الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يوليو 2023

الطعنان 332 ، 399 لسنة 39 ق جلسة 7 / 11 /1993 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 14 ص 169

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة, وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد, وعبد القادر النشار, والسيد محمد السيد الطحان, وادوارد غالب سيفين - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(14)

الطعن رقم 332، 399 لسنة 39 القضائية

إدارة محلية 

- انتخابات المجالس الشعبية المحلية - جمعية الانتخاب - ميعاد الإدلاء بالأصوات. المادة (28) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

---------------
حدد المشرع القواعد والإجراءات التي يتعين مراعاتها عند إجراء العملية الانتخابية - نظم المشرع كيفية الإدلاء بالأصوات واختصاصات رئيس اللجان الانتخابية والمقصود بجمعية الانتخاب ومن له حق الحضور - حدد المشرع ميعاد عملية الانتخاب والوقت المحدد لها كما عالج حالة وجود ناخبين في جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة دون إبداء آرائهم - المواعيد المنصوص عليها في المادة (28) المشار إليها هي مواعيد جوهرية لا يجوز إغفالها ولا يجوز إنقاصها - عدم مراعاة المواعيد يترتب عليه البطلان للعملية الانتخابية ذاتها - أساس ذلك: أنها من الإجراءات الجوهرية المصاحبة لحق الناخب عند الإدلاء بصوته - لا وجه للقول بأنها من قبيل المواعيد التنظيمية ولا يترتب على مخالفتها البطلان - هذا القول ينطوي على إخلال بالضمانات التي كفلها القانون لتنظيم عملية الانتخاب - تطبيق.


إجراءات الطعنين

بتاريخ 14/ 11/ 1992 أودع الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن د/ ......، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 357 لسنة 15 ق، الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت محافظ الدقهلية المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول طعنه شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة المقعد الفردي لمجلس محلي المحافظة عن مركز دكرنس والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وبتاريخ 21/ 11/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ الدقهلية ورئيس اللجنة العامة لفرز وإعلان نتيجة الانتخابات بمحافظة الدقهلية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/ 11/ 1992 في الدعوى رقم 357 لسنة 15 ق والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب الطاعنان أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد تم إعلان الطعنين قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وعينت جلسة 16/ 11/ 1992 لنظر الطعن رقم 332 لسنة 39 أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 18/ 1/ 1993 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 399 لسنة 39 إلي الطعن رقم 332/ 39 ليصدر فيهما حكم واحد، والحكم يصدر بجلسة 15/ 3/ 1993 وصرحت المحكمة لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال أربعة أسابيع.
قدم محامي المطعون ضده مذكرة خلال الأجل أوضح فيها أن ما استند إليه في دعواه التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، هو البطلان الذي لحق عملية الانتخاب نتيجة إجرائها على خلاف حكم المادة 28 من القانون رقم 73 لسنة 1956 التي توجب بدء أعمال اللجان في الثامنة صباحاً في اليوم المحدد للانتخاب وأن توالي اللجان عملها حتى الساعة الخامسة مساءً من ذات اليوم والقاعدة التي قررتها المادة المشار إليها هي قاعدة آمره متعلقة بالنظام العام ومخالفتها تشكل خطأ يرتب البطلان المطلق لكل إجراء مخالف لها، وهو ما اعتنقته محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون فيه، ذلك أن الانتخابات موضوع النزاع الماثل بدأت في الساعة الثانية مساء يوم 3/ 11/ 1992 بدلاً من الثامنة صباح ذات اليوم أي أن مدة الإدلاء بأصوات الناخبين انتقصت إلى ثلاث ساعات بدلاً من تسع ساعات حسب نص المادة 28 المشار إليها وهو ما أفسد إرادة الناخبين ولم يمكنهم من الإدلاء بأصواتهم لأن عدد الناخبين المقيدين بدائرة بني عبيد 18200 ناخب وعدد الذين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم 2215 ناخب وأنه لو أتيحت الفرصة لناخبي بني عبيد جميعاً لتغير وجه النتيجة وفاز المطعون ضده. وأوضح المطعون ضده أن تأخير بدء عملية الانتخابات كان نتيجة للأخطاء التي شابت العملية الانتخابية بوجه عام مما أدى إلى وجود منازعة قضائية انتهت إلى إلغاء قرارات لجان الاعتراضات وهو ما لم يكن متوقعاً من الجهة الإدارية فاضطرت إلى تجهيز بطاقات الرأي وإعادة طبعها تنفيذاً للأحكام الصادرة في هذا الشأن، وأن الشهادة المحررة بمعرفة المشرف على عملية الانتخابات في بني عبيد تؤيد ذلك الخلل الذي أصاب عملية الانتخابات وخلص المطعون ضده إلى الميعاد المنصوص عليه في المادة 28 هو ميعاد يتحتم الأخذ به.
وقدم الطاعن في الطعن رقم 332 لسنة 39 مذكرة أوضح فيها أن المطعون ضده لم يختصمه في الدعوى التي أقامها رغم أنه هو الخصم الأصيل فيها لأنه هو الذي أعلن عن فوزه بالمعقد الفردي للمحافظة عن مركز دكرنس، ورغم أنه تدخل في الدعوى بجلسة 9/ 11/ 1992 إلا أن الحكم أغفل تدخله ولم يورد اسمه كخصم متدخل وأضاف الطاعن بأن أوراق الدعوى خالية من أي دليل يفيد بدء العملية الانتخابية متأخرة عن موعدها، وشكك في محضر إثبات الحالة وفي الورقة الموقعة من المستشار رئيس لجنة الانتخابات. وخلص إلى أن المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة ميعادي بدء وانتهاء العملية الانتخابية لأنها من مثيل الإجراءات التنظيمية.
وبجلسة 15/ 3/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى الإدارية العليا لنظرهما والتي حددت جلسة 18/ 4/ 1993 لنظر الطعنين أمام هذه المحكمة وتداولت المحكمة نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة 7/ 11/ 1993، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده......... كان قد أقام الدعوى رقم 357 لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة في 7/ 11/ 1992 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخاب المقعد الفردي لمجلس محلي المحافظة عن مركز دكرنس وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك والإعلان عن نجاح المدعي بمقعد فردي مستقل بمجلس محلي المحافظة عن مركز دكرنس.
وقال شارحاً دعواه أنه بتاريخ 3/ 11/ 1992 جرت عملية الانتخابات على مستوى مقعد مجلس محلي المحافظة عن مركز دكرنس، إلا أن فتح باب لجان الانتخابات بمدينة بني عبيد التي ينتمي إليها المدعي بدأ الساعة الثانية بعد الظهر وقد تحرر بذلك محضر إثبات حالة بمعرفة الأستاذ المستشار المشرف على الانتخابات.
وأضاف المدعي أن موعد إجراء الانتخابات هو من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً, وهو الأمر الذي لم تراعه الجهة الإدارية مما ترتب عليه أن عدداً هائلاً من الناخبين (18ألف) امتنع عليهم الإدلاء بأصواتهم، وأغلق باب التصويت في الخامسة والنصف تقريباً رغم كثافة جمهور الناخبين الأمر الذي ترتب عليه إهدار أصوات العديد من الناخبين بالنسبة للمدعي بحكم أن "بني عبيد" هي بلدته ومسقط رأسه.
وأضاف المدعي أن مخالفات أخرى كثيرة شابت العملية الانتخابية نتيجة للمخالفة القانونية المشار إليها سلفاً.
وبجلسة 9/ 11/ 1992 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت محافظ الدقهلية مصروفات هذا الطلب.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من نص المادة 28 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن العملية الانتخابية تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً من ذات اليوم المقرر لإجراء الانتخابات، حتى يتمكن الناخبون من التعبير عن إرادتهم الحرة لاختيار أفضل المرشحين، ولما كانت العملية الانتخابية بدأت بعد الساعة الثامنة دون تحديد لها بما يوازي المدة المنقوصة من المدة المقررة لإجراء العملية الانتخابية، مما يجعلها مشوبة بالبطلان لوقوعها بالمخالفة لحكم القانون.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعنين فأقام كل منهما طعنه الماثل وقد أوضح الطاعن......... في طعنه رقم 332 لسنة 39 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وكان حرياً به أن يقضي ببطلان صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام مقيد بالاستئناف، كما وأن بطلاناً في الإجراءات شاب الحكم لأن المدعي (المطعون ضده الأول) لم يختصم (الطاعن) في صحيفة دعواه بحسبان أن هذا الأخير هو الذي أعلن فوزه بالمقعد الفردي، ومن ناحية أخرى فإن الطاعن............. تدخل في الدعوى بجلسة 9/ 11/ 1992 ولم يثبت الحكم واقعة تدخله ولم يرد اسمه في أسباب الحكم ولا في ديباجته، وأخيراً - يستطرد الطاعن - فإن الحكم أخطأ في تطبيق القانون بقضائه المشار إليه لأن ميعاد بدء وانتهاء العملية الانتخابية هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أقامت طعنها رقم 399 لسنة 39 ق على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حينما رتب بطلان العملية الانتخابية - إعمالاً لحكم المادة 28 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, وهو جزاء لم ينص عليه المشرع فضلاً عن أن الميعاد المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر يمتد تلقائياً عند قيام رؤساء اللجان بحصر الناخبين المتواجدين بجمعية الانتخابات في الساعة الخامسة مساءً واستمرار عمل اللجان حتى يتمكن المتواجدون فيها من الإدلاء بأصواتهم، كما أن قصوراً شاب الحكم المطعون فيه لأنه لم يشر إلى دليل واقعي أو مادي ارتكن عليه للقول بأن اللجنة لم تبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، وأخيراً فإن الحكم أخطأ إذ قضى بتوافر ركن الاستعجال رغم أن القرار المطعون فيه فقد فعلاً وأن نتيجة الانتخابات تم إعلانها.
ومن حيث إنه بالجلسة المعقودة بتاريخ 18/ 1/ 1993 أمام دائرة فحص الطعون طلب محامي الطاعن........ في الطعن رقم 332 لسنة 39 ق قبول تدخله تدخلاً إنضمامياً للجهة الإدارية في طعنها رقم 391 لسنة 39 ق.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 332 لسنة 39 المقام من......... فإن الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن أنه قد أقيم على عدة أسباب من بينها أن المطعون ضده (المدعي في الدعوى التي صدر فيها الحكم الطعين) لم يختصمه أصلاً في الدعوى، وكان من المتعين اختصامه بحكم أنه هو الذي أعلن فوزه بالمقعد الفردي في الانتخابات التي يطلب المدعي وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجتها، كما أن المحكمة في حكمها الطعين لم تلتفت إلى تدخل الطاعن بجلسة 9/ 11/ 1992 وأغفلت ذكر اسمه في أسباب الحكم أو ديباجته.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الطاعن (في الطعن رقم 332/ 39) لم يختصم قانوناً أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وأنه ظل بعيداً عن الدعوى غير ماثل فيها، وأن الأوراق المودعة بالدعوى - وبوجه خاص محضر جلسة 9/ 11/ 1992 - وردت خلواً مما يفيد مثول (الطاعن) أو وكيله بالجلسة وأنه طلب تدخله في الدعوى ولما ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة ممن لم يكن طرفاً في الدعوى، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، وإنما يتعين عليه في هذه الحالة متى مس الحكم مصلحة له، أن يلجأ إلى طريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيها إن رأى موجباً لذلك، وعلى ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن رقم 332/ 39 ق.
ومن حيث إنه عن طلب........... التدخل الإنضمامي في الطعن رقم 399 لسنة 39 ق فإن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
ومن حيث إن طالب التدخل كان قد أعلن فوزه بالمقعد الفردي في الانتخابات التي جرت يوم 3/ 11/ 1992 بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية - والتي صدر الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة تلك الانتخابات، الأمر الذي يقيم له مصلحة حالة أو محتملة في طلب إلغاء الحكم المطعون فيه، ويكون طلب تدخله الإنضمامي المبدى منه بجلسة 18/ 1/ 1993 مقبولاً ويتعين الحكم بذلك.
ومن حيث إن الطعن رقم 399 لسنة 39 قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 3/ 11/ 1992 جرت انتخابات المرشحين لمجلس محلي المحافظة على مستوى مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وأن إحدى مدن هذا المركز (مدينة بني عبيد) بدأ فتح باب الانتخابات فيها بعد الساعة الثامنة صباحاً وهو الميعاد المنصوص عليه في المادة 28 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ومن حيث إن المادة 28 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه "تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء رأيهم.
ومن حيث إن النص المشار إليه سلفاً ورد تحت الباب الثالث من القانون بشأن "تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب" وفيه ضبط المشرع القواعد والإجراءات التي يتعين مراعاتها عند إجراء العملية الانتخابية، ونظم كيفية الإدلاء بالأصوات واختصاصات رئيس اللجان الانتخابية، والمقصود بجمعية الانتخاب، ومن الذي له حق حضور هذه الجمعية، ومن بين القواعد التي نص عليها المشرع تلك التي وردت في المادة المشار إليها سلفاً وهي التي تتعلق بتحديد ميعاد عملية الانتخاب والوقت المحدد لها, كما عالج المشرع حالة ما إذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساءاً ناخبون لم يبدوا آرائهم، الأمر الذي يبين منه أن المواعيد المنصوص عليها في المادة 28 هي مواعيد جوهرية لا يجوز إغفالها ولا يجوز إنقاصها، وأن عدم مراعاتها يترتب عليه البطلان للعملية الانتخابية ذاتها بحسبان أنها من الإجراءات الجوهرية التي تصاحب حق الناخب الذي كفله الدستور عند الإدلاء بصوته في جمعية الانتخاب وبالتالي فلا يمكن النظر إليها على أنها من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان لأن القول بذلك فيه إخلال بالضمانات التي كفلها القانون لتنظيم عملية الانتخاب.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ومن محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة الوكيل العام للنيابة الإدارية المشرف على انتخابات بني عبيد أنه "صدرت لدائرة بني عبيد الساعة الثامنة صباحاً يوم 3/ 11/ 1992 تعليمات بعدم فتح محاضر اللجان الانتخابية عن المجالس المحلية أو مباشرة العمل بتلك اللجان لحين إرسال قائمة حزب الوفد والبطاقات المتعلقة بها، وقد وردت تلك القائمة والبطاقات الساعة 11.30 صباحاً وتبين عدم وجود قائمتي الحزب الوطني والوفد عن المدينة وتم طلبها ووردت وتم توزيعها على اللجان ثم بدأ العمل بتلك اللجان الساعة الثانية مساء ذات اليوم 3/ 11/ 1992" هذا وكان المستشار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة الدقهلية قد أصدر قراراً يوم 3/ 11/ 1992 الساعة 11.30 صباحاً بتأخير عملية الانتخاب في اللجان والدوائر التي بها قوائم إلى الوقت الذي تصل فيه هذه القوائم إلى هذه اللجان، على أن يتأخر موعد انتهاء عملية الانتخاب بالقدر الذي تأخرت به عملية بدئها" إلا أن المستشار عاد وأصدر قراراً آخراً الساعة 4.30 يتضمن العدول عن قراره الأول (المشار إليه) ويتم حصر الناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب في تمام الساعة الخامسة مساءً اليوم وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن العملية الانتخابية لم تبدأ - في مدينة بني عبيد - الساعة الثامنة صباحاً وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 28 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإنما بدأت حسبما هو ثابت بالأوراق الساعة الثانية من ذات اليوم المقرر فيه إجراء الانتخابات وأنها انتهت الساعة الخامسة دون تحديد للمدة التي انقضت حسبما هو واضح أيضاً من قرار المستشار المشرف على لجان الانتخابات بمحافظة الدقهلية، الأمر الذي يترتب عليه - ولا شك - بطلان عملية الانتخاب التي جرت في دائرة بني عبيد يوم 3/ 11/ 1992 ولا ينال من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة من أنه تم حصر الناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب في تمام الساعة الخامسة مساء ذات يوم الانتخاب وتم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إعمالاً لإدارة المشرع بتمكين المتواجدون في لجان الانتخابات في الساعة الخامسة - وهو الموعد المحدد لانتهاء العملية الانتخابية - من الإدلاء بأصواتهم وما يترتب على ذلك من البقاء داخل جمعية الانتخاب لما بعد الخامسة، وهو الأمر الذي لا يصحح البطلان الذي لحق بالعملية الانتخابية لعدم البدء بالإدلاء بالأصوات اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، وليس من شك في أن بدء العمل باللجان الانتخابية بمدينة بني عبيد الساعة الثانية مساءً فيه إهدار لحق دستوري كفله المشرع وهو الانتخاب ونظم كيفية القيام به وحدد الوقت الذي يمكن خلاله لكل ناخب من ممارسة حقه الدستوري.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات المقعد الفردي التي أجريت بدائرة دكرنس يوم 3/ 9/ 1992 فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه، وذلك لما شاب العملية الانتخابية من عوار بمخالفتها لنص المادة 28 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مما يتعين معه إعادة إجرائها وفقاً للفهم القانوني الصحيح.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن رقم 332 لسنة 39 وألزمت الطاعن المصروفات وبقبول تدخل.......... خصماً منضماً إلى الطعن رقم 399 لسنة 39 ق، وبقبول هذا الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية والمتدخل المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق