الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 1202 لسنة 5 ق جلسة 28 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 84 ص 644

جلسة 28 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني ومصطفى كامل إسماعيل وحسني جورجي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

----------------

(84)

القضية رقم 1202 لسنة 5 القضائية

كادر العمال - ملاحظ عمومي للسيارات 

- عدم ورود وظيفة بهذه التسمية في الكادر ضمن الوظائف التي تحتاج إلى دقة - ذكر هذه التسمية في قرار تعيين العامل - لا يعتبر دليلاً على انصراف نية الإدارة إلى تعيينه في وظيفة أعلى من درجة صانع دقيق وهي درجة "ملاحظ" - أساس ذلك - مثال.

---------------
إنه ولئن لم ترد بكشف الوظائف التي تحتاج إلى دقة الملحق بكادر العمال وظيفة مسماة بالذات "ملاحظ عمومي للسيارات" إلا أن ذلك لا يكفي للدلالة على أن المقصود بهذه التسمية في قرار تعيين المدعي أن جهة الإدارة قد عينته لأول مرة في درجة أعلى كثيراً من درجة صانع دقيق وهي درجة ملاحظ. ذلك أنه في مقام التعيين لا يكفي الدليل الافتراضي أو الظني لتحديد طبيعة الرابطة القانونية التي نشأت بمقتضى قرار التعيين بل لا بد من قيام الدليل اليقيني على ما انصرفت إليه نية جهة الإدارة في هذا الشأن.
وفوق أن أوراق ملف الخدمة خالية مما يؤيد الافتراض أو الظن بأن جهة الإدارة قد عينت المدعي لأول مرة في درجة ملاحظ، فإن هذه الدرجة وردت في الكادر في قمة مدارج سلم الترقي للصناع والعمال الفنيين ونص فيه على أنها بفئتها متداخلة في الدرجتين السابعة والسادسة. فهي بهذه المثابة لا تجرى العادة على التعيين فيها لأول مرة. هذا إلى أن الواضح من ملف الخدمة أن خصائص وظيفة المدعي هي خصائص وظيفة ميكانيكي. بل أنه وصف صراحة في بعض الأوراق (ص 134 و135 و141، 144) بأنه ميكانيكي سيارات، ووظيفة ميكانيكي وردت في الكشف رقم 6 من بين الوظائف التي تحتاج إلى دقة مما يكشف عن وجه الحق فيما تقرره جهة الإدارة من أن المدعي عين في درجة صانع دقيق.


إجراءات الطعن

في 30 من يوليه سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الأشغال التنفيذي بإقليم مصر بصفته سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر بتاريخ أول يونيه سنة 1959 من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية في الدعوى رقم 196 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد/ فكتور إلياس ضد وزارة الأشغال والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته باعتباره في درجة ملاحظ في الدرجة التي تحددها له جهة الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 7 من يوليه سنة 1942 وذلك على التفصيل الوارد بأسباب الحكم مع تدرجه بالعلاوات وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام كادر العمال مع صرف الفروق المالية المستحقة إليه عن الماضي اعتباراً من 26 من مارس سنة 1950 وإلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة هذا الطعن إلى المطعون ضده في 4 من أغسطس سنة 1959 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20 من نوفمبر سنة 1960 وأبلغ الطرفان في 10 من نوفمبر سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1960 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 196 لسنة 3 القضائية بعريضة أودعها بتاريخ 24 من يناير سنة 1956 سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية ذكر فيها أنه عين بمصلحة الأملاك الأميرية بتاريخ 23 من يونيه سنة 1942 في وظيفة ملاحظ سيارات بتفتيش كفر سعد بأجر يومي قدره 300 مليم وكانت المصلحة تصرف له علاواته الدورية من تاريخ تعيينه بواقع 20 مليماً كل سنتين ووصل أجره في 30 من نوفمبر سنة 1950 إلى 400 مليم يومياً. وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1951 نقل من مصلحة الأملاك إلى وزارة الأشغال بنفس الوظيفة وبنفس الأجر ومنذ 30 من نوفمبر سنة 1950 لم يمنح أية علاوة. ولما كانت مهنته التي يقوم بها والواردة بقرار تعيينه هي مهنة ملاحظ سيارات ومقدر لها في كادر العمال الحكومي الدرجة 400/ 600 مليم أو الدرجة 450/ 700 لذلك طلب الحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال على أساس أنه ملاحظ سيارات في الدرجة 450/ 700 من تاريخ تعيينه في 23 من يونيه سنة 1942 وتدرج علاوته الدورية بواقع 50 مليماً كل سنتين وصرف الفروق المستحقة على أساس هذه التسوية مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من أغسطس سنة 1951 الذي جعل نهاية مربوط درجة الملاحظ 900 مليم. وأجابت مصلحة الميكانيكا والكهرباء على الدعوى بأن المدعي عين بمهنة ملاحظ سيارات في درجة صانع دقيق 300/ 500 مليم بتاريخ 7 من يوليه سنة 1942 بأجر يومي قدره 300 مليم وتدرج أجره بالعلاوات حتى وصل إلى 440 مليماً في أول مايو سنة 1957 وأن التعيينات في درجة ملاحظ مقصورة على ذوي المؤهلات الفنية المتوسطة التي تتفق مع نوع العمل الذي يوكل إليهم وتمنح بداية الدرجة لمن كانت شهاداته وخبرته تؤهلانه لها وذلك حسب البند الثالث من كتاب دوري المالية رقم ف 234/ 9/ 53 بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1944 وبعد موافقة الوزير وفقاً لقرار مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951 ولذلك فلا حق للمدعي فيما يطالب به ملاحظ سيارات فليس المقصود بها أنه يعمل بدرجة ملاحظ لعدم توافر شروطها ومن اعتباره وظيفة ملاحظ في الدرجة 400/ 900. أما عن تسمية مهنته بأنها فيه ولتعيينه بدرجة دقيق بعد اختباره لهذه المهنة. وبجلسة أول يونيه سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في تسوية حالته باعتباره في درجة ملاحظ في الدرجة الفرعية التي تحددها له جهة الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه حتى 12 من أغسطس سنة 1951 حيث وحدت درجة الملاحظين فأصبحت 400/ 900 مليم بعلاوة 50 مليماً كل سنتين وأقامت قضاءها على أن المدعي كان موجوداً بالخدمة في مهنته المذكورة عند نفاذ كادر العمال في أول مايو سنة 1945 وأنه يتعين لذلك تسوية حالته على أساس هذه المهنة طبقاً لأحكام الكادر وأنه لا محل لما اتبعته الإدارة مع المدعي من وضعه على درجة صانع دقيق لأن مهنة ملاحظ سيارات لم ترد ضمن المهن الواردة في الكشوف المخصصة للعمال الذين تحتاج وظائفهم إلى دقة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه إذا كانت مهنة ملاحظ سيارات غير موجودة ضمن المهن المنصوص عليها فإنه لا يمكن القول بأنها تطابق مهنة ملاحظ، فمهنة ملاحظ وردت مطلقة دون أي وصف يحدد نطاق اختصاص شاغلها.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ملف خدمة المدعي أنه مولود في 14 من ديسمبر سنة 1913 والتحق بخدمة مصلحة الأملاك الأميرية بتفتيش كفر سعد اعتباراً من 7 من يوليه سنة 1942 في وظيفة ملاحظ عمومي السيارات بأجرة قدرها 300 مليم يومياً بناء على أمر التعيين رقم 734 بتاريخ 23 من يونيه سنة 1942 ثم نقل إلى تفتيش بلقاس اعتباراً من 16 من ديسمبر سنة 1942 ثم رفعت أجرته إلى 320 مليماً يومياً اعتباراً من أول أغسطس سنة 1944 ثم نقل على مثل وظيفته بتفتيش أول كفر سعد اعتباراً من 12 من مايو سنة 1945 ثم نقل إلى تفتيش دسوق اعتباراً من 23 من ديسمبر سنة 1946، وفي أول مايو سنة 1947 وضع في الدرجة 320 - 400 مليم ومنح علاوة اعتباراً من أول مايو سنة 1947 وأخرى اعتباراً من أول مايو سنة 1949 ثم منح الـ 12% اعتباراً من 14 من ديسمبر سنة 1951 ثم منح علاوة اعتباراً من أول مايو سنة 1951 فوصلت أجرته 400 مليم يومياً، ثم تقرر فصله من الخدمة بالاستغناء اعتباراً من 17 من نوفمبر سنة 1951 كأمر المصلحة رقم 869 في 16 من أكتوبر سنة 1951، وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1951 أخطر تفتيش محطات وطلمبات بحري المحمودية تفتيش أملاك دسوق بأن المدعي عين به (أي بتفتيش محطات وطلمبات بحري) وألحق بالعمل اعتباراً من 14 من نوفمبر سنة 1951 فرد تفتيش أملاك دسوق بأن المذكور كان يتقاضى أجرة قدرها 400 مليم يومياً بالدرجة (320/ 400) وأن التفتيش سوف يقوم باحتساب أجره لغاية 13 من نوفمبر سنة 1951 وقد اعتبر تفتيش محطات وطلمبات بحري المدعي منقولاً إليه من مصلحة الأملاك الأميرية (28، 29، 30 من ملف الخدمة) ووضعه في وظيفة ملاحظ سيارات دقيق بأجره الذي وصل إليه في مصلحة الأملاك ثم منح علاوة قدرها 15 مليماً اعتباراً من أول مايو سنة 1955 ثم علاوة قدرها 20 مليماً من أول يوليه سنة 1955 ثم علاوة قدرها 20 مليماً من أول مايو سنة 1957 ثم وضع في الدرجة (360 - 700) بعلاوة قدرها 20 مليماً اعتباراً من 14 من سبتمبر سنة 1957 ثم منح علاوة قدرها 20 مليماً اعتباراً من أول مايو سنة 1959 فوصل أجره في هذا التاريخ إلى 480 مليماً يومياً وقد خلت أوراق خدمته بمصلحة الأملاك التي ضمت إلى ملف الخدمة من قرار تعيينه بها ومن أوراق اختباره عند دخوله الخدمة. فلما طلبتها المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية من مصلحة الميكانيكا والكهرباء اتصلت المصلحة المذكورة بمصلحة الأملاك التي أجابت بأنها لم تعثر على أوراق اختباره عند دخوله الخدمة وأرسلت صورة من قرار تعيينه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة صورة قرار تعيين المدعي أنه حرر في صيغة خطاب موجه من مدير عام مصلحة الأملاك إلى تفتيش كفر سعد بتاريخ 23 من يونيه سنة 1942 جرى على النحو الآتي "نفيد حضرتكم بأننا قررنا تعيين فيكتور إلياس بوظيفة ملاحظ عمومي للسيارات بالتفتيش بأجرة قدرها 300 مليم يومياً اعتباراً من تاريخ التحاقه بالعمل لمدة ثلاثة شهور تحت الاختبار مع موافاتنا بتقرير عن حالته بعد انتهاء مدة الاختبار والمرجو إجراء اللازم لذلك والإفادة عن تاريخ إلحاقه بالعمل مع موافاتنا بمسوغات تعيينه" ورد تفتيش كفر سعد على مدير عام مصلحة الأملاك بتاريخ 10 من يوليه سنة 1942 بأن المذكور ألحق بالعمل اعتباراً من 7 من يوليه سنة 1942.
ومن حيث إنه ولئن لم ترد بكشف الوظائف التي تحتاج إلى دقة الملحق بكادر العمال وظيفة مسماة بالذات "ملاحظ عمومي للسيارات" إلا أن ذلك لا يكفي للدلالة على أن المقصود بهذه التسمية في قرار تعيين المدعي أن جهة الإدارة قد عينته لأول مرة في درجة أعلى كثيراً من درجة صانع دقيق وهي درجة ملاحظ. ذلك أنه في مقام التعيين لا يكفي الدليل الافتراضي أو الظني لتحديد طبيعة الرابطة القانونية التي نشأت بمقتضى قرار التعيين بل لا بد من قيام الدليل اليقيني على ما انصرفت إليه نية جهة الإدارة في هذا الشأن وفوق أن أوراق ملف الخدمة خالية مما يؤيد الافتراض أو الظن بأن جهة الإدارة قد عينت المدعي لأول مرة في درجة ملاحظ فإن هذه الدرجة وردت في الكادر في قمة مدارج سلم الترقي للصناع والعمال الفنيين ونص فيه على أنها بفئتيها متداخلة في الدرجتين السابعة والسادسة. فهي بهذه المثابة لا تجرى العادة على التعيين فيها لأول مرة. هذا إلى أن الواضح من ملف الخدمة أن خصائص وظيفة المدعي هي خصائص وظيفة ميكانيكي بل إنه وصف صراحة في بعض الأوراق (ص 134، 135، 141، 144) بأنه ميكانيكي سيارات ووظيفة ميكانيكي وردت في الكشف رقم 6 من بين الوظائف التي تحتاج إلى دقة مما يكشف عن وجه الحق فيما تقرره جهة الإدارة من أن المدعي عين في درجة صانع دقيق.
من حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد قام على أساس غير سليم من القانون فيتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق