اعتمد الوزير محضر لجنة شئون الموظفين في 31 من مارس سنة 1952. وقد أصدرت الوزارة في 10 من مايو سنة 1953 إذناً بتنفيذ قرار النقل المشار إليه اعتباراً من 31 من مارس سنة 1953 تاريخ اعتماده من الوزير.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة محمد صبح أنه حصل على الشهادة الابتدائية سنة 1912، وعين بوزارة الأوقاف تلميذاً بلا درجة بمرتب قدره ثلاثة جنيهات شهرياً في 8 من مارس سنة 1912 بقسم الإدارة، وأخذ يتدرج في الوظائف حتى رقي إلى وظيفة وكيل بقسم المخازن والمشتريات من 22 من يناير سنة 1949، ورقي إلى الدرجة الرابعة من 31 من أغسطس سنة 1950، وفصل من الخدمة في 22 من نوفمبر سنة 1953 لبلوغه السن القانونية، وبلغت مدة خدمته 14 يوم و8 شهر و40 سنة، كما تبين من مطالعة ديباجة القرار الصادر في 28 من مارس سنة 1954 بأنه قد صدر قرار وزاري في 10 من مايو سنة 1953 بنقل محمد صبح ومحمد مصطفى لطفي من الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي، فتظلما إلى اللجنة القضائية من هذا النقل، وقضت بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1953 بإلغاء القرار الوزاري سالف الذكر فيما تضمنه من نقلهما من الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي، وما يترتب على ذلك من آثار؛ لتجاوز القرار الهدف الذي رسمه المشرع في إصدار المرسوم رقم 42 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1953؛ بما يجعل القرار الوزاري منحرفاً السلطة. وقد رأت الشعبة الثقافية والاجتماعية بمجلس الدولة عدم ملاءمة الطعن فيه، فأصبح من المتعين تنفيذه بإلغاء القرار الوزاري الصادر في 10 من مايو سنة 1953 فيما تضمنه من نقل المذكورين (مع ملاحظة أن الأول محمد صبح قد فصل من الخدمة لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 22 من نوفمبر سنة 1953، وأن الثاني محمد مصطفى لطفي قد ندب للعمل بوزارة الإرشاد القومي، مما يستتبع نقل محمد عبد الوهاب حسنين ونجيب محفوظ إلى الكادر الكتابي).
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة محمد عبد الوهاب حسنين أنه حصل على ليسانس الحقوق سنة 1926، وعين كاتباً بوزارة الأوقاف في 9 من أكتوبر سنة 1928، ثم رقي للدرجة السابعة في أول فبراير سنة 1937، وتدرج حتى الدرجة الرابعة في أول أغسطس سنة 1947. كما يبين من الاطلاع على ملف خدمة نجيب محفوظ عبد العزيز أنه حصل على ليسانس في الآداب سنة 1934 "قسم الفلسفة"، وعين بالجامعة المصرية في 11 من نوفمبر سنة 1934 بوظيفة كاتب بقسم المستخدمين في الدرجة الثامنة بمرتب 10 جنيهات، ثم نقل إلى وزارة الأوقاف من 13 من فبراير سنة 1939 في الدرجة السابعة الكتابية براتب قدره 12 جنيهاً، ثم رقي إلى الدرجة الرابعة في 30 من أبريل سنة 1948 بوظيفة مفتش حسابات. كما يبين من الأوراق الخاصة بترتيب أقدمية المدعين بالنسبة إلى المطعون ضدهما أن محمد عبد الوهاب حسنين كان الأول؛ إذ حصل على الدرجة الرابعة في أول يوليه سنة 1947، ويليه عبد العزيز سعيد في 16 من سبتمبر سنة 1947، ثم نجيب محفوظ في 30 من أبريل سنة 1948، ويليه عبد الفتاح الشناوي في أول سبتمبر سنة 1948، ثم عبد العزيز السيد أيوب، ثم عبد الكريم محمود الخطيب في 7 من فبراير سنة 1949، وقد رقي عبد الكريم الخطيب وعبد الفتاح الشناوي إلى الدرجة الثالثة الإدارية بالقرار الصادر في 29 من أبريل سنة 1954.
ومن حيث إن اللجنة القضائية - إذ قررت إلغاء القرار الوزاري المؤرخ 30 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من نقل محمد صبح ومصطفى لطفي الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي - لم تشر إلى وجود ارتباط بين نقل المذكورين ونقل المطعون ضدهما من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري وبالعكس؛ ولذا لم تفحص حالتهم على هذا الوجه، ولم يتضمن قرارها إلغاء نقل المطعون عليهما على وجه التخصيص، ومن ثم فإن التنفيذ السليم لقرار اللجنة القضائية كان يجب أن يكون في حدود هذا المقتضى وبالقدر اللازم لتنفيذه، وهذا المقتضى هو أن يعتبر المتظلمان وكأنهما لم ينقلا إلى الكادر الكتابي، بل يعتبران في الكادر الإداري، ولكن هناك واقعاً جدَّ بعد صدور القرار وقبل تنفيذه يجب أن يؤخذ في الاعتبار لدى هذا التنفيذ؛ ذلك أن أحد المتظلمين - وهو محمد صبح - كان أحيل إلى المعاش في 22 من نوفمبر سنة 1953، كما هو ثابت بملف خدمته وكذا بالقرار المطعون فيه، وأن الثاني - مصطفى لطفي - كان قد ندب للعمل بوزارة الإرشاد القومي في مايو سنة 1953، وذلك قبل تنفيذ قرار اللجنة القضائية الصادر في 28 من مارس سنة 1954، وقد استطال الندب حتى نقل نهائياً إلى تلك الوزارة في 6 من يونيه سنة 1954؛ وبهذا زالت المصلحة لمن صدر لصالحهما هذا القرار في تنفيذه، بل إن ظروف الحال وملابساته تدل على أن تنفيذه بعد زوال مصلحة ذوي الشأن في ذلك إنما تم بانحراف السلطة؛ إذ انتهزت الفرصة لتمهيد السبيل لترقية آخرين لم يكونا طرفاً في المنازعة، وهما عبد الكريم الخطيب وعبد الفتاح الشناوي اللذان صدر لصالحهما بعد ذلك القرار الثاني المطعون فيه في 29 من أبريل سنة 1954، بترقيتهما للدرجة الثالثة الإدارية، مع أنهما كانا يليان المدعيين في ترتيب الأقدمية في الدرجة الرابعة الإدارية، ولو أنهما بقيا في الكادر الإداري لكان بقاؤهما يحول دون ترقيتهما، باعتبارهما على رأس ترتيب الأقدمية وكفايتهما لا مطعن عليها، فضلاً عن أنهما حائزان على مؤهل عال. ولكن قصد من التنفيذ إبعادهما عن هذا الكادر بغرض فتح الطريق لترقية الموظفين المشار إليهما، فانحرف التنفيذ بذلك عن الجادة وتنكب الطريق السوي، مما يعيبه بإساءة استعمال السلطة. يقطع في ذلك أنه كانت توجد درجات إدارية خالية ممن الممكن إتمام التنفيذ عليها دون المساس بالمطعون عليهما لو خلصت النية واستقام التنفيذ، ولكنه قد شابه الغرض كما سلف إيضاحه؛ ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه، فيتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق